moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٢٤٦٨ لعام ١٤٤٤ ه. المدعي: شركه (...) المتحده المحدوده المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨,٧٤٩.٩٩) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريالا وتسعه وتسعون هلله، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليه بضاعه ارز. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر مدير الشركه المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٧٥٦٦٥٤٨٩) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب: بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مصادقه الرصيد وكشف الحساب وفواتير الاستلام، ثم عقب الحاضر بان المدعي عليه قد قام بسداد مبلغ قدره (٣٤.٨٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال سعودي وتبقي في ذمته المبلغ محل الدعوي البالغ قدره(١٨,٧٤٩.٩٩) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريالا وتسعه وتسعون هلله، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨,٧٤٩.٩٩) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريالا وتسعه وتسعون هلله، تمثل توريد للمدعيه للمدعي عليه بضاعه ارز، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليه وهي مصادقه الرصيد وكشف الحساب وفواتير الاستلام، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه لجلسه هذا اليوم، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها /مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المتحده المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨,٧٤٩.٩٩) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريالا وتسعه وتسعون هلله؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.