moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 43802206 لعام 1443 ه المدعي: شركه الجرعه المفرطه للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعيه عبدالله احمد سعيد الغامدي هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 421918621 والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء وقد تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (تطعن موكلتي علي قرار المدعي عليها برفض طلب تسجيل العلامه اوفر دوز رقم (278250) الفيه (30) بتاريخ 25/ 01/ 1443ه ،لانه لا يوجد تشابه بين علامه موكلتنا OVERDOSErdquo مع علامه الشركه المعترض Doserdquo، ولان موكلتي حريصه علي شهره علاماتها التجاريه السعوديه، وهي المالك الحصري والوحيد لها في دول الخليج والسعوديه، وتسعي باستمرار في تحسين منتجاتها لذلك فموكلتي هي من تتطلع علي الا تكون منتجاتها مقلده او مشابهه لاي علامه اخري حفاظا علي سمعه منتجاتها وجودتها، ولان موكلتي ايضا من الشركات الرايده في مجال القهوه من تاريخ 30-07-1434ه (مرفق 1- شهادات تسجيل علامات موكلتي) ومن حيث الاسم فان موكلتي تملك العلامه اوفر دوز تحت الفيه (30) والمسجله برقم: (...) وتاريخ 18-12-1438ه وعلامات اخري بذات الاسم تحت فيات اخري (مرفق2).، ومن حيث الشكل، فان موكلتي تملك العلامه اوفر دايز والعلامه اوفرمود اوفر رول وكذلك تمتلك علامات اخري وتكتب حرف او بشكل مثلث، (مرفق-3)، وتملك ايضا العلامه اوفر دوز تحت الفيه (30) وعلي ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو: (...) بتاريخ 10-11-1442ه (مرفق-4)، كما انه سبق وان حاولت الشركه المعترضه شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي والمسجلتين علي اسم اوفردوز باللغه العربيه واللاتينيه OverDose والتي تندرجان تحت الفيه (30) (...) والعلامه رقم 143802716 وذلك في الدعوي المقامه منها في المحكمه التجاريه بجده برقم 2175 وتاريخ 08-03-1442ه الا انه صدر الحكم برفض الدعوي بتاريخ 24-08-1442ه ، حيث ارتات الدايره انه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمي والشكل ، واما التشابه في كلمتي OVER DOSE ldquo فانه لا يفضي الي التشابه ولا التضليل علي المستهلك وذلك لاختلاف مسمي علامه المدعيه الكلي وطريقه رسمه عن علامه المدعي عليها . كما ان علامه المدعي عليها مسجله بشكل رسمي وبطريقه نظاميه، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق علي تشابه جزيي ورد بمسمي العلامتين، كما ان المدعيه لم تقدم بينه علي وجود اضرار وتضليل (مرفق- 5 صوره من الحكمين الابتدايي والنهايي المشار اليهما), وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 21/03/1443ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور اطراف الدعوي, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وباطلاع الدايره علي الدعوي تبين ان المدعيه اقامتها للتظلم علي قرار اداره العلامات التجاريه بالمدعي عليها بشان رفض تسجيل علامتها, حيث تم رفض تسجيل العلامه بسبب اعتراض معترض, وتبين للدايره عدم صدور قرار من لجنه التظلمات في المدعي عليها بشان هذه المنازعه, وعليه, وبناء علي ما تقدم, فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في القضيه بحالتها الراهنه، ثم حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها, لكن دايره الاستيناف الخامسه قامت بالغاء الحكم بموجب الصك رقم (437803216) وتاريخ 20/07/1443ه وبناء عليه قامت الدايره بتحديد موعد لنظر القضيه من جديد, وفي جلسه 28/12/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان, وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان المدعي لم يرفق ما طلب منه الجلسه الماضيه فذكر بان موكلته لم تقدم له البيانات الا متاخرا ولم يتمكن من اضافتها في ملف القضيه, وعليه فقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم نسخه من صحيفه الدعوي موضح فيها بيانات تاريخ قيد الدعوي وصفه مقيدها وتاريخ التبلغ بالقرار وصوره من العلامه المقبول اعتراضها علي تسجيل علامه موكلته كما طلبت الدايره من ممثل الهييه تقديم نسخه من الاعتراض المقدم لها فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها, وفي تاريخ 02/01/1444ه تقدمت ممثله المدعي عليها ارفقت عبر النظام ما طلبته منها الدايره بخصوص جواب المعترضه, خاليه من المرفقات, وحاصله الاشاره الي التشابه بين العلامتين والي حكم قضايي انتهي الي شطب علامه تجاريه تعود للمدعيه, واما المدعي وكاله فقدم بتاريخ 11/01/1444ه مذكره مفادها: (نفيد فضيلتكم بان موكلتي وحتي تاريخه لم تتبلغ رسميا بقرار رفض العلامه الصادر من قبل المدعي عليها وانما علمت بالقرار عن طريق الصدفه وذلك بالدخول علي موقع الهييه لغرض تسجيل علامه جديده بتاريخ 15/02/1443ه الموافق 22/09/2021م.- تم تقديم الدعوي بتاريخ 23/02/1443ه الموافق 30/09/2021م، عن طريق حساب المحامي عبدالله احمد الغامدي محامي مرخص بترخيص رقم (404073)- تم قيد الدعوي بتاريخ 08/03/1443ه، - ويستبين لمقام فضيلتكم بان موكلتي وحرصا منها علي مصلحتها فقد قامت بتقديم الدعوي رغم عدم تبليغها رسميا حتي تاريخه بقرار المدعي عليها.- وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم الاخطار الرسمي الذي ارسلته لموكلتي تبلغها فيه بالقرار المعترض عليه. - فلكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم قبول الطعن شكلا لتقديمه خلال المهله النظاميه، وفي الموضوع الغاء القرار الصادر من المدعي عليها بتاريخ 25/01/1443ه برفض تسجيل العلامه التجاريه اوفر دوز المقدمه برقم طلب (278250) تحت الفيه رقم (30) والذي نشر الكترونيا بتاريخ 25/07/1442ه والزامها باستكمال اجراءات التسجيل), وفي جلسه اليوم 30/02/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار اليهما في محضر الضبط, وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه والمبلغ للمدعيه بتاريخ (25/01/1443ه) ضمن الطلب رقم (278250). وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من الجهه المختصه (اداره العلامات التجاريه) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده (15/3) ونصها: (ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك)، وبما ان قرار الجهه قد تبلغت به المدعيه بتاريخ (25/01/1443ه) وبما ان المدعيه تقدمت بدعواها لدي هذه المحكمه بتاريخ (23/02/1443ه) وقيدت حسب النظام بتاريخ (08/03/1443ه) وفق ما ذكره وكيل المدعيه في مذكرته المؤرخه في 11/1/1444ه ضمن الطلب رقم (447114346) مع تقديم ما يسند ذلك, وبما ان دايره الاستيناف الخامسه قضت بتاريخ 20/07/1443ه بالغاء الحكم الصادره من الدايره بعدم قبول الدعوي والزام الدايره بالنظر في تظلم المدعيه علي القرار الطعين, لذا فان الدعوي مقبوله شكلا. واما عن الدعوي موضوعا: وبما ان اداره العلامات التجاريه في الجهه المدعي عليها قد اسست قرارها -محل الطعن- علي وجود التشابه بين العلامتين, بعد قبول اعتراض المعترض المشار الي كلامه في الوقايع اعلاه, وقد خالفتها المدعيه في ذلك, واحتجت بوجود تسجيلات لها علي فيات اخري, مع التمسك بعدم وجود تشابه بين علامتها (اوفر دوز) والعلامه سبب الرفض (دوز), وفق ما تمت الاشاره في الوقايع, وباطلاع الدايره علي العلامتين, تبين ان العنصر الجوهري الذي تراه المدعي عليها متطابقا بين العلامتين, هو عنصر شايع لا يجيز للعلامه سبب الرفض احتكاره واعتباره عنصرا جوهريا مصروفا اليها, ولا يولد لدي المستهلك انطباعا ينصرف الي علامه بعينها تعود للعلامه سبب الرفض دون غيرها, كما ان هذا العنصر لا يحمل صفه الابتكار الذي يرتبط بتاجر بعينه, بحيث يتم اغفال جوانب التميز الاخري الذي تعمل عليه العلامات الراغبه في توظيف هذه المفرده ضمن علامه تتميز بطابع مغاير عن الاخري شكلا ولفظا, وبالتالي, فانه ينظر -والحاله هذه- الي مدي تحقق المدعيه -بعلامتها التي ترغب في تسجيلها- بعناصر التميز والجده التي تجيز لها -بموجب احكام النظام- تسجيل علامتها محل الدعوي بعد استكمال شرط التميز, ويمتنع معها تضليل المستهلك وحصول الخلط لديه بين العلامتين, وهذا المعني –تضليل المستهلك- ليس حاصلا هنا, باعتبار ان علامه المدعيه قد باينت العلامه سبب الرفض شكلا بشكل تام, وعلي المستوي اللفظي فقد اختلفت عنها ضمن التركيب اللفظي (الجمله) المغاير بينهما, بحيث اصبحت للمدعيه هويتها المغايره عن العلامه سبب الرفض, واستحال واختلف المعني مع التركيب اللفظي بين العلامتين, واستقلت بذلك العلامه محل الدعوي بهييه مغايره عن العلامه سبب الرفض, فليس بين العلامتين ما يحدث اللبس علي الجمهور, اذ جاءت العناصر المكونه للعلامه التجاريه لطالبه التسجيل ممتزجه مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيدا كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه المدعيه والتي جاءت هي الاخري بطريقه مميزه ومبتكره معروفه لدي جمهور المستهلكين، واهم ما ينبغي مراعاته في مثل هذا النزاع هو حمايه حق المستهلك عن التضليل والخلط, وهذا متحقق هنا, فالدايره -بناء علي اعتبارات متنوعه- تطمين الي ان الجمهور بمختلف درجاتهم قادرون علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل, كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما, وفيما يتعلق بمساله اتحاد الفيه, فان نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه حسبما جاء في نص الفقره الثانيه من الماده التاسعه منه قد نص علي التالي: (لا تعتبر السلع والخدمات مشابهه لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في نفس الفيه...)، وعليه فانه -مع الاخذ بعين الاعتبار ما تقدم بشان الفروقات الظاهره المانعه من احداث لبس علي المستهلك- يتبين ان التمسك باتحاد الفيه لا يعد بمجرده امرا موجبا لرفض التسجيل كما تهدف اليه المدعيه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بموجب ما تقدم, وذلك بالغاء القرار الطعين محل الدعوي, وبه تقضي وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه الصادر بتاريخ 25/01/1443ه في الطلب رقم (278250) بالفيه (30)؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق. العضو الاول عمر بن عبدالعزيز الصبي العضو الثاني عبدلله بن احمد الفرحان رييس الدايره القضاييه محمد بن عبدالعزيز البليهد