tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 161/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-07-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7bcd3a03-8232-4b4e-94ba-345a7c4388ce entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 161/3/ق لعام 1439ه
المقامه من المدعي: (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه
ضد المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 9/8/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ مالك بن محمد الملحم رييسا
القاضي/ معاذ بن حمد الزيدان عضوا
القاضي/ معاذ بن سامي العبد القادر عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 2/7/1439ه. 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.102.922) مليون ومايه والفان وتسعمايه واثنان وعشرون ريال، تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مقابل اتفاقيه مقاوله من الباطن تتحصل في توريد قطع غيار ومعدات ووثايق هندسيه لصالح المدعي عليها، ولم يتم سداد هذا المبلغ حتي هذا التاريخ. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي سبيل ذلك حدد لها جلسه يوم الاربعاء الموافق 19/2/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعي مهله لابلاغ المدعي عليها فاجابته الدايره لطلبه. ثم اتخذت الدايره الاجراءات النظاميه لابلاغ المدعي عليها في عده جلسات. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 9/4/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه المحليه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته استمهل لاحضارها. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 23/4/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن مستنداته ارفق مجموعه من الفواتير واوامر الشراء، كما حصر دعواه بمبلغ قدره (1.065.211) مليون وخمسه وستون الفا ومايتان واحدي عشر ريالا، واكتفي بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 14/5/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحيث اكتفي وكيل المدعي بما قدم، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. واصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (1.065.211) مليون وخمسه وستون الفا ومايتان واحدي عشر ريالا، وبعد ان تبلغت المدعي عليها بحكم الدايره الغيابي قدمت المدعي عليها اعتراضها علي الحكم خلال الاجل النظامي، فجري اعاده القضيه للدايره، وحددت لها الدايره جلسه يوم الاربعاء الموافق 11/7/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقررت الدايره فتح باب المرافعه بعد تقديم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم الغيابي الصادر من الدايره بتاريخ 14/5/1439ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل لاحضار رده. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 25/7/1439ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ومرفق، كما قدم وكيل المدعي مرفق واحد واكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 9/8/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.065.211) مليون وخمسه وستون الفا ومايتان واحدي عشر ريالا، تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مقابل اتفاقيه مقاوله من الباطن تتحصل في توريد قطع غيار ومعدات ووثايق هندسيه لصالح المدعي عليها، وحيث انه قد ثبت للدايره صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعي، من خلال ما قدمه وكيل المدعي من المستندات المثبته لصحه مبلغ المطالبه، والتي تتمثل في كشف حساب ومجموعه فواتير ممهوره بختم المدعي عليها، في حين لم تقدم المدعي عليها ما يثبت سدادها لمبلغ المطالبه، وبالتالي فهي بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بحكم الدايره الغيابي، وقدم وكيلها اعتراض موكلته علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 14/5/1439ه، وحددت الدايره لذلك جلسه مرافعه حضر فيها طرفا الدعوي، وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي لايحه المدعي عليها الاعتراضيه والتي دفعت فيها بعدم اختصاص هذه المحكمه لنظر هذه الدعوي لكون المقر الرييسي للشركه المدعي عليها في مدينه جده، وحيث ان الدعوي المقامه من المدعي متعلقه بفرع هذه الشركه بمدينه الخبر، وحيث نصت الماده الثامنه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "يجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بذلك الفرع". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها، والزامها بدفع المبلغ المطالب به.
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله: حكمت الدايره بالابقاء علي حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا قدره (1.065.211) مليون وخمسه وستون الفا ومايتان واحدي عشر ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
 
 امين السر
عبد الله عبد اللطيف ال محمد 
القاضي
معاذ بن سامي العبد القادر
 القاضي
معاذ بن حمد الزيدان
رييس الدايره
مالك بن محمد الملحم

الحكم في القضيه رقم 976 لعام 1439 ه
المقامه من / (...)سجل تجاري/ (...)
ضد / (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبداﷲ العجلان عضوا
القاضي عبداﷲ بن سليمان المزروع عضوا
 وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره(1,065,211) ريال. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 24/11/1439ه, ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس طالبا النظر في القضيه.
 (الاسباب)
 وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات . وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله . 
(لذلك)
حكمت الدايره: قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. واﷲ الموفق وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
امين السر
مشعل بن حماد الظفيري
 عضو
ابراهيم بن عبداﷲ العجلان 
عضو
عبداﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي