ncar · regulation · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 21/ 3 /1398ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الخاصه بطلب وزاره الداخليه صرف نصف يوميه الميدان لشاغلي الوظايف المحدده بتوصيه لجنه الضباط العليا بوزاره الداخليه المشفوعه بخطاب وزاره الداخليه رقم(34/ 278) وتاريخ 29/ 5 /1397ه. وبعد الاطلاع علي الفقره (ب) من الماده (107) من نظام خدمه الضباط المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /97 وعلي الفقره (ب) من الماده (23) من نظام خدمه الافراد المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/9) في 24/ 3 /1397ه. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (19/ 10م) في 2/ 2 /1398ه. يقرر ما يلي 1. تصرف نصف يوميه الميدان المقرره بموجب الفقره (ا) من الماده (107) من نظام خدمه الضباط للضباط العاملين بوزاره الداخليه في الوظايف التاليه: ا- البحث والتحري الجنايي ب- اقسام المرور والحوادث بالمرور او المرور السيار ج- دوريات الحدود البريه والبحريه ه- منافذ المملكه البريه و- المكلفين باعمال السفر ولا يستفيدون من بدل الانتداب علي ان لا يتجاوز صرفها لهؤلاء اكثر من شهرين في السنه. 2. تصرف نصف يوميه الميدان المقرره بموجب البند التاسع من اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) في 16/ 3 /97 للافراد العاملين بوزاره الداخليه في الوظايف المنصوص عليها في الفقره الاولي من هذا القرار. 3. لا تصرف هذه اليوميه اثناء فترات الانتداب او خلال مده الاجازات ويوقف صرفها كليه عند نقل الضابط او الفرد الي وظيفه اخري خلاف الوظايف المنصوص عليها في هذا القرار. 4. يتم منح نصف يوميه الميدان وفقا لما تقدم بقرارات يصدرها وزير الداخليه او من يفوضه. 5. يسري تطبيق هذا القرار اعتبارا من 1/ 4 /1397ه. ولما ذكر حرر،،، نايب رييس مجلس الوزراء