tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-05-07 date_hijri=1442-09-25 document_type=executive_regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity_confidence=0.0
احكام تمهيديه التعريفات يكون للكلمات والتعابير الموضحه في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام:نظام صندوق التنميه العقاريه. اللايحه:اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره:وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. الصندوق:صندوق التنميه العقاريه. المجلس:مجلس اداره الصندوق. امين المجلس:موظف الصندوق الذي يقوم بمهام امانه المجلس. البوابه الالكترونيه:البوابه الالكترونيه الموحده التي ينشيها الصندوق للمستخدمين؛ للاستفاده من الخدمات المقدمه منه. التمويل:ما يقدمه الصندوق من قروض عقاريه مباشره او مدعومه او ما يقدمه من الضمانات للمطورين العقاريين وجهات التمويل. المستفيد:من له طلب قرض لدي الصندوق او الوزاره وصدرت الموافقه علي طلبه، او اي قوايم طلب قرض اخر يقرها مجلس الاداره. القرض العقاري المدعوم:برنامج تمويل عقاري سكني يقدمه الصندوق الي المستفيد عن طريق جهات التمويل المرخصه، مدعوم الارباح من الصندوق دعما كاملا او جزييا، وذلك من خلال عقود تبرم لهذا الغرض. القرض العقاري المباشر:القرض الذي يقدمه الصندوق للمستفيدين من راس ماله. الضمانات:الوثايق التي يصدرها الصندوق وينشا بموجبها حق ايتماني مباشر لمصلحه عقد التمويل. اتفاقيه الضمانات:اتفاقيه تبرم بين الصندوق وجهات التمويل ويقدم بموجبها الصندوق ضمانات كليه او نسبيه الي الجهه التمويليه عما يقدم لبعض الفيات المستهدفه المستفيده من القرض العقاري المدعوم. مصفوفه الدعم:الاليه المعتمده التي يتم بناء عليها احتساب نسبه الدعم. مبلغ الدعم:المبلغ المحتسب للمستفيد وفق مصفوفه الدعم. الدعم العيني:الخصم الذي يحصل عليه المستفيد من قيمه الارض او الوحده السكنيه التي يحصل عليها. المنتجات والمبادرات:البرامج وانواع التمويل التي يقرها الصندوق لتمكين المستفيد من الحصول علي مسكن. اغراض اللايحه تهدف هذه اللايحه الي وضع الاطار التنظيمي الحاكم لممارسات عمل صندوق التنميه العقاريه واليات تطبيقها في حدود ما نص عليه النظام. البوابه الالكترونيه 1- دون اخلال بما يقتضيه الامن الوطني من سريه، للصندوق انشاء بوابه الكترونيه تعمل علي تخصيص حساب خاص لكل مستخدم وذلك ليتمكن من الاستفاده من الخدمات التي يقدمها الصندوق. 2- يجب ان تتوافر في البوابه الخصوصيه والسريه والامان وشفافيه المعلومات، مع سلامه الاجراءات. 3- للصندوق ان يخصص في البوابه سجلا لكل جهه تمويل مشاركه تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والاجراءات المتعلقه بمنتجات التمويل المقدمه منه. 4- يجوز ان يتقاضي الصندوق مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها البوابه، ويحدد المجلس مقدار هذا المقابل. المستفيدون انواع المستفيدين انواع المستفيدين الذين تتم معالجه طلباتهم هم: 1- مستفيدو الصندوق الذين لهم طلبات قروض لدي الصندوق وتمت الموافقه علي طلباتهم. 2- مستفيدو الوزاره الذين لهم طلبات قروض لدي الوزاره وتمت الموافقه علي طلباتهم. 3- اي قوايم طلبات قروض اخري يقرها المجلس. معالجه الطلبات دون اخلال بالنظام واللايحه: 1- تتم معالجه طلبات مستفيدي الصندوق وفق ما يتم تخصيصه لهم من برامج ومنتجات من الصندوق. 2- تتم معالجه طلبات مستفيدي الوزاره وفق ما يتم تخصيصه لهم من برامج ومنتجات من الوزاره. 3- تتم معالجه قوايم طلبات القروض الاخري الموضحه في الفقره (3) من الماده (4) وفق ما يقره المجلس. مهله الاستفاده من الطلب للمجلس تحديد مهله الاستفاده من الطلب للمستفيدين قبل الغايه. التمويل انواع التمويل انواع التمويل التي يقدمها الصندوق علي النحو الاتي: 1- القرض العقاري المدعوم. 2- القرض العقاري المباشر. 3- الضمانات المقدمه للمطورين العقاريين وجهات التمويل عما يقدم من تمويل لبعض فيات المستفيدين. 4- القروض المقدمه لجهات التمويل والمطورين العقاريين. 5- اي انواع اخري يتم استحداثها بقرار من المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعه نشاطه. ويقوم المجلس بتحديد الشروط والضوابط والاجال الخاصه بكل نوع من انواع التمويل الموضحه اعلاه. برنامج القرض العقاري المدعوم 1- يقوم الصندوق بتقديم القرض العقاري المدعوم للمستفيد من خلال عقد يسمي عقد الدعم السكني، يحدد فيه التزامات وحقوق كل طرف. 2- يعتمد المجلس مصفوفه الدعم التي تحدد نسبه الدعم من اصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفيات المستفيدين، علي ان تشتمل علي المعايير الاتيه: ا- الدخل الشهري للمستفيد. ب- عدد افراد الاسره. ج- اي معيار اخر يقره المجلس. 3- يعمل الصندوق، بين حين واخر، علي مراجعه مصفوفه الدعم، وذلك بما يتوافق مع اهدافه، والرفع للمجلس اذا تطلب الامر اتخاذ اجراء في شانه. اليه عمل برنامج القرض العقاري المدعوم 1- يقدم مبلغ الدعم للمستفيد بعد حصوله علي تمويل عقاري من الجهات التمويليه المشاركه. 2- مبلغ الدعم يغطي نسبه من ارباح التمويل، بحسب مصفوفه الدعم. 3- يحدد المجلس الحد الاعلي لمبلغ التمويل الذي يغطي مبلغ الدعم نسبه من ارباحه. 4- يكون لكل مستفيد حساب بنكي يودع فيه الصندوق مبلغ الدعم الشهري المخصص للمستفيد. 5- يحسم من مبلغ الدعم، قيمه الدعم العيني او اي دعم مالي اخر يحصل عليه المستفيد نتيجه استفادته من بعض المنتجات او المبادرات المشتمله علي ذلك. عقد الدعم السكني 1- يحرر عقد ثلاثي -كتابي او الكتروني- بين الصندوق والمستفيد والجهه المموله بمسمي عقد الدعم السكني، علي ان يتضمن –علي الاقل– البيانات والمعلومات الاتيه: ا- اسماء اطراف عقد الدعم السكني، وعناوينهم الرسميه، ووسايل الاتصال (العنوان الوطني - الهاتف، الجوال، البريد الالكتروني)، ورقم السجل المدني للمستفيد. ب- مده عقد الدعم السكني. ج- اجمالي مبلغ التمويل مدعوم الارباح. د- اجمالي مبلغ الدعم. ه- اي معلومات او بيانات اخري يري الصندوق ضروره تضمينها. 2- يجب ان تكون جميع عقود الدعم السكني متفقه مع النظام والانظمه الاخري واللوايح والقواعد والتعليمات ذات الصله. 3- للصندوق وضع صيغ نموذجيه لعقد الدعم السكني. تعليق وايقاف الدعم 1- عند تعثر المستفيد في سداد القسط الشهري للقرض العقاري المدعوم، يتم تعليق ايداع مبلغ الدعم الشهري بشكل مؤقت، حتي يتم سداد القسط المتاخر. 2- يتم ايقاف مبلغ الدعم المقدم للمستفيد بشكل نهايي عند تحقق اي من الحالات الاتيه: ا- وفاه المستفيد وسقوط مديونيه جهه التمويل. ب- عجز المستفيد كليا وسقوط مديونيه جهه التمويل. ج- في حال قيام المستفيد بتعجيل سداد باقي اقساط القرض العقاري، دون اخلال بالتزام الصندوق بسداد تكلفه اقساط السداد المبكر للتمويل. د- سقوط مديونيه جهه التمويل لاي سبب كان. الضمانات اصدار الضمانات 1- للصندوق اصدار الضمانات، حسب الميزانيه المخصصه لها من المجلس. 2- يصدر المجلس قواعد اجراءات اصدار الضمانات وفقا لانظمه التمويل ولوايحها والانظمه ذات العلاقه، وهذه اللايحه. انواع الضمانات 1- للصندوق ان يصدر انواع الضمانات المناسبه لبعض الفيات المستهدفه من المستفيدين، وبما يتوافق مع اهداف الصندوق. 2- يكون اعتماد انواع الضمانات بقرار من المجلس. اتفاقيه الضمانات 1- يعقد الصندوق اتفاقيه الضمانات مع الجهات المرخص لها بالتمويل المؤهله لتنفيذ برامج الصندوق، تتضمن التزامات كل طرف، والمعايير الواجب توافرها في المستفيدين وقيمه الضمان المخصص لكل فيه من فيات المستفيدين. 2- يجب الا تتجاوز قيمه الضمان مقدار مبلغ التمويل المحدد من الصندوق. 3- لا تستحق مبالغ الضمانات الا بصدور حكم قضايي مكتسب القطعيه بمبلغ التمويل علي المستفيد. 4- يكون سداد قيمه الضمان للممول في مده تحددها اتفاقيه الضمانات، وبما يعادل قيمه الدين حتي تاريخ السداد، ويخصم من مبلغ الضمان مقدار اي مبالغ تكون للمدين تحت يد الممول. 5- تقل قيمه الضمان بقدر نسبه ما يسدده المستفيد من اقساط دين التمويل. 6- تخضع اتفاقيه الضمانات لاحكام الشريعه وانظمه التمويل والانظمه ذات العلاقه. انقضاء الضمانات ينقضي الضمان في اي من الحالات الاتيه: 1- بطلان اتفاقيه الضمانات. 2- السداد المبكر للتمويل. 3- اعفاء الممول للمستفيد لاي سبب كان. 4- وفاه المستفيد، وسقوط مديونيه جهه التمويل. صناديق الادخار صناديق الادخار 1- للصندوق ان يصدر سياسات خاصه بصناديق الادخار يوضح فيها الضوابط والاجراءات والشروط وطبيعه المنتجات التي تتعامل فيها هذه الصناديق، وان يجعل ذلك متاحا عبر البوابه الالكترونيه. 2- يعمل الصندوق علي تسجيل المواطنين الراغبين في المساهمه والاشتراك في الصناديق الادخاريه في قوايم خاصه. الاقتراض ادوات الدين مع مراعاه الانظمه ذات العلاقه وبالاتفاق مع المركز الوطني لاداره الدين، وصندوق التنميه الوطني للصندوق ان يصدر ادوات الدين الاتيه: 1- ادوات دين مدعومه باصول. 2- ادوات دين مرتبطه باصول. 3- ادوات دين مبنيه علي ديون. 4- اي ادوات دين اخري يقرها المجلس ويراها محققه لاهدافه وتتفق مع طبيعه نشاطه. الاستثمار الاستثمار 1- للصندوق -في سبيل تحقيق اهدافه- استثمار راس ماله والاموال المتوافره لديه من مصادر الدخل الاخري، وفقا للسياسات التي تعدها لجنه الاستثمار ويقرها المجلس. 2- يجب مواءمه الاهداف الاستثماريه ومعاييرها وادارتها الماليه مع ما يحقق الاهداف التي انشي الصندوق لاجلها. 3- يكون الاستثمار لتعظيم العايد المادي، ورفع الكفاءه الانتاجيه لاموال الصندوق؛ لاجل توفير اكبر قدر من الايرادات التي تساعد في تحقيق اهداف الصندوق. مجلس الاداره المجلس المجلس هو السلطه المسؤوله عن الصندوق والجهات التابعه له، والمشرف علي شؤونه وادارته وتصريف اموره، وله في سبيل ذلك ان يتخذ القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه مع مراعاه الاختصاصات المسنده اليه بموجب النظام. تفويض الصلاحيات 1- للمجلس ان يصدر تفويضا ببعض صلاحياته الي من يراه من اعضايه او الي اي من اللجان او من منسوبي الصندوق؛ شريطه ان يكون تفويضا محددا في موضوعه، وبمده زمنيه محدده. 2- للمجلس الحق في تقييد او سحب اي صلاحيه منحها او فوضها للاشخاص والجهات واللجان التابعه له. امانه المجلس واللجان التابعه له امين المجلس يتولي امين المجلس تقديم الخدمات الاداريه للمجلس، وعليه ان يقوم بالمهام الاتيه: 1- اعداد الدعوات لحضور اجتماعات المجلس. 2- الاعداد لجداول اعمال اجتماعات المجلس وتوزيعها علي الاعضاء. 3- اعداد محاضر اجتماعات المجلس واستكمال توقيع الاعضاء عليها ورفعها الي رييس المجلس لاعتمادها. 4- تيسير اجراءات الاجتماعات عن بعد، وضمان سهوله تفاعل اعضاء المجلس في الاجتماعات، والتاكد من متابعتهم مجرياتها والتصويت علي قراراتها. 5- الاحتفاظ بوثايق اجتماعات المجلس. 6- ابلاغ القرارات الصادره من المجلس لذوي الشان. 7- اي مهام اخري في حدود الصلاحيات التي يسندها اليه المجلس. اللجان التابعه للمجلس 1- يتبع المجلس مباشره، ويرتبط به تنظيميا، عدد من اللجان الدايمه والمؤقته المشكله من اعضاء المجلس او من غيرهم، بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثه اعضاء ولا يزيد عن خمسه، وذلك حسب متطلبات كل لجنه وانشطتها، ويكون لها امين ومقرر من غير اعضايها، علي الا تقل اجتماعات كل لجنه عن اربعه اجتماعات في السنه، ويراعي في اوقات الاجتماعات ان تكون قبل مواعيد اجتماع المجلس بوقت كاف. 2- اللجان الدايمه للصندوق هي: ا- لجنه الاستثمار. ب- لجنه الترشيحات والمكافات. ج- لجنه المخاطر. د- لجنه المراجعه. ه- اللجنه التنفيذيه. و- اي لجان اخري يقرها المجلس. 3- يفوض المجلس لكل لجنه من الصلاحيات ما يكفي لممارسه مهامها بما يضمن الفعاليه وتحقيق اهداف الصندوق ومصالحه وبما لا يخل باحكام النظام واللايحه. 4- يتم تشكيل اللجان بقرار من المجلس يتضمن تحديد مهامها ومدد عملها والصلاحيات الممنوحه لها، وكيفيه رقابه المجلس عليها، ومدي جواز استعانه كل لجنه بمن تراه لمساعدتها في انجاز المهمات الموكله اليها. 5- لا يحق لامين ومقرر اللجنه التصويت علي قرارات وتوصيات اللجنه. 6- علي المجلس ان يقوم بمتابعه اعمال اللجان بشكل دوري، وعلي كل لجنه ان تقوم بالرفع الي المجلس بما توصلت اليه من توصيات وما اتخذته من قرارات. احكام ختاميه احكام انتقاليه دون الاخلال بما تقضي به الفقره الحاديه عشره من الماده السادسه من النظام يصدر المجلس الاتي: 1- اللايحه الاداريه المنظمه لشؤون منسوبي الصندوق. 2- اللايحه الماليه المنظمه للسياسات والضوابط والمبادي الاساسيه لتنفيذ كافه العمليات الماليه بالصندوق. تعديل اللايحه للمجلس ان يجري التعديلات اللازمه علي اللايحه كلما دعت الحاجه وبما يحقق مصلحه الصندوق. النفاذ تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.