moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٢٥٩٨لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: ١- مركبه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...)، لوحه رقم (...) لمده (٢٠٩) ميتان وتسعه يوم وقيمه الاجره (١٨,٣٣٧.٨٧) ثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال و سبعه وثمانون هلله. ٢- مركبه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...)، لوحه رقم (...) لمده ثلاثه ايام وقيمه الاجره (١,٠٥٢.٩٤) الف واثنان وخمسون ريال و اربعه وتسعون هلله. ٣- مركبه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره:(...) لوحه رقم (...) لمده اربعه ايام وقيمه الاجره (٨٩٧) ثمان ميه وسبعه وتسعون ريال، ٤- مركبه والتي تم تصنيعها من شركه: (....) وبيانات وصف العين المؤجره: (...)، لوحه رقم (...) لمده يومان وقيمه الاجره (١,٢٦٢.٧٠) الف وميتان واثنان وستون ريال و سبعون هلله. بثمن اجمالي قدره (٢١,٥٥٠.٥١) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وخمسون ريال و واحد وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده لم يسدد منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢١,٥٥٠.٥١) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في نموذج فتح حساب علي مطبوعات المدعيه مذيلا بختم المدعي عليها، ٢-محررات عاديه متمثل في عدد (١٠) فواتير تاجير علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه، ٣-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٧ه: حضر وكيل المدعيه السابق حضوره ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢١,٥٥٠.٥١) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله. وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في فتح حساب مذيل بختم المدعي عليها وفواتير صادر من المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه، و استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، حيث ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١,٥٥٠.٥١) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.