gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 246971-2025-CAR الصادر في الدعوي رقم: 246971-2025-AC المقامه المستانفه المستانف ضدها من / المتهم ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/07/23م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: رييسا الاستاذ / ... عضوا الاستاذ / ... الدكتور / ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من .... هويه وطنيه رقم (...)، ترخيص محاماه رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله رقم (...) الصادره في تاريخ 1444/02/25ه، علي القرار الابتدايي رقم (242836) CSR-2024-2025) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض في شان الاعتراض علي قرار التحصيل رقم (...) لعام 1444ه. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه قد تقدمت بالاعتراض امام اللجنه الجمركيه الابتداييه علي قرار التحصيل الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (...) لعام 1444ه، المترتب عليه فروقات جمركيه بمبلغ اجمالي قدره (1,539,893) مليون وخمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي: " - رد دعوي المدعيه / شركه (...) (سجل تجاري رقم ...) المقامه علي المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع ببطلان قرار التحصيل لاستناده الي اسس غير نظاميه بالنظر الي ان القيمه المصرح عنها في البيانات الجمركيه تتوافق مع المستندات والفواتير، وان اللجنه الابتداييه قد استندت الي عينه محدوده من المستندات المقدمه ولم يتم التحقق من جميع المستندات، كما لم يتم المستانفه فرصه كافيه لتقديم المستندات الناقصه او تبرير الظروف المتعلقه بها، كما ان الهييه لم تقدم ما يثبت ان الرسوم المقرره لا تتوافق مع المستندات المقدمه، كما يدفع وكيل الشركه المستانفه باغفال اضافه اجور الشحن الخارجي، وعدم صحه ادعاءات الهييه بشان تدني قيمه الفواتير، واختتمت بطلب قبول الاستيناف والغاء قرار التحصيل محل الدعوي ومحو كافه اثاره. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي مدكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان الهييه ممثله بدقيق قد قامت بدراسه عينه من قيود المستندات المقدمه من المستانف ضدها للتصريح الجمركي ومدي التزام الشركه بالسياسات والاجراءات الجمركيه وفقا للماده (127) من نظام الجمارك الموحد، الرقم المجاني: 8001220000 الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 246971-2025-CAR الصادر في الدعوي رقم: 246971-2025-AC عليه فقد تبين بان قيمه الايصالات المصرح عنها وقت تنظيم البيان الجمركي اقل من القيمه المثبته بسجلات المنشاه، مما يترتب عليه صحه اجراء الهييه لعدم قيام المدعي بالتحصيل الكامل عن قيمه الصفقه، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقديمه في لايحه الاستيناف حيث يقتصر التعقيب جمله من الدفوع الموضوعيه التي تدفع بموجبها الشركه ببطلان قرار التحصيل محل الدعوي، واختتم التعقيب بطلب قبول الاستيناف، وافاده دراسه الاداره العامه للقيمه، وتقديم البيان الجمركي مع الفواتير التي استندت اليها الهييه، وبتتبع المستانفه بمواعيد الجلسات وتمكينها من تقديم الرد علي استفسارات اللجنه، والغاء قرار التحصيل محل الدعوي واعتباره كان لم يكن وجميع كافه اثاره. وفي يوم الاربعاء الموافق 23/07/2025م، وفي تمام الساعه (02:25) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجمركيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/08/04ه للنظر في لايحه الاستيناف المقدم من شركه ... علي القرار رقم (CSR-242836) وبتاريخ 19/11/2024م، الصادر عن اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قبل باب المرافعه. الاسباب وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والجمركيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/08/04ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم الابلاغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/12/08م، وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ 2025/01/04م، فان ذلك يستتبع شكلا لتقييمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان اساس النزاع الماثل يتركز علي اعتراض الشركه المستانفه علي قرار التحصيل محل الدعوي رقم (1444/...) لعام 1444ه، وحيث تدفع المستانفه ببطلان قرار التحصيل لاستنادها الي اسس غير نظاميه للنظر الي ان القيمه المصرح عنها في البيانات الجمركيه تتوافق مع المستندات والفواتير، وان اللجنه الابتداييه قد استندت الي عينه محدوده من المستندات المقدمه ولم يتم التحقق من جميع المستندات، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان يطلب فحص مستندات معينه تكون من محتوي ملف الدعوي. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان ما يدفع به وكيل الشركه المستانفه من استناد اللجنه الابتداييه الي عينه محدوده من المستندات، بالنظر الي ان الفقره (ا) من الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد اجازرت للهييه التحقيق علي سجلات المكلفين وليس للمستانف الحق بان بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2025-246971 الصادر في الدعوي رقم : 246971-2025-AC اختياره، او يشير الي فحص بيانات في فتره معينه اخري، وحيث اشارت اللجنه الابتداييه في اسباب قرارها الي عدم تقديم المدعيه كشف حساب المورد (...) وشهاده المطابقه (...) ولم تبرر سبب الفروقات محل قرار التحصيل، عليه فانه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا، المقدم من شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم ( - CSR 242836-2024)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: رفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... رييس اللجنه الاستاذ/ ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3