tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 447035299 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-03 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=document_number:7704c148-2186-413d-9a7c-79c55f832bd0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439486951 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 05/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب اجهزه السلامه وذلك في توريد وتركيب اجهزه الاطفاء والانذار بالاضافه الي اصلاح بعض الاجهزه الموجوده، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1442/10/18ه الموافق 2021/05/30م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/11/2ه الموافق 2021/06/12م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (12,667.3) اثنا عشر الفا وست ميه وسبعه وستون ريال سعودي و ثلاثه هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (12,667.3) اثنا عشر الفا وست ميه وسبعه وستون ريال سعودي و ثلاثه هلله، سدد منها مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال سعودي، والمتبقي (7,667.3) سبعه الاف وست ميه وسبعه وستون ريال سعودي و ثلاثه هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,667) سبعه الاف وست ميه وسبعه وستون ريال سعودي .، هذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن البينات الداله علي ما يدعيه؟ فاحال علي العقد والفاتوره المرفقه بملف الدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع عليها فوجدت الدايره ان الفاتوره متضمنه لذات المبلغ المدعي به الا ان كل من العقد والفاتوره خاليتين من توقيع وختم المدعي عليها، فجري افهام المدعي بان عليه اداء اليمين المتممه ففهم ذلك واستعد به، ثم حلف قايلا: "والله العظيم اني اتفقت مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب اجهزه السلامه وذلك في توريد وتركيب اجهزه الاطفاء والانذار وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (12,667.3) اثنا عشر الفا وست ميه وسبعه وستون ريال سعودي و ثلاثه هلله، المتبقي (7,667.3) سبعه الاف وست ميه وسبعه وستون ريال لم استلم منه شيء"، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع له كامل المبلغ المدعي به وقدره (سبعه الاف وست ميه وسبعه وستون ريال) نظير قيامه بالاعمال المتفق عليها، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في فاتوره تكلفه الاعمال منجزه؛ الا انها خاليه من توقيع او ختم منسوبين للمدعي عليها، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الخامسه بعد المايه) من النظام الاثبات من انه: "توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله"، ولان المدعي قد ادي اليمين الموجه له من المحكمه علي الوجه المطلوب منه، واضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ (....) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (7,667) سبعه الاف وست ميه وسبعه وستون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.