moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه(...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه(...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه(...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) ( الوقايع ) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعين الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصمون فيها المدعي عليها ونص دعواهم: ((الشركه المدعي عليها (شركه (...) المحدوده ) شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) راس مالها حسب المستخرج (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال عايده لورثه مدير الشركه / (...) المدير العام المتوفي بموجب شهاده الوفاه الصادره من الاحوال المدنيه بالمدينه المنوره بالرقم ((...)) وتاريخ ٢٢-٠٨-١٤٣٨ه ، وبموجب صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالمدينه المنوره الدايره الانهاييه الثانيه بالرقم ((...)) ١١-٨-١٤٣٨ه مرفق صورته والشركاء (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...) ابناء (...)، ولكون موكليني المدعين بعض الشركاء في الشركه وفي نفس الوقت ورثه المدير العام ولكون الشركه مستمره بعد وفاه المدير العام. نطلب/ محاسبه اداره الشركه بالتصرفات التي كانت بعد وفاه مورث موكليني كما اطلب تصفيه الشركه))، ثم جري من الدايره فتح الترافع الكتابي بين الطرفين ووجهت طلبها من المدعين ونص الطلب: ((علي المدعين حصر دعواهم في طلب واحد ومحرر تحريرا واضحا ومفصلا، وعليهم ارفاق ما يلي: ١/ عقد تاسيس الشركه. ٢/ حصر ورثه المتوفي (...). وفي حال عدم التجاوب ستجري الدايره في حقهم الاجراء الشرعي والنظامي))، واعطوا مهله خمسه ايام للجواب، الا ان المدعين لم يستجيبوا لطلب الدايره رغم تبلغهم لشخصهم، ثم جري من الدايره اعطاء المدعين مهله اخري وتمديد الوقت، وافهمتهم ان هذه المهله الاخيره لتحرير دعواهم والاجابه علي اسيله الدايره، والا اجرت الدايره المقتضي الشرعي والنظامي، الا انهم كرروا تجاهلهم لطلبات الدايره رغم تبلغهم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: ( الاسباب ) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان النظر في موضوع الدعوي، والسبيل الي تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولا الي اصدار حكم قضايي فيها، متوقف علي تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان المدعين لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، ولان الدايره قد افهمت المدعين عبر المرافعه الكتابيه الي ان دعواهم المدونه في الصحيفه الالكترونيه لم تتضمن المعلومات اللازمه لتحريرها، ولان الدايره قد سالت المدعين عن المعلومات اللازمه لتحرير دعواهم وفقا للماده (السادسه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: ((علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي))، ولان المدعين امتنعوا عن الاجابه علي اسيله الدايره رغم تبلغهم لشخصهم، فلم يحصروا دعواهم، ولم يرفقوا عقد التاسيس ولا صك حصر الورثه، ولان ما سبق لازم للسير بالدعوي والحكم بها، ولان الدايره قد امهلت المدعين مهلتين للتحرير والجواب، وحيث ان صياغه صحايف الدعوي يجب ان تكون برسم معين متعارف عليه شرعا ونظاما، مجمله ذكر الاوصاف المؤثره في الدعوي وتبيان الطلبات الاصليه بشكل لا يقبل التخيير او الابهام او التجهيل، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعين رفع الدعوي مجددا بالصيغه الصحيحه، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه ( منطوق الحكم ) بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٠٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه(...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه(...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه(...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) ( الوقايع ) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعين الورثه بمحاسبه الشركه المدعي عليها بالتصرفات الحاصله بعد وفاه مورثهم، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: لم تصل رسايل فيما يخص طلب تحرير الدعوي عن طريق منصه تبادل المذكرات في الترافع الالكتروني، اما فيما يتعلق بتحرير الدعوي فوكيل المدعين قد تقدم بلايحه دعواهم التي تتلخص في الاتي: الشركه المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم ( ... ) عايده لورثه مدير الشركه الشريك / (...) المدير العام رحمه ﷲ، المتوفي بموجب شهاده الوفاه الصادره من الاحوال المدنيه بالمدينه المنوره بالرقم ((...)) مرفق صورتها مرفق (١) وتاريخ ٢٢- ٠٨- ١٤٣٨ه، وبموجب صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالمدينه المنوره الدايره الانهاييه الثانيه بالرقم ((...)) والمؤرخه في ١١-٠٨ -١٤٣٨ ه مرفق صورته مرفق (٢)، ولكون المدعين بعض الشركاء في الشركه حسب عقد التاسيس مرفق صورته مرفق (٣) ونصيبهم كالاتي: (...) حصه واحده بقيمه (١٠٠٠) الف ريال، (...) حصه واحده بقيمه (١٠٠٠) الف ريال، (...) حصه واحده بقيمه (١٠٠٠) الف ريال، (...) حصه واحده بقيمه (١٠٠٠) الف ريال والمورث (...) رحمه ﷲ (٩٣) حصه بقيمه (٩٣٠٠٠) ثلاثه وتسعون الف ريال، والمدعين ايضا ورثه (...) الشريك في الشركه بالحصه الاعلي بواقع ٩٣ % بالمايه من اجمالي الحصص وذلك حسب عقد التاسيس، ونظرا لكون الشركه مستمره بعد وفاه مورثهم المدير العام ولم يتم تعديل عقد التاسيس ولم يتم الافصاح عن وضع الشركه المالي، وقام المدير الحالي في الشركه بمجموعه من التصرفات دون الرجوع للشركاء او لورثه (...) . وانتهي في اعتراضه الي طلب: (عزل المدير الحالي عن التصرف وتصفيه الشركه، مع تحفظ المدعين بالرجوع علي مدير الشركه ومحاسبته بالتصرفات التي قام بها بعد وفاه المورث) وبجلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق ١٤ / ١٠ / ١٤٤٢ه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره ( الاسباب ) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ، واما ما اثير في الاعتراض من طلبات اخري فانها طلبات عده متنوعه لارابط بينها ، وبخصوص طلب العزل فهو طلب جديد لم يتم طرحه في الحكم الابتدايي وبالتالي لا يقبل في الاستيناف استنادا لنص الماده الثانيه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ?? / ٨ / ?٤٤١ه الفقره "٣ - لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها .." ، واما بخصوص دعوي المحاسبه والعزل فانها تقام ضد المدير وليس علي الشركه ، ودعوي التصفيه انما تقام علي جميع الشركاء . ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (١٤١) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٢ه والقاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.