tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430725343 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1442-09-01 document_type=ruling entity=document_number:ddb5f3bd-fdbf-4fa6-9a3d-9af6fe53f518 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥١٦٧٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه من المدعي وكاله/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) يهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، حيث سبق وان اقام المدعي عليه دعوي ضد موكله في القضيه رقم (١١٠) لعام ١٤٤٢ه بشان طلبه الزام موكله بالخساير الناتجه عن عقد الشراكه المبرم بينهما في١/ ٢/ ٢٠١٩م، وقد حكمت الدايره السادسه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ١/ ٩/ ١٤٤٢ه برفض هذه الدعوي، ثم احيلت الدعوي الي محكمه الاستيناف في المنطقه الشرقيه وقيدت لديها برقم١٥١٥ في٢٨-١٠-١٤٤٢ه وحكمت فيها الدايره التجاريه الثالثه في محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه المشار اليه، وثبوت انتهاء عقد الشركه المبرم في ١/ ٢/ ٢٠١٩م، ورفض دعوي المدعي بمطالبته الزام المدعي عليه بالخساير الناتجه عن عقد الشركه محل الدعوي وحيث تضرر موكله من تلك الدعوي حيث اضطر للاتفاق مع محامي للمدافعه عنه في تلك الدعوي وتكلف من اجل ذلك مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ يطلب تعويضه عن الضرر بالمبلغ المذكور اعلاه، وقدم لاثبات ذلك صك الحكم المشار اليه، وعقد المحاماه بين موكله ومكتب المحاماه.
قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره ١٥/١١/١٤٤٣ه ميعادا لنظر الدعوي وفي الموعد المحدد حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) الملا ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام للمحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي يحصر فيها مطالبته بالزام المدعي عليه بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم جوابا مفاده لم يذكر المدعي جزء من الطلبات ولم يشر الي الطلب الذي تم اصدار الحكم لصالح موكله وحيث يشير الصك الصادر من المحكمه التجاريه بتاريخ ١/٩/١٤٤٢ه للصك الصادر بتاريخ ١/٩/١٤٤٢ه والذي يوضح بان الدعوي طلب فض عقد الشراكه والزام المدعي عليه بتحمل حصته من الخساير حسب عقد الشراكه. وفي جلسه محكمه الاستيناف حكمت الدايره بفض الشراكه وعدم الحكم بالخساير لعدم وجود الاوراق في ملف الدعوي وهذا لا يعني عدم وجود حق بل تم تامين الاوراق المطلوبه وتقديمه عن طريق الالتماس للدايره، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قدم جوابا مفاده ان المدعي عليه قد طلب في دعواه تلك فض الشراكه والزام موكلي بتحمل الخساير التي تكبدها بسبب الشراكه وهي مليوني ريال، فحكمت الدايره السادسه في المحكمه التجاريه في الدمام بتاريخ ١-٩-١٤٤٢ه في القضيه رقم ١١٠ ل عام١٤٤٢ه برفض الدعوي لعدم تقديم المدعي ما يوجب فض الشراكه وعدم تقديمه ما يثبت ركن الضرر فيما يدعيه من خساير، مع العلم بان الدايره قد طلبت من وكيل المدعي عليه اكثر من مره تحرير دعواه. ثم باحاله القضيه الي الدايره الثالثه في محكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن وجه مطالبته بفض الشراكه رغم انها محدده المده وقد انتهت حسبما ذكره في اعتراضه، فقال لان اثرها لا يزال قايما ولتتم تصفيه الالتزامات بين الطرفين باجراء المحاسبه بينهما، فحكمت الدايره بتاريخ ٤-١١-١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥١٥١ في ٢٨-١٠-١٤٤٢ه بثبوت انتهاء عقد الشراكه، واوضحت بان هذا الحكم كاشف لمصير العلاقه بين الطرفين وليس منشيا لها، كما حكمت برفض الدعوي بخصوص مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بالخساير لعدم تقديم المدعي ما يثبت دعواه. كما ان موكله لم يكن معارضا علي فض الشراكه لانها منتهيه اصلا وقت اقامه الدعوي حيث كانت مدتها محدده في العقد بسته اشهر من تاريخ العقد في ١-٨-٢٠١٨م ولذا فلا وجه لاقامه الدعوي بطلب فض الشراكه. واما قول وكيل المدعي عليه في صك محكمه الاستيناف بان وجه مطالبته بفض الشراكه هو لان اثرها لا يزال قايما ولتتم تصفيته الالتزامات بين الطرفين باجراء المحاسبه بينهما، فان هذا غير صحيح لان موكله لم يكن معارضا علي ازاله اي اثر للشركه وتصفيه الالتزامات بين الطرفين، ولانه لو كان ما ذكره وكيل المدعي عليه صحيحا لطلب تعيين مصفي للشركه ليتولي ازاله اثرها وتصفيه التزاماتها وحقوقها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره ذكر فيها بان ما يذكره المدعي من انه لم يكن معارضا علي ازاله اي اثر للشركه وتصفيه الالتزامات بين الطرفين فهذا غير صحيح ومثبت طلب موكله من المدعي الاجتماع لانهاء المتعلقات فكان كل مره يسوف ويماطل ورفضه تثبت المخارجه بسند لامر او شيك مصدق مما دفعنا للشكايه كما هو مثبت من خلال منصه تراضي في الطلب المقدم بالرقم (٤١١٢٠٠٦١٠٢) بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤١ والذي قابله المدعي بالرفض مع قدرته علي انهاء الخلاف وقتها و حيث ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه قال: " اذا كان الذي من عليه الحق قادرا علي الوفاء وماطل صاحب الحق حقه, حيث احوجه الي الشكايه, فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل, اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد "، ومرفق البريد الالكتروني الذي يتعذر به الحضور للاجتماع والذي يشير فيه بانه لا جدوي من حضوره، وهذا دليل صريح وواضح ومثبت علي مماطله المدعي (...) في انهاء الشراكه بناء عليه فان المدعي (...)) هو من احوج المدعي عليه علي الشكايه وهذا مثبت كما ذكرنا انفا من خلال منصه تراضي ورسايل الواتساب والبريد الالكتروني المرفق.وان المدعي عليه لم يحوج المدعي علي التوكيل فيها ولم يثبت تعذر ترافعه بنفسه، واكتفي الاطراف بما قدموه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهما بعاليه، وحيث قدم كل طرف ما لديه من خلال الطلبات في نظام تقاضي وفق المدد المحدده، و اكتفي الجميع بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وذلك ان موكله تضرر بسبب الدعوي التي رفعها المدعي عليه، حيث اضطر لتوكيل محامي في القضيه رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦ه، وتكبد اتعاب محاماه، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه؛ وحيث ان الثابت ان المدعي عليه طالب في القضيه السابقه رقم (١١٠) لعام ١٤٤٢ه ابتداء بفض الشراكه بينه وبين المدعي وتحميل المدعي في هذه القضيه حصته من الخساير حسب عقد الشراكه، وصدر حكم الدايره الابتدايي برفض الدعوي لكلا الطلبين، حيث سببت الدايره حكمها بعدم وجود البينه علي فض الشراكه بين الطرفين، وعدم اثبات الضرر في الطلب الاخر، ما يستنتج منه انكار المدعي فض الشراكه في القضيه السابقه والا لكان متكا الدايره في ثبوت الطلب والحكم به، ثم في الحكم الصادر من محكمه الاستيناف قضي للمدعي عليه بجزء من طلباته، بثبوت فض الشراكه بين الطرفين؛ وتاسيسا علي ما سبق وحيث دفع المدعي عليه دعوي المدعي بانتفاء الكيديه في دعواه السابقه واحقيته وصدقه فيما يطالب به وعدم احقيه المدعي فيما يطالب به في هذه الدعوي. وبعد الاطلاع علي دعوي المدعي وما قدمه من بينات حيال مطالبته، يتكي عليها في قيام الخطا من المدعي عليه وفي ثبوت الضرر، ولما كانت البينات قاصره في ثبوت الخطا، والثابت من الحكم الصادر في القضيه رقم (١١٠) لعام ١٤٤٢ه، احقيه المدعي عليه في اثبات فض الشراكه مع امتناع المدعي مما يفهم منه في ثنايا الحكم، فضلا عن ان المدعي لم يثبت تكبد موكله للاتعاب محل الطلب، فالعقد ما هو الا لاثبات الالتزام وليس مبينا للغرم، وعليه تقضي الدايره برفض دعوي المدعي وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥١٦٧٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي: برفض المقامه من المدعي/ (...)ضد المدعي عليه/ (...)، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- نسبت الدايره الي المدعي انكاره فض الشراكه في القضيه رقم (١١٠) في ٢٦/١/١٤٤٢ه، مع انه لم يوجد في تلك القضيه قول للمدعي ينكر فيه فض الشراكه او يرفضها، وانما استنتجت الدايره وهذا غير صحيح. والاصل انه لا ينسب للشخص شيء لم يقله، وهذا هو ما يتوافق مع القواعد الفقهيه بانه (لا ينسب لساكت قول)، ٢- ان المدعي عليه نفسه حينما طلب الحكم بفض الشراكه في القضيه رقم (١١٠) لم يذكر بان المدعي ينكر فض الشراكه او يرفضها، كما انه لم يذكره في القضيه رقم (١٥١٥) في ٢٨/١٠/١٤٤٢ه المحكومه من الدايره الثالثه في استيناف المنطقه الشرقيه، وذلك حينما سالت الدايره موكله عن وجه مطالبته بفض الشراكه رغم انها محدده وقد انتهت حسبما ذكره في اعتراضه، قال: لان اثرها لايزال قايما. ولم يذكر الوكيل اطلاقا بانه طلب فض الشراكه لان موكلي ينكرها او يرفضها. بل انه اعترف في اعتراضه لدي محكمه الاستيناف بان الشراكه منتهيه، كما اشارت الي ذلك الدايره في تلك القضيه. وهذا اعتراف منه بان موكلي لم يكن منكرا لفض الشراكه او معترضا علي ذلك، ٣- ان دايره الاستيناف ذكرت في القضيه رقم (١٥١٥) في اسباب حكمها بان عقد الشراكه بين الطرفين محدد المده بسته اشهر من تاريخ ١/٨/٢٠١٨م، وان الطرفان قد اقرا به، مما يعني ان العقد منتهي المده، وان الدايره في حكمها بثبوت انتهاء الشراكه تعتبر هذا الحكم كاشفا لمصير العلاقه بين الطرفين، وليس منشيا لها. وهذا التسبيب قاطع بان موكلي لم يكن منكرا او رافضا فض الشراكه، والا لكان هذا الحكم منشيا وليس كاشفا. ٤- ان حكم محكمه الاستيناف المشار اليه لم يحكم للمدعي عليه بجزء من طلباته في تلك الدعوي، لانه قد نص علي ان حكمه بثبوت انتهاء الشراكه يعتبر كاشفا لمصير العلاقه، وليس منشيا لها. ولو كان يتضمن الحكم للمدعي عليه بجزء من طلباته لكان منشيا لحكم ضد موكلي، وليس مجرد كاشف لمصير العلاقه بين الطرفين، ٥- ذكرت الدايره في اسبابها بانه لم يثبت تكبد موكلي للاتعاب…الخ، واقول: ان العقد يثبت الالتزام، ومال الالتزام الغرم، ويحق لمن التزم بما هو معتاد، ان يطالب المتسبب غير المحق، بان يغرم عنه ما التزم به، لمن التزم له، ثم ان الدايره لم تطلب من المدعي اثبات الغرم، ٦-اذا كانت الدايره تري بان الغرم شرط للحكم بالاتعاب موضوع الدعوي، فتلزم الاشاره في الحكم الي ان للمدعي التقدم بطلب ما غرمه متي ما غرمه، وانتهي بطلب الرجوع عن الحكم والحكم بما جاء في الدعوي)، وباحاله القضيه للدايره بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٤ حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢١/٨/١٤٤٤ه وحضرها وكيل المدعي (حال كونها مستانفه) /(...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم ((...))، كما حضرها وكيل المدعي عليه / (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم ((...))، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي والاعتراض المقدم علي الحكم اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف هذه الدايره بانها تتفق مع الدايره الابتداييه فيما استخلصته من اقرار المدعي عليه ضمنيا برفض فض الشركه اذ المتقرر قضاء بان للدايره القضاييه ان تستنتج من كلام المتداعيين صراحه او دلاله ما يثبت الواقعه او ينفها ويكون ما استنتجته دليلا من ادله الاثبات فقد نصت الماده (١٦/١) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات (يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او الكتابه)، كما تشير هذه الدايره بان المطالبه باتعاب المحاماه في الجمله تستند علي اصل فقهي، وهو ان المدعي عليه احوج يحيج خصمه لتوكيل محام، في دعوي باطله، فانه يغرم ما تكبده المدعي من اجل تلك الشكايه، وكان لازم بينه المدعي في مثل هذه الدعوي ان ترد علي ثبوت بطلان دعوي المدعي عليه، وغرم المدعي لاتعاب المحاماه بناء علي تلك الدعوي الباطله، ولم تر هذه الدايره في بينات المدعي ما يثبت غرمه للمبلغ محل الدعوي، ومجرد العقد لا يعني بالضروره تمام العمل واستحقاق المبلغ وغرم المدعي للمبلغ، اذ الاحكام تبني علي الادله القطعيه لا علي الاحتمال والظن، لذا ولجميع ما تقدم؛ وبناء علي الماده (٧٨/٣) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٢/٢/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٣٦٣٥١٦٧٤ لعام ١٤٤٣ القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)هويه وطنيه رقم (...)، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.