moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٧٣٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويات تخزين لمده اربعه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤٥٠,٠٠٠)، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها، ولم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٥٠,٠٠٠)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد، حيث لم تقم بتنظيف الحاويات عند الاخلاء حسب الاتفاق.)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢ه، مما تسبب ب(عدم وفاء المدعي عليه بتنظيف الحاويات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو المسؤول عن النظافه) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٠,٠٠٠) اربع ميه وخمسون الف ريال سعودي، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ ه وفيها: حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليها او من ينوب عنها بسبب تعذر التبليغ، وعليه فقد قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليها، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ ه وفيها: حضر (...)، كما حضر (...) وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ ذكر دعوي لم يخرج في سياقها عما ورد في صحيفته، واضاف طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن حرمان موكلته من الاستفاده من العين المؤجره بالانتفاع بها و تاجيرها للغير لمده اربعه اشهر بسبب تهربها عما التزمت به في العقد بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال بواقع ميه الف ريال عن كل شهر، وان ما قامت به يعتبر حبسا للعين واضرارا جسيما، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تزويده بنسخه من اللايحه والمستندات، فجري تزويده بها اثناء الجلسه، ثم طلب مهله للرد، فامهلته الدايره مهله اسبوعين ليقدمها، ورفعت الجلسه. في جلسه ١٤٤٤/٨/٢٣ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، وسالت الدايره المدعي عليه علي بينته التي تفيد ان مبلغ التنظيف قد تم تسليمه للمدعيه؟ ذكرت بانه بناء علي جدوله المديونيه والفواتير الصادره من المدعيه والتي منها فاتوره تنظيف الحاويات بقيمه (٢٠,٠٠٠) وارفقت ما يثبت ذلك، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال، وذلك مقابل قيام المدعي بتنظيف الحاويات لعدم التزام المدعي عليها بتنظيفها مخالفا لما تم الاتفاق عله بالعقد، وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي العقد، وبما ان المدعي عليها دفعت بسدادها قيمه التنظيف ضمن المبالغ المسدده للمدعيه بناء علي الحكم الصادر من الدايره الثانيه والذي اشتمل علي مبالغ اخري اضافه الي الاجره ومن ضمنها قيمه تنظيف الحاويات بناء علي فاتوره تنظيف الحاويات والصادره من المدعيه بمبلغ (٢٠,٧٩٠) والمدرجه ضمن جدول المديونه والتي صدر فيها حكم الدايره الثانيه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، و لما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.