moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٨٦٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للخدمات التموينيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٥٤,٤٢٥.٦٤) مايه واربعه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي واربعه وستون هلله، وذلك مقابل توريد مواد غذاييه،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٤٤٣.٠٠) خمسه عشر الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد تحقق الدايره عما ورد في الماده(٩٠)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم ١٢/١١/١٤٤٤ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٥٤٤٢٥.٦٤ريال) مقابل توريد مواد غذاييه (مياه معدنيه و كبسولات بن) ومبلغ قدره (١٥٤٤٣.٠٠ريال) مقابل مصاريف التقاضي. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها فواتير بمبلغ المطالبه مستلمه من المدعي عليها ما تراه الدايره مثبتا لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها.وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، وفي ذلك اضرار بالمدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما هو وارد في ثانيا في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التموينيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٤٤٢٥.٦٤)مايه واربعه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا واربعه وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التموينيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. والله الموفق.