ncar · executive_regulation · processed · 88 chunks
(1 من 1 مكتب الوزير 12/01 : رفر الفار 1/4/01/19 : القاريخ المرقفات : كامل المعامله وزاره النقل ٢٤ ه ١ / / و تاريخ ( قرار رقم ) ان وزير النقل. بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي نظام النقل العام علي الطرق بالملكه العربيه السعوديه الصادر بالرسوم الملكي رقم ٢٥ و تاريخ ٢١/٩٦١ ه، ويناء علي ما تضمنته الماده العشرين من نظام النقل العام علي الطرق التي عهدت لوزير النقل بتنظيم قطاع النقل بالملكه - فيما عدا النقل الجوي - والاشراف عليه والتنسيق بين وسايطه المختلفه. ويناء علي ما تضمنته الماده الحاديه والعشرين من نظام المذكور التي عهدت لوزير النقل اصدار اللوايح التنظيميه والتنظيميه للنظام المذكور. "يقدر ما يلي". اولا : اعتماد العمل باللايحه التنفيذيه لنشاط متعهد نقل البضايع بحرا بالصيغه المرفقه بهذا القرار. : ثانيا ينشر هذا القرار واللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها. : ثالثا تلغي هذه اللايحه اي تعليمات او قرارات سابقه تتعلق بها النشاط وتتعارض مع ما ورد فيها من احكام. : رابعا علي وكيل وزاره النقل لشؤون النقل اتخاذ ما يلزم لتنفيد مقتضاه. “والله الموفق ” (٩٦٦١)٨٧٤٤٥٨٨: (٩٦٦١)٨٧٤٤٤٥٨: (٩٦٦١)٨٧٤٤٥٨: (١١٧٨) الملكه العربيه السعوديه - الرياض ٧١١٧٨: (١١٧٨) الملكه العربيه السعوديه - (١١٧٨) الملكه العربيه السعوديه - (١١٧٨) الملكه العربيه السعوديه - (١١٧٨) www.mot.gov.sa/l_strategy.asp : مقوع (34 من 1 7∧1 المحتويات الباب الاول احكام تمياديه نطاق التطبيق : التعريفات الماده الاولي الماده الثانيه الباب الثاني متطلبات الترخيض الفصل الاول الترخيص تسجيل المنشه مسوغات الترخيصر مقر النشاط اصدار الترخيصر الفصل الثاني ممارسه النشاط المكااتيات التزامات المنشاه الفروع تغيير مقر النشاط تعديل كيان المنشاه الفصل الثالث سريان الترخيم تجديد الترخيم التنازل عن الترخيم الغاء الترخيم الماده الاولي الماده الثانيه الماده الثالثه الماده الرابعه الماده الخاصه الماده السادسه الماده السابعه الماده الثامنه الماده التاسعه الماده العاشره الماده الحاديه عشره الفصل الثالث سريان الترخيم تجديد الترخيم التنازل عن الترخيم الغاء الترخيم الماده الثانيه عشره الماده الثالثه عشره الماده الرابعه عشره (34 من 2 الباب الثالث حقوق والتنزامات اطراف عقد النقل وزاره الشقل الفصل الاول وثيقه النقل وثيقه التامين اصدار وثيقه النقل بيانات وثيقه النقل التحفظ في وثيقه النقل دلاله وثيقه النقل : اصدار مستندات اخري الفصل الثاني حقوق والتزامات المرسل مسؤوليه المرسل امام متعهد النقل مسؤوليه المرسل ٤-حال نقل بضايع تشتمل علي مواد خطره الفصل الثالث حقوق والتزامات متعهد النقل متطلبات نقل بضايع تشتمل علي مواد خطره مواجهه ظروف طاريه اثناء نقل بضايع تشتمل علي مواد خطره مسؤوليه متعهد النقل فتره مسؤوليه متعهد النقل حدود مسؤوليه متعهد النقل عما يلحق بالبضاء من نقص بحكم طبيعتها مسؤوليه متعهد النقل عن تصرفات وافعال تابعيه فقدان متعهد النقل حقه في الاستفاده من حدود المسؤوليه القانونيه الفصل الرابع حقوق والتزامات المرسل اليه مسؤوليه المرسل اليه في استلام البضاعه الاقرار بتسلم البضاعه التسليم في حال وجود وثيقه نقل غير قابله للتداول الماده الخامسه عشره الماده السادسه عشره الماده السابحه عشره الماده الثامنه عشره الماده التاسعه عشره الماده العشرون الماده الحاديه والعشرون الماده الثانيه والعشرون الماده الثالثه والعشرون الماده الرابعه والعشرون الماده الخاصه والعشرون الماده السادسه والعشرون الماده السابعه والعشرون الماده الثامنه والعشرون الماده التاسعه والعشرون الفصل الرابع حقوق والتنزامات المرسل اليه مسؤوليه المرسل اليه في استلام البضاعه الاقرار بتسلم البضاعه التسليم في حال وجود وثيقه نقل غير قابله للتداول الماده الثالثون الماده الحاديه والثلاثون الماده الثانيه والثلاثون (34 من 3 صحه) وزاره الشقل التسليم في حال وجود وثيقه نقل قابله للتداول الفصل الخامس التعويض تقدير التعويض تقدير التعويض اذا كانت قيمه البضاعه غير محدده حدود مسؤوليه متعهد النقل في حال تاخر تسليم البضاعه حدود مسؤوليه متعهد النقل عن الاضرار غير المباشره الاتفاق علي تعديل مقدار التعويض الاخطار بفقد البضاعه المغور علي البضاعه التي دفع التعويض عنها الفصل السادس اجره النقل استحقاق اجره النقل مسؤوليه المرسل والمرسل اليه عن دفع اجره النقل حقوق متعهد النقل اذا لم تدفع له اجره النقل الفصل السابع حق التصرف حق المرسل والمرسل اليه في التصرف باليضاعه الاجراات في حال تعذر تسليم البضاعه الفصل الثامن التقادم التقادم الباب الرابع احكام عامه احاله الحقوق استخدام الوثايق والاتصالات alاالكترونيه توافق عقد النقل مع نصوص اللايحه تمديد مده العقد اذا وافق يوم عظله الماده الثالثه والثلاثون وزاره المنقط الماده الرابعه والثلاثون الماده الخامسه والثلاثون الماده السادسه والثلاثون الماده السابعه والثلاثون الماده الثامنه والثلاثون الماده التاسعه والثلاثون الماده الاریعون الماده الحاديه والاربعون الماده الثانيه والاربعون الماده الثالثه والاربعون الماده الرابعه والاربعون الماده الخامسه والاربعون الماده السادسه والاربعون الباب الرابع احكام عامه احاله الحقوق : الماده السابعه والاربعون استخدام الوثايق والاتصالات alا الكترويه : الماده الثامنه والاربعون توافق عقد النقل مع نصوص اللاخحه : الماده التاسعه والاربعون تمديد مده العقد اذا وافق يوم عظله : الماده الخمسون (34 م 4 (صفحه) الباب الخامس احكام ختاميه وزاره التقول قواعد خاصه بنقل المواد الخطره متابعه النشاط مراعاه الاتفاقيات الدوليه الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات الاخري المسؤوليه عن وفاء المنشاه بالتزاماتها قبل الغير الماده الحاديه والخصون الماده الثناييه والخصون الماده الثالثه والخصون الماده الرابعه والخصون الماده الخامسه والخصون الباب السادس احكام جزاييه توقيع الفرامات عقويه تكرار المخافه ضبط المخافات والتظلمات الماده السادسه والخمسون الماده السابعه والخمسون الماده الثامنه والخمسون (34 ص 5 من) وزاره التقصل 2∧1 اللوايه الملا احكام تمسوده الماده الاولي نطاق التطبيق -1 تطبق احكام هذه اللايحه علي نشاط نقل بضاعه بواسطه البحر من قبل متعهد نقل بين مواني المملكه او بينها وبين دوله او دول اخري. لا تسري احكام هذه اللايحه اذا كانت غير متوافه مع اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف او ثناييه منضمه لها الملكه. الماده الثانيه التعريفات يقصد بالصلحات الاتيه المعني الوضع قرين كل منها : وزاره النقل الوزاره وزير النقل الوزير كل اداره عامه للطرق والنقل بمنطقه من مناطق المملكه. ٢٠٠ الاداره نقل بضاعه بين مواني المملكه او بينها وبين دوله او دول اخري بحرا الانشاط بەقد نقل واحد ووشقه نقل واحده و تحت مسؤوليه متعهد النقل من نقط استلامه للبضاعه من الرسل حتي تسليمها للمرسل اليه. الوثيقه الصادره من الاداره بالسامح للمنشه بممارسه النشاط وفقا الترخيص لاحكام هذه اللانحه. (34 (34) بسمارالامن الله علي وزاره التقصل 7∧1 - متعهد نقل بضايع : المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط التي تبسم عقد نقل بضايع بحرا مع المرسل باسمها او عن طريق شخص اخري ينوب عنها ويتصرف بصفته اصيلا ويتحمل مسؤوليه تنفيذ محل العقد. متعهد النقل (المنشاه) المدن والملاحظات والمراكز التي رخص للمنشاه بممارسه النشاط بها. الترخيص مقر المنشاه الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه علي نشاط فروعها. مقر لمدرسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرييس. بيانات احصاييه بالنشاط عن كل ثلاثه اشهر وفق النموذج المعتمد من الوزاره. الشخص المكلف من الاداره للتاكد من التزام متعهد النقل باحكام هذه اللانحه. الوثيقه التي تحرر من قبل الفتش وتضمن المخالفات لاحكام هذه اللانحه. العقد المبرم بين الرسل ومتعهد النقل او من ينوب عن اي منهما ويشتم علي الانزامات والشروط التي بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعه التابعه للمرسل الي الرسل الي اليه او الحكس مقال اجر مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر اثباتا علي انتلام متعهد النقل للbضاعه موضوع النقل بالحاله المينه فيها لتسليمها الي الرسل اليه بناات الحاله، وتكون ورقيه او الكترونيه، وهي نوعان: -1 وحيقه نقل قابله للتداول وتكون "لامر شخص" او "لحامله" -2 وحيقه نقل غير قابله للتداول وتحور باسم مرسل اليه واختقف اللبه محبه محبه محبه محبه محبه محبه مجح وزاره النقص 7∧1 - متهد نقل بضايع : متعهد نقل بضايع بحرا (وسيط نقل بضايع بحرا / متهد النقل متعهد النقل (المنشاه) - المديسه محل : ٧ الترخيص : المركز الرييس فروعها. : المفرع -9 : السجل الدوري من الوزاره. : المفتش -11 هذه اللانحه. : محضر الضبط -17 : اللانحه. : عقد نقل البضايع -13 (بحرا) (عقد النقل) : وحيقه نقل بضايع -14 بحرنا (وحيقه -14 (النقل) : انه بناات الحاله، وتكون ورقيه او الكترونيه، وهي نوعان -1 وحيقه نقل قابله للتداول وتكون "لامر شخص" او "لحامله" -2 وحيقه نقل غير قابله للتداول وتحرير باسم مرسل اليه واختفرت (34 من 7 بسمانرالعل العربيه الله علي وزاره الشق 7A1 الشخص الذي بحوته البضاء ويقوم ايبرام عقد النقل باسمه - او من ينوب عنه او من يمثله - مع متهد النقل لنقل هذه البضاء بين مواني الملكه وبيتها وبيي دوله او دول اخري. الشخص الذي له الحق في ان يقوم بنفسه او ابانابه غيره في استلام : - المرسل اليه البضاءه من متعهد النقل او من ينوب عنه. اي شخص يعهد اليه متعهد النقل بتنفيذ اي من مسؤولياته الوارده : - الطرف المنفذ ي عقد النقل، ومن ذلك اعمال تداول وتحميل وتفريع وتخزين البضاءه لحين تسليمها الي المرسل اليه. ما يلترم متعهد النقل بنقله بمقتضي عقد النقل من سلع واشياء : - البضاءه من اي نوع ما لم يكن ممنوعا وغير مسموح باستيرادها او تصديرها ي دوله المرسل او دوله المرسل اليه وتكون مجموعه او معباه في صوره طروو او باليات او صناديق او داخل حاويات او اي طريقه مماليه تستخدم في تجميع او تعبيه البضاعه وكذلك المواد السايله والفازيه والمواد الجافه الساييه غير المعباه كما تشمل البضاعه المركبات والعدات والحيوانات الحيه. تسليم البضاعه الي الرسل اليه او ضعها تحت تصرفه او اي شخص اخر يكون بحوته ونيقه النقل وfوض باستلامها من قبل الرسل اليه. تبادل المعلومات وذلك بنقل جزء او كل من علامات او اشارات او كتابات او صور او بيانات او معلومات من مكان الي اخري طريق او من خلال نظم رقميه كالحاسب الالي او المسح الضويي او الاتترنيت او اي وسيله رقميه اخري. المواصفات والمقاييس الصادره عن الهييه السعوديه للمواصفات -٢١ والمقايس والجوده. اي ماده صلبه او سايله او غازيه ذات خواص خطره تضربسب خصايصها الكيمياييه او الفيزياييه او الفيزياييه في صحه الانساني V (34 (34) بسمانارملاء الله علي محتي وزاره السق او الاحياء الاخري او الممتلكات او تؤثر تاثيرا علي البييه. مستند ينشا من عقد النقل يشتمل علي المعلومات والبيانات اللازمه لقطيه الاخطار التي تتعرض لها البضاء الناء نقلها من وقت استلام متعهد النقل لها من الرسل الي حتي تسليمها الي المرسل اليه ويلتزم المؤمن بمقتضاها ان يؤدي الي المؤمن له تمويضا ماليا عن تلف اوقف كلي او جزيي للبضاعه المنقوله بسبب وقوع حادث. الرابع الثاني متلاباه الترحي الماده الثالثه تسجيل المنشاه يمارس النشاط من قبل منشات سعوديه براسمال سعودي بعد الحصول علي ترخيص. يجوز للمستثمرين غير السعوديين الحصول علي التراخيص لمزاوله هذا النشاط وفقا لاحكام هذه اللاححه حسب ما يقره نظام اخري اواتفاقيه ثناييه او اقليميه او دوليه منضمه لها المملكه. الماده الرابعه مسوغات الترخيص تستويع المنشاه طابه الترخيص المسوغات التاليه : (34 من 9 -1 طلب مقدم منها للحصول علي الترخيص وفق النموذج المتصد. -2 نسخه من السجل التجاري ساري المفعول. -3 نسخه من عقد تاسيس المنشاه (لشركات). الماده الخاصه مقر النشاط مع مراعاه شروط ومواصفات مراکز ممارسه النشاط المعتمده من امانات المدن او بلدياتها واللؤسسه العامه لمواهي وادارات المرو، تكون ممارسه النشاط من خلال مركز يشتمل علي العناصر الاتيه والاخلال باي منها يترتب عليه وقف الترخيص : -1 مكتب لاداره اعمال النشاط تتوفر فيه جميع التجهيزات اللازمه. مواقف كافيه لتوقف المركبات لترفرغ او تحميل البضايع. مستودعات كافيه ومناسبه ل نوعيه البضايع المستلمه من قبل المنشاه من المرسل التي ي太行اب Amar تخرينها لحين المباشره بعمليه نقلها او لحين تسليمها للمرسل اليه. الماده السادسه اصدار الترخيص يصدر الترخيص علي النموذج المعتمد بعد دفع الرسوم المقرره واضافه النشاط في السجل النجاري ويكون : -1 باسم المنشاه ومقصورا عليها. -2 لمده ثلاثه سنوات. (34 من 10 ممن) الماده السابعه المكابيات تكون جميع مكاتبات المنشاه ومراسلاتها والمنادح المتعلقه بالنشاط علي مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، وعنوان المنشاه) علي ان تكون بالغه العربيه ويجوز استخدام لغه اخري بجانبها. الماده الشامنه التزامات المنشاه علي متعهد النقل الالتزام بما يلي : اعداد سجل لقيد الحركه اليوميه للنشاط يشتم علي البيانات المطلوبه. التاكد من نوع البضايع المطلوب نقلها وانها غير محظوره. التاكد من اسم مالك البضاعه وهويته وعنوانه. الماده التاسعه الفروع يجوز للمنشاه فتح فروع في المدينه محل الترخيص او مدن اخري شريطه الحصول علي موافقه الاداره المسابقه علي ان تتوفر في الفروع الشروط الوارده في الماده الخاصه من هذه اللايحه. الماده العاشره تغيير مقر النشاط مع مراعاه ما ورد بالاده الخاصه من هذه اللايحه، علي المنشاه اخذ موافقه الاداره المسبقه عند تغيير مقر ممارسه النشاط. 1. (34 من 11 صفه) الماده الحاديه عشره تعديل كيان المنشاه يتمين الحصول علي موافقه الاداره المسابقه علي استمرار صلاحيه الترخيص اذا ما رغبت المنشاه في ادخال تعديل في كيانها القانوني، واذا تم التعديل بدون علم الاداره جاز للاداره قبول استمرار صلاحيه الترخيص او الغايه. الماده الثانيه عشره تحديد الترخيص يعتبر الترخيص منتهيا بانتهاء مدنه، ويجوز تجديده، بطلب من النشاه وفق النموذج المعتمد، لمده او مهد مماليه وفقا لاحتياجات النقل او ما تقضيه المصلحه العامه. مع مراعاه الشروط الوارده في الماده الخاصه والماده السادسه، يتم تجديد الترخيص بعد استيفاء التالي : - سداد مبالغ الفرامات والجزاءات الماليه المستحقه عن مخالفات المنشاه لاحكام هذه اللا.ح. - نسخه من شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. يكون تقديم طلب التجديد ياجدي الحالات التاليه : - خلال مده (90) تسعين يوما قبل تاريخ انتهاه سريناه. بعد تاريخ انتهاه سريناه وقبل مضي سنه علي ذلك التاريخ، وعلي المنشاه عدم - ممارسه النشاط حتي يتم تجديده. الماده الثالثه عشره التنازل عن الترخيص يجوز للمنشاه التنازل للغير عن الترخيص شريطه ما يلي: (34 من 12 وزاره الشقل اخذ موفه الاداره المسابقه علي التنازل. ان تتوفر في المتنازل له كافه الشروط الواجب توافرها لم يرحص له بممارسه النشاط. تسديد العرايات الناشيه عن مخالفات النقل قبل نقل الترحيم. ان تستم ر مسؤوليه المنشاه عن النشاط والعاملين فيه والوفاء بالتزاماتها قبل الفير لحين استكمال نقل الترحيم المتنازل عنه، وبانتقال الترحيم للمنشاه المتنازل لها تبقي الالتزامات السابقه قايمه قايمه علي المنشاه المتنازله ما لم يتفق علي خلاف ذلك. ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لشروط هذه اللحه والتعليمات ذات العلاقه. ان يكون الترحيم ساري الفوعل عند التقدم بطلب التنازل. يجب انهاء كافه اجراءات نقل التجهيزات الخاصه بالنشاط من المنشاه المتنازله عن الترخيص الي المنشاه المتنازل لها خلال مده اقصاها شهرين من تاريخ موافقه الاداره. الماده الرابعه عشره الفاء الترخيض يكون الترخيص ملغا في الحالات التاليه : انتهاء سريان السجل التجاري للمنشاه او الغاءه. بطلب من المنشاه المرخص لها. وفقا صاحب المنشاه الفرديه. اذا اقصت المنشاه او ظلبت اشهار افلاسها او ثبت اعسار صاحبها او صندر امربوضعها تحت الحراسه او جري حلها او تصفيتها. - مضي مده سنه علي انتهاه سريان الترخيص دون تجديده. التنازل عن الترخيص دون موافقه الاداره. - قرار يصدن من الوزير بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. - كل تصرف ناقل ملكيه المنشاه او جزء منها دون موافقه الاداره. - مع مراعاه ما ورد في الماده الحاديه عشره، يجوز للاداره في حال وفاه صاحب المنشاه الفرديه او عجزه الصحي التام تمديد سريان الترخيص لمده لا تزيد عن ثلاثه اشهر لوفاء المنشاه بالتزاماتها. (34 من 13 مضافه) الماده الخامسه عشره وثيقه التامين يجب علي متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقه تامين ساريه المصول تنغطيه كافه التزاماته الماليه المنصوص عليها في هذه اللانحه. الماده السادسه عشره اصدار وثيقه النقل 1- عند ابرام عقد النقل وانتقال والنقال البضاعه الي مسؤوليه متعهد النقل، فعليه اصدار وثيقه نقل قابله او غير قابله للتداول حسب اختيار المرسل ويتم تسليمها اليه. يجب توقيع وثيقه النقل من متعهد النقل او اي شخص مفوض منه. - كل "مرسل اليه" مذكور اسمه في وثيقه النقل القابله للتداول او غير قابله للتداول او من له حق التصرف في البضاعه الذي ستنقل حياره البضاعه اليه تكون له كافه الحقوق وعليه كامل المسؤوليه عن البضاعه. - طبقا للفقره (٣) يجب الا يكون هناك سبب يحد او يؤثر علي حق متعهد النقل في المطالبه بحقوقه الماليه من الرسل او الحد من مسؤوليه المرسل او المرسل الي اله او من له حق التصرف في البضاعه عن سداد هذه الحقوق. - اذا صدرت وثيقه نقل قابله للتداول: (34 من 14 من) وزاره التقل 2∧1 -1 تكون قابله للتحويل بالتعظيم اذا كانت صادره امر. ب - تكون قابله للتحويل دون تظهر اذا كانت صادره لحامله. يجب ان يشار الي عدد اصول وثيقه النقل وان يرقم كل منها علي حده اذا صدرت في اكثر من اصل واحد. د - يجب ان يوضح علي كل صوره عباره "صوره غير قابله للتداول" اذا صدرت عن الوثيقه اي صور. - ١- اذا صدرت وثيقه النقل غير قابله للتداول وجب ان يحدد فيها اسم المرسل اليه. الماده السابعه عشره بيانات وثيقه النقل -1 يجب ان تحتوي وثيقه النقل علي البيانات التاليه: - ١- الطبيعه العامه للبضاعه والعلامات اللازمه للتعرف عليها وخصايصها وتنويه صريح عن خطوره البضاعه. - بعد الحاويات او الطروود او القطع والوزن الاجمالي للطروود ورووس الحيوانات اوالوزن الاجمالي او الكميه المنقوله للبضاعه. الحاله الظاهره للبضاعه. - اسم المرسل وعنوانه. - اسم المرسل اليه وعنوانه. - اسم متعهد النقل ومركز ممارسه النشاط. - قيمه البضاعه. - تحديد ما اذا كانت اجور النقل مدفوعه من قبل المرسل اليه او المرسل. - اجمالي اجره النقل اذا اتفق عليها الطرفان. - مكان وتاريخ انتقال البضاعه الي مسؤوليه متعهد النقل او الطرف المنفذ. - مكان تسليم البضاعه. - تاريخ او فتره تسليم البضاعه في مكان التسليم اذا اتفق الطرفان علي هذا التاريخ. - تحديد نوع الوثيقه. (34 من 15 من) وزاره الشقل مكان وتاريخ اصدار الوثيقه. توقيع متعهد النقل او الشخص المفوض منه. - مسار الحرجه المقصوده، والشركه الناقله، واماكن انتقال البضاعه من سفينه لاخري، اذا كان يتطلب الامر ذلك، وكانت معلومه وقت اصدار الوثيقه. - اقرار بان الوثيقه صادره وفق احكام هذه اللايحه. - اسم شركه التامين ورقم عقد التامين وتاريخه. رقم وثيقه النقل وعدد النسخ الاصليه. - اي تحفظ لتهد النقل او المرسل ان وجد مع بيان السبب. - يقوم متعهد النقل باصدار هذه الوثيقه بناء علي البيانات المقدمه من المرسل عن تفاصيل البضاعه المطلوب نقلها والشروط الوارده في العقد بين المرسل ومعهد النقل. - يجب ان تتضمن وثيقه النقل علي الاقل البيانات الوارده في الفقرات (1) ب، د، ه، و، ن، س، ص) من هذه الماده. - لا يؤثر اغفال بند او اكثر من بيانات وثيقه النقل - عدا تلك المذكوره في الفقره الثالثه - او عدم دقته _ علي الطابع القانوني للوثيقه او بسرایها. الماده الثامنه عشره التحفظ في وثيقه النقل ١ - اذا لاحظ متعهد النقل ان بيانات البضاعه المينه في وثيقه النقل لا تمثل البيانات: اقصحيحه للبضاعه الفعليه التي انتقلت الي مسؤوليته وكان لا يملك من الوسايل المقوله والقابله للتطبيق عمليه ما يمكنه من تاكيد ذلك الاستباه، فعلي متعهد النقل او من يضوء ان يضيف الي الوثيقه تحفظا يحدد فيه عدم الدقه وسبب الاستباه. - ٢ ان توقيع متعهد النقل علي الوثيقه دون تحفظ منه او اضافه اي ملاحظه يعتبر ذلك اقرارا منه بصحه كل ما جاء في وثيقه النقل عن البضاعه. (34 من 16 صفحه) الماده التاسعه عشره دلاله وفيه النقل مع مراعه ما ورد في الماده النامنه عشره، تعتبر وثيقه النقل ديلا علي انتقال مسؤوليه البضاعه الي متعهد النقل طبقا لما هو وارد بها من ناحيه النوع والكم والعدد والوزن ويقع عباء الاثبات علي من يدعي خلاف ذلك. لا يحق للمعهد النقل الطمن في دلاله وثيقه النقل اذا كانت الوثيقه قابله للتداول وتم تحويلها بواسطه "الرسل اليه" الي طرف ثالث اذا كان "الرسل اليه" والطرف الثالث اتفقا بناء علي مواصفات البضاعه المذكوره في وثيقه النقل. الماده العشرون اصدار مستندات اخري ان اصدار وثيقه النقل لا يمنع من اصدار مستندات اخري عند الحاجه، سواء كانت تلك المتعلقه بالنقل او بايه خدمات اخري تدخل في عمليه نقل البضايع بحرا وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات او وفقا للاتفاقات الدوليه. ب- ان اصدار مستندات اخري لا يؤثر في الطابع القانوني لوثيقه النقل. الماده الحاديه والعشرون مسؤوليه المرسل امام متعهد النقل يكون المرسل مسولا امام متعهد النقل عن الاتي : -1 دقه وكفايه البيانات والمعلومات المذكوره في الفقرات (١/١، ب، ج، د، ه) من الماده. السابعه عشره من هذه اللايحه. (34 من 17 صحه) ب- الخساره الناجمه عن عدم دقه او كفايه البيانات والمعلومات الخاصه بالبضاعه التي يتم ضحها والتي قد تلحق بمعهد النقل. - عدم تسليم البضاعه الي متعهد النقل في الوقت والمكان المنقط عليهما. د- كل ضر يلحق بمتهد النقل اذا ثبت ان الضرر نتج عن افعال او تصرفت اي شخص كلفه باداء اي من مسؤولياته بمقتضي هذه اللايحه بما في ذلك المتعاقدين معه من الباطن ومستخدميه ووكلايه واي اشخاص اخرين ممن يعملون، بشكل مباشر او غير مباشر، بناء علي طلبه او تحت اشرافه او سيطرته، كما لو كانت تلك الافعال والتصرفات صادره عنه شخصيا. - الاضرار والخساير التي يتكېدها متعهد النقل نتيجه عدم استكمال المستندات الضروريه لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او عدم صحتها او نقص في البيانات التي يقدمها. و- اخطار متعهد النقل اذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصه قبل تسليم البضاعه اليه بوقت كاف وفق الشروط المتفق عليها. يجبوز للمرسل ان يطلب ، وعلي نفقته ، من متعهد النقل تدقيق الوزن القايم للبضاعه او - كميتها او محتويات الطرود علي ان تدون نتايج التدقيق في وثيقه النقل. الماده الثانيه والعشرون مسؤوليه المرسل في حال نقل بضايع تشتمل علي مواد خطره - يلتمز المرسل بتغليف ووضع علامات او لصق بطاقات بشكل واضح علي البضاعه المستلمه علي مواد خطره تدل علي خطورتها وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات وطبقا للقواعد الوارده في الاتفاقيات الدوليه السايده. - عند تسليم الرسل لbضاعه مشتمله علي مواد خطره لمعهد النقل او لاي شخص ينوب عنه يجب علي المرسل ان يخطره كتابه بطبيعه تلك البضاعه والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات وطبقا للقواعد الوارده في الاتفاقيات الدوليه. السايده. (34 من 18 من) -3 يكون المرسل مسؤولا امام متعهد النقل او الشخص الذي ينوب عنه عن كل خساره ناتجه عن نقل هذه البضاعه اذا لم يقم المرسل باخطاره كتابه بطبيعه خطوره البضاعه المنقوله. الماده الثالثه والعشرون متطلبات نقل بضايع تشتمل علي مواد خطره علي متعهد النقل الذي يقوم بنقل المواد الخطريه الحصول علي التصريح اللازم بنقلها من الجهات المختصه مع الالتزام بجميع الانظمه واللوايح والتعليمات الصادره عن الجهات المختصه ذات العلاقه بنقل ومناوله المواد الخطريه وعلي وجه الخصوص نظام استيراد المواد الكيمياذيه وادارتها وكذلك المواصفات القياسيه ودليل معالجه حوادث المواد الخطريه. الماده الرابعه والعشرون مواجهه ظروف طاريه اثناء نقل بضايع تشتمل علي مواد خطره يجوز لمعهد النقل في حاله الظروف الطاريه — وبعد اتخاذه كافه الاجراءات الضروريه — تفريغ البضاء المشتمله علي مواد خطره او اتلافها او سحبها وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات وطبقا للقواعد الوارده ي الاتفاقيات الدوليه السايده وعلي متعهد النقل اخطار المرسل او من له حق التصرف بما قام به واسباب ذلك دون ان يتحمل اي تعويض للمرسل. الماده الخاصه والعشرون مسؤوليه متعهد النقل ١ - يكون متعهد النقل مسؤولا عن استلام البضاعه وتحميلها ومناولتها وتستيفها (ترتيبها/رصها) ونقلها وتفريغها وحفظها بصوره سليمه علي ان يتم ذلك بوسايل نقل ومعدات تتوفر فيها (34 من 19 بسمارالرام وزاره الشقل كافه شروط السلامه طبقا للقواعد الدوليه - مع بدل العنايه اللازمه في كافه هذه المراحل، ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك. -2 اذا انفق المرسل ومعهد النقل علي ان يقوم المرسل بتحميل البضاعه وتستيفها (ترتيبها/رصها) كان علي المرسل ان يقوم بذلك طبقا للقواعد المعمول بها تحت اشراف متعهد النقل. -3 اذا انتقلت البضاعه الي عهده متعهد النقل يكون الاخير مسؤلا عن الخساره الناتجه عن الحادث الذي ادي الي تلقها او ققدها او عن التاخير في تسليمها طبقا لاحكام الماده (٢٦) من هذه اللايحه ما لم يثبت متعهد النقل انه قام هو او مستخدميه او وكلايه او اي شخص اخري مفوض منه ببذل العنايه الكافيه واتخاذ كافه التدابير التي كان من العقول ان يطلب اتخاذها لتالیق الحادث وعواقبه. يغفي متعهد النقل من المسؤوله عن الخساره الناتجه عن الحادث الذي ادي الي تلفها او ققدها او عن التاخير ي تسليمها اذا اثبت ان تاخير تسليم البضاء او خسارتها او تلفها يعود الي احمد الاسباب التاليه او الي بعض منها: - خطا صادر من المرسل او المرسل اليه او اي من وكاليها او متمليها. - قوه قاهره، او ظرف طاري. - عيب حكام او خفي في البضاعه. د - نقص في الحجم او الوزن يحدث اثناء النقل لاسباب تعود الي طبيعه البضاعه المنقوله مثل التبخر او الجفاف او النضوج. ه - سبب اجنبي خارج عن ازاده متعهد النقل ادي الي منع من تنفيذ عقد النقل. (٩٠) مع مراعاه احكام الماده (٤٣) من هذه اللايحه، اذا لم يسلم متعهد النقل البضاعه خلال تسعين يوما بعد تاريخ التسليم المتفق عليه تعامل البضاعه علي انها مفقوده ويتحمل متعهد النقل مسؤوليه فقدها. الماده السادسه والعشرون فتره مسؤوليه متعهد النقل -1 تبدا مسؤوليه متعهد النقل عن البضاعه بموجب هذه اللازحه من وقت استلامه لها او قيام الطرف المنفذ لاي من المهام الوكله اليه وتنتهي عند تسليمه للبضاعه للمرسل اليه اوللفوض بناستلامه تحت (34 من 20 ٢- يكون وقت ومكان تسليم البضاعه من متعهد النقل او الطرف المنفذ الي المرسل اليه وفقا ما يلي : - الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل. ب- الوقت والمكان اللذين تفضي بهما العادات او الممارسات او الاعراف المرعيه في المينه اذا لم يTFFق عليها في عقد النقل. ج- وقت ومكان تفريغ او انزال البضاعه من اخري وسيله نقل تنقل فيها بمقضي عقد النقل يخ حال عدم وجود اتفاق او عادات او ممارسات او اعراف المينه. د- وقت ومكان استلام متعهد النقل للبضاعه من سلطه او طرف مستقل اذا اشرط استلامه للبضاعه من اي منها. الماده السابعه والعشرون حدود مسؤوليه متعهد النقل عما يلحق بالبضاعه من نقص بحكم طبيعتها 1 - مع مراعاه ما ورد في الفقره (٤ - د) من الماده الخاصه والعشرين يكون متعهد النقل مسؤولا عما يلحق البضاعه - بحكم طبيعتها - من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل اذا زاد هذا النقص عن النسبه المقرره طبقا للقواعد العامه والشروط والاواصفات المعتاده في نقل منه البضاعه. 2 - اذا شملت وثيقه النقل بضاعه مختلفه مقسمه الي مجموعات او طرد وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقه فيحدد النقص المسموح به علي اساس وزن كل مجموعه او يلرد كل علي. حده. ٢٠ - لا يتحمل متعهد النقص الذي يظهر في البضاعه المنقوله في حاويه او ما تشابهها المجهزه من قبل المرسل والختومه بختمه اذا سلمها متعهد النقل الي المرسل اليه بختهم المرسل سليما. الماده الثامنه والعشرون مسؤوليه متعهد النقل عن تصرفت وافعال تابعيه يكون متعهد النقل مسؤوله مسؤوله مباشره عن كل تصرفت وافعال تابعها. يكلي شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبه علي عقد النقل من الطرف المنفذ او المتعاقد معه من الباطن او المتعاقد مع الطرف المنفذ او مثلبه او المفوضين من قبله او موظفيه او وكلايه او مندوبيه مادامت الافعال. او التصرفت كانت بسبب تنفيذ عقد النقل. (34 من 21 الماده التاسعه والعشرون فقدان متعهد النقل حقه في الاستفاده من حدود المسؤوليه القانونيه لا تعفي احكام هذه اللاححه متعهد النقل من الملاحظه القانونيه اذا شبت ان النقد او التلف او التاخير ي تسليم البضاعه كان بسبب فعل او تقصير او تهور مقصود من متعهد النقل او اي من تابعيه بشرط العلم برجحان وquوع الضرر. الماده التلاثون مسؤوليه المرسل البه ٤ استلام البضاعه 1 - تنتقل الحقوق والالتزامات الوارده في عقد النقل واحكام هذه اللايحه للمرسل اليه بحيازته لوشيقه النقل 2 - عند وصول البضاعه الي مقصدها، يجب علي المرسل اليه ان يقبل تسلم البضاعه في التاریخ والمكان المثقف عليهما، واذا اخل بهذا الالتزام بتركه البضاعه في عوده متعهد النقل، يكون للاخير الحق في التصرف في البضاعه كوكيل للمرسل اليه علي النحو الموضع في الماده (٤٦) من هذه الاللحه دون تحمله خساره او تلف يصيب هذه البضاعه، الا اذا تكنت الخساره او التلف ناتجا عن خطا او اهمال من جانب متعهد النقل. - يتحمل المرسل اليه كافه التكاليف التي يتحملها متعهد النقل خلال الفتره من تاريخ وصل البضاعه المحدد بالعقد لحين قيام المرسل اليه باستلامها. الماده الحاديه والثلاثون الاقرار يتسلم البضاعه -1 للمرسل اليه حق فحص البضاعه قبل تسلمه لها للتحقق من سلامتها اذا امتنع متعهد النقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعه. -71 (34 من 22 مع مراعاه الماده (٢٣) من هذه اللاحظه يجب علي المرسل اليه ان يقدم اقرارا بتسلمه البضاعه من متعهد النقل علي النحو المتعارف عليه في مكان التسليم. بسلم المرسل اليه البضاعه من متعهد النقل دون لحفظ او اثبات حاله البضاعه خلال ثلانين يوما من تاريخ التسليم يكون حقه في الرجوع علي متعهد النقل قد سقط عن التلف او الهلاك الجزيي، علي ان يكون اثبات حاله البضاعه خلال المده المشار اليها من الجهه الحكوميه المعنيه او خبير تعينه المحكمه علي وجه الاستعجال. لا يحق المطلوبه بالتعويض عن تاخير التسليم الا اذا تم اصدار اخطار كتابي من المرسل او المرسل اليه متعهد النقل خلال (٢١) واحد وعشرين يوما تاليه لليوم الذي استلم فيه المرسل اليه البضاعه او اليوم الذي اعلم فيه ان البضاعه قد تم تسليمها. الماده الثانيه والثلاثون التسليم في حال وجود وثيقه نقل غير قابله للتداول يسم متعهد النقل البضاعه الي المرسل اليه في الوقت والكان حسب العقد بعد اثبات المرسل اليه هويته، وله رفض التسليم في حال عجز المرسل اليه اباتها، وله تسليم البضاعه الي طرف مفوض من المرسل اليه شريطه حيازته وثيقه النقل الاصليه مع اثبات هويته. - اذا لم يكن اسم المرسل اليه وعنوانه مشارا اليهما في تفاصيل عقد النقل، وجب علي من ليه حق التصرف يغ البضاعه ان يبلغ متعهد النقل بهما كتابه، قبل او عند وصول البضاعه الي مكان التسليم. - اذا تبين ان اسم المرسل اليه او عنوانه في عقد النقل و/ او وثيقه النقل غير صحيح وجب علي من له حق التصرف في البضاعه ان يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحه قبل او عند وصول البضاعه الي مكان التسليم او حال تبلغ ذلك من متعهد النقل. تنتهي مسؤوليه متعهد النقل عن البضاعه بعد تسليمها الي "الرسل اليه" حسب وثيقه النقل غير القابله للتداول او الي اي طرف ورد اسمه باستلامها في وثيقه النقل. تبرا ذمه متعهد النقل من التزاماته بشان تسليم البضاعه فقط اذا سلم البضاعه بناء علي تعليمات الطرف الحايز علي وثيقه النقل. (34 من 23 ص) الماده الثالثه والثلاثون التسليم في حال وجود وثيقه نقل قابله للتداول -1 يسلم متعهد النقل او الطرف الذي ينوب عنه البضاءه للحايز علي وثيقه النقل القابله للتداول يغ الوقت والمكان حسب العقد بعد ان يقدم الحايز وثيقه النقل القابله للتداول. -2 يخلار اصدار عده نسخ اصليه من وثيقه النقل القابله للتداول يعتبر متعهد النقل او من ينوب عنه قد اوفي بالتزاماته العقديه اذا سلم البضاعه للطرف الحايز علي اي نسخه اصليه منها وكان تظهيرها حسب القواعد المعمول بها. - اذا لم يكن التسليم واجبا في محل الرسل اليه كان علي متعهد النقل ان يخطره بوصول البضاعه وياوقت الذي يستطيع فيه تسلمها، وعلي الرسل اليه تسلم البضاعه في الموعد الذي يحدده متعهد النقل والالتزام بالتكاليف والنفقات التربيه علي تاخره عن الموعد الحدد له. ويجوز لتعهد النقل بعد انقضاء موعد التسليم ان ينقل البضاعه الي محل الرسل اليه مقال اجره اضافيه. - اذا كانت قيصه البضاعه مؤجله الدفع وفوض المرسل متعهد النقل في قبضها عند التسليم للمرسل اليه، طبقت احكام الوكاله النظاميه في شان العلاقه بين المرسل ومتعهد النقل. الماده الرابعه والثلاثون تقدير التعويض مع مراعاه ما ورد في الماده السادسه والعشرين من هذه اللايحه : ا - يكون التعويض عن الخساره الناتجه عن تلف البضاعه او عن قصدها او عن التاخير في تسليمها علي اساس قيمه البضاعه في المكان والوقت الفترض ان يتم تسليمها فيهما للمرسل اليه. ب - تحدد قيمه البضاعه حسب التالي : - طبقا لسعر السلعه في البورصه. (34 من 24 من) -2 بناء علي سعر السوق الحالي اذا لم يكن لها سعر فيالbوصه. -٣ الرجوع الي قيمه بضاعه مماليه في النوع والقيمه والمنشا. بمعرفه خير تعيينه المحكمه علي وجه الاستعمال اذا تعذر التحقق من سعر السوق الحالي. الماده الخامسه والثلاثون تقدير التعويض اذا كانت قيمه البضاعه غير محدده اذا كانت قيمه البضاعه غير محدده من قبل الرسل وغير مدونه في وثيقه النقل، فانه يجب الا تتجاز قيمه التعويض عن الخساره الناتجه عن تلف البضاعه او عن ققدها ما نصت عليه الاتفاقيات الوليه ذات العلاقه. الماده السادسه والثلاثون حدود مسؤوليه متعهد النقل في حاله تاخر تسليم البضاعه مع عدم الاخلال بالحقوق الاخري عن التلف او النقد، اذا حدث تاخير في تسليم البضاعه عن موعد تسليمها وكان متعهد النقل مسوولا عن التاخير فان حدود مسؤوليه يجب الا تزيد عن مرتين ونصف من قيمه اجره النقل الواجب دفعها عن الاجزاء من البضاعه المتاخره ويحيث لا تتعدي هذه المسؤوليه قيمه اجره نقل اجمالي البضاعه طبقا لعقد النقل. الماده السابعه والثلاثون حدود مسؤوليه متعهد النقل عن الاضرار غير المباشره اذا صاحبت اضرار غير مباشره مسؤوليه متعهد النقل عن تلف جزء او كل البضاعه او قصدها او التاخير في تسليمها عن ال奥特 المحد بحب الا تزيد قيمه التعويض عن قيمه اجرره النقل المتفق عليه ي العقد عن البضاعه التالفه او المفقوده او التي تاخر تسليمها. الماده الشامنه والثلاثون الاتفق علي تعديل مقدار التعويض يجوز لتعهد النقل والمرسل الاتفاق في عقد النقل علي مقدار التعويض عن تلف البضاعه او فقيدها او التاخير في تسليمها بخلاف ما زرد في هذه اللانحه. (34 من 25 (مضحه) الماده التاسعه والثلاثون وزاره الشقل الماده التاسعه والثلاثون الاخطار بفقي البضاعه يعتبر تسليم البضاعه للمرسل اليه عن طريق متعهد النقل تسليما صحيحا حسب الوصف المبين -1 ي وثيقه النقل ما لم يتم تسليم مذكره مكتوبه من المرسل اليه الي متعهد النقل بطبيعه الخساره عن الفقد او التلف الظاهر خلال يوم عمل كامل من وقت استلام المرسل اليه البضاعه. ي حال ما اذا كانت الخساره عن الفقد او التلف غير ظاهيرين تكون مده تسليم المذكره المكتوبه وفق الفقره (1) من هذه الماده خلال (14) اربعه عشر يوما من تاريخ استلامه البضاعه. ي حال وقوع خساره او ضرر محقق يجب علي متعهد النقل والرسل اليه توفير كافه التسهيلات كل للاخر للتحقق من طبيعه الخساره وحجم الضرر. علي متعهد النقل ارسال اخطار كتابي للمرسل بفقد او تلف في البضاعه خلال (١٤) يوما من التاريخ الفعلي لاستلامه لها من المرسل اذا كان الفقد او التلف بسبب خطا او اهمال من المرسل. الماده الاربعون المنور علي البضاعه التي دفع التعويض عنها يحال العشور علي البضاعه المفقوده خلال (٦) اشهر من تاريخ دفع قيمه التعويض عنها فعلي متعنه النقل اخطار مستلم قيمه التعويض وعلامه بحاله البضاعه ودعوته للحضور او من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه علي طول مسار عمليه النقل او ي مكان التسليم، وعلي من استلم قيمه التعويض استرداد البضاعه واعاده قيمه التعويض خلال عشره ايام من تاريخ تسلم الاخطار. يستقط حق مستلم التعويض في الرجوع علي متعهد النقل عن عدم اخطاره بالعثور علي البضاء الققوده في حال العثور عليها بعد مرور (٦) اشر من تاريخ دفع قيمه التيويض عنها. اذا ثبت لم انت استلم قيمه التعويض ان متعهد النقل قد عثر علي البضاء المفقوده في خلال سنه اشهر من تاريخ دفع قيمه التعويض عنها ولم يخطره بذلك جاز له اتحاذ الاجراءات القانونيه اللازمه للمطالبه في جبر الضر الذي اصابه من جراء ذلك. (34 من 26 يجب علي من استلم قيمه التعويض استلام البضاعه التي عشر عليها واعاده قييمه التعويض الذي استلمه خلال عشره ايام من تاريخ تسلمه اخطار من متعهد النقل ولا سقط حقه في استرداد البضاعه ولتعهد النقص التصرف بها لصالحه. -1 اذا حضر من استلم قيمه التعويض او من يمثله الي مكان تواجد البضاعه ورفض استلامها دون ابداء الاسباب بخطاب رسمي لمعهد النقل كان للاخير التصرف فيها لصالحه. -٢ اذا رغب من استلم قيمه التعويض عن البضاعه استردادها وجب عليه رد قيمه التعويض بعد خصم قيمه الضر الذي حدث بسبب التاخير في تسليم البضاعه او بسبب تلف اي جزء منها. الماده الحاديه والاربعون استحقاق اجره النقل -1 - تكون اجره النقل واجبه الدفع عند تسليم البضاعه الي المرسل اليه ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك. -2 - في حال استحقاق اجره النقل كليا او جزييا وحدث بعد وقت استحقاقها ان اضاب البضاعه - هلاك او تلف - ما لم يتفق علي خلاف ذلك - تبقي اجره النقل واجبه البدف دون الرجوع الي سبب هلاك البضاعه او تلفها، ولا يكون دفع اجره النقل خاضعا لمقصه او اقتطاع او خصم بسبب اي مطالبه قد تكون للمرسل او المرسل اليه تجاه متعهد النقل الا بحق او دين ثابت. ٢- لا يستحق متعهد النقل اجره النقل كما لا يحق له الطابه باي تعويض اذا حالت قوه قاهره البدء في عمليه النقل، ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك. ٤- لا يستحق متعهد النقل اجره نقل بضاء او اجره نقل جزء منها تلف او فقد انثاء عمليه النقل بسبب خطا او تقصير منه او احد تابعيه، مع احتفاظ المرسل الي الله بحقه بالطلابه بالتعويض وفق احكام هذه اللايحه. Y (34 من 27 صفحه) وزاره الشقول لا يستحق متعهد النقل اجره عن المسافه الزايده والمصروفات الاضافيه اذا سلك طريقا اطول من الطريق النفق عليه او الطريق المتاد تلافيا منه لخطر علي وسيله النقل او البضاءه المنقوله ما لم ينص عقد النقل علي خلاف ذلك. لا يستحق متعهد النقل اجره نقل عما يهلك من البضاءه المنقوله بقوه قاهره انشاء عمليه النقل. الماده الثالثيه والاربعون مسؤوليه المرسل والرسال اليه عن دفع اجره النقل يكون المرسل مسؤولا عن دفع اجره النقل وغيرها من الرسوم المرتبطه بنقل البضاءه ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل علي خلاف ذلك. - اذا تضمنت وثيقه النقل القابله للتداوال عباره "اجره النقل مدفوعه سلفا" او اي عباره اخري مشابهه، فلا يكون اي من حايز وثيقه النقل او المرسل اليه مسؤولا عن دفع اجره النقل. - اذا تضمنت وثيقه النقل عباره "اجره النقل قيد التحصيل" او اي عباره اخري مشابهه يكون الحايز علي وثيقه النقل او المرسل اليه او ممن يمارس حق التصرف بالبضاء مسؤولا بالتضامن مع المرسل عن سداد اجره النقل. الماده الثالثه والاربعون حقوق متعهد النقل اذا لم تدفع له اجره النقل - المعهد النقل حجز البضاء الي ان يتم دفع : (١) اجره النقل واجره تخزين البضاء وغرامه التاخير وتعويضات الحجز وجميع ما تكبده من تكاليف اخري واجبه الدفع. ب) اي تعويضات فستحقه له بمقتضي عقد النقل. ٢- لا يتم احتساب مده حجز البضاء المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده ضمن مده التاخير في تسليم البضاعه. ٣- اذا لم يتم دفع اجره النقل خلالل تالاثين يوما من اشعار المرسل اليه بوصول البضاعه جاز يلتههد النقل بيع البضاعه وفقا للاجزاءات الوارده في الماده (٢٥) من تنه الملايحه. YV (34 من 28 م) YAY الماده الرابعه والاربعون حق المرسل والمرسل اليه في التصرف المبضاعه -1 للمرسل او المرسل اليه طبقا للعقد المبر مع متعهد النقل توجيه تعليمات الي متعهد النقل طول فتره مسؤولینه عن البضاعه في حدود ما يلي: (١) الا تتعارض التعليمات مع عقد النقل. ب) المطلابه بتسليم البضاعه قبل وصولها الي مكان التسليم. ج) استبدال الرسل اليه باي طرف اخري بما في ذلك الطرف الذي له حق التصرف في البضاعه. د) الالتفاق مع متعهد النقل علي تعديل عقد النقل. ٢ - للمرسل اصدار تعليمات لتعهد النقل باءاده البضاعه اليه. ٢ - ١ حال اصدار وثيقه النقل غير القابله للتداول تطبق القواعد التاليه: (١) للمرسل حق التصرف في البضاعه عندما تكون في عهده متعهد النقل الا اذا اTQQ مع المرسل اليه علي ان يكون طرفا اخري له حق التصرف في البضاعه ويقوم المرسل ابلاغ متعهد النقل بندک ب) للطرف المنصرف في البضاعه احاله حق التصرف الي طرف اخري ويموجبها يفقد المحيل حقه في التصرف، ويتعين علي المحيل ان يبلغ متعهد النقل بتلك الاحاله. ج) عندما يمارس الطرف التصرف في البضاعه حق التصرف فيها طبقا للفقره (1) من هذه الماده يتعين عليه ان يبين هويته علي نحو واف. د) للمرسل اليه التصرف في البضاعه عند وصولها الي مقصدها وطلب تسليمها. 4- في حال اصدار وثيفه النقل القابله للتداول تطبيق القواعد التاليه: γλ (34 من 29 (١) يكون الحايز علي النسخه الاصليه من وثيقه النقل القابله للتداو او الحايز علي جميع النسخ الاصليه - في حاله وجود اكثر من نسخه اصليه واحده - هو الطرف المتصرف الوحيد في البضاعه. ب) في حال اصدار نسخه اصليه واحده من وثيقه النقل، فللحايز عليها ان يحيل حق التصرف الي طرف اخري. ج) لاحاله حق التصرف لطرف واحد مع وجود اكثر من نسخه اصليه واحده من وثيقه النقل ، فعلي الحايزين عليها احاله جميع النسخ الاصليه اليه. د) عند احاله وثيقه النقل يفقد المحيل حقه في التصرف. ( ) يtneyn علي حايز وثيقه النقل عند ممارسته حق التصرف في البضاعه ان يبرز لتعهد النقل اصل وثيقه النقل القابله للتداول اذا اشترط متعهد النقل ذلك، ويحال وجود اكثر من نسخه اصليه واحده يجب عليه ابراز جميع النسخ باستثناء النسخ الموجوده فعلا يخ حيازه متعهد النقل. و) تضاف في وثيقه النقل القابله للتداول التعليمات المزار اليها في الفقره (1) ب، ج، د) من هذه الماده. - م مراعاه الفقره (٦) من هذه الماده، يكون متعهد النقل ملزما بتنفيذ التعليمات المذكوره في الفقره (١/١) ب، ج) والفقره (٢) من هذه الماده وفق التالي: (١) اذا كانت صادره ممن له حق التصرف في البضاعه. ب) اذا امكن بصوره معقوله تنفيذ التعليمات حسب شروطها. ج) اذا لم يكن من شان التعليمات ان تتداخل او تتعارض مع العمليات العاديه لتعهد النقل. لتعهد النقل طلب ضمان بنكي من الطرف المنصرف في البضاعه بقيمه ما يسببه تنفيذ اي تعليمات منه من نفقات اضافيه او التزامات ماليه، ويجوز ان يشمل الضمان اينكي ما قد يحمله معبد النقل من تكاليف يسبب هلاك او تلف لضايغ اخري مقوله بواسطه بسبب تنفید تلک التعليمات، ويكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضاعه او تلفها الناتج من عدم امتثاله لتلك التعليمات. - تعتبر البضاعه المسلمه وفقا للفقره (١/ب) من هذه الماده قد سلمت يكان التسليم. (34 من 30 من) - اذا صدرت تعليمات لاحقه علي صدور وثيقه النقل ممن له حق التصرف في البضاعه او من السلطات المختصه، وكانت البضاعه في عوده متعهد النقل، واحتاج بصوره معقوله الي معلومات او اشعارات او مستندات اضافيه، فانه يتعين علي من له حق التصرف في البضاعه تقديم تلك المعلومات او الاشعارات او المستندات لتعهد النقل، واذا تعذر عليه تزويد متعهد النقل بالعلومات او الاشعارات او المستندات الوافيه، يكون التزام ذلك علي عاتق المرسل. الماده الخاصه والاربعون الاجراءات في حال تعذر تسليم البضاعه -1 اذا لم يستلم المرسل اليه البضاعه من متعهد النقل بعد صولها الي مكان التسليم وجب علي متعهد النقل ابلاغ ذلك كتابه للطرف الذي له حق التصرف بالبضاعه. -2 اذا تعذر علي متعهد النقل، بعد بنال جهد معقول، معرفه هييه الطرف الذي له حق التصرف في البضاعه، عليه ابلاغ الرسل يصدر له تعليمات خليه بشان تسليم البضاعه. -3 اذا تعذر علي متعهد النقل ابلاغ المرسل يعتبر الطرف الحايز علي وثيقه النقل عندين هو الذي له حق التصرف في البضاعه. -4 اذا تعذر علي متعهد النقل ابلاغ المرسل او ممن له حق التصرف بالبضاعه او الطرف الحايز علي وثيقه النقل، او لم يتلق تعليمات من اي منهم انتقل حق التصرف في البضاعه الي متعهد. النقل كوكيل للمرسل اليه وله في ذلك : - تقريف البضاعه اذا كانت معياه في حاويات مع مراعاه ظروف وطبيعه البضاعه. ب- تخزين البضاعه في مكان مناسب. - اذا تاخر المرسل اليه او من ينوب عنه في الاستلام مده تزيد عن (١٤) اربعه عشر يوما من تاريخ اخطاره بوصول البضاعه جاز لتعهد النقل ما يلي : - التصرف في البضاعه حسب الظروف التي تقتضي ذلك. ب- بيع البضاعه حسب العادات او الممارسات او الاعراف العربيه، وفق ما يقتضي بهالنظام ذي العلاقه، يوقت ومكان وجود البضاعه. ج- الطلب من السلطه ذات العلاقه تسلم البضاعه وخزها في مخازتها. (34 من 31 (مضحه) د - الطلب من المحكمه المختصه ايثبات حاله البضاعه والاذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضايي لحساب المرسل وعلي مسؤوليت. -1 اذا بيعت البضاعه بمقصي الفقره (٥/ب) من هذه الماده، وجب علي متعهد النقل تسليم عايد البيع للطرف الذي له حق التصرف في البضاعه، بعد اقتطاع التكاليف المستحقه عليها. لا يسمح لتعهد النقل بممارسه الحقوق المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده الا بعد توجيه اشعار منه قبل وصول البضاعه بمده معقوله الي المرسل اليه، او الي الطرف الذي له حق التصرف في البضاعه. الماده السادسه والاربعون التقادم تسقط دعوي المطالبه بحق من الحقوق المرتبطه بعقد النقل بعد مضي (٣٥) يوما تبدا من : (1) موعد استلام البضاعه في حال تعرضها للضرر او التلف كليا او جزييا. ب) موعد استلام البضاعه في حال تاخر تسليمها عن الموعد المتفق عليه. ج) الموعد الذي اعتبرت فيه البضاعه مفقوده طبقا للفقره (٥) من الماده (٢٥) من هذه الاللحه. الماده السابعه والاربعون احاله الحقوق ي حاله اصدار وثيقه نقل قابله للتداول يحق للحايز علي الوثيقه ان يحيل الحقوق التي نتصمنها تلك الوثيقه الي طرف اخر، باجدي الوسايل التاليه: (34 من 32 ممن) وزاره التقول (١) تظهر حسب الاصول او علي بياض. ب) دون تظهر اذا كانت الوثيقه لحامله. ج) دون تظهر اذا كانت الوثيقه صادره لامر طرف مسموي و كانت الاحاله بين الحايز علي الوثيقه والطرف. الماده الثامنه والاربعون استخدم الوثايق والاتصالات الالكترونيه يجوز باتفاق طريق عقد النقل استخدام الاتصال الالكتروني في كل ما يخص معاملات عقد النقل. الماده التاسعه والاربعون توافق عقد النقل مع نصوص اللاتحه يقع باطلا كل اتفاق جاء بما يخالف ما ورد في هذه اللاتحه. الماده الخمسون تمديد مده العقد اذا وافق يوم عطله اذا وافق تاريخ انتهاء المده في المادتين (٢٦) من هذه اللاتحه يوم عطله رسميه في المملكه يعتبر تاريخ انتهاه اول يوم من ايام العمل الرسميه. اللوابه الخاصه المكاه حاميه الماده الحاديه والخدمون قواعد خاصه بنقل المواد الخطريه -1 تنسصر انواع المواد الخطريه بحسب ما ورد بدليل نقل المواد الخطريه او تعريفات الامم المتحده. Y (34 من 33 من 34) وزاره الشقل يسري دليل نقل المواد الخطره عند نقل وتداول المواد الخطره، واذا خلال الدليل من قواعد نقل ماده مصنفه علي انها خطره فostiري القواعد الدوليه عليها. الماده الثانيه والخدمسون متابعه النشاط تتولي الاداره متابعه نشاط المنشاه والتحقق من الانترام باحكام هذه اللاتحه ولها فيسبيل ذلك الاطلاع علي السجلات ذات العلاقه بنشاط المنشاه التي يتعين عليها تزويد الاداره بالعلومات والمستندات المطلوبه منها او من الجهات المعنيه. الماده الثالثه والخدمسون مراعاه الاتفاقيات الدوليه يراعي متعهد النقل عند نقل البضايع الي خارج المملكه ما تنص عليه الاتفاقيات الشاييه والاقليميه والدوليه المبرمه بين المملكه والدول الاخري المتعلقه بعمليات النقل البحري الماده الرابعه والخدمون الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات الاخري لا تخل الاحكام الوارده بهذه اللانحه بالالتزامات الاخري علي المنشاه بمقتضي الانظمه واللوايح والتعليمات الاخري المعمول بها في المملكه. الماده الخاصه والخدمسون المسؤوليه عن وفاء المنشاه بالتزاماتها قبل الفير - تكون المنشاه مسؤوله عن الوفاء بالتزامها قبل الغير. ب- تعتبر الوزاره خلفا عاما او خاصا في حال انتهاه الترخيص لاي سبب من الاسباب. ج- الوزاره ليست مسؤوله عن دون المنشاه قبل او خلال او بعد انتهاه الترخيص المنوح لها. r (34 من 34 من) وزاره الشقل اللابهم للصادح المكاه جوانيه الماده السادسه والخدمسون توقيع الفرامات يعاقب كل من يخالف احكام هذه اللايحه وفقا للماده (٢٣) من نظام النقل العام علي الطرق. الماده السابعه والخدمسون عقوبه تكرار المخالفه مع مراعاه الجزاعات والفرامات المقرره عن كل مخالفه، يجوز للوزاره بقرار من الوزير او من يفوضه، في حال عود المرخص له او تابعيه في مخالفه احكام هذه اللايحه اتخاذ ما يلي : - ايقاف الترخيص لمده ثلاثه اشهر في المره الاولي - ايقاف الترخيص لمده سنه اشهر في المره الثانيه. - ايقاف الترخيص لمده سنه في المره الثالثه. - سحب الترخيص في المره الرابعه. - في حال سحب الترخيص او ايقافه لا تتم اعاده الرسوم او جزء منها. - في حال سحب الترخيص لا يحق للمنشاه طلب ترخيص اخري الا بعد مرور مده لا تقل عن ثلاث سنوات. - عند انتهايه مده الترخيص في خلال مده الايقاف يتم تجديد الترخيص وفق احكام هذه اللانحه يطلب من المنشاه دون حق ممارسه النشاط الي حتي انتهايه مده الايقاف. الماده الشامنه والخدمون ضبط المخالفات والتنظلمات