moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439066560 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره برقم (...)وتاريخ 11/04/1443ه تقدم للمحكمه التجاريه ب(...) بصحيفه دعوي ذكر فيها: بان المدعيه تمتلك سلسله من بوفيهات تقديم الوجبات الغذاييه بمسمي (...) في مدينه (...) ولديها علامه تجاريه مسجله لدي وزاره التجاره بتاريخ 15/02/1440ه، وقد قام المدعي عليه بانتهاك العلامه التجاريه للمدعيه في المدينه نفسها مستعملا ذات الالوان والخطوط والرسوم التي استعملتها المدعيه لايهام الزباين باتفاق العلامتين لمالك واحد، مستغلا السمعه التي وصلت لها علامه المدعيه التجاريه ولا ادل من ذلك التقييم المرتفع لبوفيه (...) عبر التطبيق المختص في الاماكن (خرايط قوقل)، وعليه تقدمت المدعيه بالشكوي من خلال (...) ضد المدعي عليه بتاريخ 19/08/1442ه للنظر في الحق العام في هذا الخصوص، ولان ما قام به المدعي عليه يعد انتهاكا للعلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه مما يستوجب معه النظر في الحق الخاص للمدعيه والاضرار الواقعه عليها بسبب هذا الانتهاك، ونظرا لكون المدعيه تاجره غير مختصه في رفع القضايا وقيدها والترافع بها لدي المحاكم مما الجاها الي الاستعانه بشركه المحاماه، وتكبد مصاريف التقاضي عن هذه الدعوي، وهو ما يوجب الزام المدعي عليه بتحمل هذه المصاريف استنادا الي ما قرره الفقه والقضاء بهذا الشان، وعملا بنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، مما يجعل الحكم لها باتعاب التقاضي حريا بالقبول وقد نشا الحق في تاريخ 21/04/1442ه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 23/06/1443ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم اخطار المدعي عليه فاحال علي المرفق في صحيفه الدعوي وهو عباره عن اخطار عبر (الواتساب) فسالت الدايره المدعي عليه اصاله هل وصله هذا الاخطار ام لا فذكر بانه لم يصله هذا الاخطار فعقب وكيل المدعيه بانه تم ارسال الاخطار عن طريق رقم جوال المدعي عليه وذكر وكيل المدعيه بانه ارسل الاخطار علي الجوال رقم (...) وبعرض هذا الرقم علي المدعي عليه ذكر بانه رقم المحل وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بان الدعوي غير صحيحه فسالته الدايره عن العلامه التي وضعها في المحل هل قام بتسجيلها فذكر بانه لم يسجلها وان العلامه حتي الان لم يضعها علي المحل وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليه وضع العلامه وقد قام بتوثيق ذلك بصور مرفقه بالدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان هذه الصور قد تكون بقايا للمدعيه لان الموقع كان في السابق لها هكذا اجاب ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ان يقدم بينته علي الاعتداء بشكل مفصل مع توضيح اليه تقدير التعويض الذي يطالب به ثم يقوم المدعي عليه بالرد علي مذكره المدعيه من خلال مسار تبادل المذكرات بواقع عشره ايام لكل طرف علي ان تكون البدايه من المدعيه، وفي جلسه اليوم بتاريخ 18/08/1443ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وذكر الطرفان انه الانتهاء الي صلح فيما بينهما، وطلبا من الدايره اثباته، ونصه كالتالي: (انه في يوم (الخميس) الموافق 19/07/1443ه الموافق 20/02/2022م تم الاتفاق بين كل من: الطرف الاول: (...) هويه رقم (...)، بصفتها مالكه مؤسسه بوفيه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقيه الوكيل/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/07/1443ه. الطرف الثاني: (...) هويه رقم (...)، بصفته الشخصيه وبصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). بناء علي الدعوي المقامه من الطرف الاول برقم (439066560) لدي المحكمه التجاريه ب(...) لمنع الطرف الثاني من استخدام العلامه التجاريه التابعه للطرف الاول والزام الطرف الثاني بدفع بمبلغ قدره (100.000 ريال) بسبب قيام الطرف الثاني بانتهاك العلامه التجاريه، وذلك بتقليد العلامه التجاريه مستعملا ذات الالوان والخطوط والرسوم التي استعملها الطرف الاول لايهام الزباين باتفاق العلامتين لمالك واحد، مستغلا السمعه التي وصلت لها علامه الطرف الاول التجاريه، ولكون النزاع بين الطرفين قد وصل الي القضاء فقد اصطلح الطرفان علي ما يلي: اولا: يلتزم الطرف الثاني بانزال اللوحه المتضمنه العلامه التجاريه المقلده فورا. ثانيا يتعهد الطرف الثاني بعدم تقليد العلامه التجاريه الخاصه بالطرف الاول وعدم استخدام اي علامه تجاريه مشابهه لها او اي علامه تجاريه لمؤسسه بوفيه (...) لتقديم الوجبات او الفروع التابعه لها، سواء كان التقليد بشكل مباشر من الطرف الثاني او عن طريق اي شخص اخر تابع له. ثالثا: يتعهد الطرف الثاني بعدم التواصل مع عمال الطرف الاول باي وسيله كانت. رابعا: في حال اخلال الطرف الثاني بهذه الاتفاقيه بالعوده لهذا الفعل سواء بالتقليد او باي طريقه كانت سواء بنفسه او عن طريق اي شخص اخر تابع له فانه يلتزم بدفع مبلغ التعويض المنصوص عليه في هذه الدعوي والبالغ قدره (100.000 ريال) واي مبالغ اخري يتكبدها الطرف الاول. خامسا: تكون هذه المصالحه منهيه لهذه القضيه المتعلقه بتقليد العلامه التجاريه. حررت هذه المصالحه من صفحه واحده ونسختين استلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها، وتمت قراءتها علي الاطراف قبل توقيعهم ثم وقعوا عليها بطوعهم وارادتهم للعمل بمقتضاها واحكامها، واذنوا لمن يشهد عليها والله خير الشاهدين.) وقد اكد وكيل المدعيه علي وكالته التي تخوله حق ابرام الصلح عن المدعيه وطلب اثبات الصلح علي وفق ما ورد اعلاه، وطلب المدعي عليه كذلك اثبات الصلح علي وفق ما ورد اعلاه، واعتباره منهيا للنزاع بين المدعيه والمدعي عليه وملزما لهما، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بمنع المدعي عليه من استخدام العلامه التجاريه للمدعيه، والزام المدعي عليه بالتعويض عن انتهاك العلامه التجاريه بمبلغ (100,000) مايه الف ريال، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه ب(...) رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما ما يخص الدعوي موضوعا: فانه لما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، كما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثبات محضر الصلح المبرم بينهما بتاريخ 19/07/1443ه الموافق 20/02/2022م وفق البنود المنصوصه في محضر الجلسه, والزامهما بموجبه, واعتباره منهيا للنزاع بينهما, وحيث لم تجد الدايره فيه ما يمنع من اثباته والزام الطرفين بموجبه, لا شرعا ولا نظاما, فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين, علي وفق ما هو وارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه الدعوي, وفق ما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.