moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471251020 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 31/01/2016م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد عزل مايي وحراري) وتاريخ ابتداء التعامل 31/01/2016م بثمن اجمالي قدره (201,516) مايتان وواحد الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 31/12/2022م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (تحمل المدعيه اتعاب المحاماه) خلال المده من 01/12/1444ه الي 02/12/1444ه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (201,516) مايتان وواحد الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,227) ثلاثون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 31/12/2022م بمبلغ قدره (201,516) مايتان وواحد الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا الممهوره بختم المدعي عليها. 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 31/12/2022م بمبلغ قدره (201,516) مايتان وواحد الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا الممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 23/01/1445ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: انه يطلب الزام المدعي عليها ب:1-تسليم الثمن وقدره (201,516) مايتان وواحد الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,227) ثلاثون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريال ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: يستند علي مطابقه رصيد وكشف حساب وفواتير واوامر شراء. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليها ب:1-تسليم الثمن وقدره (201,516) مايتان وواحد الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا مقابل توريد (مواد عزل مايي وحراري) 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,227) ثلاثون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريال ؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعي وكاله تقديم البينه، ولما قدم من مطابقه رصيد المؤرخه في 21 / 12 /2022م بمبلغ المطالبه في هذه القضيه وكذلك كشف الحساب الصادر من الشركه المدعيه والمذلين جميعا بختم الشركه المدعي عليها و كذلك الفواتير المصادق علي استلامها من الشركه المدعي عليها و اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها التي اوصلت بمجموعها بمبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . و الماده (21) فقره (2) من ذات النظام حيث نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) و اما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اولا / مبلغ قدره (201.516) ميتان و واحد الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا ثانيا / مبلغ قدره (10.075) عشره الاف وخمسه وسبعون ريالا ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن لك لما هو موضح في الاسباب.