tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 5768/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2018-01-10 date_hijri=1436-06-13 document_type=ruling entity=document_number:d61646fb-81d5-4190-acf6-b2689fa78e81 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 5768/1/ق لعام 1436ه 
المقامه من / شركه (...) للتنميه.
ضد / (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي هذا اليوم الثلاثاء 22/6/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
 (...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 13/6/1436ه وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها:
(الوقايع)
تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي وكاله/ (...) ذكر فيها ان المدعي عليه - سجل مدني رقم (...)-كان يشغل منصب عضو مجلس اداره الشركه المدعيه-سجل تجاري رقم (...)-من عام (2007م) حتي (2009م) وقد قام بصرف مبلغ (400000) ريال مكافاه عن عام (2007-2008م) من خلال لجنه الترشيح والمكافات بتوصيه الي مجلس الاداره-والذي هو عضو فيه-، وقد صدر قرار من المجلس رقم (5/5) وتاريخ 23/2/2008م، وقرار رقم (11/5) وتاريخ 22/2/2009م بالموافقه علي صرف ارباح لاعضاء المجلس رغم ان الشركه لم تحقق ارباحا بالمخالفه للنظام الاساسي للشركه في مادته (43)، ونظام الشركات في مادته (76)، فقد منع النظام الاساسي للشركه في الماده (43) اعضاء مجلس الاداره من صرف اي مكافات سنويه لاعضاء المجلس الا في حاله تحقيق الشركه للارباح، وبعد تجنيب (10%) من الارباح الصافيه لتكون احتياطيا نظاميا، وتوزيع ما يعادل (5%) من راس المال المدفوع علي المساهمين، كما ان الماده (76) من نظام الشركات بينت احكام وطريقه توزيع مكافاه اعضاء مجلس الاداره والقيود التي ترد علي توزيع اي مكافاه، وجعلت القيد الرييسي هو توزيع ربح علي المساهمين لا يقل عن (5%) من راس المال، وان كل تقدير يخالف ذلك يعد باطلا. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ (400000) ريال لموكلته.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات ابان فيها المدعي وكاله/ (...) دعواه بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، وقد اجاب المدعي عليه وكاله/ (...) بانه يدفع بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه؛ حيث انه يجب ان ترفع هذه الدعوي علي جميع اعضاء مجلس الاداره مجتمعين متضامنين وفقا للماده (76) من نظام الشركات التي نصت علي (انه يسال اعضاء مجلس الاداره بالتضامن...) مما يعني ان اعضاء مجلس الاداره يكونون متضامنين ويمثلون طرفا ثانيا في هذه الدعوي، ومسؤوليتهم تكون مشتركه في التعويض عن الضرر ان وجد، ويؤكد هذا الدفع حكم المحكمه الاداريه بالرياض رقم 134/د/ا/ لعام 1429ه والمؤيد من محكمه الاستيناف، كما انه يدفع بعدم سماع الدعوي لانقضاء المده النظاميه لسماعها وفقا للفقره الاخيره من الماده (76) من نظام الشركات التي تنص علي انه (لا تسمع دعوي المسؤوليه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار..) وكان يجب علي المدعيه المسارعه بهذه المطالبه خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الاداره رقم 5/5/ في 23/2/2008م بالموافقه علي صرف مكافاه عام 2007م، او من تاريخ صدور قرار مجلس الاداره رقم 11/5 في 22/2/2009م بالموافقه علي صرف مكافاه عام 2008م لكون هذه التواريخ هي ميعاد اكتشاف الفعل الضار، وهذه الدعوي اقيمت في 20/12/1436ه الموافق 30/10/2015م بعد مرور اكثر من سبع سنوات للمكافاه 2007م واكثر من ست سنوات للمكافاه 2008م فتكون المده النظاميه لسماع الدعوي انقضت، وموكله يطلب رفض الدعوي وفق ما تقدم، وتعويضه بمبلغ (200.000) ريال عن الاضرار التي اصابته بسبب هذه الدعوي، وبمبلغ (200.000) ريال اتعاب محاماه. وقد اجاب المدعي وكاله/ (...) بان التضامن يعني تحمل المسؤوليه عن الفعل الضار بين المسؤولين عنه، واثر هذا التضامن هو ان للمضرور الحق في مطالبه من يختاره منهم علي انفراد او جميعهم، ومن صدر عليه الحكم بالتعويض عن الفعل الضار يلتزم بسداد كامل مبلغ التعويض ثم يرجع علي باقي المسؤولين بالتضامن، وموكلته لم تطالب بكامل التعويض لما لحقها من ضرر اذ ان كامل التعويض هو (2,000,000) ريال، وطالبت فقط بما تقاضاه المدعي عليه، وحصول المدعي عليه علي هذه المكافاه هو اثراء بلا سبب مشروع، وما ذكره المدعي عليه من سقوط حق موكلته في اقامه الدعوي بسبب انقضاء المده النظاميه لاقامه الدعوي فان المده تبدا من اكتشاف الفعل الضار لا من وقوعه، وموكلته لم تكتشف الفعل الضار الا من تاريخ اقامه الدعوي رقم 3458/3/ق لعام 1432ه، والمده النظاميه انقطعت بمطالبه المدعيه بالحق في الدعوي رقم 3458/3/ق لعام 1432ه والتي طالبت فيها بطلب مقابل برد جميع المكافات التي استلمها المدعين عن العام 2007م والعام 2008م اذ ان المدعين في الدعوي 3458/لعام 1432ه طالبوا بالمكافات، وقد قررت الدايره ناظره القضيه بان لموكلته اقامه دعوي اخري للمطالبه برد المكافات، والمده النظاميه تنقطع بالاجراءات والمحاكمات في موجهه المدعي عليه، او اخطر بها بوجه رسمي، وقد اجاب المدعي وكاله/ (...) بان تفسير المدعيه بان للمضرور الرجوع علي جميع اعضاء مجلس الاداره او واحد منهم في غير محله، ومخالف للماده (76) من نظام الشركات، واعضاء مجلس الاداره يكونون متضامنين ويمثلون طرفا ثانيا ومسؤوليتهم مشتركه، ومده التقادم النظاميه تبدا من تاريخ اكتشاف الفعل الضار، وانه علي اقصي الفروض فان تاريخ اكتشافه هو تاريخ انعقاد الجمعيه العموميه في 5/4/2008م وعليه فالمده تنتهي في 4/4/2011م وطلب المده كان بتاريخ 17/12/2011م، ونظام المحكمه التجاريه والمرافعات امام ديوان المظالم حددا اسباب انقطاع التقادم في سببين الاول: ان يقر المدعي عليه بالحق، والثاني ان يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه، وطلب المدعيه المقابل في الدعوي 3458/1432ه لا يعد سببا للانقطاع، واذا كان سبب انقطاع المده هو طلب المدعيه المقابل فان سريان المده يبدا من اليوم التالي لصدور الحكم في الدعوي والذي صدر في 13/7/1433ه، وعليه فالمده تنتهي في 13/7/1436ه وهي لم تتقدم الا في 12/12/1436ه، وما ذكرته المدعيه من ان المقصود من الماده (76) هو التضامن بين المدينين ويستطيع الداين ان يطلب ايا منهم بكل الدين فغير صحيح، لان الماده نصت علي مسؤوليه التعويض وليس دينا بمفهومه الفقهي. وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله/ (...) عن سبب استلام موكله المبالغ التي يذكرها المدعي وكاله بالمخالفه وفقا لما اورده المدعي وكاله في لايحه الدعوي فاجاب بان ما صرفه مجلس الاداره ليس ارباحا وانما مبلغ مقطوعا لكل عضو، وعليه تنطبق عليها الحاله الخاصه باحتساب المكافاه لمبلغ معين مقطوع، كما ان المكافات كانت بتوصيه من لجنه الترشيحات والمكافات يتم رفعها للجمعيه العامه العاديه والتي وافقت عليها بطريقه نظاميه، كما ان موكله لم يقم بصرف المكافاه من تلقاء نفسه وانما صرفت له من قبل الشركه ممثله بادارتها التنفيذيه والتي طبقت قرار الجمعيه العامه العاديه، كما ان الشركه واعضاء مجلس الاداره لم يخالفوا ايا من المواد النظاميه؛ اذ ان ما ورد بالبند (2) من الماده (43) لا يمنع من صرف اي مكافات سنويه اذ ان هذه الماده متعلقه بتوزيع ارباح الشركه، وموضوع الدعوي ليس توزيع ارباح وانما مكافاه بمبلغ معين مقطوع يحسب علي بند المصروفات، والمكافاه التي استلمها المدعي عليه تم اقرارها والموفقه عليها وفق الاجراءات الخاصه بعقد الجمعيه العامه العاديه حيث اوصت لجنه الترشيحات بصرفها، وقامت المدعيه بوضعها بتقرير مجلس الاداره المعروض علي المساهمين، وتم ارسال التقرير الي وزاره التجاره وانتهاء بموافقه الجمعيه العامه العاديه، وقيد توزيع الربح لا ينطبق الا علي حاله واحده وهي عندما تكون المكافاه نسبه معينه من ارباح الشركه، وهذا الموافق لنظام الشركات في الماده (76) ولا يمتد اثر الي انواع المكافات الاخري، كما ان الجمعيه تختص بجميع الامور المتعلقه بالشركه وفقا للماده (87) من نظام الشركات، والجمعيه العامه هي التي تعبر عن اراده الشركاء، والمساهمون هم المالكون لاسهم الشركه فمن حقهم اقرار المكافاه وهم عضو في الجمعيه العامه. وقد اجاب المدعي وكاله/ (...) بان الجمعيه العامه لا تملك الموافقه لاي قرار او عمل يخالف النظام، والنظام الاساسي للشركه، والماده (76) بينت انواع المكافات، وحصرت صلاحيه تحديد طريقه مكافاه اعضاء مجلس الاداره علي نظام الشركه الاساس علي سبيل الحصر، وحدد نظام الشركه الاساس في مادته (21) و(43) حالات مكافاه الاعضاء علي سبيل الحصر وهي مبلغ (2000) ريال عن كل جلسه يحضرها العضو، والنسبه المنصوص عليها في الماده (43) وعليه فلا يوجد نظام الشركات ولا النظام الاساسي للشركه ما ذكره المدعي عليه من مكافات عينيه بمبلغ مقطوع تحت بند المصروفات. وقد اجاب المدعي عليه وكاله/ (...) بان المحكمه الاداريه بالدمام اصدرت حكمها في القضيه رقم 9614/3/ق لعام 1436ه المقامه من المدعيه ضد عضو مجلس الاداره (...) بناء علي ان الدعوي ترفع علي اعضاء مجلس الاداره مجتمعين ومتضامنين، وما ذكره المدعي وكاله غير صحيح. وذكر المدعي وكاله/ (...) بان المدعي عليه استلم مكافاه عن عام 2007م بمبلغ (250000) ريال ومكافاه عن عام 2008م بمبلغ (150000) ريال بما مجموعه (400.000) ريال، وهذه المكافاه لا يستحقها المدعي عليه بناء علي ان المكافات لا تستحق لاعضاء مجلس الاداره الا بعد تحقق الارباح وفقا لنظام الشركات والنظام الاساس للشركه، وذلك لان المكافات مرتبطه بتحقيق الارباح من عدمه، اما ما يتعلق بالمبلغ الذي يستلمه كل عضو مقابل الجلسات فهذا لا علاقه له بتحقق الارباح من عدمه. وذكر المدعي عليه وكاله/ (...) ان المكافاه التي صرفت لموكله هي مقطوعه وليست نسبه من الارباح حتي يشترط لها تحقق الربح من عدمه لاستحقاق موكله لها، وقدم الحكم الصادر في القضيه رقم 6767/3/لعام 1436ه من المحكمه الاداريه بالرياض المقامه من المدعيه ضد (...) عضو مجلس الاداره والقاضي بعدم قبول الدعوي بناء علي ان المسؤول عن اقامه الدعوي علي اعضاء مجلس الاداره بسبب اخطايهم هي الجمعيه العامه العاديه او من تنيبه وفقا للماده (79) من نظام الشركات، كما قدم المدعي وكاله قوايم ماليه موحده اوليه لعام (2007-2008م) والنظام الاساسي للشركه وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق.
(الاسباب)
وحيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ (400,000) ريال، وحيث ان المدعي عليه يطالب بعدم قبول الدعوي، وبعدم سماعها، وتعويضه عن الاضرار التي اصابته واتعاب المحاماه-وفق ما تقدم بيانه-وحيث ان الثابت مما قرره الطرفان ان المدعي عليه استلم مبلغ (400,000) ريال-وفق ما تقدم بيانه-وحيث ان قيام المدعي عليه باخذ مبلغ (400,000) ريال يعتبر اخذا لمال الشركه من غير وجه حق باعتبار انه اخذ هذا المبلغ بالمخالفه لنظام الشركات والنظام الاساسي للشركه؛ اذ ان نظام الشركات في مادته (76) نص علي انه (يبين نظام الشركه الاساسي طريقه مكافاه اعضاء مجلس الاداره ....) والنظام الاساسي للشركه بين ذلك حيث نص في مادته (21) علي انه (تتكون مكافاه مجلس الاداره من (2000) ريال سعودي عن كل جلسه يحضرها بنفسه وكذلك من النسبه المنصوص عليها في الماده (43) من هذا النظام...) والماده (43) بينت طريقه توزيع ارباح الشركه الصافيه، وذكرت في الفقره (3) منها (يخصص بعدها تقدم بما لا يتجاوز 10% من الباقي لمكافاه اعضاء مجلس الاداره...) مما يعني ان مكافاه اعضاء مجلس الاداره هي مبلغ (2000) ريال سعودي عن كل جلسه وكذلك من النسبه المنصوص عليها في الماده (43) فقط، وما استلمه المدعي عليه من مكافاه بمبلغ (150000) ريال ومبلغ (250000) ريال ليست هي مقابل الجلسات، وليست النسبه المنصوص عليها في الماده (34) وعليه فان المدعي عليه لا يستحق المبلغ الذي اخذه-وان كان بناء علي توصيه من لجنه الترشيحات والمكافات وقرار مجلس الاداره وموافقه الجمعيه العامه العاديه-فهذه الدعوي هي دعوي رد المبلغ الذي اخذه المدعي عليه من مال الشركه بناء علي ان اخذه لهذا المال - محل الدعوي - كان بغير وجه حق، وليست دعوي للمطالبه بتعويض عن ضرر بسبب سوء تدبير مجلس الاداره شؤون الشركه، وعليه فان المطالبه برد هذا المبلغ لا تدخل ضمن دعوي المسؤوليه التي تقام علي اعضاء مجلس الاداره للمطالبه بتعويض الشركه او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا عن اساءتهم تدبير شؤون الشركه، ولا يرد علي دعوي رد المبلغ الذي اخذه المدعي عليه بغير وجه حق القيود المتعلقه بدعوي المسؤوليه من حيث رفعها وسماعها والوارده في الماده (78-79-80) من نظام الشركات وعليه فان دفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وبعدم سماعها لانقضاء المده النظاميه المحدده لسماع الدعوي وما قدمه من احكام قضاييه لا يعتبر ملاقيا؛ اذ ان هذه الدفوع تتعلق بدعوي المسؤوليه وليس بدعوي رد المبالغ الماخوذه بغير وجه حق، كما ان موافقه الجمعيه العامه العاديه علي المكافاه لا يرتب استحقاق المدعي عليه لها باعتبار ان الجمعيه العامه العاديه ليس لها ان تقرر شييا يخالف النظام الاساسي للشركه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد بالمبلغ المدعي به.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام (...) بان يدفع لشركه (...) لتنميه مبلغ (400000) ريال اربعمايه الف ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 5768/1/ق لعام 1436ه 
المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 6323/ق لعام 1438ه
المقامه من / شركه (...) للتنميه
ضد / (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الرابعه.
بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 22/6/1438ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الاربعاء 23/4/1439ه بمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي (...) رييسا
قاضي (...) عضوا
قاضي لاستيناف (...) عضوا
وبحضور امين السر/ (...)وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 3/11/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالزام (...) بان يدفع لشركه (...) للتنميه مبلغ (400.000) اربعمايه الف ريال، وحددت الدايره يوم الاربعاء 8/7/1438ه موعدا للتسليم نسخه اعلام الحكم ولم يتبين موعد استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم، وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 6/8/1438ه في المده المحدده نظاما لذلك فانه مقبول شكلا.
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه:
بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 22/6/1438ه في القضيه رقم 5768/1/ق لعام 1436ه القاضي بالزام (...) بان يدفع لشركه (...) للتنميه مبلغ اربعمايه الف ري400.000ال، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.