tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 447189275 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1443-11-28 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:f93afd20-57b1-4f56-b41f-c3c96d71bcc9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 447189275 لعام 1444ه
الوقايع 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 28/11/1443ه تقدمت المدعيه/ شركه اعمال المجد للصناعه سجل تجاري رقم (...)، بطلبها لدي دايره الاستيناف الخامسه في المحكمه التجاريه بالرياض لتعيين محكم عن المدعي عليها لعدم استجابتها لذلك. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط ففي جلسه 05/01/1444ه، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي للنظر في القضيه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ تركي فهد العتيبي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/ 11/ 1443 ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد بحسب ما هو موجود في النظام، وقد جري الاطلاع علي لايحه الدعوي والمتضمنه: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه اعمال المجد) والطرف الثاني:(شركه الدار المحليه) علي "عقد تسويق الكتروني"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٨) الذي ينص علي (اذا لم يتوصل الطرفان الي حل ودي بشان الخلاف يحال للتحكيم بمدينه الرياض) من العقد المؤرخ في ١٤٤٢/٠٧/١٢ه، ومكان التحكيم الرياض، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه ولم يستجب لذلك؛ اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي. وقد اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين واتفاقيه التحكيم الوارده في البند رقم (8) منه والتي تنص علي انه"1- يلتزم الطرفان بتنفيذ هذا العقد طبقا لشروطها واحكامها وما يتوافق ومبدا حسن النيه والثقه المتبادله بين الطرفين.2- يخضع هذا العقد وتفسير احكامه للانظمه واللوايح الساريه في المملكه العربيه السعوديه، وفي حاله حدوث اي نزاع او خلاف بين الطرفين بشان تنفيذ او تفسير اي بند من بنود هذا العقد يسعي الطرفان لحله بالطرق الوديه بقدر الامكان، اذا لم يتوصل الطرفان علي حل ودي بشان الخلاف او النزاع المعني، يحال للتحكيم بمدينه الرياض للفصل فيه وفقا لنظام التحكيم بالمملكه العربيه السعوديه." وفي جلسه 19/01/1444ه، حضر وكيل المدعيه المذكوره بياناته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها/ احمد عبدالله صالح القنيعان هويه وطنيه رقم (...)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بما نصه (اولا: ندفع بعدم الاختصاص النوعي؛ حيث ان الثابت ان محل العقد المسمي "عقد تسويق الكتروني" تضمن تقديم خدمات التسويق الالكتروني في منصات التواصل الرقميه التابع للمدعيه، وحيث ان هذا العمل لا يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه التي تضفي علي صاحبها صفه التاجر وانما يعد من قبيل الاعمال المهنيه والذهنيه التي يتقاضي عنها مقدما اتعابا لا ارباحا، وعليه فان العقد محل الدعوي ليس من العقود التجاريه لا بصفه اصليه ولا بصفه تبعيه، وبناء عليه لا يعد النزاع الماثل من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها، لانتفاء الصفه التجاريه عنه، وينعقد الاختصاص لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعيه من وجود "عقد تسويق الكتروني" بتاريخ 12/07/1442ه، بين طرفي هذه الدعوي متضمن في مادته الثامنه اتفاق الطرفان باللجوء الي التحكيم ومكانه مدينه الرياض اذا تعذر الحل الودي "فهذا صحيح" لم يتم الاتفاق علي التحكيم الثلاثي. اما ما ذكره من انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم من قبل موكلته بتاريخ 10/10/1443ه، ولم تستجب المدعي عليها لذلك فهذا "غير صحيح"، والصحيح انه ورد بريد الي المدعي عليها اخطار بتعيين محكم موجه لجهه اخري وبخصوص عقد اخر نرفق لكم صوره منه.) ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا قد تم ارسال اشعار بطلب التحكيم عن طريق موظف لدي المدعي عليها ثم اضاف المدعي عليه وكاله انه بحسب العقد توجه جميع الاخطارات فيما بين الشركاء والمتعلقه بتطبيق بنود هذا العقد علي عناوينهم المبينه في مقدمه العقد بموجب خطابات مسجله او تسلم باليد مع اخذ ايصال بالاستلام وكل اخطار يتم علي خلاف ذلك يعتبر باطلا ، وبعد الاطلاع علي العقد والبند رقم 7 و 9 المتعلقه بالاخطارات والابلاغات، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم . اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه:
الاسباب 
تاسيسا علي ما سبق ، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الناشي بين الطرفين في منازعه تجاريه فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 05 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي (الماده الثامنه) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها تعيين محكم عن المدعي عليها وذلك استنادا لشرط التحكيم الوارد في البند رقم (8) من العقد المبرم بينهما، ، وبما ان المدعيه لم تخطر المدعي عليها علي العناوين المنصوص عليها في العقد، وحيث ان وكيل المدعي عليها ذكر بان جميع الاخطارات المتعلقه بتطبيق بنود العقد توجه علي العناوين المبينه في مقدمه العقد، وحيث انه نص في البند (التاسع) من العقد المبرم بين الطرفين في فقرته الاولي" توجه جميع الاخطارات فيما بين الشركاء والمتعلقه بتطبيق بنود هذا العقد علي عناوينهم المبينه في مقدمه العقد بموجب خطابات مسجله او تسلم باليد مع اخذ ايصال بالاستلام وكل اخطار يتم علي خلاف ذلك يعتبر باطلا." الامر الذي معه تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
منطوق الحكم 
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.