tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430061322 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1444-01-24 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:489bcee4-4bd3-4d43-a1b9-e46fc00be0f0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 4430061322 لعام 1444ه
الوقايع 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 24 /01 /1444ه ورد طلب تعيين محكم عن الطرف الاخر ومفاده وقوع نزاع بين الطرفين حول عقد مقاوله من الباطن مبرم بينهما، ولجات المدعيه للتحكيم لورود شرط التحكيم في الماده 16 من العقد في نصه: "16-1 في حال نشا اي نزاع او خلاف بسبب اداء او تفسير الاتفاقيه او اي حقوق او مهام او التزامات او مطلوبات للطرفين وفقا لهذه الاتفاقيه، فينبغي حل هذا النزاع او الخلاف، اذا لم تتم تسويته حسبما ورد في الماده 15، علي الفور وبصوره نهاييه عن طريق اجراءات التحكيم التي تتم في المملكه العربيه السعوديه...". وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لنظرها جلسه بتاريخ 18 /02 /1444ه؛ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 19 /05 /1443ه كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم اللجوء الي الحل الودي عن طريق مصالحه فاجاب بان النظام الالكتروني لم يظهر له بانه يجب اللجوء الي المصالحه قبل تقديم الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب 
بما ان النزاع ناشي عن عقد مقاوله من الباطن لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن الطرف الاخر لنشوء النزاع حول العقد انف الذكر وحيث ان الماده (15- تسويه النزاعات) منه اشترطت اللجوء للتسويه قبل اللجوء للتحكيم في نصه: "15-1 في حال نشا اي نزاع او خلاف بشان اداء خدمات هذه الاتفاقيه او تفسيرها، او بشان اي من الحقوق او المهام او الالتزامات او المسؤوليات الخاصه بالاطراف وفقا لهذه الاتفاقيه، واذا وافق الاطراف خلال 5 ايام عمل من استلام الاخطار عن هذا النزاع او الخلاف علي احالته للتسويه، فيتم احاله الامر للمدير الاداري للطرف الاول والمدير الاداري للطرف الثاني والذين تتمثل مسؤوليتهما في الوصول الي حل ودي. 15-2 اذا لم يوافق الطرفان علي احاله النزاع او الخلاف للتسويه او اذا ما تم احاله النزاع او الخلاف للتسويه ولم يتم حله خلال 21 يوما تقويميا من تاريخ الاحاله لهذا النزاع او الخلاف، فتكون الطريقه الوحيده لحل هذا النزاع او الخلاف هي اللجوء للتحكيم تبعا للماده 16" وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه قد احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام بتحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه قبل قيدها، وحيث حددتها اللايحه بالماده الثامنه والخمسين، ومن بينها الفقره (د) من الماده المذكوره التي تنص علي: "الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يفيد اللجوء للتسويه حسب العقد قبل قيد الدعوي، فان الواجب الا تقيد القضيه، وحيث قيدت ووصلت فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
منطوق الحكم 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.