tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530024387 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-09-03 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:434339356 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470370296 لعام 1444 ه 
المدعي: 
تغميس للتجاره
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ احمد بن عبد الله بن ابراهيم الشويعر هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم 434339356 وتاريخ 03/09/1443ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يتقدم بالطعن في قرار رفض الاعتراض علي طلب تسجيل العلامه التجاريه (تغميسه) المودعه برقم (354364) بالفيه (30) مقدم الاعتراض شركه تغميس للتجاره فرع شركه مصطفي حسن حماده لتشغيل واداره المطاعم1- بتاريخ 19/12/1443ه الموافق 18/07/2022م، تم نشر اعلان طلب تسجيل العلامه التجاريه كلمه (تغميسه)، المودعه برقم (354364) بالفيه (30)، وذلك استنادا لنص الماده (14/1) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه انف الذكر التي نصت علي انه: اذا قبلت الجهه المختصه العلامه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام). مرفق صوره نشر اعلان العلامه – مستند رقم (1)2- بتاريخ 29/12/1443ه الموافق 28/07/2022م، تقدمت المدعيه شركه تغميس للتجاره فرع شركه مصطفي حسن حماده لتشغيل واداره المطاعم باعتراض لدي المدعي عليها لالغاء قرارها القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه المذكوره اعلاه، وذلك استنادا لنص الماده (14/2) من ذات القانون التي نصت علي انه: لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه. وعلي الجهه المختصه ان تبلغ طالب التسجيل بصوره من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلي طالب التسجيل ان يقدم للجهه المختصه ردا مكتوبا علي الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.3- بتاريخ 03/04/1444ه الموافق 28/10/2022م، تبلغت المدعيه بقرار المدعي عليها القاضي برفض الاعتراض، وذلك استنادا للماده (15/1) من ذات القانون التي نصت علي انه: تفصل الجهه المختصه في الاعتراض المحال اليها، بعد الاستماع الي المعترض وطالب التسجيل او الي احدهما، اذا اقتضي الامر، واستنادا للماده (15/2) تصدر الجهه المختصه قرارا بقبول التسجيل او برفضه، وفي حاله القبول يجوز ان تقرر ما تراه لازما من القيود. مرفق صوره القرار المذكور – مرفق صوره من موقع الهييه الملكيه الفكريه بتاريخ اعتماد القرار ومن البريد الالكتروني مستند رقم (2) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في تاريخ 09/06/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله لتقديم رده عن الدعوي, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشرين يوما , ثم تقدم المدعيه خلال عشرين يوما تاليه, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وبناء عليه تم تحديد الجلسه قادمه بتاريخ 17/07/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان ممثل الجهه المدعي عليها اودع في ملف القضيه مذكره جوابيه علي الدعوي بتاريخ 17/06/1444ه ومفادها (الدفوع: من الناحيه الشكليه افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (٣) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،... لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه/1- الدفع (الاول): فضلا عن الاختلاف الواضح بين العلامات التجاريه من حيث الصوره العامه للعلامه التجاريه، ونوع وشكل الخط والالوان، كما ان الشركه المدعيه غضت الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان في العلامتين، فانها تكون قد استندت الي معيار خاطي في زعمها بوجود التشابه الذي لا اساس له كما اوضحنا انفا، وعليه فان العناصر المكونه للعلامه التجاريه لطالبه التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه المدعيه والتي جاءت بطريقه اخري مميزه ومبتكره معرفه لدي جمهور المستهلكين، كما ان الجمهور بمختلف دراجاتهم قادرين علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام. الدفع (الثاني): افيد فضيلتكم بما استقر عليه القضاء ان الجرس الصوتي لا يلجا اليه الا في حالات بيع منتجات تكون الفكره الرييسيه في علاماتها منطوقه وليست مرسومه، حيث ان اشتراك الجرس الصوتي من العلامه مع علامه اخري دون الاعتداد بالعناصر المكونه للعلامه في مجموعها لا يكفي للحكم بوجود تشابه بينهما، وكذلك من المتفق عليه فقهاء وقضاء انه لا عبره بالتشابه بين العناصر المكونه لعلامتين وانما بمجموع التركيبه التي تضم هذه العناصر مثل الرسم او الرمز، حيث ان الرسم او الرمز في العلامه هو الاصل وهو الذي يستلفت نظر المستهلك ابتداء اكثر من غيره، ان عنصر الرسم جوهريا في التمييز بين العلامتين لان المعمول عليه في نظر المستهلك العادي ليس الاسم الدارج والمالوف لسمعه. الدفع (الثالث): افيد فضيلتكم باختلاف الفيات، حيث لا تري السلطه المختصه تداخل مع منتجات العلامه التجاريه محل الاعتراض، حيث ان اختلاف المنتجات والخدمات يجعل قبول تسجيل العلامه محل الطعن متوافقا للنظام لاختلاف الفيات وعدم شهره علامه المدعيه وبناء علي الفقره (2) من الماده (9) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي لا تعتبر السلع او الخدمات مشابهه لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في نفس الفيه... ، وعليه افيد فضيلتكم بان علامه (محل الاعتراض) لم يتحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه للمدعيه ولما تقدم من اسباب فقد يتضح سلامه الاجراءات النظاميه التي اتبعتها اداره العلامات التجاريه برفض الاعتراض علي طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي، وان صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه لم تقدم اي سند من النظام وبالتالي فانه يكون حري بالرفض.) كما وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره رد علي مذكره ممثل المدعي عليها بتاريخ 29/06/1444ه ونصها (الرد علي دفوع المدعي عليها وضمن الممنوحه:(1) الدفع الاول في مذكره المدعي عليها: فضلا عن الاختلاف الواضح بين العلامه التجاريه من حيث الصوره العامه للعلامه التجاريه، ونوع وشكل الخط والالوان، كما ان الشركه المدعيه غظت الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان في العلامتين، فانها تكون قد استندت الي معيار خاطي في زعمها بوجود التشابه الذي لا اساس له كما اوضحنا انفا الرد: نص الماده (3/11) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي منعت تسجيل: العلامه المطابقه او المشابهه للعلامه السابق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه ، وبيان ذلك علي النحو التالي:(ا) تطابق العلامتين من حيث كلمه (تغميس) العنصر المشترك بينهما:• ان العلامه المعترض عليها قد احتوت علي كلمه (تغميسه) كعنصر رييسي فيها، وهي ذات الكلمه (تغميس) المسجله سابقا لصالح المدعيه، اي ان العلامه المعترض عليها بمثابه تزوير تام لعلامه المدعيه المسجله حيث جاءت نقلا ونسخا عنها في كافه عناصرها مع اضافه فقط حرف الهاء.• ولا يقلل من تطابق العلامتين علي النحو المذكور انفا اضافه حرف (الهاء) للعلامه المعترض عليها، فذلك الحرف لم ينتج عنه اي تغيير في سمه العلامه المعترض عليها بالقدر الذي يميزها عن علامه المدعيه، وما زال التطابق قايم بين العلامتين من حيث العنصر الرييسي والمشترك بينهما كلمه (تغميس) وكذلك النطق والجرس الصوتي، الامر الذي يصعب معه علي المستهلك العادي التفرقه والتمييز بينهما. ونورد مقارنه بين العلامتين لايضاح التطابق بينهما وذلك علي النحو التالي: علامه المدعيه العلامه المعترض عليها تغميس تغميسه فضلا علي كون كلمه (تغميس) مسجله كعلامه تجاريه لصالح المدعيه، فهي تمثل ايضا الاسم التجاري لها (2) الدفع الثاني في مذكره المدعي عليها: افيد فضيلتكم بما استقر عليه القضاء ان الجرس الصوتي لا يلجا اليه الا في حالات بيع منتجات تكون الفكره الرييسيه في علامتها منطوقه وليست مرسومه، حيث ان اشتراك الجرس الصوتي من العلامه مع علامه اخري دون الاعتداد بالعناصر المكونه للعلامه في مجموعها لا يكفي للحكم بوجود تشابه بينهما الرد: يثبت وكيل المدعيه بهذا الرد بالحقيقه التي يجب معها رفض تسجيل العلامه محل الدعوي حيث ان العناصر المكونه للعلامه في مجموعها يكفي للحكم بالتشابه (تغميس) (تغميسه) ولا يخفي ان السوابق القضاييه حسمت تقدير اوجه الشبه او الاختلاف بين العلامتين بوجوب النظر ابتداء الي اوجه التشابه بين العلامتين وليس اوجه الاختلاف، ان السماح بتسجيل العلامه المعترض عليها سيترتب عليه تضليل المستهلكين وايقاعهم في الخلط واللبس فيما يتعلق باصل ومصدر المنتجات والخدمات المقدمه، حيث سيتم الاعتقاد علي نحو خاطي ان العلامه المعترض عليها تعود للمدعيه باعتبار انها واحده من سلسله علاماتها، او ان هناك رابط او صله بين الشركتين، وبالتالي فان وجود العلامه المعترض عليها سيكون بمثابه بيان مضلل عن مصدر المنتجات او الخدمات التي تحملها، الامر الذي يعود بالضرر علي المدعيه وعلي المستهلكين. بالاضافه الي الاثراء بلا سبب لصاحب العلامه المعترض عليها (3) الدفع الثالث في مذكره المدعي عليها: افيد فضيلتكم باختلاف الفيات، حيث لا تري السلطه المختصه تداخل مع منتجات العلامه التجاريه محل الاعتراض، حيث ان اختلاف المنتجات والخدمات يجعل قبول تسجيل العلامه محل الطعن متوافقا للنظام لاختلاف الفيات الرد: بالرغم من اختلاف الفيه ولكن يوجد صله بين منتجات العلامه المعترض عليها وخدمات علامه المدعيه المسجله: فالعلامه المعترض عليها مطلوب تسجيلها علي منتجات القهوه والشاي والكاكاو والقهوه الاصطناعيه؛ الارز، المعكرونه والنودلز، التابيوكا والساغو؛ والدقيق والمستحضرات المصنوعه من الحبوب؛ الخبز والفطاير والحلويات؛ الشوكولاته، بوظه والحلويات المثلجه، شربات ومثلجات اخري صالحه للاكل؛ السكر وعسل النحل والعسل الاسود؛ والخميره ومسحوق الخبيز؛ والملح؛ التوابل والاعشاب المحفوظه. الخل والصلصات والتوابل الاخري؛ الثلج. (المياه المثلجه). الواقعه بالفيه (30)، وهي منتجات ذات صله بخدمات علامه المدعيه المتعلقه المقاهي، الكافتيريا، المطاعم المؤقته، التزويد بالطعام والشراب، الحجز في الفنادق، الفنادق، الفنادق الصغيره، المطاعم، مطاعم مع الخدمه الذاتيه، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفه، خدمات توفير الاطعمه والمشروبات، الايواء المؤقت الواقعه بالفيه (43). فالخدمات التي تستعمل عليها علامه المدعيه قايمه علي منتجات العلامه المعترض عليها. الامر الذي من شانه ان يولد لدي اذهان المستهلكين انطباعا بالربط بين منتجات العلامه المعترض عليها وبين خدمات علامه المدعيه وبالتبعيه ترتب الحاق الضرر بمصالح المدعيه. ولكل ما تقدم يتبين تحقق شرطي الماده (3/11) في العلامه المعترض عليها، وهما:(1) وجود التطابق بينها وبين علامه المدعيه المسجله سابقا، (2) وجود الصله بين منتجات وخدمات العلامتين وبالتالي تسجيل العلامه المعترض عليها يمثل انتهاكا للحق الفكري للمدعيه في علامتها التجاريه التي سبقت الي ابتكارها وتسجيلها في المملكه العربيه السعوديه ولها اسم تجاري وسجل تجاري بنفس اسم العلامه، كما تمثل اضرارا بجمهور المستهلكين، الامر الذي يستوجب معه رفض طلب تسجيلها اتساقا مع متطلبات حمايه حق الملكيه الفكريه بشقيه العام والخاص. الطلبات: علي ضوء ما ذكر اعلاه، تلتمس المدعيه من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: (1) من حيث الشكل، قبول هذا الطعن لتقديمه داخل المهله النظاميه. (2) من حيث الموضوع: الغاء قرار المدعي عليها الصادر برفض الاعتراض علي طلب تسجيل العلامه التجاريه كلمه (تغميسه) برقم (354364) بالفيه (30)، ومن ثم الغاء قرار قبول تسجيل العلامه محل الاعتراض) وبعرض مذكره وكيل المدعيه علي ممثل المدعي عليها ذكر بانه لم يطلع علي المذكره وطلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 14/09/1444ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 02/04/1444ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (354364) بالفيه رقم (30) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) وتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 03/04/1444ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 30/04/1444ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من حيث الدعوي موضوعا اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الاعتراض علي التسجيل من المدعيه (تغميسه) والمسجله برقم (354364) علي الفيه (30) وعلامه المدعيه التي تستند علي تشابهها معها (تغميس) والمسجله برقم (1438023263) وتاريخ 29/12/1438ه علي فيه (43) وبما ان العبره باوجه الشبه في العناصر الجوهريه وحيث ان العلامه محل الاعتراض علي طلب التسجيل من الناحيه الاحرف والجرس الصوتي شابهت علامات المدعيه حد المطابقه كما ان السلع والخدمات التي سجلت عليها العلامات ذات صله، وبناء علي الفقره الحاديه عشره من الماده الثالثه من قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونصها: (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 11 - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.) فان الدايره تنتهي الي عدم صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتقضي بالغاء قرار الجهه المدعي عليها
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه الملكيه الفكريه محل الدعوي المتعلق بالطلب (354364) بالفيه (30) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470370296 لعام 1444 ه 
المدعي: 
تغميس للتجاره
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 25/10/1444ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 02/04/1444ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (354364) بالفيه رقم (30) لاسباب مدونه في القرار، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه الملكيه الفكريه محل الدعوي المتعلق بالطلب (354364) بالفيه (30) ، مسببه حكمها بما مضمونه: وباطلاع الدايره علي العلامه محل الاعتراض علي التسجيل من المدعيه (تغميسه) والمسجله برقم (354364) علي الفيه (30) وعلامه المدعيه التي تستند علي تشابهها معها (تغميس) والمسجله برقم (1438023263) وتاريخ 29/12/1438ه علي فيه (43)بما ان العبره باوجه الشبه في العناصر الجوهريه وحيث ان العلامه محل الاعتراض علي طلب التسجيل من الناحيه الاحرف والجرس الصوتي شابهت علامات المدعيه حد المطابقه كما ان السلع والخدمات التي سجلت عليها العلامات ذات صله، وبناء علي الفقره الحاديه عشره من الماده الثالثه من قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونصها: (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 11 - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.) فان الدايره تنتهي الي عدم صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتقضي بالغاء قرار الجهه المدعي عليها، فتقدمت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه ممثلها النظامي بندر فهد الباني بلايحه اعتراضيه في تاريخ 2 /11/1444ه تضمنت: السبب الاول/ افيد فضيلتكم بان الحكم الدعوي رقم (439032986) لعام ١٤٤3ه، لم يراعي به المواد النظاميه ويسبب خلل وتعارض في تفسير مواد النظام والسوابق القضاييه المماثله او حتي الاقرار، كما ان السبب التي بني عليها في الحكم باطل وتناقض بعضها بعضا، وعليه فان الحكم ملزم رقابته وتقدير مدي سلامته وتطابقه مع النظام (القانون)، كما افيد فضيلتكم بالاسباب التي بنيت عليها:
السبب الثاني/ افيد فضيلتكم ان اضافه حرف او استبعاد حرف له الاثر الكبير بتغيير المعني، والنطق، وكذلك شكل العلامه التجاريه، حيث القضاء استقر بالعبره بالمقارنه بنظر العلامه التجاريه بمجموعها وليس الي كل عنصر من عناصرها، وعليه فان الحروف والارقام هي احدي عناصر العلامه التجاريه والتي يجب النظر اليها بمجموعها وليس الي كل عنصر من عناصرها.
افيد فضيلتكم ان العلامه التجاريه ينظر لها كوحده واحده متكامله غير قابله للتجزيه وليس الي كل عنصر علي حده، كما ان العلامه محل الاعتراض لا تتشابه لعلامه المعترضه في الشكل العام والعنصر الجوهري، حيث ان ضابط تميز العلامه عن الاخري يحكمه المظهر العام لكلتا العلامتين والتشابه او التطابق المقصود في النظام هو الحاصل في مجموع العلامه برمتها وشكلها العام الذي ينطبع بالذهن وليس اجزاء التي تتركب منها العلامه، وبناء علي الفقره رقم (11) من الماده رقم (3) من النظام علي انه لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:
 11- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها... ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه. ، وعليه فان التسبيب بان العلامه شابهت لحد المطابقه كما ان السلع والخدمات التي سجلت عليها العلامه ذات صله يعارض نص الماده المذكوره، ونؤكد لفضيلتكم ان المنظم لم يحدد معايير للتشابه العلامات التجاريه، حيث نصت الماده علي ان لا يؤدي التشابه الي الاضرار بمصالح وكيل المدعيه، وعليه لم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت علي الاضرار بمصالحه وختم لايحته بطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الاعتراض وتسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 3/12/1444ه وحضر الاطراف وعليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي تاريخ 8/1/1445ه حضر وكيل المدعيه احمد بن عبدالله بن ابراهيم الشويعر كما حضر ممثل الهييه بندر فهد ابراهيم الباني الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه..
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/10/1444ه في القضيه رقم 4470370296 القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه الملكيه الفكريه محل الدعوي المتعلق بالطلب (354364) بالفيه (30). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.