moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٤٣٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠١٨م قامت موكلتي بتقديم عرض اسعار الي المدعي عليها لمشروع تنفيذ وتوريد ارضيه من الصبيز والاسفلت والبردوره في المواقع التاليه (...)-(...)-(...) ووافقت المدعي عليها علي العرض بموجب خطاب الموافقه بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠١٨م لتنفيذ المشروع، وبدانا بتنفيذ المشروع بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٨م واتمت موكلتي جميع الاعمال المتفق عليها بتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠١٨م وتقدر قيمتها بمبلغ اجمالي وقدره (٢٩٤.٦٠٠) مايتان واربعه وتسعون الفا وستمايه ريال حيث نشا الحق المطالب به بتاريخ ٢٧/ ٠٢/ ٢٠١٨م وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٢٩.٣٦٥) مايتان وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا والمتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره (٦٥.٢٣٥) خمسه وستون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥.٢٣٥) خمسه وستون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا والزامها باتعاب المحاماه (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المرييه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عن طريق تقاضي وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسه وستون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام تقاضي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه،واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في خطاب تقديم الاسعار، وخطاب الموافقه، والمصادقه علي الرصيد ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٥.٢٣٥) خمسه وستون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا وبالله التوفيق.