moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٧٧٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " بتاريخ ٢١/ ٠٢/ ١٤٣٣ه الموافق ١٥/ ٠١/ ٢٠١٢ م، تم ابرام عقد تنفيذ اعمال بين موكلتنا شركه (...) كمقاول بالباطن مع شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات المحدوده علي تنفيذ اعمال الهيكل الخرساني وصبه النظافه بمشروع (...) ب(...)، مشروع رقم (...) حسب ما هو مشار اليه بمستندات العقد، الي المقاول من الباطن وحسب المخططات والجداول والمواصفات الخاصه بالاعمال لتنفيذ الاعمال المتبقيه من الاعمال الخرسانيه لمشروع (...)، و بلغ اجمالي قيمه العقد (٢٢.٠٠٠.٠٠٠-اثنان وعشرون مليون) ريال. قامت موكلتنا بتنفيذ الاعمال المتفق عليها مشروع (...) باجمالي مبلغ وقدره (١،٧٨٥،٤٧٩-مليون وسبعمايه وخمسه وثمانون الف واربع مايه وتسعه وسبعون) ريال وذلك بموجب اصول الفواتير والمستخلصات محل الدعوي بيان للمبالغ المستحقه لمشروع (...) . مذيله بتوقيع المدير المالي لشركه (...) بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٦م للمراجعه والتدقيق ولم يتم الوفاء لموكلتنا حتي الان مرفق٢ بتاريخ ٢٢/ ٤/ ٢٠١٢م، قامت المدعي عليها بكتابه شيك بدون رصيد لموكلتي مؤسسه (...) للمقاولات بقيمه(٣٠٠ الف-ثلاثمايه الف) ريال سعودي, طالبت موكلتنا (...) المدعي عليها بدفع بقيه المبالغ المستحقه بالمبالغ الموضحه لدي فضيلتكم ولم يتم دفعها، وتبلغ قدرها (١،٧٨٥،٤٧٩- مليون وسبعمايه وخمسه وثمانون الف واربع مايه وتسعه وسبعون) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٠٥/٠٣/١٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما رود في لايحه الدعوي ، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها العقد وكشف الحساب، وباطلاع الدايره علي كشف الحساب تبين انه في تاريخ ٢٠١٢م وليس مذيل بتوقيع المدعي عليها او ختمها وباطلاعها علي الشيك المرفق تبين انه من بنك يدعي (...) وبسؤاله عنه ذكر انه يتبع الي بنك (...) ، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها مجموعه من كشوفات الحسابات ويطلب مهله لارفاقها. وفي ١٨/٠٤/١٤٤٢ه في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله، كما ذكر الاطراف بانهما لم يستطيعا ارفاق مذكراتهما الكتروني فافهمتهما الدايره بان هذي هي المهله الاخيره لارفاقها فاستعدا بذلك. (المدعي سيقدم مستخلصاته الماليه والمدعي عليها ستقدم ردها عليها).وفي ٢١/٠٤/١٤٤٢ه وردت مذكره من المدعي ونصها "نوضح لدي فضيلتكم كشف الحساب والمستخلصات الماليه مذيله بتوقيع المدير المالي لشركه (...)" وفي ٢٨/٠٤/١٤٤٢ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها اني اجمل جوابي بان الدعوي رفعت قبل عامين ويجري النظر فيها وذلك بنفس الدعوي والبينات وعلي ذات العقد. والدعوي لا زالت منظوره بالدايره الثانيه عشر ورقم:(١٥٠٥٧) لعام ١٤٤٠ه. وبناء علي ذلك فاني اطالب برد الدعوي. وفي ٣٠/٤/١٤٤٢ه في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه عليه تجاوز الاجابه الشكليه ولاجابيه موضوعيا عن الدعوي. وفي ٠٣/٠٥/١٤٤٢ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها اولا: تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم ٩٧٩/ت وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه: نصت الفقره الخامسه عشره من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩ /١/١٤٣٩ه علي انه: "اذا اقيمت الدعوي في موضوع واحد لدي محكمتين مختصتين، فان الاختصاص ينعقد لمن اقيمت لديه اولا ، و تضم جميع الاوراق مع الدعوي الاولي، ويحكم في الدعويين بما ينهي النزاع بين الطرفين" فنفيد فضيلتكم بان المدعيه قد رفعت دعوي في المحكمه التجاريه بالرياض ولا تزال منظوره وهي القضيه رقم (١٥٠٥٧-١٤٤٠) في الدايره الثانيه عشر ، بنفس المشروع وبنفس المستخلصات و مرفقات الدعوي وبمبلغ (٤,٧١٨,٩٥٨- اربعه ملايين وسبعمايه و ثمانيه عشر الف وتسعمايه وثمانيه و خمسون) ريال ، وطلب القاضي احالتها لخبير من شهر الحادي عشر من العام ١٤٤١ه و الي الان لم تختار خبير ويبدو لنا عدم رغبه المدعيه في احالتها للخبير فرفعت دعوي اخري مطابقه للدعوي الاولي لكن غيرت المطالبه الي (١,٧٨٥,٤٧٩-مليون وسبع ميه و خمسه وثمانون الف و اربع ميه وتسعه وسبعون) ريال فقط ونرفق لكم لايحه دعواهم الاولي و مستنداتهم. ثانيا: وبالنظر الي المرفقات المقدمه من قبل المدعيه يتضح ان المدعيه اضافه مستخلصات خارج موضوع الدعوي، وهي تخص مشروع اخر وهو مشروع (...) في (...). ثالثا: لم نتمكن من الاطلاع علي تفاصيل الدعوي حيث ان المدعيه تطالب في دعواها بمبلغ (١,٧٨٥,٤٧٩-مليون وسبع ميه وخمسه وثمانون الف واربع ميه وتسعه وسبعون) ريال فقط في حين ان المرفقات بمبلغ (٤,٧١٨,٩٥٨-اربعه ملايين وسبعمايه وثمانيه عشر الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال). بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم ضم الدعوي للدعوي المرفوعه سابقا برقم (١٥٠٥٧-١٤٤٠) في الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض. وفي تاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن الفرق بين الدعوي المنظوره لدي الدايره الثانيه عشر وهذه الدعوي فاجاب بانها عباره عن مشروعين مختلفه وان طلبه في الدايره الثانيه عشر متعلق بخزانات (...) والدعوي المنظوره امامنا في مشروع (...) ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد مطالعه الاوراق وسماع الدعوي، وحيث ان اولي المسايل التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها هي التاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، وحيث ان الثابت ان المدعي قد سبق وان اقام دعوي امام ذات المحكمه بنفس الحق المدعي به في الدعوي الماثله وبنفس البينات المقدمه، وحيث اتحد اطراف الدعوي والحق المدعي به في هذه القضيه وتلك، وانطلاقا من مبدا عدم ازدواجيه القضاء وتعارض احكامه، فالمتعين علي الدايره والحاله هذه الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك دفع المدعي بان الدعوي تختلف حيث ثبت لدي الدايره وباطلاعها علي صحيفه الدعوي اتحاد الموضوع والعقد بين الطرفين، كما ان الشيك المقدم كبينه في هذه الدعوي هو نفسه الشيك المقدم بينه في الدعوي الاخري، وبما ان الدعوي تلك سابقه علي هذه الدعوي فان الدايره تحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3826 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (1785479) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/5/7ه الصادر في القضيه رقم 776 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.