tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2021 808

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:2015 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:21500 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:ministerial_decision:216 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:150 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ITR-2021-808) القرار رقم
(Z-2021-33948) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل - تقدم الدعوي قبل انواعها - يشترط
لقبول اعتراض المديعه شكل تقدم التظلم لدي الجهه مصدره القرار.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
وضريبه الدخل للعام ١٤٩ - دت النصوص النظاميه علي ان يكون الاعتراض
مسيها، ويقدم الي الجهه التي ابلغت بالربط - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت
تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل
بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - تبت للدايره ان المدعي قاماه مبادشه
امام لجنه الفصل الابتداييه قبل الاعتراض عن ذات قرار الربط امام الجهه محدرته،
ولم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي
ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١٥) وتاريخ
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٩١/٠٨/٢٩م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠٥٠١/١٥٠٥
وënعبدلانه، والاشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢١٥٠٠) وتاريخ ٥٥٠٥
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١١٠١٠٨
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) تقدم بصفته
مالكا لمؤسسه / ... للمقالهلات، سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي وضريبه الدخل للعام ١٤٢٩١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
الفقره (٢) من الماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧ (قبل ١٤٤٠) : (قبل ١٤٤٠) من الناحيه الشكيله، يجب
علي المكلف سداد المبالغ المستحقه علي البنود غير المعترض عليها خلال المده
النظاميه للاعتراض، كما نصت الفقره (٣) من ذات الماده علي (قبل ٥٥) من النات الخاصه
من الناحيه الشكيله، يجب علي المكلف سداد جزء من المبالغ المستحقه علي
البنود المعترض عليها خلال المده النظاميه للاعتراض، وذلك بما لا يقل عن عشره
في الميه (٨٠) من قيمه الربط ولا يزيد علي خمس وعشرين في الميه (٧٥) من
قيمته، او تقدم ضمان مالي بما لا يقل عن خمسين في الميه (٥٠) من قيمه
الربط، وللهييه وضع الضوابط المنظمه لذلك، وحيث لم يتقيد المعدي بما ورد
في هذه الفترين فان اعترضه امام الهييه لم يقيد دبيها وبالتالي كان لم يكن
مما يجعل قرار الهييه محصنا وغير قابل للطعن وذلك استنادا للماده (٢) الفقره (٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر
محصا وغير قابل للاعتراض عليه امها اي جهه اخري في الحالات التيبه: (1) اذا لم
يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به،
و-tتطب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٩، عقدت الدايره جلستها عن بعد النظر
الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرت/
... «هويه وطنيه رقم ...، بصفتها ممليه للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضربيه
والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضربيه والجمارك
للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٥٤١/١٥٤١ ه. وبسؤال ممثله المدعي لمدعي الي المانه
عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تمسك بالرد المودع مسقيا لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه، ويسؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان ديها اقوال اخري،
اجابت بالنفي. وبنا عليه قدرت الدايره قبل باب المرافعه للدراسه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ
بتبارخ ١٨٧/٧٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٨٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، والثنيه التنيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠) وتاريخ ١٨٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد
الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٨٥/٦/١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي وضريبه الدخل للعام ٢٩١ ه، وحيث ان الضريبه الزكوي وضريبه الدخل للعام ٢٩١ ه، وحيث ان الضريبه الزكوي وضريبه الدخل للا
(٢٦٠٤) واتريخ ١٢٤١/٤١/٥٤) من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) واتريخ ١٢٤١/٥٤) من تاريخ الاخطار به، وعلي الهييه
من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار بفرض
الاعتراض او صمت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض
التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان تبلغ بقرار الربط بتاريخ ٢٠٠٠، ولم يتقدم باعتراضه
امام المدعي عليها ابتداء، وعليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها، مما يتعين
معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يعلق بعد حضور الم德里ي او من يمشله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي محل النظر في ظل
عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان دايره استندت الي الفقره (1) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الصادر في هذه الحاله يكون ضريه في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tawkم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريه، وللم لم يتقدم المدعي بعدز يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعوا، وللم رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضريه في حق المدعي.

القرا:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الاعتراض من المدعي / ...، هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكاليه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثين) يوما موعدا
لtsール من سخت قارار، ولطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠)
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.