moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٠/٢/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من : شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد شركه : (...) للانشاء والتعمير، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : فانه في يوم الاربعاء ٢٥/١٢/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٣/١/١٤٣٦ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...)، فيما حضر عن المدعي وكيلها (...)، المثبت وكالاتهما وهوياتهما بملف القضيه، وفيها بعد المداوله اصدرت لدايره هذا الحكم : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه التجاريه بجده وكيل المدعيه المذكوره اعلاه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها المذكوره اعلاه، ذكر فيها وبمرافعته بجلسه يوم الثلاثاء ٥/٥/١٤٣٦ه ان موكلته ابرمت عقدا بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠١٢م من الباطن مع المدعي عليها بصفتها مقاولا من الباطن ايضا، وقد اتمت موكلته غالب ما التزمت به، علي اثره ترتب علي المدعي عليها جمله مستحقات لموكلته تمثلت بالاتي : ا- قيمه المستخلصات رقم ١٦ و١٧ و١٨ المعتمده من قبلها والمستحقه الدفع، واجمالي مبلغها (٩٢٢.٦٧٠.٦٤) تسعمايه واثنان وعشرون الفا وستمايه وسبعون ريالا واربعه وستون هلله، ب- اجمالي بند حسن التنفيذ المتعلق بالمستخلص رقم ١٨ والمتمثل بمبلغ (١.٨٢٦.٤٨٧.٥٢) مليون وثمانمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله، ج- قيمه العمولات البنكيه التي تحملتها موكلته مقابل صرف مستحقاتها الماليه عن طريق الاعتمادات البنكيه والتي من المفترض ان تقوم المدعي عليها بتحملها والمتمثله بمبلغ (٦٩.٦٤٨.٨٣) تسعه وستون الفا وستمايه وثمان واربعون ريالا وثلاث وثمانون هلله، د- قيمه منتجات خرسانيه اخري تم توريدها للمدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (٤٩.٧٤١) تسعه واربعون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا، ليصبح اجمالي ما تطالب به موكلته في هذه الدعوي هو مبلغ (٢.٨٦٨.٥٤٨) مليونان وثمانمايه وثمان وستون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا، وبجلسه يوم الثلاثاء ٢/٧/١٤٣٦ه قدمت المدعي عليها اجابتها عن الدعوي وقد تضمنت ان العمل الذي قامت به المدعيه كان به عيوب كثيره، وقد تم اخطارها بها لتقوم باصلاح هذه العيوب وفقا للماده الخامسه من العقد المبرم بينهما، الا ان المدعيه لم تستجب وقامت المدعي عليها باصلاح العيوب وتعديلها وذلك باجمالي مبلغ قدره (٨١٥.٥٣٥) ثمانمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا، كما ان المدعيه تاخرت في تسليم المشروع وبذلك فان المدعي عليها تستحق غرامه تاخير وفقا للماده السادسه من العقد المبرم بينهما بنسبه ١٠% من قيمه العقد باجمالي مبلغ قدره (٣.١٤٠.٧٨٦) ثلاثه ملايين ومايه واربعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا، بالاضافه الي ٢% لاشراف الاستشاري مبلغ قدره (٦٢٨.١٥٨) ستمايه وثمان وعشرون الف ومايه وثمان وخمسون ريالا، لتصبح اجمالي المبالغ المدينه بها المدعيه مبلغا قدره (٣.٧٦٨.٩٤٤) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثمان وستون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا، انتهت في ختام اجابتها عن الدعوي الي الحكم بصرف النظر عن الدعوي، والي طلب تعويضها عن الاضرار واتعاب المحاماه، وسداد غرامه التاخير. تسلم المدعي وكاله نسخه منها وبالاطلاع عليها ذكر انه يحيل بالاجابه عنها الي ما سبق وان قدم، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلب الفصل في القضيه بحالتها الراهنه. وبجلسه يوم الثلاثاء ٢٢/٨/١٤٣٦هت وبعد دراسه الدايره للقضيه والتامل فيها افهمت الطرفين بحاجه القضيه لندب خبره هندسيه، فابدا الطرفان موافقتهما، واتفقا علي ندب مكتب المهندس / (...)، وقدم المدعي وكاله خطاب المهندس (...) بخصوص موافقته علي ندبه كجهه خبره، وعلي ان تكون اتعابه (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وطلب الطرفان ندبه للنظر في النزاع بينهما، ومدي تنفيذ المدعيه للاعمال المتعاقد عليها مع المدعي عليها، ومدي مطابقتها لما تم الاتفاق عليه بموجب العقد المبرم بينهما وما لحقه من اعمال اضافيه، وبيان وجود العيوب من عدمها، ومدي التزام الطرفين لما تم التعاقد عليه، بعد دراسه المستندات المقدمه من الطرفين وعقدهما، وزياره الموقع علي ارض الطبيعه، والوقوف علي الملاحظات المذكوره من الطرفين، وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، واستعد الطرفان بمراجعه الخبير الهندسي، وتقديم ما لديهم من مستندات، والتعاون معه فيما يطلبه منهما. واستعد الطرفان بدفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها في النهايه الطرف الخاسر. عقب ذلك استمهل الخبير لاعداد تقريره. وبجلسه يوم الثلاثاء ١٤/١/١٤٣٧ه ورد للدايره التقرير المبديي من الخبير الهندسي والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١.٨٤٦.٠٣١٥٠) مليون وثمانمايه وسته واربعون الفا وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هلله، فتم تسليم كل طرف نسخه منه وباطلاعهما طلبا مهله للاطلاع عليه ودراسته، وتم افهامهما ان كان لاحدهما ملاحظات علي التقرير فان عليه ان يقدمها للخبير الهندسي خلال عشرين يوما من تاريخه، حتي يتمكن الخبير من تقديم تقريره النهايي والاجابه عن الملاحظات في الجلسه القادمه. عقب ذلك استمهل الخبير ايضا لتقديم تقريره النهايي والرد علي ملاحظات الطرفين. وبجلسه يوم الاثنين ٢٩/٤/١٤٣٧ه ذكر الطرفان بانهما تسلما التقرير النهايي من الخبير الهندسي، والذي انتهي فيه الي ذات النتيجه الوارده في تقريره المبديي، وقدم المدعي وكاله مذكره اوضح فيها موافقه موكلته علي جميع ما ورد في تقرير الخبير، ويطلب الحكم بموجبه علي المدعي عليها، مضيفا بانه سبق ان قامت موكلته بدفع نصيبها من الاتعاب للخبير بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، ولكون المدعي عليها هي المسيوله بموجب التقرير فانه يطلب ان يشمل الحكم الزام المدعي عليها بدفع المبلغ لموكلته، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره تمثل ملاحظات موكلته علي تقرير الخبير الهندسي النهايي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه وتمسكهما به وطلبا الفصل في الدعوي. وبجلسه يوم الثلاثاء ٥/٧/١٤٣٧ه سالت الدايره المدعي وكاله هل تم اصدار شهاده القبول النهايي عن طريق المقاول الرييسي (مجموعه (...)) للمشروع محل الدعوي وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وللماده السابعه منه فطلب مهله للرجوع لموكلته. وبجلسه يوم الاحد ١٧/٧/١٤٣٧ه قدم ممثل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ذكر انها تتضمن جواب موكلته عن اسيله الدايره السابقه، اشار فيها الي انه مضي علي امتناع المدعي عليها علي تسديد قيمه المستخلصات بالاضافه الي قيمه الدفعه الاولي من حسن التنفيذ ما يقارب السنتين اي ان مده السنه الخاصه باستحقاق موكلته لبند حسن التنفيذ سواء الابتدايي او النهايي قد انتهت ومضي علي انتهايها الكثير، وانتهي فيها الي تمسكه بما انتهي اليه الخبير من نتيجه، وقد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من المذكره وطلب اجلا للاطلاع والرد. وبجلسه اليوم الثلاثاء ٣/٨/١٤٣٧ه سالت الدايره المدعي وكاله هل تم اصدار شهاده قبول نهايي عن طريق المقاول الرييس مجموعه (...) بالمشروع محل الدعوي، فذكر انه لم يتم اصدار شهاده القبول النهايي للمشروع، وان لديه شهاده استلام مبديي، فيما قدم المدعي عليه وكاله مذكره برده اشار فيها الي ان المشروع لم يسلم نهاييا ولا ابتداييا، وان الاعمال المسلمه من المدعيه بها عيوب وهو ما اوضحه استشاري المشروع، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انها لا تحوي جديدا يستوجب الرد، وان تقرير الخبير اوضح ان موكلته قد سلمت المشروع، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٢٣.١٣٨.٩١ ريال) تسعمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله؛ وقد تم الاعتراض من قبل المدعي عليها علي حكم الدايره وباحالتها للدايره الاولي بمحكمه الاستيناف اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره بناء علي ان حكم الدايره باستحقاق المدعيه لنسبه ٥٠% من المبلغ المحتجز لحسن التنفيذ استنادا للعرف وهذا محل نظر ذلك ان ما ذهبت اليه الدايره يتعارض مع نص الماده السابعه من العقد المبرم بينهما والتي تنص علي ان يتم احتجاز (١٠%) من قيمه اعمال عقد المقاوله من الباطن تصبح (٥٠%) منها مستحقه عند صدور شهاده القبول الابتدايي بينما تستحق (٥٠%) الاخري عند اكتمال فتره المسيوليه عن العيوب واصدار شهاده القبول النهايي عن طريق المقاول الرييسي (مجموعه (...)) لان النزاع بين الطرفين يتمحور حول مدي تنفيذ المدعيه للاعمال المتعاقد عليها مع المدعي عليها ومدي مطابقتها لما تم الاتفاق عليه بموجب العقد المبرم بينهما ومدي التزام الطرفين بشروطه وبذلك فلا مجال للدايره ان تلجا الي العرف. وبعرض ملاحظات محكمه الاستيناف علي الطرفين عقد المدعي ان الخبير المحاسبي اثبت بند حسن التنفيذ لصالح موكلتي وذلك لان المدعي عليها قامت باعمال التشطيبات النهاييه واستكمال الاعمال دون الرجوع الي موكلتي وهي بالاساس لم تقم باجراء التشطيبات النهاييه الا بوقايع وقرينه تثبت بان اعمال موكلتي التي قامت بها قد استكملت علي افضل وجه والا لما قامت المدعي عليها باستكمال اعمال التشطيبات النهاييه بعدها وهذه قرينه وواقعه تم اثباتها عن طريق المستندات المقدمه من قبل المدعي عليها نفسها بالاضافه الي الزياره الميدانيه التي قام بها اعضاء المكتب الاستشاري وبذلك فان اعمال التسليم الابتدايي قد تمت فعليا بعد ثبوت اجراء المدعي عليها لاعمال التشطيبات عقبها وبما انه قد مر عامين واكثر منذ الاستلام الابتدايي فيتوجب علي المدعي عليها الحصول علي شهاده التسليم النهايي من قبل المقاول الرييس مجموعه (...) وهذا ما حصل وهو ليس بذنب موكلتي لانه ومن حيث الجداول الزمنيه الموضوعيه ومن حيث الوقايع والقراين تعتبر اعمال تسليم الابتدايي والنهايي وقد تم بالفعل، ثم عقب وكيل المدعي عليها انه لا اجتهاد مع النص حيث نص العقد علي ان يتم حجز (١٠%) من قيمه الاعمال عقد المقاوله من الباطن تصبح (٥٠%) منها مستحقه عند صدور شهاده القبول المؤقته بينما تستحق (٥٠%) عند اكتمال فتره المسيوليه عن العيوب واصدار شهاده القبول النهايي عن طريق المقاول الرييسي) وهذا لم يحدث فلم تقدم المدعيه ما يفيد تسليمها الاعمال وحيث عرفت الفقره (٦) من الماده (٢) الشهاده الابتداييه بانها شهاده وعرفت الفقره (٧) من الماده (٢) الشهاده النهاييه بانها (شهاده صادره بموجب العقد الرييسي للمصادقه بان جميع العيوب تم تصحيحها والاصدار الاخير للدفعه المستبقاه يمكن اجرايها) ثم ذكر وكيل المدعيه انه تم تغيير اسم موكلته من الشركه (...) للمنتجات الخرسانيه (...) الي شركه (...) المحدوده وطلب تغيير اسم موكلته واثبات ذلك وقدم عقد التاسيس وقد تضمن عقد التاسيس تغيير مسمي الشركه الي ما هو موضح اعلاه وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مرفق ذكر انه صادر من شركه (...) يتضمن عدم تسليم المشروع وتم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاع وكيل المدعيه ذكر انه ليس لنا علاقه بشركه (...) كما ان الخطاب صادر من مهندس (...) وليس علي الخطاب ختم شركه (...) كما انه غير معروف لديهم. كما ورد للدايره مذكره توضيحيه من صفحتين من الخبير المحاسبي لما ورد في التقرير ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) وبما ان المدعيه تطالب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢.٨٦٨.٥٤٨) مليونان وثمانمايه وثمان وستون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا، المتمثله في قيمه المستخلصات رقم (١٦) (١٧) (١٨)، بالاضافه الي قيمه العمولات المصرفيه، ومبلغ توريد بلاط الارصفه، ومبلغ ضمان حسن التنفيذ، مستنده في ذلك الي العقد المبرم بينهما بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠١٢م، والي اعتماد المدعي عليها علي المستخلصات، وتستند ايضا الي شهاده التسليم المبديي للمشروع، والي فواتير توريد بلاط الارصفه. وبما ان المدعي عليها لا تنكر التعامل مع المدعيه، الا انها تري عدم استحقاقها لمبلغ المطالبه لوجود عيوب في الاعمال المنفذه من قبلها، ولتاخرها في تسليم الاعمال المناطه بها. ولما كانت العلاقه التي تربط طرفي الدعوي ينظمها العقد المبرم بينهما، وهي في حقيقتها علاقه مقاوله من الباطن، وتتمثل في قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال المتعلقه بمشروع (...) بالدمام، ولما كانت بينه المدعيه في اثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه تتمثل في اعتماد المدعي عليها للمستخلصات والاقرار بصحتها، والي شهاده التسليم المبدييه للمشروع، ولما كانت المدعي عليها تدفع بوجود عيوب وملاحظات في الاعمال المنفذه من قبل المدعيه، ولكونها قد تاخرت في تسليم الاعمال المتعاقد عليها. وحيث انه بعد سماع الدايره الدعوي والاجابه واطلاعها علي المستندات المقدمه تبين لها ان مدار النزاع بين الطرفين يتمحور حول مدي تنفيذ المدعيه للاعمال المتعاقد عليها مع المدعي عليها، ومدي مطابقتها لما تم الاتفاق عليه بموجب العقد المبرم بينهما، ومدي التزام الطرفين لما تم التعاقد عليه؛ ونظرا لكون الوصول لهذه النتيجه يتطلب جهه خبره هندسيه لفحص المستندات والخطابات المتداوله بين الطرفين والتي علي ضويها يتبين هل قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال وفق المتعاقد عليه ام خالفت المواصفات المتفق عليها، وهو ما قامت به الدايره من تعيين خبير هندسي للوقوف علي المشروع محل الدعوي، والنظر في النزاع بين الطرفين، ومدي التزام المدعيه بالمواصفات من واقع المستندات المقدمه، والذي انتهي في تقريره النهايي والمقدم بجلسه ٢٩/٤/١٤٣٧ه الي استحقاق المدعيه بمبلغ قدره (١.٨٤٦.٠٣١.٥٠) مليون وثمانمايه وسته واربعون الفا وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هلله، قيمه الثلاث المستخلصات المتبقيه بالاضافه الي قيمه العمولات المصرفيه، والي مبلغ توريد بلاط الارصفه، وكامل مبلغ حسن الضمان والتنفيذ، وذلك بعد ان تم خصم مستحقات المدعي عليها البالغ قدرها (١.٠٢٢.٥١٦.٣٨) مليون واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا وثمان وثلاثون هلله، والمتمثله في ما تحملته من اصلاح الملاحظات، بالاضافه الي المبالغ المتعلقه باعمال السيلانت. وبما ان الخبير الهندسي اثبت في تقريره النهايي قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال واستحقاقها لكامل مبلغ المستخلصات مبلغ قدره (٩.٢٢.٦٧٠.٥٣) تسعمايه واثنان وعشرون الفا وستمايه وسبعون ريالا وثلاث وخمسون هلله؛ كما اثبت في تقريره استحقاق المدعيه لمبلغ توريد بلاط الارصفه وقدره (٤٩.٧٤١) تسعه واربعون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا، الامر الذي تنتهي الدايره الي الحكم بصحه هاتين المطالبتين والزام المدعي عليها بها. اما بخصوص ما اثبته الخبير من استحقاق المدعيه لكامل مبلغ حسن الضمان والتنفيذ بمبلغ قدره (١.٨٢٦.٤٨٧.٥٢) مليون وثمانمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله، فانه محل نظر من قبل الدايره؛ اذ لم تقدم المدعيه شهاده القبول النهايي عن طريق المقاول الرييسي مجموعه (...) للمشروع محل الدعوي، وهو ما كان متفق عليه بين الطرفين لاستحقاق المدعيه لكامل مبلغ الضمان بموجب نص الماده السابعه من العقد المبرم بينهما مما يقتضي معه رفض مطالبه المدعيه بها، وبالتالي فان الدايره تري بموجب ذلك استحقاق المدعيه فقط لنسبه ٥٠% من المبلغ المحتجز لحسن التنفيذ مبلغا قدره (٩١٣.٢٤٣.٧٦) تسعمايه وثلاثه عشر الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا وست وسبعون هلله، وذلك لان المدعي عليها قامت بالاعمال التي تخصها من تشطيبات وغيرها علي الاعمال التي استلمتها من المدعي دون اصدار شهاده تسليم مبديي للمدعيه، كما ان القصد من شهاده التسليم المبديي عدم وجود عيوب وعلي ان تكون الاعمال وفق المتفق عليه وقد قدر الخبير العيوب والاخطاء واستقطعت من مستحقات المدعيه وانه يعتبر ذلك تسليم وبالتالي لا وجه لحجز مبلغ حسن التنفيذ الخاص بشهاده التسليم المبديي. واما بخصوص مطالبه المدعيه بقيمه العمولات المصرفيه التي تذكر انها تحملتها نيابه عن المدعي عليها، فان الدايره وتاسيسا علي ان المدعيه لم تحرر هذا الطلب منها تحريرا يوضحه وتبين الاليه التي تم علي وفقها التعاقد مع البنك مصدر الضمان للتحقق منها ومدي شرعيتها، وعليه فلا مناص من اعراض الدايره عن بحثه في هذه الدعوي مع حفظ حق المدعيه في ان تقيم به دعوي مستقله متي ارادت اثر تحريره وبما ان الخبير قد اثبت استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (١.٠٢٢.٥١٦.٣٨) مليون واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا وثمان وثلاثون هلله، والمتمثل في ما تحملته من اصلاح الملاحظات، بالاضافه الي المبالغ المتعلقه باعمال السيلانت، وهو محل اقرار من قبل المدعيه بموجب موافقتها علي ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره النهايي، فان الدايره واعمالا لمبدا المقاصه القضاييه فانها تنتهي الي خصم هذا المبلغ من اجمالي مستحقات المدعيه التي اثبتها الخبير الهندسي. وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بما تكبدته من اتعاب تم دفعها من قبلها للخبير الهندسي وقدرها (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال وفق الوارد بجلسه ٢٩/٤/١٤٣٧ه، وبما ان الاتفاق بين الطرفين حال ندب الخبير ان يتحمل اتعابه في النهايه الطرف الخاسر، وبما ان الخبير اثبت في تقريره خطا المدعي عليها في حبس المستخلصات الماليه وعدم تسليم ثمن ما تم توريده، وحبس مبلغ الضمان، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب للخبير نتيجه الجاء المدعي عليها لها في ذلك، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، لما الجاتها اليه المدعي عليها من تقاضي وتحملها تكاليف الخبير الهندسي، مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء وهو ما اتفق عليه الطرفان من تحميل هذه الامور علي المتسبب؛ وهو ما تقضي الدايره باستحقاق المدعيه له مع ما تقرر لها من مبالغ وفق ما تم بيانه سلفا والحكم وفق ذلك كما هو ورد في منطوقه ادناه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للانشاء المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢٣.١٣٨.٩١ريال) تسعمايه وثلاثه عشرون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله؛ والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٤٠٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ الشركه (...) للمنتجات الخرسانه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢.٨٦٨.٥٤٨) مليونان وثمانمايه وثمان وستون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا قيمه مستخلصات رقم(١٦) (١٧)(١٨)، بالاضافه الي قيمه العمولات المصرفيه ،ومبلغ توريد بلاط الارصفه، ومبلغ ضمان حسن التنفيذ. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٠/٢/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي: بالزام شركه (...) للانشاء المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢٣.١٣٨.٩١) ريال تسعمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)