gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-546) القرار رقم | (ZI-2021-30383) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص علي ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ التبلغ به - ثبت للدايره من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٨ م.م. في جين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليهها الا في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١ م.م. اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه،})( الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه- مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه- اعتبار قرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المستند: - فقرتي (١,١) من الماده (٢٢) من اللايحه التفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ٤١٠٨١ - المادتين (٢، ٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٠٤١) وتاريخ (٢٠٤١) ٤٤١٠٨١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٦٠٧ مظافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٥٧/١٠١/١٥ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٤٣/٩/١٢٣ ه، جلستها عن بعد التصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وجبت استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه باتريخ ٢٠١٠/١٢/٦ مالك تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي/... تقدمت باعتراضه علي الربط الزكي التقديري (مؤسسه) ... سجل تجاري رقم (....), تقدمت باعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وبعرض صحيفه الدعوي علي مدعي عليها: اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقديم المدعي للاعتراض امامها بعد فوات المده النظاميه، استنادا الي الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي تنص علي انه: يبحد قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثنين الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٧ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضحها/ ... بصفته مثلا للمدعي عليهها، بموجب التفويض رقم (…) في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الضور ولم يبعث بعدر عن تخلفه رقم حده تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه لجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اnadر حقه في الضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل المدعي عليهها عما لدي حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وقدرت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر المالكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٧٧/٠٦١، بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/٠١/١٥، وتعديلاته، وعلي لايحه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٣٤٥/٦١١، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٣٤١/٤١١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمناعات الضريبيه. اما من حيث الشكル: فانه لما كان مدعي بهدف من اقامه دعوانه الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ تسلمه التبلغ به، استنادا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥٨) والتي نصت علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال وسيله بمن تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نعت الفقره (٤/ا) من الماده ذاتها علي ان «لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يسبز قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به». وحيث ان الثابت من لطف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠٠١٨ ٢٠٠١٩/١٢/ القديه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المعي / ... « هويه وطنيه رقم (...) مالكه (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...), ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك: وفقا لما ورد في الاسباب. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها وضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم... الموافق ...، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.