tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 30 لعام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 174 chunks

date_gregorian=2002-11-01 date_hijri=1423-08-26 document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:107 entity=legal_basis:ministerial_decision:10 entity=legal_basis:ministerial_decision:1027 entity=legal_basis:ministerial_decision:1527 entity=legal_basis:ministerial_decision:2622/275 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:208/61 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=legal_basis:minister_decision:2081/281 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:24 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP54ه) (١٥٣٨ عام ١٥٠٣)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف /شركه(ا)
برقم (١٤٣٠/٢٢/١٨٠٧) وتاريخ ١٩/٢٥٣٥
ولعامي ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٧
الحمدلله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد:
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، بحضور كل من:
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الاستاذ/.....
الاستاذ/.....
السكتيرا /.....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي المعدل الذي اجراه فرع الهييه العامه
الاستماع والمناقشه المعقده يوم الاربعه ١٣٧/١١/١٧
(١٤٣/٦/١٩) صادره من جده، وتاريخ الانتهاء في ١٤٤/١٢/٢ مموجب شهاده مزاوله المهنه رقم (٤٠) وتاريخ ١٤٣/٧/١١/٥
ويموجب تفويض الشركه المؤرخ في ١٤٧/١١/٥ المصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بجده تاريخ ١٥/١٥
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهييه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستثماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه: وذلك علي النحو الثاني:

* الناحيه الشكيله:
اول: الجانب الزكي للاعوام من ١٠٠٠١٢١١/١٠٠٠١٢٠١١
قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه العامه للزكه والدخل بالقيد رقم (١٤٠٥/٢٢/١٨٠٧) وتاريخ ١٤٥٥/٤١٥
الزكي من الناحيه الشكيله: تقدميه من ذي صفه خلال الا昼夜 المفرز نظما، مستوف الشروط المنصوص عليها في البندين
رقم (١) ورقم (٢) من الماده الثانيه والعشرين من اللاتجه التفيديه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه، رقم
(٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ه.
ثانيا: الجانب الصريبي للاعوام من ٢٠٠٠٤/١٢/٢٠١١ الي ٢٠٠٠٤/١٢/٢٠١١
- وجهه نظر الهييه:
ثبت استلام ممثل المكلف للماده البريه في ١٣٥٠/٢٣ ه، وتم تقدمي الاعتراض في ١٤٣٠/٤/١٩ ه اي بعد انتهاه الموله
ال نظاميه المحدده بالثانين يوما من تاريخ الاخطار: لما فان الاعتراض يعد مرفوا من الناحيه الشكليه وفقا لاحكام الماده (٢٣)
من القرار الوزاري رقم (٢٤) لعام ١٣٧٠ ه وتعديلاتها; وقد تم ابلاغ المكلف بمراعاه احكام نظام; وذلك في البند رقم (٢) من
خطاب الربط انفاد التعميم المصلحه (الهييه) رقم (١٧٨) وتاريخ ١٣١٦/٦١١ ه حتي لا يفوت علي نفسه المهله النظاميه الا انه
لم يلزم بذلك، كما تنوه الهييه بان القرار الوزاري رقم (١٠٧) وتاريخ ١٤٣٠/٤٢١ ه لا يسري علي المكلف وفقا للفقره رقم (٢)
منه: حيث ان الاعتراض تم في ١٤٣٠/٤١١ ه: اي قبل صدور ونفاذ القرار.
- ٢ - وجهه نظر المكلف:

خطاب الربط، انفادا لتعيم المصلحه(الهييه) رقم (١٧٧٨) وتاريخ ١٥١٦/٦١١ ه، وتضيف بان القرار الواريق رقم (١٠٧٧) وتميغ
١٤٣٠٥/٤١٢٥ ه: اي قبل صدور
وNFAD القرار.
ب - برجوع اللجنه الي الماده رقم (٢٣) من القرار الوارقي رقم (٣٤) وتاريخ ١٣٧٠/٧١ ه و تعديلاتها اتضح انها تنس
علي: "يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط الضريبه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بمقدار الضريبه التي ربطت
" عليه، واساس هذا الربط..."
ج - برجوع اللجنه الي صوره خطاب الربط للاعوام محل الاعتراض الصادر من الهييه بالقيد رقم (١٣٣٠/٢٢١/٢٢١) وتشريح (١٣٠/٢٢١/٢٢١) ... (ط) يتمثيل المكلف امام الهييه العامه للزكه والدخل، كما اتضح ان هناك تفويشا من المكلف مؤثرا في ١٣٣٠/٧/٢١١٥ ه لاستاذ (ط) (بتمثيل المكلف امام الهييه العامه للزكه والدخل، كما اتضح ان هناك تفويشا من المكلف مؤثرا في ١٣٣٠/٧/٢١١٥ ه لاستاذ (ط) (بتمثيل المكلف امام الهييه العامه للزكه والدخل، كما اتضح ان هناك تفويشا من اليمكلف مؤثرا في المكلف مؤثرا في ١٣٣٠/٧/٢١١٥ ه لاستاذ (ط) (بتمثيل المکلف وامام الهييه العامه للزكه والدخل، كما اتضح ان هناك تفويشا من المکلف مؤثرا في ١٣٣٠/٧/٢١١٥ ه لاستاذ (ط) (بتمثيل المکلف وامام الهييه العامه للزكه والدخل يجمع فيهمها في المملكه، وتسلم الي اوراق (ط) (بتمثيل المکلف وامام الهييه العامه للزكه والدخل، كما اتضح ان هناك تفويشا من المکلف مؤثرا في ١٣٣٠/٧/٢١١٥ ه لاستاذ (ط) (بتمثيل المکلف وامام الهييه العامه للزكه والدخل يجمع فيهمها في المکلف مؤثرا في ١٣٣٠/٧/٢١١٥ ه لاستاذ (ط) (بتمثيل المکیف امام الهييه العامه للزكه والدخل، كما اتضح ان هناك تفويشا من المکلف مؤثرا في ١٣٣٠/٧/٢١١٥ ه لاستاذ (ط) (بتمثيل المکلف وامام الهييه العامه للزكه والدخل يجمع فيهمها في المکلف مؤثرا في ١٣٣٠/٧/٢١١٥ ه لاستاذ (ط) (بتمثيل المکیف وامام الهييه العامه للزكه والدخل يجمع فيهمها في المکلف مؤثرا في ١٣٣٠/٧/٤١١٥ ه لاستاذ (ط) (بتمثيل المکیف وامام الهييه العامه للزكه والدخل يجمع في themمها في المکلف مؤثرا في ١٣٣٠/٧/٤١١٥ ه لاستاذ (ط) (بتم ثيل المکیف وامام الهييه العامه للزكه والدخل يجمع في themمها في المکلف مؤثرا في ١٣٣۰/٧/٤١١٥ ه لاستاذ (ط) (بتم ثيل المکیف وامام الهييه العامه للزكه والاولي منها تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات
و كما ورد كذلك بخطاب الاداره القانونيه في خطوه استباقيه منها لحرمان الشركه من الاستفادده من القرار الوزاري رقم (10rV) وتاريخ ٢٥/٦/٢٤ ه باعتبار انه لا يشمل اعتراض الشركه نود الافاده بالاتي:
صدر القرار الوزاري لمراعه مبادي العدل والمساواه بين المتقاضين امام اللجان والهييات القضاييه الاداريه الاخري، والقضاء
المستقل للدوله: ولذلك وجه معالي وزير الماليه بالقرار المذكور ان تكون مده الاعتراض علي الربوط الزكويه الضريبيه للاعود
التي قدمت اقراراتها بناء علي النظام الضريبي القديم في ظل سريان النظام الضريبي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١) وتاريخ ١٠١/١٥ استين يوما اسوه بما ورد بالنظام الضريبي الجديد: وذلك لرفع الظلم والاجحاف الذي يقع علي
مكلفي الضريبه السابقين في ظل تاخر المصلحه لسنوات قد تزيد عن خمسه او عشره اعوام لاصدار الربط الضريبي عليهم: لذلك
فان الشركه تستفيد من هذا القرار: حيث انها قدمت الاعتراض شاملا الضريبه والزکاه قبل الاجل المحدد بستين يوما: حيث
استلمت الشركه الربط المعترض عليه في ١٣٥٠٠٢/٢٢١ ه،
واعتراض عليه في ١٤٣٠٠٤/١٩: "م. ١٤٣٠٠٤/١٩: "م. ١٤٣٠٠٤/١٩: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٠٠٤/١٩: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٥٠/۲٢: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٥٠/۲٢: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٥٠/٢٢: "م. ١٤٣٥٠ /٢٢: "م. ١٤٣٥٠ /٢٢: "م. ١٤٣٥٠ /٢٢: "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "м. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "...ال" "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. "م. " م
د - برجوع النجه الي المذره التي قدها متمل المكلف اثناء جلسه الاستثماع والمتافقه الموزه في ١٤٧١/١٧
اتضح انها تنص في الصفحه الاولي منها تحت بند الناحيه الشكليه للفتره من ١٠٠١٦٧ م الي ٢٠٠٥١. ورد بمذكره
الهييه العامه للزكه والدخل ان الاعتراض علي بند الضريبه مرفوض شكل للاعوام من ١٠٠١٦/١١/١١ م اجبه ان هذه
ال'Aعوام يحكمها النظام الضريبي السابق الذي حدد مده الاعتراض الضريبي بثلاثين يوما من تاريخ استلام الربط المعترض عليه،
وكما ورد كذلك بخطاب الاداره القانونيه في خطوه استباقيه منها لحرمان الشركه من الاستفادده من القرار الوزاري رقم
صدر القرار الوزاري لمراعه مبادي العدل والمساواه بين المتقاضين امام اللجان والهييات القضاييه الاداريه الاخري، والقضاء
المستقل للدوله: ولذلك وجه معالي وزير الماليه بالقرار المذكرون ان تكون مده الاعتراض علي الرويه الخويبه للاعوام
التي قدمت اقراراتها بناء علي النظام الضريبي القديم في ظل سريان النظام الضريبي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم
مکلفی الضريبه السابقین في ظل تاخر المصلحه لسنوات قد تزید عن خمسه او عشره اعوام لاصدار الربط الضريبی علیهم: لذلك
فان الشركه تستفيد من هذا القرار: حيث انها قدمت الاعتراض شاملا الضريبه والزکاه قبل الاجل المحدد بستين يوما: حيث
استلمت الشركه الربط المعترض عليه في ١٣٥/٠٢/٢٢١١٥.

ه - تري اللجنه - وفقا لما ذكر في البنود اعلاه - ان الخلاف فيما يخص الناحيه الشكيله للجانب الضريبي للفتره محل
الاعتراض، ينحر في ميدي سريان القرار الوزاري رقم (١٠٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ علي الحاله محل النظر، حيث اقر متمل
المكلف بان الشركه استلعت الربط المعترض عليه بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٩، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٩: اي بعد مور اكثر
من ثلاثين يوما من تاريخ استلام خطاب الربط.
و - برجوع اللجنه الي نص القرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ ه- اتضح انه ينص علي: "١ - تكون مده الاعتراض علي قرارات مصلحه الزكاه والدخل بالربط الزكي او الربط الغربي، وعلي قرارات لجان الابتداييه الزكويه الضريبه فيما يتعلق بالربط الزكي او الربط الغربي السابق (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ اصحاب الشان بها، ٢ - يسري هذا القرار علي الاعتراض علي قرارات المحله الزكاه والدخل بالربط الزكي او الربط الغربي، وفرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه التي يبلغ بها اصحاب الشان بعد نفاد، ٣ - يلقي هذا القرار ما يتعارض معه قرارات سابقه، ويبلغ لمن يلزم العمل بموجه، وكما هو واضح فان القرار يسري علي الاعتراض علي ربط الهييه، وعلي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه التي يبلغ بها اصحاب الشان بعد نفاد، ٣ - يلقي هذا القراد ما يتعارض معه قرارات سابقه، ويبلغ الابتداييه الزكويه الضريبه التي يبلغ بها اصحاب الشان بعد نفاد، ٣ - يلقي هذا القراد ما يتعارض معه قرارات سابقه، ويبلغ الابتداييه الزكويه الضريبه التي يبلغ بها اصحاب الشان بعد نفاد، ٣- يلقي هذا القراد ما يتعارض معه قرارات سابقه، ويبلغ الابتداييه الزكويه الضريبه التي يبلغ بها اصاحب الشان بعد نفاد، ٣- يلقي هذا القراد ما يتعارض معه قرارات سابقه، ويبلغ الابتداييه الزكوييه الضريبه التي يبلغ بها اصاحب الشان بعد نفاد، ٣- يلقي هذا القراد ما يتعارض معه قرارات سابقه, ويبلغ الابتداييه الزكوييه الضريبه التي يبلغ بها اصاحب الشان بعد نفاد، ٣- يلقي هذا القراد ماعا في هذا القراد ما يتعارض معه قرارات سابقه، ويبلغ الابتداييه الزكوييه الضريبه التي يبلغ بها اصاحب الشان بعد نفاد، ٣- يلقي هذا القراد ما يتعارض معه قرارات سابقه، ويبلغ الابتداييه الزكوييه الضريبه التي يبلغ بها اصاحب الشان بعد نفاد، ٣- يلقي هذا القراد ما يتعارض معه قرارات سابقه، ويبلغ الابتداييه الزكوييه ضريبه التي يبلغ بها اصاحب الشان بعد نفاد، ٣- يلقي هذا القراد ما يتعارض معه قرارات سابقه، وبيت تقدم الازكوييه الضريبه التي يبلغ بها اصاحب الشان بعد نفاد، ٣- يلقي هذا القراد ما يتعارض معه قرارت
حيث تم تقدم الاعتراض باتريخ ١٩/٥/٦/١ ه، مع ملاحظه ان اخر مهله لتقدم الاعتراض علي الجانب الضريبي تنتهي في
١٤٣٠/٢/٢٢
"ز - برجوع اللجنه الي البند (الثالث) من خاطب معالي وزير الماليه رقم (١٩٦٨/٣) وتاريخ ١٥١٦/٥/٦ واتريخ ٥١٦/٥/٦ (٢٩٦٨/٣) ان تقوم المصلحه (الهييه) بضمنت التبليغ بالربوط الكويه او الضريبيه ما يفيد ان للمكلفين الحق في الاعتراض علي هذه الربوط خلال المده النظاميه المحدده بالثاني يوما الي ستين يوما بالنسبه للربوط لزكويه) من تاريخ التبليغ بها والا اسبحت نهاييه واجبه التنفيذ".
ح - برجوع اللجنه الي الربح الزكيوي الصعيد للقفره من ١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١٥ م ٢٠٠٨
٢٠٠٨ م ذي الرقم (١٤٥/٢٢/٢٢) وتاريخ ١٤٣٠١ ان الهييه العامه للزكه والدخل صنعت الربط الزكيوي الضريبي
احقيه المكلف في الاعتراض علي الربط الزكيوي الضريبي خلال العوده النظاميه: حيث نصت علي: "يحق اكمع الاعتراض علي الربط
المرفق بموجب مدكره مسببه تقدم للفرع من ذي صفه في ظل الشروط المنصوص عليها في القرار الوازي رقم (٣٤٠) لعام
١٣٧٠ ه، وتعديلاته للفتره من ١١/١١/١٢٠٠ م الي ٢٠٠٠٠ م، وطبقا للنظام الضريبي الجديد ولايخته التنفيذيه للاعوام من
٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م فيملا بالجانب الضريبي، وفي ضوء القرار الوازي رقم (٣٩٣) لعام ١٧٧٠ م وتعديلاته للفتره من
٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م فيملا بالجانب الضريبي، وفي ضوء القرار الوازي رقم
٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م فيملا بالجانب الضريبي، وفي ضوء القرار الوازي رقم
" - برجوع اللجنه الي قرا معالي وزير الماليه رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ٢٩١/٣٩١ ه: اتحح ان حق اللجنه في نظر
" - برجوع اللجنه الي قرا معالي وزير الماليه رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ٢٤١/٣٩١ ه: اتحح ان حق اللجنه في نظر
" - برجوع اللجنه الي قرا معالي وزيرالماليه رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ٢٤١/٣٩١ ه: اتحح ان حق اللجنهفي المكلف الوارد الي الهييه
" - برجوع المقليه (١٤٣٥/٢٢/٢٢) وتاريخ ٢٤١/٣٩١ ه: اتحح ان حق اللجنهفي المكلف الوارد الي الهييه"
علي كل او بعض بنود الربط الزكوي او الضريبي، وهو ما لم يتوفر في حاله المكلف.
وبناه علي ما سبق: رات اللجنه ايجاع اعضايها الحاضيرين تاييد الهييه في عدم قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه
بالقيد رقم (١٣٥٧/٢٢١/٢٥٥/٢٦/١٩) وتاريخ ١٥٣٠/٤/١٩
"الشكيله: وباتالي عدم مناقشته من الناحيه الموضوعيه.
ثالثا: الجانب البياني للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٨
- وجهه نظر الهييه:
٣٤/٤

لم يقم المكلف بسداد المستحق عليه عن البنود غير المعترض عليها: لذا فان الاعتراض يعد مرفوا من الناحيه الشكليه وفقا
لاحكام الماده (٦٦/٥) من اللاحته التنفيذيه.
- وجهه نظر المكلف:
ورد بمدكره الاداره القانونيه ان الاعتراض غير مقبول شكل فيما يتعلق بالجانب الصريي للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، وصدقا
الخصوص نود الافاده بان هذا الامر غير صحيح: حيث لا توجد ضريبه غير معترض عليها ليتم سدادها لبهذه الاعوام، وصدقا
لذلك تجدون ايصال سداد الزكاه علي البنود غير المعترض عليها للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، مما يؤكد حده الشركه
وحرصها علي سداد مستحقات الهييه فيما يتعلق بالبنود غير المعترض عليها، ولو كان هنالكي ضرايب غير معترض عليها لقامت
الشركه بسدادها اسوه بالزكاه واسس الاعوام كما تم شرحه اعلام، كما نود الايفاده بان الشركه تضررت كثيرا من تاخير الهييه
في الربط عليها: حيث بلعت مده التاخير كما هو موضح ادناه:
واذا ما طبقت الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه للنظام فان ربط الضريبه للاعوام من ٢٠٠٧ م اي ٢٠٠٧
قد سقط بالتقدم: حيث نصت الماده المذكوره علي ان: "الاقرار الضريبي يكون مقبوله من الهييه اذا مضي علي تقدمه
خدمه سنوات من نهايه الاجل المحدد للتقديم دون ان يتلقي المكلف اشعارا من الهييه بشانه، والموقصود بالاشعار هنا هو
الربط النهايي، وليس المناقشه او طلب المعلومات كما تعي الهييه.
٢ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات; اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص الناحيه الشكيله للجانب الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ م ٢٠٠٨ في
عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه; لعدم قيام المكلف بسداد المستحق عليه عن البنود غير المعترض عليها; حيث يري
المكلف انه لا توجد ضريبه غير معترض عليها. بينما تري الهييه ان ما ذكره ممثل المكلف غير صحيح; حيث بلغت الفروقات غير

الصادره بالقرار الوزاري رقم (10\( ^{30} \) و تاريخ 140/7/11) ه علي: "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه ما لم يسدد
المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها، او كان هناك ترتيبات متوف
المستحقه علي اقصاط، علي ان يتم السداد وطلب التقسيط والموافقه عليه خلال المده النظاميه للاعتراض".
وبناء علي ما سبق; رات اللجنه اجتماع اضاها الحاضرين تاييد العهينه بعدم قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه
بالقيد رقم (١٣٥٢٢/١٨٠٧) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٩ (١٤٣٠/٤/١٩) علي الجانب الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠٥ م ٢٠٠٠٥ من الناحيه الشكلييه:
لعدم قيام المكلف بسداد الضريبه المستحقه عن البنود غير المعترض عليها; وباتالتي عدم مناقشته من الناحيه الموضوعيه.
* الناحيه المWOPSIE:
اولا: خساره الاستثمار الخارجي للفتره من ١/١١/٢٠٠٠٤/١٢/٣١ م اي
- وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي رفض الهييه حسم خساير الاستثمار الاجنبي بملغ (V,٤١٨,٧٣١) من ٢٠٠٢/١١/١ م اي
بكافه البيانات والمستندات التي تؤيد هذه الخساير، وقد حدت الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه الفقره (ا) المتعلقه
بالمصاريف التي يجوز للمكلف حسمها لتحديد الدخل الخضع للضريبه الضوابط التي يجب توفرها في المصاريف واجبه الحسم،
وقد توفرت جميعها في هذه الخساير.
٢ - وجهه نظر الهييه:
<table><tr><td>(%)الضريبه (٧٤)</td><td>نسبه الشريف الاجنبي (%)</td><td>(٦٥)الزكه (٥٥)</td><td>نسبه الشريف السعودي (٥٠)</td><td>٢٠٠٣/١٠/٢١</td></tr><tr><td>٧٤١,٨٧/١٠</td><td>٢,٧١٤,٣٦/٥٠</td><td>صفر</td><td>٢,٧١٤,٣٦/٥٠</td><td>V,٤٦٨,٧٢١</td></tr><tr><td>(٦٠)الضريبه (%)</td><td>(٢٠) نسبه الشريف الاجنبي (٨٠)</td><td>(٦٠,٥) الزكاه (٨٠)</td><td>(٨٠,٥) نسبه الشريف السعودي (٨٠)</td><td>٥٠٠٠</td></tr><tr><td>١٩,٢٥/٥٦</td><td>٩٦,٢٦٧/٨٠</td><td>٩,٢٢٦/٧٨</td><td>٢٨٤,٩١١/٢٠</td><td>٤٨١,١٣٩</td></tr></table>
(٩/٥٣٠) ان خساره الاستثمار مدل الاعتراض يخص تركه تابعه مسجله في مصر، وطبقا لتعليمات الهييه ومنها التعميم رقم (٩/٥٣٠) واتريخ ١٤٤١٠/١/٢٤ واتريخ ١٤٤١٠/٢٤ واتريخ ١٤٤١٠/٢٤ واتريخ ١٤٤١٠/٢٤
وTARIE (٩/٥٣٠) ان طرقا علي الاستثمار من الوعاء الزكي للمكلف بتكلفته، وذلك يغطي ما يطرا علي الاستثمار من الوعاء الزكي للمكلف بالكلفه، وTARIE (١٩٠٠) وTARIE (١٩٠٠) وTARIE (١٩٠٠) وTARIE (١٩٠٠) وTARIE
نقص نتيجه الخساره، مع مراعاه الضوابط المنصوص عليها في القرار الواري رقم (١٠٠٠) وTARIE (١٩٠٠) وTARIE (١٩٠٠) وTARIE (١٩٠٠) و
المكلف قد استوفي الضوابط المنصوص عليها في القرار المشار اليه اعلاوه عن الفتره المنتهيه في ١٩٠٠٦/١٠/٢١ م F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
حسم رصيد الاستثمار الخارجي بعد تعليته بخشار الاستثمار التي تم تعديل قايمه الدخل بها البالغه (١٧٩٧١) ريلا توجيا
لعداله، وان مظاليه المكلف بحسب تلك الخساره يودي الي تكار الحسب: تحت حجم رصيد الاستثمار بكته للقبق قارا الابتدايي
(٧٨٩) لعام ١٨٧٧/٧) (١٨٧٧/٧) (١٨٧٧/٧) (١٨٧٧/٧) (١٧٧٧/٧) (١٧٧٧/٧) (١٧٧٧/٧) (١٧٦٧/٧) (١٧٦٧/٧) (١٧٦٧/٧) (١٧٦٦/٧) (١٧٦٦/٧) (١٧٦٦/٧) (١٧٦٦/٣) (١٧٦٦/٧) (١٧٦٦/٧) (١٧٦٦/٧)

لم توضح كيفيه استبعاد صافي قيمه الاستثمار من الدفاتر المحاسبيه وتحميله علي قايمه الدخل كساره؛ وعليه تم التعديل
بذلك الخساره لعدم ثوتها مستنديا.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين. وما قدماه من دفوع ومستندات; اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهييه بحسم خساير الاستثمار الخارجي من الوعاء الزكوي للاعوام من ١٠٠٠٦/١١/١١ م الي ٢٠٠٠٤/١٢/٣١ م: حيث يري المكلف توجب حجم هذه خساير كونها خساير فعليه ناتجه عن استثمار في شركه تابعه خارجيه وليست محليه. بينما تري الهييه عدم وجود فرق زكي مستحق لهذا البند عن الفتره المنتويه في ٢٠٠٠٦/١٠/٣١ م: حيث تم تعليه رصيد الاستثمار المحسوم بنفس مبلغ التعديل: اي بالتكلفه الفعليه، وهي تغطي ما يطرا علي الاستثمار من نقص نتيجه الخساره، اما بالنسبه للفتره المنتهيه في ٢٠٠٠٦/١٢/٣١ م: فان المستندات المقدمه من المكلف لم توضح كيفيه استبعاد صافي قيمه الاستثمار من الحفاير المحاسبيه وتحميله علي قايمه الدخل كخساره; وعليه تم التعديل بهذه الخساره لعدم ثبوتها مستنديا.
ب - برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف للاعوام محل الاعتراض اتضح من الايضاد رقم (١) بالقوايم الماليه للعام المنتهي في ٢٠١٠/٢٠١٠ من المكلف عالج الاستثمارات في الشركه التابعه (مصر) باستخدام طريقه حقوق الملكيه: حيث ظهرت الاستثمارات بملغ (٨,١٧٩,٧٠٨) ريالات: و هذا يعني ان المكلف قام بحسم خسايره في الشركه التابعه من اصل الاستثمار تطبيقا طريقه حقوق الملكيه، اما بالنسبه للعام الممنتهي في ٢٠٠٠/٢٠١٠/٣١ من القوايم الماليه علي: "الاستثمار في شركه تابعه كان يمثل حصه الشركه بالكامل في شركه (ت) (مصر) وهي شركه ذات مسيوله محدوده مسجله في جمهوريه مصر العربيه، وقد تم تصفيه هذه الشركه خلال هذه المده الماليه، واستبعاد صافي قيمه هذا الاستثمار المثبت بدفار الشركه وتمليه علي قايمه الدخل".
- برجوع اللجنه الي الفقره (٤/٥) من البند (ثانيا) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١١٥) واتريخ ١٤٣٨١٥، اتضح انها تنص علي جسم: "الاستثمارات في منشات خارج المملكه مساركه مع اخرين - بشرط ان يحتسب المكلف ضمن اقراره الزكوي الزكويه المستغنه عن هذه الاستثمارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه اللايحه ويوردها للهييه، مع ارفاق حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الاسميه، فان لم يلزم باحtbاس وتوبيد الزكاه وفقا لذلك مثل تخصص من الوعاء الزكوي؛ ويرWOح الليه الي المستندات التي قددها مثل المكلف - بطلب من اللجنه - بعد جلسه الاستثمار وعالم والمناقشه رفق مذكرته المؤره في ١٤٧/١٢/١٩ اتحمها ما تفي بالضوابط الوارده في الفقره (٤/٤) المشار اليها اعله.
وبناه علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضير تاييد الهييه في عدم قسم خسار الاستثمار الخارجي (ت) من
الوءاء الزكوي للمكلف للاعام من ١٠٠٢/١١/١ الي ٢٠٠٤/١٢/٣١ م.
ثانيا: فروقات مشتريات خارجيه للاعام من ٢٠٠٤ م الي ٢٠٠٨ م
- وجهه نظر المكلفه:
٢٥/٧

يعترض المكلف علي قيام الهييه بتعديل صافي ربح العام بارباح فروقات الاستيراد بمبلغ (١٣٠٧٤,١٠٧٤,١٠٧٤) وMBL (١٤٤,٠٥٨) وMBL (١٤٤,٠٥٨) وMBL (١٤٤,٠٥٨) وMBL
(١٠,٣٨,٤٣٢) اعترت الهييه ان هنالك فرقا بين الاستيراد حسب مستخرج الجمارك والاستيراد المدرج في اقرار الشريكه بمبلغ (١,٢٧٣,٣٣) ريالر (١,٢٧٣,٣٣) ريالر (١,٢٧٣,٣٣) ريالر (١) وMBL (٧٣,١٧٧,٢١١ - ٤٣,١٥٧,٩٩) ريالر (١,٢٧٣,٣٣) ريالر (١,٢٧٣,٣٣) ريالر (١,٢٧٣,٣٣) ريالر (١,٢٧٣,٣٣) ريال (٥٥٨,١٧٥) وMBL (٧٣,٢٧٣,٣٣) ريالر (١,٢٧٣,٣٣) ريالر (٥٥٨,١٧٥) وMBL (٧٣,٢٧٣,٣٣) ريالر
و töضیدها کالتالي:
<table><tr><td colspan="5">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td><td>٢٠٠٤</td></tr><tr><td>٤٩,٣٣٨,١٢٢</td><td>٤٥,٣٠,٩,٤٩٩</td><td>١,٣٠,٣٠,٩</td><td>٠,٣٠١٥,٩٨</td><td>٩,١٤٥,٨٩</td><td>قيمه المستورد كاصول ثابته حسب مستخرج الجمارك</td></tr><tr><td>١٦٧,٨٨٤</td><td>١,٤٩٧,٨٥٦</td><td>٦٩,٣١٠</td><td>٧١٣,٧٨٨</td><td>١,٠٦٧,٦١٤</td><td>الرسوم المستحقه علي قيمه الاصول حسب مستخرج الجمارك</td></tr><tr><td>٤٩,٥٠٦,···٦</td><td>٤٧٧٨٧,٣٥٠٠</td><td>١,٣٧٥,٦٦٤</td><td>٦,٢٩,٧٣٠</td><td>١,٢١٣,٥٠٦</td><td>اجمالي قيمه الاصول المستوده</td></tr></table>
وحيث ظهر اجمالي قيمه الاصول الثابته وقطع الغيار غير المعده للبيع المستورده خلال الفتره بمبلغ (١٠,٢١٣,٥٠٦) ريالات (٩,٥٠٦,٦٠٠) وبلغ (٤٩,٥٠٦,٠٠٦) ريالات للاعوام من ٢٠٠٥ ومبلغ (١,٢٧٥,٢٦٤) وبلغ (١,٢٧٥,٢٦٤) رياله، ومبلغ (٤٧,٧٤٧,٣٥) غير المعه للبيع في قايمه المركز المالي، بينما ظهر باقي الاستيراد لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ قايمه الدخل ضمن التكاليف كمواد مستورده خلال الفتره.
- ٢ - وجه نظر الوثييه:
<table><tr><td colspan="5">المبالغ بالريال السعودي</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>(%٢٠) الضريبه</td><td>الاجنبي</td><td>الشريكا</td><td>نسبه (%)</td><td>(٢٠٥) الزكاه</td><td>نسبه الشريكا السعودي (٢٠٨)</td></tr><tr><td>£٢,٩٦٦/١٦</td><td></td><td>٢١٤,٨٣٠/٨٠</td><td>٢١,٤٨٣/٠٨</td><td>٨٥٩,٢٣٢/٣٠</td><td>١,٠٧٤,١٠٤</td></tr><tr><td>(%٢٠) الضريبه</td><td>الاجنبي</td><td>الشريكا</td><td>(٢٠٥) الزكاه</td><td>(٢٠٨) نسبه الشريكا السعودي (٢٠٨)</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٥,١٢١/٢٣</td><td></td><td>١٣٥,٨٠٦/٦٠</td><td>١٣,٨٠/٦٦</td><td>٥٠٣,٢٢١/٤٠</td><td>٢٦٩,٢٣٣</td></tr><tr><td>(%٢٠) الضريبه</td><td>الاجنبي</td><td>الشريكا</td><td>(٢٠٥) الزكاه</td><td>(٢٠٨) نسبه الشريكا السعودي (٢٠٨)</td><td>٢٠٠٠</td></tr></table>
\( ^{3} \) 8/

<table><tr><td></td><td>(%)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0,717/77</td><td>78,811/70</td><td>7,81/17</td><td>110,767/70</td><td>188,00</td></tr><tr><td>(%)الضريه</td><td>الانبالي الشريك نسبه (%)</td><td>(%)الزكاه (%)</td><td>(%)نسبه الشريك السعودي (80)</td><td>70.7</td></tr><tr><td>74,001/77</td><td>170,007/70</td><td>170,007/70</td><td>70,007/70</td><td>80,7</td></tr><tr><td>(%)الضريه</td><td>الانبالي الشريك نسبه (70)</td><td>(%)الزكاه (70)</td><td>(%)نسبه الشريك السعودي (80)</td><td>70.7</td></tr><tr><td>73,870/77</td><td>117,703/70</td><td>117,703/70</td><td>79,710/70</td><td>70.7</td></tr></table>
تم مطابه المكلف بتقدم البيانات التفصيله لبند المشريات الخارجيه المسجله في الاقرارات الزكويه الضريبيه المقدمه
للمصلحه (الهييه) عن الاعوام محل الاععوار، وكذلك مخرجات مركز المعلومات بمصله الجمارك بوادرات المكلف عن تلك
ال الاعوام علي اعتبار ان البيانات الجمركيه تعد قرينه اساسيه من طرف ثالث محابد، وبعد المقارنه بينهما تم التعديل بالفرق
استنادا لتعميم المصلحه (الهييه) رقم (٩/٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٥١١٥.

المكلف التي ذكر مثل المكلف انها تخص الاصل الثابته وقطع الغيار الثابته، كما لم يقدم المكلف ايه مستندات او قيود محاسبيه تثبت صحه وجهه نظره.
ب - تري اللجنه ان محور الخلاف بين المكلف والهييه لا يندصر في وجود الفروقات بين الوارد في المستخرج الوارد من الجمارك والمدون في الايرارات الزكويه والضريه في طبيعه هذه الفروقات: حيث يفر المكلف بوجود الفروقات، لكنه يري انها عباره عن اصول ثابته (عروض قنيه) لا يتوجب اضاعها للزكاه.
ج - برجوع اللجه الي المستندات التي تضمنها ملف الفضيه، والي المستندات التي تم تقديمها اثناء وبعد جلسه
المناقشه اتضح ان الفروقات جاعت علي النحو التالي:

صادره من مصلحه الجمارك لعامي ٢٠٠٥ م، ٢٠٠٦ م الذي يënخ منه التالي: المشتريات الخارجيه من البضعه (المواد) لعام
٢٠٠٥ مبلغ (٢٧٢,١٦٠) ربالا شامله الرسوم الجمركيه، والمشتريات الخارجيه من الاصول النートه عام ٢٠٠٥ مبلغ
(٢٤,٨٠١,٢٩٨) ربالا شامله الرسوم الجمركيه، والمشتريات الخارجيه من البضعه (المواد) لعام ٢٠٠٥ مبلغ
شامله الرسوم الجمركيه، والمشتريات الخارجيه من الاصول النートه عام ٢٠٠٥ مبلغ (٢٩,٥٨) ربالا شامله الرسوم
الجركيه، وكما هو واحد تماما فان المشتريات الخارجيه من الاصول النートه للعامين تثقلت تماما عن المشتريات الخارجيه من
البضاعه (المواد) لعامي ٢٠٠٥ م: مما يؤكد عدم صه ما ورد في اعتراض المكلف حول هذا البند بان الفرق عباره عن
المشتريات الخارجيه من الاصول الثابته للاعوام مدل الاعتراض.
و - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه (الهييه) رقم (٢٩/٢٠) وتاريخ ١٥١٥: اتضح انه ينص علي: "فاذا تبين للمصلحه (الهييه) من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصله الجمارك; ف هذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات، وعدم اظهارها في حساباته; وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصله الجمارك، ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفقا للقواعد النظاميه المتبعه بال مصله (الهييه) ، واذ اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكثر من حجم الاستيرادات الوارده من مصله الجمارك; ف هذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه; وبالتالي يعتين ان تم المحاسبه عن هذا الفرق اضافه للوعاء الزكي، واخضاعه للزكاه بواقع به ..." ...%٢,٥
ز - برجوع اللجنه الي خطاب مدير عام مصله الزكاه والدخل (الهييه العامه للزكاه والدخل) رقم (٩/٢٢١٤) وتاريخ
(١/٧١) واتيغ (١/٧١) واتيغ (١/٧١) واتيغ (١/٧١) واتيغ (١٢/٧١) واتيغ (١/٧١) واتيغ (١/٧١) واتيغ (١/٢١) واتيغ (١/٢١) واتيغ (١/٢١) واتيغ (١/٢١) واتيو (١/٢١) واتيو (١/٢١) واتيو (١/٢١) واتيو (١/٢١) وواتيو (١/٢١) واتيو (١/٢١) واتيو (١/٢١) واتيو (١/٢١) واتيو (١/٢١) واتيو (١/٢١) واتيو (١/٢١) واتيو (١/٢١)
ز - برجوع اللجنه الي خطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل (الهييه العامه للزكه والدخل) رقم (٩/٢١٤) وتاریخ
(١/٧١) واتيغ (الهييه) رقم (١/٧١) واتيغ (الهييه) وفتالعميم المصلحه (الهييه) وفتالعميم المصلحه (الهييه) وفتالعميم المصلحه (الهييه) وفاتالعميم المصلحه (الهييه) وفتالعميم المصلحه (الهييه) وفتالعميم المصلح
(١/١٣) وفتالعميم المصلح (الهييه) وفتالعميم المصلح (الهييه) وفتالعميم المصلح (الهييه) وفتالعميمان المصلح (الهييه) وفتالعميمان المصلح (الهييه) وفتالعميمان المصلح (الهييات)
وبنا علي ما سبق; رات اللجنه اجما اعضايها الحاضين تاييد الهييه في اضافه فروقات المشتريات الخارجيه الي الوعاء الزكي
للمكلف للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨.
ثالثا: فروقات استهلاك بالنقص للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨
- وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي عدم قيام الهييه بتعديل صافي ربح العام بفروقات الاستهلاك الوارده باقرار الشركه البالغه (٥,٦٦٥,٩٥,٩٥,٧٦) ريالا، ومبلغ (٤,٩٥,٩٥,٩٥) (١٧,٠٢١,٤٤٣) ريالا، ومبلغ (١٧,٠٢١,٤٤٣) (١٧,٠٢١,٤٤٣) ريالا، ومبلغ (١٧,٠٢١,٤٤٣). (٥,٥,٥,٥) (١٧,٠٢١,٤٤٣) ريالا، ومبلغ (١٧,٠٢١,٤٥٥) (٥,٥,٥,٥) (١٧,٠٢١,٤٥٥) ريالا، ومبلغ (١٧,٠٢١,٤٥٥) ريالا، ومبلغ (١٧,٠٢١,٤٥٤) ريالا، ومبلغ (١٧,٠٢١,٤٥٥) ريالا، ومبلغ (١٧,٠٢١٥) ريالا، ومبلغ (١٧,٠٢١,٤٥٥) ريالا، ومبلغ (١٧,٠۲۱,٤٥٥) ريالا، ومبلغ (١٧,٠٢١,٤٥٥) ريالا، ومبلغ (١٧,٠٢١,٤٥٥) ريالا، وم Caleb المكلفه (١٧,٠٢١,٤٥٥) ريالا، وم Caleb المكلفه (١٧,٠٢١,٥٥٥) ريالا، وم Caleb المكلفه (١٧,٠٢١,٤٥٥) ريالا، ومدها (١٧,٠٢١,٤٥٥) ريالا، ومدها (١٧,٠٢١,٤٥.٥٥) ريالا، ومدها (١٧,٠٢١,٤٥.٥٥) ريالا، ومدها بمته مكره مكره مكره مكره مكره مكره مكره مكره مكره مكره مكره مكره مك
(١٠٦٦٥) ريانه، ومدا ينتاني مع ما تني عليه الماده السابعه عشره منالنظام، الفقرات: (ب، ج، د، ه، والمداده التاسعه من
اللايحه التنفيذيه الفقره (٤)، وتعليم المصلحه (الهييه) رقم (٩/٧٥٧٤) بتاريخ (٩/٧٥٧٤) (٩/٧٥٧٤) (٩/٧٥٧٤) (٩/٧٥٢٤) (٩/٧٥٧٤) (٩/٧٥٧٤) (٩/٥٥٤) (٩/٥٥٤) (٩/٥٥٤) (٩/٥٥ل) (٩/٥٥٤) (٩/٥٥ل) (٩/٥٥ل) (٩/٥٥ل) (٩/٥٥ل) ... (٩/٥٥ل) (٩/٥٥ل) (٩/٥٥ل) (٣٩/٥٥ل) (٣٩/٥٥ل) (٣٩/٥٥ل) ... (٩/٥٥ل) (٣٩/٥٥ل) (٣٩/٥٥ل)
ز - برجوع اللجنه الي خطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل (الهييه العامه للزكه والدخل) رقم (٩/٢٢١٤) واتري (٩/٢٢١٤)
الاستيرادات الوارده من يصل: "ان يبانات مركز المعلومات الاسترشاديه، وفق للتعليم المصلحه (الهاييه) (٢١/٧١) واتري (١٧/٧١)
المواصبه عن هذا الفرق ابضانه البيانات في الحساب في حاله وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفه البضاعه المشراه من الخارج
علي الرغم من ورودها ضمن بيانات مركز المعلومات،})((العاليه الزاه من هذه الحاله فان هذه الاستيرادات لم تدرج بالتكلفه; والاتالي لم
تدرج ايراداتها وربحيتها بالدفاتر، ويعد هذا اضافه وعدم اظهار للانشطه الشركه... وحيث ان الفسوات الجمركيه هي الاصل
والاساس وفقا لتعميم المصلحه (الهييه) المذكور: لما - يعتمد - الجزء المزيد مستنديا من المشتريات الخارجيه".
وبناء علي ما سبق; رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضين تاييد الهييه في اضافه فروقات المشتريات الخاصه الي الوعاء الزكي
للمكلف للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨.
ثالثا: فروقات استهلاك بالنقص للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٨
1 - وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي عدم قيام الهييه بتعديل صافي ربح العام بفروقات الاستهلاك الوارده باقرار الشركه البالغه
علي التوالي، و هذا يتنافي مع ما تنص عليه الماده السابعه عشره من النظام، الفقرات: (ب، ج، د، ه، والمداده التاسعه من
السنوي، وقد قامت الشركه بتطبيقها: مما تتع عنه فروقات استهلاك (الفرق بين الاهلاك طبقا للقوايم الماليه، والاهلاك
طبقا لتعاون الهييه، ويلاحظ في الربوط الصادره من الهييه عدم حسابها لالاستهلاك وفق انظمه الهييه والتعاونيه، وكانها
اعترفت بالاستهلاك المحاسبي الوارد بالقوايم الماليه.
٢ - وجهه نظر الهييه:
٢٥/١١

<table><tr><td colspan="4">المبالغ بالريال السعودي</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>(٢٠٠)الضريبه (٢٠٠)</td><td>الانباني الشريف</td><td>نسبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الزكاه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه الشريف السعودي (٢٠٠)</td></tr><tr><td>(٢٠٠)الضريبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الانباني الشريف</td><td>(٢٠٠) نسبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الزكاه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه الشريف السعودي (٨٠٠)</td></tr><tr><td>(٢٠٠)الضريبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الانباني الشريف (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الزكاه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٢) نسبه الشريف السعودي (٨٠٠)</td></tr><tr><td>(٢٠٠)الضريبه (٢٠٠)</td><td>(٢١٣)الانباني الشريف (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الزکاه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه الشريف السعودي (٨٠٠)</td></tr><tr><td>(٢٠٠)الضريبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الانباني الشريف (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الزكاه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه الشريف السعودي (٨٠٠)</td></tr><tr><td>(٢٠٠)الضريه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الانباني الشريف (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه (٢٠٥)</td><td>(٢٠٠)الزكاه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه الشريف السعودي (٨٠٠</td></tr><tr><td>(٢٠٠)الضريه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الانباني الشريف (٢٠٠</td><td>(٢٠٠) نسبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الزكاه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه الشريف السعودي (٨٠٠)</td></tr><tr><td>(٢٠٠)الضريه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الانباني الشريف (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الزكاه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٩) نسبه الشريف السعودي (٨٠٠)</td></tr><tr><td>(٢٠٠)الضريه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٩)الانباني الشريف (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الزکاه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه الشريف السعودي (٨٠٠)</td></tr><tr><td>(٢٠٠)الضريه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الانباني الشريف (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الزكاه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه الشريف السعودي (٨٠٠)</td></tr><tr><td>(٢٠٠)ال ضريه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الانباني الشريف (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه (٢⁰⁰)</td><td>(٢٠٠)الزكاه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه الشريف السعودي (٨٠٠</td></tr><tr><td>(٢٠٠)ال ضريه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الانباني الشريف (٢٠٠</td><td>(٢٠٠) نسبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الزكاه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه الشريف السعودي (٨٠٠)</td></tr><tr><td>(٢٠٠)ال ضريه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الانباني الشريف (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠) نسبه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الزكاه (٢٠٠)</td><td>(٢٠۰)م</td></tr><tr><td>(٢٠٠)ال ضريه (٢٠٠)</td><td>(٢٠٠)الانباني الشريف (٢٠٠</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
و هذا يعني ان المكلف قد سعد الاصول الثابته في اقراره برصيد غير مطابق للمدرج في القوايم الماليه المدفقه، وتري الهييه
ان تعديل اقرار المكلف بالانقص بالنقص ليس حقا مكتسيا للمكلف اذ لا يوجد اي نص نظامي يجيز سهم الاستهلاك

بالنقص، كما تري الهييه ان النسب الوارده في الفقره (ب) من الماده (١٧) من النظام الضريبي هي الحد الاقصي المسموح به
لكل مجموعه، ويمكن للملك تفيض نسبه الاستهلاك عن ذلك الحد مع الالتزام باسلوب الاستهلاك حسب المجموعات
المحدده في الماده اعلا.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا – يندصر الخلاف بين المكلف والهينه فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهينه بتعديل صافي ربح الاعوام محل
الاعتراض بفروقات الاسثهلاك الوارده في اقرار الشركه; حيث يري المكلف ان المكلف ان هذه الفروقات نعت تعبيق الشركه
للتعاميم الصادره عن الهينه (الفرق بين الاهلاك طبقا للقوايم الماليه والاهلاك طبقا للقوايم الماليه والاهلاك طبقا للقوايم الماليه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايمالماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقو famiglia الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم الماييه والاهلاك طبقا للقوايم

<table><tr><td></td><td>(%)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>£3,277/八.</td><td>£17,176</td><td>£1,171/七.</td><td>£17,507</td><td>1,148,77.</td></tr><tr><td>(%)الخربيه (٦٠٠)</td><td>نسبه الشريكا (٦٠٠)</td><td>(%)الزكاه (٦٠٠)</td><td>(%)نسبه الشريكا السعودي (٨٠٠)</td><td>٥٠٠٦</td></tr><tr><td>9,437/٧٦</td><td>£V,111/٦.</td><td>£,111/٦.</td><td>118,574/٤.</td><td>٦٣٠,٠٩٧</td></tr><tr><td>(%)الخربيه (٦٠٠)</td><td>نسبه الشريكا (٦٠٠)</td><td>(%)الزكاه (٦٠٠)</td><td>(%)نسبه الشريكا السعودي (٨٠٠)</td><td>٥٠٠٧</td></tr><tr><td>17,177/٩٦</td><td>٨٠,٨٣/٦.</td><td>٨,٠٨/٦.</td><td>٢٣,٣٣٨/٤.</td><td>٤٠,٤٧٧</td></tr><tr><td>(%)الخربيه (٦٠٠)</td><td>نسبه الشريكا (٦٠٠)</td><td>(%)الزكاه (٦٠٠)</td><td>(%)نسبه الشريكا السعودي (٨٠٠)</td><td>٥٠٠٨</td></tr><tr><td>١٠,٤٩٥/٤.</td><td>٥٦,٤٧٧</td><td>٥٦٧/٧.</td><td>٢٠٩,٩٠٨</td><td>٢٦٦,٢٨٥</td></tr></table>
تم مقارنه المبالغ المسدده للهييه كزكه وضريبه خلال الاعوام محل الاعتراض مع المبالغ المدفوعه المحمله علي المخص
طبقا لحركه مخصص الزكاه وضريبه الدخل المدرج بالقوايم الماليه للمكلف، وتم التعديل بالفرق علي اعتبار انه محمل علي
قايمه الدخل لتلك الاعوام: حيث ان الزكاه والضريبه لا تعد من المصاريف جايزه الحسم نظاما؛ وذلك وفقا لما ياتي:
<table><tr><td rowspan="2">البيان</td><td colspan="3">المبالغ بالريال السعودي</td></tr><tr><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td></tr><tr><td>المبالغ المسدده للصلحه (الهييه)</td><td>١,١٤٨,٩٦</td><td>٢,٢٢٥,٥٧٨</td><td>٢,٥٩٣,٩٩١</td></tr><tr><td>يسم المحمل علي المخصص</td><td>(٨٦,٥٧٩)</td><td>(١,٨١,٢٦٥)</td><td>(٢,٣٥٨,٣٩٨)</td></tr><tr><td>الفرق المضاف بالربط</td><td>٢٦٦,٣٨٥</td><td>٤٠,٤,١٧٣</td><td>٢٣,٥,٥٩٣</td></tr></table>
وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الابتدايي رقم (١٤٣٥/٩) وتاريخ ١٤٣٥/١٤٢٥١٠ في قضيه مشابهه.
٣ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدامه من دفع ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه بتعديل ارباح الاعوام محل الاعتراض بفرق
الزکاه والصربيه بين المبالغ المسوده للهييه والموباغ المحمله علي مخصص الزكاه والصربيه المدرج في القوايم الماليه: حيث
يري المكلف ان حسابات الشركه للاعوام محل الاعتراض لم تثضم ايه ضرايب او زكاه مدفوعه محمله علي قايمه الدخل. اما
زكاه وضريبه العام فقد تم تحميلها في الارباح المبقاه تطبيقا لنص الفقره (110) من معيار المحاسب الماليه الخاصه بالضريبه

الدخل. بينما تري الهييه ان فرق الزكاه والضريه المعدل به صافي ارباح الاعوام محل الاعتراض لا يعد من المصاريف جايزه
الحسم نظاما.
ب - تري اللجنه ان الخلاف بين المكلف والهييه يتمحور حول مدي اعتبار فرق الزكاه والضريه المعدل به صافي ارباح الاعوام محل الاعتراض عليها علي الدخل او توزيعا له: بمعني هل تعتبر الزكاه والضريه المدفوعه مصرواه جايز الحسم ام لا? ج - برجوع اللجنه الي الفقره رقم (٣) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الحادره بالقرار (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) : اترخ انها تنص علي عدم جواز حسم بعض المصاريف ومنها: "الزكاه المستحقه او المسدده في المملكه او في دوله سواء كانت عن السنه او عن سنوات سابقه".
د - تري اللجنه ان الزكاه توزيعا للربح وليست عينا عليه بابتار ان اداء الزكاه عمل شخصي بحت يمثل عباده بين العبد وربه
يتعلق بذمه المسلم، وليست عنصر انتاج للربح في داخل المنشاه، وعليه فان الزكاه لا علاقه لها بالارياد والابيرادات التي يتم
مقابلتها بالنفقات، ومن ثم فانها لا تكون عينا علي الربح، ولا يؤثر الالتزام بها او عدمه علي تحقيق النماء المباشر او نشوه.
وبناه علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضرب تاثيره اليهيه في اضافه فرق الزكاه والضريه الوعاء الزكوي
للمكلف للاعوام من ٢٠٠٠ الي ٢٠٠٠
خامسنا: ديون معدومه لعام ٢٠٠٠
1 - وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي قيام الهييه بتعديل ربح العام بالديون المعدوده بمبلغ (٠,٣٢٣,٠٠٠) ريال، وعدم اعترافها اعداد همه
الديون، ويوضح بانه سبق وان قدم للهييه البيانات والمستندات التي تؤكد بان بند الديون المعدوده المدرجه بالقوايم الماليه
للشركه لعام ٠٠٠ م ستوف لكل الشروط التي تجعله بندا مقولا نظاما كمصروف جايز الحسم.
٢ - وجهه نظر الهييه:
<table><tr><td colspan="5">المبالغ بالريال السعودي</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>(٢٠٠)الضريه</td><td>الاجنبي</td><td>الشريك</td><td>نسبه (%)</td><td>(٢٠٠)الزكه (٥٠)</td><td>نسبه الشريك السعودي (٨٠)</td></tr><tr><td>٢١٢,٩٤٢</td><td></td><td>١,٠٦٤,٧١٠</td><td>١٠٦,٤٧١</td><td></td><td>٤,٢٥٨,٨٤٠</td></tr></table>
لقد تم مطالبه المكلف بتقدمي المطالبات النظاميه التي تثب اعصار المديين، وعدم امكانيه تحيل تلك الدين تطبيقا
لاحكام البند (٣) من الماده (٩) من الل估算ه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل بالنسبه للشرق الضريبي، وتطبيقا للبند ثالثا من تعميم
المصلحه (الهييه) رقم (١٨٨٤٣/٢٠١٩٤) وتاريخ ١٩٣٢/٨٨٨، بالنسله للشرق الزكوي، اذ انه عند حساب الوعاء فان هناك شروطا
يجب تحققها لاعدام الدين، ومن اهم تلك الشروط: اكتمال اجراءات التفاضي، واستجابه تحليل تلك الدين، وان المكلف قد
بذل الجهد الجاد اللازم، واتخذ كافه الاجراءات النظاميه والقانونيه لتحصيل مستحقاته لدي المديين، وان ذلك قد تعذر عليه،

٣ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفيين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهييه بحسم الديون المعدومه من الوعاء
الركوي الملك لعلم ٢٠٠٠ م: بث يري المكلف ان بند الديون المعدومه محل الاغتراض مؤيد مستندها ويتوبح صممه من
الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٠ م. بينما تري الهييه عدم توجب سم هذه الديون كون المكلف لم يقدم المستندات المؤيده
لا اعدام الدين تطبيقا للبند (ثالثا) من تعميم الهييه رقم (١٨٨٤٣/٢) وتاريخ ١٨٩٣.
ب - برجوع اللجنه الي البند رقم (٣) من الماده الخاصه من اللايحه التNFيحيه المنظمه لجابيه الزكاه اتضح انها تنص
علي: "تعد الدين المعدومه من المصاريف التي يجوز سمها طبقا للضوابط الاتيه: ا - ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن
ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد، ب - ان تكون الدين المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط، ج - ان يقدم المكلف
شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاير بموجب قرار من صاحب الصلاحيه، - الا تكون الدين علي
جهات مرتبطه بالمكلف، ه - التزام المكلف بالتصريح عن الدين ضمن دخله متي تم تحيلها".
ج - برجوع اللجنه الي المستندات التي قدها مثل المكلف - بطلب من اللجنه - بعد جلسه الستثماع والمناقشه رفق
مذكرته المفرخه في ١٤٧/١٢/١٩ ه: اتضح وجود قرار لمجلس الاداره مؤرخ في ٢٠٠٥/١١/١٥ م ابعادم ديون مشكوك في
تحصيلها بمبلغ (٠,٣٣,٠٠٠) ريال لعام ٢٠٠٥ م: لعدم تمكن الشركه من تحصيلها، كما اتضح وجود شهاده من المحاسب
القانوني تفيد بشطب لديون من الدفاير: حيث نعت شهاده المحاسب القانوني علي: "نؤكد ان الدين المعدومه البالغه
(٠,٣٢٣,٠٠٠) ريال تم اعدامها من دفاتر وسجلات شركه (ا) للسنه المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٥ م، وانها مطابقه لدفاتر
وسجلات الشركه", كما قدم مثل المكلف قيود اليوميه المؤكده لشطب هذه الديون من دفاتر وسجلات الشركه. وتري
اللجنه ان المستندات المقدمه كافيه تاييد اعداد الدين من الناحيه النظاميه وفقا لنص البند رقم (٣) من الماده الخاصه
من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه.
وبنا علي ما سبق؛ رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المكلف في حسم الديون المعدومه - المؤيده
بالمستندات - من الوعاء الزكي للشركه لعام ٢٠٠٠ م.
سادستا: خساره فرق عمليه لعام ٢٠٠٠ م
- وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي قيام الهييه بتعديل ربح العام بخساره فرق عمله بمبلغ (1,093,378) ربال، وعدم اعترافها بهذه الخساير،
وذكرت ان هذه الخساير لم تثبت مستنديا، ويوضح بانه سبق وان قام ايرفاق بيان بخساير تحويل العملات لعام ٢٠٠٥ مبلغ
(1,093,379) ربال، وقدم كل المستندات التي تجعله بندا مقبول نظاما كمصروف جاير الحسم.
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال السعودي</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>(٢٠٠) الحربيه</td><td>الاجنبي</td><td>نسبه الشريك (٢٠)</td><td>(٢٠) نسبه الشريك السعودي (٢٠)</td></tr></table>
٢٥/١٦

<table><tr><td>£3,747£/VI</td><td>Γ18,747/70</td><td>Γ1,177/71</td><td>ΛV£,79£/£0</td><td>1,09,378</td></tr></table>
تم مطالبه المكلف بتقدمي كافه المستندات الثبوتيه المؤيده لخساره فرق العمله محل الاعتراض المتثله في كشف تفصيلي
يوضح كيفيه حسابها، والفقود المحاسبه المتعلقه بها، وصوره من اسعار التحويل الصادره عن مؤسسه النقد العربي السعودي
في تاريخ الواقعه وتحديد الخساير الفعليه منها الناتجه عن اعاده التقييم، وقد قدم بعض المستندات الا انها لم تكن كافيه
لاعتماد تلك الفروقات: حيث لم تënح الخساير الفعليه من التقديريه، ولم تënح طبيعه التعاملات مع الجهات الوارده بالكشف
المقدم: لعدم تقدم الافاقات المبرمه معها، وقيود اثبات اصل المبالغ مع تلك الجهات، ولم تقدم قيود اثبات واقفال تلك
الخساير في الدفار المnasيه للمكلف، كما لم تقدم اسعار التحويل الرسميه المطلوبه; وعليه ولعدم قناعه الهييه بكفايه
المستندات المقدمه تم التعديل بذلك البند ولم يعتمد كمصروف، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات منها القرار الاستثنافي
رقم (١٣٢٨) لعام ١٤٣٣
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه بتعديل ارباح عام ٢٠٠٠ م للكلف بخساره فرق العمله; حيث يري المكلف توجب حجم هذه الخساره كون الشركه قدمت المستندات المهييه ان المستندات المقدمه غير كافيه للاعتراف بالبند كمصروف لحسمه من الوعاء الزكي للشركه لعام ٢٠٠٠ م; حيث لم تënح الخساير الفعليه من التقديريه، كما لم تënح طبيعه التعاملات مع الجهات ذات العلاقه; لعد تقدمي المكلف الاتفاقيات المبرمه معها، وقيود اثبات اصل المبالغ مع تلك الجهات، كما لم يقدم اسعار التحويل النظاميه المطلوبه.
ب - طلبت اللجنه من مثل المكلف - في محتر جلسه الاستثماع والمناقشه - تزويدها بجميع المستندات المؤيده
لخساره فرق العمله لعام ٢٠٠٥ م: وبالرجوع الي المستندات التي قدما رفق مدكتره المؤره في ١٣١٢/١٢٥ ا ه- اënضه فرق العمله لعام ٢٠٠٥ م:
هذه الخساير نشات عن شراء وبيع يورو ودولارات امريكيه من البنك (م) والبنك (ف) اضافه الي تحويل عملات متنوعه نتج
عنها في مجموعها خساره بمبلغ (١٠٩٣٣٧٠) ربال، وقد قدم مثل المكلف بعض المستندات التي رات اللجنه انها كافيه
ومقنعه لتاييد وجهه نظر المكلف بحسم خساير فروق العمله من الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٥ م.
وبنا علي ما سبق: رات اللجنه باجماع اعطاها الحاضين تاييد المكلف في حسم خساره فرق العملاء من الوعاء الزكوي
للشركه لعام ٢٠٠٥ م.
سابقا: حصه الجانب السعودي في تسهيلات بنكيه مقال اصول ثابته للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٨
- وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي قيام الهييه ايضافه حصه الجانب السعودي في تسهيلات بنكيه مقال اصول ثابته بمبلغ
للاعوام من ٢٠٠٥ اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٤ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م اي
للهييه بيانا بتفاصيل وحركه التسهيلات البنكيه،ogenous هذا البيانات:
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال السعودي</td><td>٢٠٠٥ عام</td></tr><tr><td>رصيد اخر المده</td><td>داين</td><td>مدين</td><td>رصيد اول المده</td></tr></table>
٢٥/١٧

<table><tr><td>-</td><td>-</td><td>\( \Gamma_{1,\Lambda\cdots,\cdots} \)</td><td>\( (\Gamma_{1,\Lambda\cdots,\cdots}) \)</td><td>(ط) البنك</td></tr><tr><td>\( (\nu, \varepsilon_{9}\varepsilon, \varepsilon_{11}) \)</td><td>\( \varepsilon_{0}, \nu, \Gamma_{1}\Gamma \)</td><td>\( \Gamma\nu, \emptyset\nu_{0}, \Lambda_{01} \)</td><td>-</td><td>(ف) البنك</td></tr><tr><td>\( (\nu, \varepsilon_{9}\varepsilon, \varepsilon_{11}) \)</td><td>\( \varepsilon_{0}, \upsilon, \Gamma_{1}\Gamma \)</td><td>\( \emptyset\varsigma, \nu_{0}, \Lambda_{01} \)</td><td>\( (\Gamma_{1}\Lambda_{0}, \dots) \)</td><td>المجموع</td></tr><tr><td colspan="4">المبالغ بالريال السعودي</td><td>عام ٢٠٠٦ م</td></tr><tr><td>رصيد اثر المده</td><td>داين</td><td>مدين</td><td>رصيد اول المده</td><td>البيان</td></tr><tr><td>(0,.....)</td><td>1,.....,....</td><td>\( \Gamma_{1}, \epsilon\varsigma, \epsilon_{1} \)</td><td>\( (\nu, \epsilon\varsigma, \epsilon_{1}) \)</td><td>(البنك (ف))</td></tr><tr><td>(1,.....)</td><td>13,.....,....</td><td>\( \Gamma_{1}, \epsilon\varsigma, \epsilon_{1} \)</td><td>-</td><td>(البنك (ف))</td></tr><tr><td>(1,.....)</td><td>10,0.....,....</td><td>0,0.....,....</td><td>-</td><td>(البنك (ف))</td></tr><tr><td>(ε,.....)</td><td>ε,.....,....</td><td>-</td><td>-</td><td>(البنك (ف))</td></tr><tr><td>(1,.....)</td><td>1Λ,.....,....</td><td>0,.....,....</td><td>-</td><td>(البنك (ف))</td></tr><tr><td>(1,.....)</td><td>1,.....,....</td><td>-</td><td>-</td><td>(البنك (ف))</td></tr><tr><td>(79,.....)</td><td>1.7,0.....,....</td><td>3ε,99ε,ε1</td><td>(V,ε9ε,ε1)</td><td>المجموع</td></tr></table>
ويلادض من الجدولين اعلاه ان قرض البنك (ط) سدد بالكامل خلال السنه، اما قرض البنك (ف) فهو ناتج من الحركه خلال العام، كما انه استخدم لتمويل راس المال العامل، ولم يستخدم لتمويل اصول ثابته: لما يتوجب عدم اضافه الي الوعاء الزكوي.
- وجهه نظر الهييه:

<table><tr><td>(%٢,٥)الزكاه</td><td>(%٨٠) نسبه الشريك السعودي</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \Lambda \)</td></tr><tr><td>1,19,000</td><td>£V,70,000</td><td>09,000,000</td></tr></table>
(٢٠٠٠٠٠) ريال: حيث اظهرت حركه مستخرج القرض انه تم سداد مبلغ (٢٠٠٠٠٠) ريال: ريا من رصد او المده البالغ (٢٠٠٠٠٠) ريا من رصد او المده البالغ (٢٠٠٠٠٠) ريا من رصد او المده البالغ (٢٠٠٩٠٠٠) ريا من رصد او المده البالغ (٢٠٠٠٠) ريا من رصد او المده البالغ (٢٠٠٠٠) ريا من رصد او المده البالغ (٣٠٠٠٠) ريا من رصد او المده البالغ (٢٠٠٠٠) ريا من رصد او المده البالغ

(٢٩٠١٠١٠/٥) اصول
وکذلک الحال بالنسبه لعام ٢٠٠٨ م قفد تم اضافه حصه الجانب السعودي في الرصيد المدور من قرض البنك (ف) (د/....)
اضافه رصيد او المده الاول كونه الرصيد الذي حال عليه الحول فعليا، وتم اضافه حصه الجانب السعودي في الرصيد المدور من
قرض البنك (ف) (د/....)

٣ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدمه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا – ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه اضافه حصه الجانب السعودي من المبلغ المستخدم في شراء الاول لبنك – وفقا لحركه مستخرجات البنوك – الي الوعاء الزكي للشركه للاعام من ٢٠٠٥ م الي
٢٠٠٨ م: حيث يري المكلف ان هذه التسهيلات اما سددت بالكامل خلال العام، او انها استخدمت لمويل راس المال العام.
بينما تري الهييه عدم وجود فرق زكي مستحق عن هذا البند لعامي ٢٠٠٥ م: حيث اقتصر الوعاء الزكي علي صافي
الربح المعدل، اما بالنسبه لعامي ٢٠٠٥ م: م ٢٠٠٨ م: م ٢٠٠٥ م: م ٢٠٠٥ م: م ٢٠٠٥ م: م ٢٠٠٥ م: م ٢٠٠٠٥ م: م ٢٠٠٥ م: م ٢٠٠٥ م: م ٢٠٠٥ م: م
الاصول الثابنه، استنادار الي الفتاوي الشرعيه التي توجب اضافه القروض التي حال عليها الدول الي الوعاء الزكي، واستندار الي
قرار هييه كبار العلماء رقم (٢٢٢) وتاریخ ٢٩/٧/٢٩ تاريخ (٢٢٢) واتريخ ٢٩/٧/٢٩
٢٥/٢١

ب - برجوع اللجنه الي حركه مستخرج البنك (ف) مدور (د/....) اتضح ان البنك قدم تسهلت للشركه (المكلف)
ج - برجوع اللجنه الي حركه مستخرج البنك (ف) (د/....) لعام ٢٠٠٦ م اصفه ان رصيد اول المده للقرض بلغ
وقد لاحظت اللجنه وجود حركه مدينه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) بترخ (١٢/٢١) : اي بعد طولن الحول
القمري.
: ٢٠٠٨ م جعت علي النحو الاتي
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال السعودي</td></tr><tr><td>المبلغ الذي حال عليه الحول</td><td>المسدد بعد حولان الحول القمري</td><td>رصيد اثر المده</td></tr></table>
٢٥/٢٢

<table><tr><td>V,0...,...</td><td>-</td><td>11,0...,...</td><td>V,0...,...</td></tr><tr><td>Γ,Vo...,...</td><td>(1Γ/Γ1) Vo...,...</td><td>Γ,...,...</td><td>Γ1,Vo...,...</td></tr><tr><td>1,...,...</td><td>-</td><td>1,...,...</td><td>1,...,...</td></tr><tr><td>ε,...,...</td><td>(1Γ/Γ1) Γ,...,...</td><td>Γ,...,...</td><td>ΓΓ,...,...</td></tr><tr><td>1Γ,0...,...</td><td>-</td><td>1Γ,0...,...</td><td>Γ0,...,...</td></tr><tr><td>1.,0...,...</td><td>-</td><td>1.,0...,...</td><td>1.,0...,...</td></tr><tr><td>1Γ,...,...</td><td>-</td><td>1Γ,...,...</td><td>1Γ,...,...</td></tr><tr><td>IV,0...,...</td><td>(1Γ/Γ1) 1,Γ0,...,...</td><td>1Γ,0,...,...</td><td>3,...,...</td></tr><tr><td>V,0...,...</td><td>ε,...,...</td><td>V,0,...,...</td><td>10Γ,0,...,...</td></tr></table>
وبرجوع اللجنه الي الربط الزكوي الذي قامت اجراه الهييه علي حسابات الملك للاعوام محل الاعتراض اتضح انها قامت
باضافه القروض التي حالي عليها الحول فقط.
و - برجوع اللجنه الي الفقره رقم (1) من الماده رقم (10) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
قمريا، ويجوز للمكلف استخدام سنه ماليه ميلاديه".
- من الناحيه المشرعيه فان الاصل اناطه الاحكام الشريعه بالاعوام القمريه - وهو ما لا خلاف عليه بين الفقهاء - بمعني ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه: حيث يشترط الفقهاء مورا اننا عشر شهرا علي المال (10) محل الزكاه، وهو المتبع نظاما بموجب الخطاب الوزاري رقم (90٨/٣) وتاريخ ١١٧/٨/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه: حيث يشترط الفقهاء مورا انها عشر شهرا علي المال (10) محل الزكاه، وهو المبعث بموجب الخطاب الوزاري رقم (90٨/٣) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحول القمري هو المعتبر بموجب الخطاب الوزاري رقم (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحول القمري هو المعتبر بموجب الخطаб الوزاري رقم (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي نوعت علي: "نفيدكم بالاحلال اللمر القمري (اللهري) في حاله وجود عناصر ونبود بالحسابات المقدمه (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي نوعت عليه الي مدير فرع المصلحه (الهييه) بجده رقم (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي نوعت عليها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي نوعت عنها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي نوعت انها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي نوعت انها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي نوعتها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي نوعت انها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي نوعت هاها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي نوعتاها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي نوعتهاها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي نوعاتهاها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي宁县هاهاها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул الذي Jonesاتهاهاها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул位数هاهاها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул位هاهاهاها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحул在位هاهاهاها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحুল مكتابهاهاهاها (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحلوكم باللول القمري (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحلوكم باللالول القمري (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) بمعني ان الحلالوكم باللالول القمري (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٤) ب معني ان الحلالوكم باللالول القمري (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣٩٣) ب معني ان الحلالوكم باللالول القمري (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11³⁸⁴) ب معني ان الحلالوكم باللالول القمري (11³⁸⁴) وتاريخ ١١٧/٥ (11³⁸⁴) ب معني ان الحلالوكم باللالول القمري (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11٣⁸⁴) ب معني ان الحلالوكم باللالول القمري (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٣ (11³⁸⁴) ب معني ان الحلالوكم باللالول القمري (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11³⁸⁴) ب معني ان الحلالوكم باللالول القمري (11٣٩٤) وتاريخ ١١٧/٥ (11³⁸⁴) ب معني ان الحلالوكم باللالول القمري (11٣٩٤) وتم تخط انها نت علي ان يضاف الي الوعاء الزكي: "الفرض الكوميه

والتجاريه، وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدالتون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه
المكلف وفقا للاتي: ا - ما بقي منها نقدا وحال عليه الدول، ب - ما استخدم منها لمويل ما يعد للقنيه، ج - ما استخدم منها
في عروض التجاره وحال عليه الدول".
ي - برجوع اللجنه الي عدد من الاحكام الصادره من ديوان المظالم اتضح انها تري وجوب الزكاه علي الداين والمدين،
وكما هو واضح فان هناك اختلافا في وجهات النظر في القرارات الصادره من اللجان الابتداييه والاستثنافيه ومن ديوان
المظالم حول بند القروض والدين، هل تضاف الي الوعاء الزكي للمكلف ام لا تضاف الي الوعاء الزكي؟ وتري اللجنه ان
الفقهاء قديما وحديثا اكتلفوا في زكاه الزمم الداييه فذهب بعضهم الي اضفتها الي الوعاء الزكي للمدين، وذهب اخرون الي
عدم اضفتها الي الوعاء الزكي للمدين، ورات هييه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه توجب اضفتها الي الوعاء
الزكي، واصدرت في ذلك عددا من الفتاوي؛ منها الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) بتاريخ (٢/٢٦٧/١٠/٣٠) وتاريخ (١٨٤٩٧) والفتوي رقم (٢٦٦٥/١٠) وتاريخ (٢٦٦٥/١٠) والفتوي رقم (٢٦٦٥/١٠) وتاريخ (٢٦٦٥/١٠) والفتوي Richmond (٢٦٦٥/١٠) وتاريخ (٢٦٦٥/١٠) والفتوي Richmond (٢٦.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٠.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٣.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.
المال من ناحيه، ومن ناحيه اخري فان هذه الديون محكومه بعقود شرعيه ولها اجل محدده ملمعه: بمعني ان المدينين لهم
بحكم الشرع التعرف في هذه الاموال بساير التصرفات، وليس لاصحابها المطالبه بها الا بعد انتها هذه الاجال فيما لو ال
الامر الي القضاء.
ل - تری اللجنه ان لا فرق بين القرض وبقيه مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول
لازکاه الشريعه سواء مoulت عروض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه، كما تری اللجنه ان
لا فرق بين من يQTرض النقود لاستخدمها في تمويل عروض قنيه او عروض تجاره، وبين من يشتری البضاعه او الخدمه بالاجل
الطويل: مما تری معه الحلجه تكييف حصه الجانب السعودي في التسهيلات البنيه باعتبارها ديونا حال عليها الحول وهي في
ملكيه الشركه، ولم تخرج عن ذمتها.
م - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه: بمعني ان زكاته علي
المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يدل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من
ذلك القسط الذي يدل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه
المحاسبه.
ن - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٦٨٤) وتاریخ (١٤٥٦/١١/١٨ هعلي: "... واما المقترض وهو نقودا او عروض تجاره اومنها، كما نصت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاریخ (١٨٤٩٧) واما المقترض وهو اخذ المال لحرامته فلا تيع عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يدوه لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه عينيذ لان المال في جوزته، ونصعت الفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاریخ (٢٦٦٦) في اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخده الشركه من مال اقتراحا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالت التاليه:
* - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
\( ^{3} \) 0/24

* - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
* - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبه الزكاه باعتبار ما ال اليه،
ويزكي بتقييمه في نهايە الحول".
س - برجوع الالجه الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧) وتاریخ ١٥٠٧/١٠٧ (٢/٣٠٧) اذها نتت علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن (٥٥٥/١٨٥) واتاریخ ١٥٠٧/١٠٧ (٥٥٥/١٨٥) سبب احتساب الدين اليدون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزکوي

…(28,538 more chars)