tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630753566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2025-02-16 date_hijri=1446-08-17 document_type=ruling entity=document_number:f5b53a73-be4b-4b19-9362-f0d97632852f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٩٢٤٦٣ لعام ١٤٤٦ ه

 

المدعي: شركه(...)

المدعي عليه : (...)

 

الوقايع:

تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما نصها: " انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات طبيه) عدد (١٤٤) (مستلزمات طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٦,١٩٤.٠٠) سته الاف ومايه واربعه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمطل الغني ظلم مما ادي الي (الجايي لتوكيل محامي بمقابل مادي)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,١٩٤.٠٠) سته الاف ومايه واربعه وتسعون ريال . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٩٤.٠٠) تسعه الاف ومايه واربعه وتسعون ريال . هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها جلسه للنظر وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور(...)، (...)الجنسيه بموجب سجل رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٨٥٥١٢٧٦٨، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي واضاف بان المستلزمات الطبيه تتثمل في حشوه اسنان ومخدر اسنان ومقص وشاش طبي، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها وحصر بيناته فيما قدم، وقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

 

الاسباب:

وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي ما يلي: ١- الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره ( ٦,١٩٤) سته الاف ومايه واربعه وتسعون ريال ؛ لقاء توريد مستلزمات طبيه مذكوره في الوقايع لمؤسسه المدعي عليه، ٢- والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٩٤) تسعه الاف ومايه واربعه وتسعون ريال ، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، و اما عن القبول الشكلي للدعوي، فقد تحققت الدايره من قبولها شكلا، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد -معنونه بكشف حساب- مؤرخه في ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه تتضمن مصادقه مؤسسه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه، وبما ان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بمبلغ المطالبه واستحقاق المدعيه لها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، وهي كافيه لاثبات الاستحقاق، و الاصل عدم السداد، ولم يظهر خلاف ذلك، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، ومع استصحاب الدايره عدم اشتراط المنظم لمثل هذه الدعوي الماثله رفعها من محام الا ان الدايره تنظر هذه المطالبه باعتبارها دعوي تعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من اقامه هذه الدعوي لتتحقق الدايره من جسامه الضرر المدعي به ووقوعه حقيقه، وقرر الاكتفاء بما قدم، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، وتخلص الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وبه تقضي، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٦,١٩٤) سته الاف ومايه واربعه وتسعون ريال (…)؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.