moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 586 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت انه يملك سياره من نوع (...) صنع سنه (2018) ، وحدث فيها ثقب في احد الابواب ، فقام بادخالها الشركه المدعي عليها ، وتم الاصلاح الا انه اكتشف عند فحصها لغرض بيعها ان البابين في الجهه اليمني مع الرفرف بالكامل تم اعاده دهنه ، الامر الذي تسبب في انخفاض قيمتها ، وطلب في ختام دعواه ابدال سيارته او رد ثمنها (400.000) ريال . وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 25/5/ 1441ه قررت الدايره الكتابه الي قسم الخبراء في المحكمه العامه بمحافظه (...) لمعاينه السياره . وفي جلسه هذا اليوم الموافق 18/3/ 1441ه اطلعت الدايره علي كتاب رييس المحكمه العامه بخميس مشيط رقم (411874172) وتاريخ 20/7/ 1441ه ، والمرفق به كتاب (...) المؤرخ في (...) ، والمتضمن علي وصف حاله السياره بما لا يخالف وصف المدعي الوارد في صحيفه الدعوي ، وبعد اطلاع الطرفين علي مضمونه ولانتهاء فتره الترافع الكتابي، وبعد الدراسه اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليها برد ثمن السياره (...) او ابداله سياره مماثله ، وذلك بسبب الضرر الحادث نتيجه صبغ بابين عن طريق الخطا ، الامر الذي تسبب في انخفاض قيمه السياره . وبما ان المدعي بني هذه الدعوي علي الفعل الضار المنسوب للمدعي عليها ، وبما ان الفعل الضار حال ثبوته ، وثبوت تسببه بضرر للطرف المضرور ، فانه يثبت له التعويض المماثل للضرر. وبما ان الثابت من الاوراق واقوال المدعي ان الضرر الحادث يتمثل في انخفاض القيمه السوقيه للسياره وليس في تلفها كليا، وبما انه طلب التعويض عن ثمنها وقت الشراء فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. واما طلبه ابداله سياره مماثله جديده فان القاعده في هذا الباب ان الاموال المثليه تضمن بمثلها ، والاموال القيميه تضمن بقيمتها ، وبما ان السيارات متي بيعت واستعملت ، تصبح من الاموال القيميه ، بحيث تضمن عند التلف الكلي بقيمتها السوقيه يوم التلف ، وبارش نقصان القيمه في حال التلف الجزيي، عليه فان الدايره تخلص كذلك الي رفض هذا الطلب . والدايره لم تتطرق الي تعويض المدعي بارش نقصان القيمه كون المدعي لم يطلب ذلك ، وليس لها ان تحكم له بما لم يطلبه ، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم التالي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 664 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها برد ثمن السياره (...) او ابداله سياره مماثله، بسبب الضرر الحادث نتيجه صبغ بابين عن طريق الخطا، الامر الذي تسبب في انخفاض قيمه السياره، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم المدعي باعتراضه المتضمن نقض الحكم والحكم مجددا بارش نقص قيمه السياره جراء تعدي المدعي عليها. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/3/1442ه والمنتهي الي رفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز