moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٣٦٥٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه تقدم الي الدايره التجاريه بالمحكمه العامه بنجران المدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده بدعوي ضد المدعي عليها (...) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ١٥/١٠/١٤٤٣ وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه ( انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٦٤٧٢٣) اربعه وستون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، والمبالغ حاله السداد هي (٢٧٨١٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٢م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣م حتي ١٤٤١/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٨١٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٩/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣م الي ١٤٤١/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، هذه دعواي ) وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه وفي جلسه١٦/١١/١٤٤٣ افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجاب قايلا انه لم يتمكن من ارفاق الجواب وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان يكتب البينات كتابه ورفعت الجلسه لاحضار جواب المدعي عليه وكاله وكتابه الينات من قبل المدعيه وبالله التوفيق وفي جلسه ٠٥/٠١/١٤٤٤ افتتحت الجلسه ولظرف طرا علي الدايره حال دون اللقاء باطراف الدعوي عليه تم تاجيلها ورفعها وفي جلسه ١٥/٠٢/١٤٤٤ افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها. ثم جري سؤال المدعي عن بينتهم علي صحه دعواهم احال لمرفقات القضيه ثم جري الاطلاع عليها ووجدت الدايره انها تحتوي علي عقد برقم (...) ومحضر استلام مركبه وسندات لامر وعددها ١٨ سند كل سند بمبلغ وقدره ١٥٤٥ريال وكشف حساب من قبل المدعيه. الاسباب: وحيث ان المدعي وكاله يطلب من المدعي عليها سداد الاجره للمركبه كاري بك اب موديل ٢٠١٣ وذلك للعقد المؤرخ بتاريخ (...) بمبلغ وقدره (٢٧٨١٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٩/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣م الي ١٤٤١/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، وحيث ان هذا النزاع قد نشا بين تجارين في نزاع تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:(ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم علي صحه دعواه عقد مع المدعي عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدم سندات لامر موقعه وعليها بصمتها بعدد ١٨ سند وكل سند يحمل مبلغ وقدره (١٥٤٥) الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا و بناءا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). لذلك كله. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٧٨١٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي، وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.