uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 257 chunks
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10/ 08/ 1442ه التعريفات لاغراض تطبيق هذه اللايحه، يكون للالفاظ والعبارات الوارده فيها المعاني الاتيه، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الزراعه. المملكه: المملكه العربيه السعوديه. الوزاره: وزاره البييه والمياه والزراعه. الوزير: وزير البييه والمياه والزراعه. الهييه: الهييه العامه للغذاء والدواء. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. لجنه النظر: لجنه او اكثر للنظر في مخالفات احكام النظام واللايحه والترخيص، والفصل فيها، المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (السادسه والعشرين) من النظام. القطاع الزراعي: القطاع الذي يعني بالثروه النباتيه، والثروه الحيوانيه، والثروه الماييه الحيه. النشاط الزراعي: اعمال متعلقه بالقطاع الزراعي من زراعه او تربيه او انتاج او صيد اسماك. المنشاه الزراعيه: منشاه مرتبطه بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثيق سلامه المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الانتاج، ومرافي الصيد، واسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللايحه من منشات اخري مرتبطه بالقطاع الزراعي. المنشاه البيطريه: منشاه مرتبطه بشان من الشؤون البيطريه، وتشمل: المستشفي، والعياده، والصيدليه، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانيه، وما تحدده اللايحه من منشات اخري مرتبطه بشان من الشؤون البيطريه. الكاينات الفطريه: اي كاين حي او ميت، ينتمي علميا الي المجموعات الحيوانيه او النباتيه، ولا يدخل في ذلك الانسان والكاينات المدجنه والاليفه والمستانسه. الثروه النباتيه: كل انواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعيه، وما في حكمها، ما عدا الكاينات الفطريه. الثروه الحيوانيه: كل انواع الحيوانات المدجنه والاليفه والمستانسه، كالابل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكاينات الفطريه. الثروه الحيوانيه المهمله: الثروه الحيوانيه المملوكه لحايز وتتجول بحريتها خارج المنشاه بدون قيد او اشراف او رعايه او عنايه من حايزها وقد يكون بسبب الاهمال او التعمد. الدواجن: الطيور المستانسه وتشمل الدجاج والديك الرومي والبط والاوز والحمام والسمان وما في حكمها. الثروه الماييه الحيه: كل انواع الكاينات الحيوانيه والنباتيه الحيه التي تعيش في الماء، ما عدا الكاينات الفطريه. منتجات القطاع الزراعي: المنتجات الخام من الثروه النباتيه -ما عدا الاعلاف الجاهزه للاستهلاك- او من الثروه الحيوانيه او الثروه الماييه الحيه، وتشمل الكاينات الفطريه. مدخلات الانتاج: الاسمده ومحسنات التربه الزراعيه، ومواد مكافحه الافات وما في حكمها. الخدمات الزراعيه: الخدمات المرتبطه باعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعيه والارشاد، والتسويق، واقامه المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعيه، وتوثيق سلامه الانتاج والممارسات الزراعيه، والحجر، والوقايه والعلاج، والعنايه والايواء، والنقل، وما تحدده اللايحه من خدمات اخري مرتبطه باعمال القطاع الزراعي. الممارس الزراعي: من يزاول ايا من النشاطات او الخدمات الزراعيه، سواء كان شخصا ذا صفه طبيعيه او اعتباريه. السجل الزراعي: مستند تصدره الوزاره، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط او الخدمه التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات. التصريح المبديي: موافقه مبدييه من الوزاره لاستكمال الحصول علي الموافقات والمستندات الرسميه تمهيدا لاصدار الترخيص. التاييد: مستند ورقي او الكتروني تصدره الوزاره لعمليه ذات علاقه بالقطاع الزراعي؛ لتاييد طلب مستفيد من احدي خدمات الوزاره لدي جهه اخري. الموافقه: مستند ورقي او الكتروني تصدره الوزاره للموافقه علي نشاط معين لا يستلزم الترخيص له او تمهيدا لاصدار الترخيص. التصريح: اذن تصدره الوزاره لمره واحده لعمليات مؤقته تتعلق ببعض انواع النشاط الزراعي. الترخيص: اذن تصدره الوزاره لمزاوله نشاط زراعي او تقديم خدمه زراعيه او توثيق زراعي. الترخيص الانشايي: اذن تصدره الوزاره يخول (مقدم الخدمه/الممارس الزراعي)، بالبدء في تنفيذ اعمال المنشاه الزراعيه او البيطريه واستكمال المعدات اللازمه للتشغيل، ولا يخوله البدء بتشغيل المشروع او المنشاه البيطريه. الترخيص التشغيلي: اذن تصدره الوزاره يخول (مقدم الخدمه/الممارس الزراعي)، البدء في تشغيل المنشاه الزراعيه او البيطريه والانتاج او التشغيل الفعلي، وتحدد مدته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع او المنشاه او ما تراه الوزاره بحسب الاحوال. الفسح: اصدار قرار الموافقه من عدمها علي دخول او خروج الارساليات عبر المنافذ الجمركيه بعد استيفاء متطلبات الاستيراد او التصدير وفقا لمتطلبات وانظمه ولوايح الوزاره. المستحضرات البيطريه: اللقاحات او الامصال او الادويه او الفيروسات او الميكروبات الحيه او المضعفه او المقتوله التي تستعمل في علاج ووقايه الحيوانات. الانديه :كيانات تعني باي من ثروات القطاع الزراعي، وتشمل: الانديه الخاصه بالحيوانات او الطيور، وما تحدده اللايحه من كيانات اخري تعني باي من ثروات القطاع الزراعي. اسواق النفع العام: مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسه البيع بالجمله لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد او البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزيه. بطاقه المنتج: بطاقه تعريفيه تحتوي علي بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي ورقم السجل او الترخيص الزراعي، ونحوها. مقدم الخدمه: الشركات، او المؤسسات، او الجمعيات، او الافراد، المرخص لهم من الوزاره للقيام بتقديم خدمه زراعيه بمقتضي احكام النظام واللايحه. التوثيق الزراعي: نشاط تقوم به الوزاره او جهه التوثيق الزراعي، يؤكد مطابقه منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعيه للشروط والمعايير التي تحددها الوزاره. جهه التوثيق الزراعي: جهه متخصصه في مجال التوثيق الزراعي مرخصه من الوزاره. الشهاده: وثيقه تمنحها الوزاره (او مقدم الخدمه او جهه التوثيق الزراعي) توضح مدي مطابقه الممارسات الزراعيه الجيده والنشاطات والخدمات الزراعيه ومنتجات القطاع الزراعي للضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الوزاره. الممارسات الزراعيه الجيده: معايير لضمان جوده المنتجات، تشمل العمليات ما قبل الزراعه حتي تسليم المنتج خارج المزرعه. الامن الحيوي: مجموعه من الاجراءات الوقاييه الواجب اتخاذها في المنشات الزراعيه للحد من انتقال المسببات المرضيه من تلك المنشات او اليها. الزراعه العضويه: اسلوب للانتاج الزراعي يعتمد علي استخدام مواد طبيعيه لانتاج الغذاء. نشاط الزراعه العضويه: عمليات انتاج المدخلات، او المنتجات العضويه او تصنيعها او تسويقها او استيرادها او تصديرها. المنتج العضوي: منتج نباتي او حيواني عضوي طازج او مصنع. صاحب المنشاه: مالك المنشاه، او المتصرف بها او الحايز لها بشكل مؤقت او دايم بموجب ترخيص صادر من الوزاره. الجمعيات التعاونيه الزراعيه: كل جمعيه يكونها افراد وفق نظام الجمعيات التعاونيه، بهدف تحسين الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه لاعضايها من المزارعين في القطاع الزراعي، سواء في نواحي الانتاج، ام الاستهلاك، ام التسويق ام الخدمات، باشتراك جهود الاعضاء متبعه في ذلك المبادي التعاونيه، ولا تشمل الجمعيات (الاهليه). الجمعيات الاهليه الزراعيه: كل مجموعه ذات تنظيم مستمر لمده معينه او غير معينه، تؤسس بناء علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه، وتكون مؤلفه من اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، او منهما معا، غير هادفه للربح اساسا، وتمارس انشطتها في القطاع الزراعي، ولا تشمل الجمعيات (التعاونيه). مراكز الخدمات التسويقيه: منشات ترخص لها الوزاره او مقدم الخدمه تقوم بعمليات فرز وتدريج وتصنيف وتعبيه المنتجات الزراعيه الطازجه المعده لاغراض التسويق المحلي او التصدير. التصنيف الوطني للانشطه الاقتصاديه: دليل يوحد وصف النشاطات الاقتصاديه لكل قطاع ونشاط اقتصادي علي مستوي جميع الدول، ضمن تصنيف ورمز موحد، منبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع النشاطات الاقتصاديه. النحال: الشخص الذي يقوم بالتربيه والرعايه لمجموعه من طوايف النحل. تربيه النحل: مزاوله نشاط رعايه طوايف النحل، واستغلالها في انتاج منتجات النحل او في اكثار النحل وانتاج الطرود او في تلقيح المحاصيل. ادوات النحل: ما يستعملها النحال داخل الخلايا او خارجها، للمساعده في تنفيذ عمليات النحاله المختلفه. المحميات الطبيعيه: مساحه من الارض او البحر تملكها الدوله تتمتع بحمايه خاصه للكاينات الفطريه بها. العلف: ما يعد لتغذيه الحيوانات، سواء اكان ماده واحده، او مواد مخلوطه، او مصنعه، او شبه مصنعه، او خاما، او ماده تدخل في تصنيع العلف او تحضيره او معالجته، سواء كانت من مصادر نباتيه او حيوانيه مصرح بها، او من الاحياء الماييه. المياه البحريه الداخليه: المياه التي تقع بين البر وخط اساس قياس البحر الاقليمي للمملكه. البحر الاقليمي: البحر الممتد مسافه اثني عشر ميلا بحريا باتجاه البحر، تقاس من خطوط الاساس. المنطقه المتاخمه: المنطقه الممتده بمسافه اثني عشر ميلا بحريا من الحد الخارجي للبحر الاقليمي. المنطقه الاقتصاديه الخالصه: المنطقه التي تقع مباشره وراء البحر الاقليمي والمنطقه المتاخمه للمملكه، وتمتد الي الحدود البحريه مع الدول المجاوره والمقابله للمملكه. المنطقه الساحليه: الشريط (النطاق) الذي تتقابل علي امتداده اليابسه بالمسطح المايي المجاور لها. اعالي البحار: مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطه اي دوله، وتبدا بشكل عام بعد 200 ميل بحري من سواحل الدول المتاخمه للمحيطات. وسايل الصيد: الادوات المستخدمه لصيد الثروه الماييه الحيه وجمعها واستخراجها. واسطه الصيد البحريه: كل منشاه عايمه تستخدم لاغراض استخراج الاحياء البحريه، مهما كانت وسيله تسييرها او الغرض منها. واسطه النزهه البحريه: كل ما يستخدم لغرض النزهه البحريه الخاصه او التاجير او الاستثمار. صاحب الواسطه: من يقوم بتجهيز الواسطه البحريه لحسابه الخاص، سواء كان مالكا لهذه الواسطه او مستاجرا لها او مستثمرا لها. قايد الواسطه: الشخص المرخص له والمسؤول عن تشغيل الواسطه البحريه وقيادتها وسلامتها. السفينه: كل عايمه في البحر تستخدم وفق الانظمه المعمول بها دوليا، وتخضع لنظام تسجيل السفن. المرفا: المكان المهيا لرسو الوسايط البحريه وسفن الصيد للاحتماء وانزال الاسماك بما في ذلك القيام بعمليات الاصلاح والصيانه لواسطه الصيد، كما يشمل قناه الدخول والممر والاحواض والمراسي والعلامات البحريه والمنطقه المحدده من اليابسه المتصله بالمرفا وجميع منشاته. منشات المرفا: التجهيزات والمعدات المرتبطه بانشطه المرفا. مشرف المرفا: الموظف المسؤول عن الاشراف علي الاداره اليوميه للمرفا. المصيد: كميات الصيد المستخرجه من الثروه الماييه الحيه. الصيد غير القانوني غير المبلغ وغير المنظم: ممارسه اي نشاط من انشطه الصيد بشكل غير مشروع وبما يتناقض مع احكام هذه اللايحه، وانظمه ولوايح مصايد الاسماك الدوليه لحفظ واداره المصايد البحريه. منتجات الثروه الماييه الحيه: انواع الاحياء الماييه بما في ذلك منتجاتها ومصنعاتها، ومنتجات المراحل المختلفه من دوره الحياه كالبويضات واليرقات والاصبعيات. الواسطه البحريه المهمله: كل واسطه بحريه لا تقوم بنشاط، او عاطله عن العمل، او متروكه بالمرفا (مهجوره) من قبل مالكها او مجهزها او قايدها. الوسايط البحريه غير المخصصه للصيد: جميع وسايط النقل والوحدات العايمه التي تستخدم لمزاوله وممارسه النشاطات البحريه غير المخصصه للصيد. المستثمر في قطاع الصيد او الاستزراع المايي: كل شخص طبيعي او اعتباري يستثمر في مجال صيد الثروه الماييه الحيه او الاستزراع المايي بعد الحصول علي ترخيص من الوزاره. الصياد الحرفي: من يزاول مهنه صيد الثروه الماييه الحيه علي واسطه صيد مملوكه له. صياد النزهه: من يزاول مهنه صيد الثروه الماييه الحيه بالسناره او الخيط مترجلا او علي واسطه نزهه بحريه لغرض غير تجاري. بحار: المصرح له من الوزاره او مقدم الخدمه بمزاوله وممارسه صيد الثروه الماييه الحيه علي وسايط صيد غير مملوكه له. عامل الصيد: المصرح له من الوزاره او مقدم الخدمه بمزاوله وممارسه صيد الثروه الماييه الحيه علي وسايط صيد. الصياد: الشخص المصرح له من الوزاره او مقدم الخدمه لصيد الاسماك او الاحياء البحريه الاخري التي تعيش في المياه البحريه، كمهنه او هوايه، سواء كان صيادا حرفيا او مستثمرا او صياد نزهه او بحارا او عامل صيد او غيرهم. رخصه مزاوله مهنه صيد الثروه الماييه الحيه: وثيقه رسميه تصدرها الوزاره لمن يرغب العمل صيادا مستثمرا او حرفيا او راجلا او بحارا او عامل صيد متي ما توفرت فيه شروط اصدارها، وتحدد فيها الفيه. سجل الصياد: وثيقه رسميه تصدر من الوزاره او مقدم الخدمه لكل من الصياد المستثمر والصياد الحرفي، لحصر وسايط الصيد التي يمتلكها وعمال الصيد العاملين عليها ومعدات وادوات الصيد المستخدمه والمخالفات المترتبه عليه. الاستزراع المايي: مجموعه الممارسات التي تستهدف تربيه واكثار الكاينات الماييه الحيه في حيز مايي محدد يمكن التحكم فيه، وفق الضوابط والمعايير القياسيه التي تحددها الوزاره. شهاده ضبط الجوده: الشهاده التي تمنحها الوزاره للمرخص له الملتزم بتطبيق احكام هذه اللايحه. الاستزراع المايي في المياه الداخليه: الممارسات المتعلقه باكثار الاحياء الماييه ورعايتها وتربيتها في الحيازات الزراعيه الداخليه. الاثر البييي لمشروع الاستزراع المايي: عمليه تقدير الاثار الحيويه المحتمله من مشروع الاستزراع المايي علي البييه المحيطه. الانظمه المغلقه (للاستزراع المايي): النظام الذي يعتمد في تشغيله علي الاداره المغلقه للمياه بطريقه اعاده التدوير بعد معالجتها ميكانيكيا وبيولوجيا. الانظمه المفتوحه (للاستزراع المايي): النظام الذي يعتمد في تشغيله علي الاحواض المفتوحه التي يتم تغيير المياه فيها جزييا تبعا لمواصفات جوده المياه. الاقفاص العايمه (للاستزراع المايي): نظام استزراع مايي انتاجي يتكون من هيكل شبكي ومراسي وعوامات في شكل دايري او مربع، ويمكن تثبيته في البحر او اي مساحه ماييه ذات عمق ملايم. لجنه البت في طلبات مشاريع الاستزراع المايي: لجنه مختصه بالوزاره للبت في طلبات مشاريع الاستزراع المايي بالمملكه. الملوث: اي ماده صلبه او سايله او غازيه او ادخنه او ابخره او انبعاثات او ضوضاء او اضاءه او اي مؤثر اخر طبيعي او بشري يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الي تلوث البييه او تدهورها. نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجه (الهاسب): نظام يشتمل علي سلسله من الخطوات الفنيه لتحديد مخاطر التلوث وتقويمها من اجل ضمان سلامه وجوده المنتج. التطهير: عمليه التخلص من المواد الضاره والمسببات المرضيه في المنشات الزراعيه والبيطريه، بما لا يمس صحه وسلامه الكاينات الحيه الموجوده بها. مربي الدواجن الريفيه: من يقوم بتربيه اي نوع من انواع الطيور الداجنه تربيه تقليديه. مالك الحيوان: من يملك الحيوان او من يملك سلطه عليه. الكاينات الفطريه الحيوانيه: اي كاين حي او ميت، ينتمي علميا الي المجموعات الحيوانيه، ولا يدخل في ذلك الانسان والثروه الحيوانيه. الحيوانات الاليفه: انواع من الثروه الحيوانيه التي يتم اقتناؤها بالحيازات الخاصه مثل (الكلاب والقطط) ويسمح ببيعها واقتنايها من قبل الجهات المختصه. الموارد الوراثيه للسلالات الحيوانيه المحليه: السلالات المحليه من ثروات القطاع الزراعي التي تنتمي تاريخيا وعلميا الي المملكه العربيه السعوديه. منتجات الثروه الحيوانيه: اي منتج خام من مصدر حيواني مثل اللحوم والالبان والبيض والعسل والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش وغيرها. المخلفات الحيوانيه: جميع اجزاء الحيوان غير القابله للاكل ومن ذلك الدم والقرون والحوافر والريش والروث والسبله والعظام ومسحوقها وزعانف الاسماك والحيوانات النافقه والاجنه المجهضه وغيرها. الاضافات العلفيه: المكونات التي تضاف بصوره متعمده الي العلف لاغراض تقنيه، او لتحسين مذاقه، او لزياده قيمته الغذاييه، او لتحسين الكفاءه الانتاجيه للحيوان، سواء احتوت هذه المكونات علي قيمه غذاييه ام لا. العمر الافتراضي للمنشاه الزراعيه: الفتره الزمنيه القصوي لترخيص تلك المنشات بمختلف انواعها والتي تعتمدها الوزاره عند اصدار الترخيص للمنشاه. كل ذي صله بالثروه الحيوانيه: يقصد بها الممارسون العاملون في مجال الثروه الحيوانيه، كالبيطريون، والملاك، والمشرفون عليها، والقايمون علي رعايتها، والمتاجرون بها والجزارون والعاملون في المختبرات ومراكز البحوث والمعاهد والجامعات والجمعيات الاهليه والتعاونيه والقطاعات الحكوميه ذات الصله، وما في حكمها. التداول: جميع عمليات بيع او شراء او هبه او نقل او استيراد او تصدير او اعاده تصدير او عرض او التصرف او اي شكل من اشكال التداول. الافات: اي نوع او سلاله او نمط حيوي من الكاينات النباتيه او الحيوانيه او اي عامل ممرض للنباتات او للحيوانات. الامراض الحيوانيه: الاعراض السريريه او المرضيه او كلاهما لداء ما، ويشمل اي انحراف او تغير في الوظايف الطبيعيه او الحيويه لجسم الحيوان. الامراض المعديه: الامراض الناتجه عن مسبب مرضي قابل للانتقال من كاين الي اخر بشكل مباشر او غير مباشر. الامراض المشتركه بين الانسان والحيوان: الامراض المعديه او الوباييه التي قد تنتقل الي الانسان من الحيوان او العكس في الظروف العاديه. الامراض الوباييه: مرض يظهر في نوع او انواع من الثروه الحيوانيه ويتسبب في ارتفاع الاصابات بصوره فجاييه او سريعه اعلي من المعدلات الطبيعيه في موقع معين او عده مواقع. الوضع الوبايي: وصف لحدوث وانتشار المرض محليا او اقليميا او دوليا. المنطقه الموبوءه: منطقه جغرافيه تم التثبت من وجود مرض حيواني (معدي، وبايي) محدد او سببه. المربع الصحي: هي منطقه جغرافيه تتكون من عده مشاريع خاليه من مرض او من عده امرض وباييه بناء علي اجراءات صحيه وامن حيوي تقرها الوزاره. البرامج الوطنيه في مجال مكافحه الامراض الحيوانيه ونواقلها: الاجراءات والتدابير التي تتخذها الوزاره او من تفوضه، بالتعاون مع الجهات الحكوميه او الخاصه الاخري ذات العلاقه لمكافحه او السيطره علي مرض حيواني مستوطن او الحد من تفشي مرض حيواني وافد. الطبيب البيطري: كل من يحمل درجه البكالوريوس في العلوم البيطريه او ما يعادلها من احدي الجامعات المحليه او العالميه المعترف بها ويحمل ترخيصا لممارسه المهنه. الممارس البيطري: كل من يحمل مؤهلا دراسيا يؤهله للعمل في مجال البيطره وفق ما ورد في دليل المهن والمنشات البيطريه الذي تصدره الوزاره. المختبرات البيطريه الخاصه: المكان الذي ترخص له الوزاره لاعداد واجراء الفحص وتحليل العينات، من الثروات الحيوانيه والماييه الحيه سواء كان المختبر ثابتا او متنقلا او ملحقا بمنشاه زراعيه او بيطريه او تابعا لجهه اخري. مخاطر الثروه الحيوانيه: اي تهديد للصحه العامه او الصحه الحيوانيه او الامن الغذايي في المملكه يكون مرتبطا بالثروه الحيوانيه. التحصين: تحصين بعض او كل انواع الثروه الحيوانيه او الكاينات الحيوانيه الفطريه للوقايه من الامراض او للحد من انتشارها بصوره دوريه اما ان تكون الزاميه او اختياريه حسب برامج التحصين التي تقررها الوزاره او من تفوضه. برامج التحصين: برامج تصدرها الوزاره او من تفوضه، تتعلق بالتحصينات التي تعتمدها الوزاره للامراض الحيوانيه. الميكروبات: كاينات حيه دقيقه او عوامل بيولوجي يمكن ان يتكاثر في البشر او الحيوانات او البييه (بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والاوليات والفطريات والبريونات). مضادات الميكروبات: مواد كيمياييه طبيعيه او مصنعه او شبه مصنعه تستخدم في قتل او تثبيط نمو الميكروبات الممرضه في الانسان والحيوان والبييه. الميكروبات المقاومه للمضادات: ميكروب تطرا تغيرات عليه ويصبح مقاوما لتاثير مستحضر بيطري مضاد ميكروبات او اكثر بحيث لا يكون فعالا في القضاء عليه ويزيد خطوره انتشار الامراض والاعتلالات الوخيمه والوفيات. محفزات النمو: اضافه مواد طبيعيه او مصنعه او شبه مصنعه كاضافات علفيه، علي مدي فتره زمنيه للحيوانات الناميه لتحسين الاداء الفسيولوجي (مثل زياده الوزن). فتره التحريم: الفتره اللازمه منذ اعطاء المستحضر البيطري للثروه الحيوانيه او الماييه الحيه المعده للاستهلاك الادمي وحتي خروج بقايا المستحضر من جسم الحيوان او بقايها ضمن الحدود الامنه في جسم الحيوان او منتجاته. التخلص الامن الرحيم: عمليه انهاء حياه الحيوان بطريقه سريعه وباقل الم او معاناه ممكنه. الشريحه الالكترونيه: رقاقه الكترونيه صغيره يتم تثبيتها علي الحيوان لتعريفه بارقام ورموز محدده مقروءه الكترونيا، وفق المواصفات الفنيه التي تعتمدها الوزاره او من تفوضه. التربيه الريفيه للثروه الحيوانيه: حيازه اي نوع من الثروه الحيوانيه يتم علي اسس تجاريه او غير تجاريه علي نطاق صغير وفق الضوابط التي تعلنها الوزاره في دليل التربيه الريفيه للثروه الحيوانيه. المسلخ: منشاه زراعيه مرخصه مجهزه تجهيزا فنیا بالمعدات والاجهزه والاليات والادوات التي تمكنها من القیام بذبح وتجهيز الثروه الحيوانيه والحكم علي صلاحيه لحومها للاستهلاك الادمي من عدمه. متبقيات المستحضرات البيطريه: المواد التي تتواجد في المنتجات الغذاييه من اصل حيواني كنتيجه لاستخدام المستحضرات البيطريه. وهذه تعتمد علي المركبات الاصليه و / او نواتج ايضها داخل الجسم وكذلك بقايا المستحضرات البيطريه غير النقيه. الحدود القصوي لمتبقيات المستحضرات البيطريه والمتبقيات الاخري: الحد الاقصي المسموح لمتبقي مستحضر بيطري ناتج من رعايه حيوانيه وبيطريه وفق المواصفات القياسيه المعتمده في المملكه العربيه السعوديه. فتره الامان للمبيدات: فتره ما قبل الحصاد وهي اقل فتره زمنيه يجب تحقيقها ما بين تطبيق المبيد وبين جمع الانتاج، والموصي بها من قبل المصنع؛ لضمان التخلص من اثار المبيد او وصول تركيز غير ضار بالمستهلك للتقليل من المتبقي الي الحد المسموح به. الذبح وفق الطريقه الاسلاميه: التقيد باحكام الشرع في الذبح والادماء التام للحيوانات وفق (اشتراطات تذكيه الحيوان طبقا للاحكام الاسلاميه) المعتمده بالهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده بالمواصفه رقم GSO993/2015 . ذبح الثروه الحيوانيه الاضطراري: الذبح الفوري لحيوان لاسباب تتعلق بصحه اللحوم او الرفق بالحيوان، او لمنع انتشار مرض. صالح للاستهلاك الادمي: الذي يتم انتاجه وفقا للشروط القياسيه ذات الصله، وملايم للاستخدام المقصود ويستوفي المتطلبات القايمه علي النتايج بالنسبه للامراض او للعيوب المحدده علي النحو الذي تقرره الجهات المعنيه بالغذاء. غير صالح للاستهلاك الادمي: ما لا يصلح للاستهلاك الادمي، ويكون الفحص والحكم عليه بعدم الصلاحيه من قبل الوزاره او من تفوضه. المعايير ونقاط التحكم للممارسات الزراعيه الجيده: تشمل الضوابط الواجب التزام وحده الانتاج بها وكيفيه ذلك، للحصول علي شهاده الممارسات الزراعيه الجيده بالمملكه (سعودي قاب). الموقع: عباره عن مساحه مملوكه او مستاجره من قبل شخص واحد او عده اشخاص او شركه او مؤسسه ويستعمل فيها عوامل انتاج واحده. قد يكون الموقع الواحد يحتوي علي اكثر من مساحه منفصله وينتج فيه اكثر من محصول او منتج. المخاطر: المواد او الظروف التي يمكن ان تسبب تلوث الغذاء، او التلوث البييي او الحوادث المتعلقه بالعمل. مطابقه المواصفه القياسيه: وثيقه توضع باتفاق عام وتصدرها الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، تقدم للاستخدام العام والمتكرر، تتضمن القواعد او الارشادات العامه او الخصايص المتعلقه بالنشاطات او نتايجها لتحقيق الدرجه المثلي من النظام والترتيب داخل سياق معين. الاتجار بالالات والمعدات الزراعيه: بيع الالات او المعدات الزراعيه، او تاجيرها او طلب فسحها او استيرادها من قبل الشخص الطبيعي او الاعتباري او وكيل اي منهما او كل من يتخذ من عمليه بيع الاله الزراعيه مباشره او بالوساطه حرفه له بقصد الربح. الارض الزراعيه: الارض المزروعه او المستغله في الزراعه او اي ارض صالحه للزراعه. الالات والمعدات الزراعيه: كل ما يستخدم في الاغراض الزراعيه من ادوات وغيرها، من اجل تسريع العمل وتحسين الانتاج وتوفير الجهد والوقت. الالات الزراعيه: (اجهزه ميكانيكيه او كهرباييه او الكترونيه) تستخدم في عمليه التشغيل، ولها اثر مباشر علي عمليه الانتاج، مثل المضخات والمكاين والغطاسات. المعدات الزراعيه: معدات ثقيله تستخدم في عمليه التشغيل، ولها اثر مباشر علي عمليه الانتاج مثل الجرارات الزراعيه والحصادات والحراثات الكبيره والبذارات واللبانات وما في حكمها. الفاتوره التجاريه او النهاييه (CI) Commercial Invoice: واحده من اهم الوثايق في التجاره الدوليه والشحن البحري وهي عباره عن وثيقه قانونيه بين المورد والعميل تصف بوضوح البضايع المباعه والمبلغ المستحق علي العميل، كما انها من الوثايق الرييسيه التي تستخدمها الجمارك في تحديد الرسوم الجمركيه. بوليصه الشحن Bill of Lading (BOL): وثيقه او عقد يتم بين طرفين لنقل البضاعه من ميناء المغادره الي ميناء الوصول ما بين الشاحن (المصدر) والناقل، اي انها وثيقه ملزمه قانونا توفر للشاحن (المصدر) والناقل جميع التفاصيل اللازمه لمعالجه شحنه الشحن وفواتيرها بشكل صحيح. بيان التعبيه Packing List (PL): وثيقه تستخدم في التجاره الدوليه يعدها المصدر وتتضمن تفاصيل حول المنتج ووزن الشحنه وعدد الوحدات والكميه والمساحه محتويات الطرد وطريقه تعبيه البضايع المحمله (داخل حقايب ،اكياس، صناديق،…الخ) بالاضافه لبيانات تخص المصدر والمستورد ووكيل الشحن. شهاده المنشا Certificate of Origin (CO): شهاده تصدر عن الجهه المختصه للبلد المصدر تبين مكان صنع او انتاج البضاعه المراد تصديرها. شهاده مطابقه للالات والمعدات الزراعيه من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده Certificate of Conformity (COC): وثيقه تصدق عليها الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده بان السلعه او الخدمه المورده مطابقه للمواصفات المطلوبه. الصناعات الزراعيه التحويليه: تحويل منتجات القطاع الزراعي الي صور اخري. البذور والتقاوي: اي جزء من اجزاء النبات يستخدم في اكثارها ويدخل في ذلك البذور والدرنات والابصال والكرومات والريزومات والجذور والافرع والاوراق والعقل والسيقان والطعوم والبراعم والاقلام والفسايل وجميع ما ينتج لغرض اكثار الصنف واورد في نظام الاعتماد سواء كان بذريا او خضريا او جذريا او عن طريق زراعه الانسجه النباتيه للمحاصيل الحقليه ومحاصيل الخضر ونباتات الفاكهه والزينه والنباتات الطبيه والعطريه وغيرها من النباتات الاخري الخاضعه لتطبيق احكام قرار اعتمادها. الشتلات: نباتات حوليه او دايمه ومعمره تزرع في المشتل ويتم اكثارها بغرض الاتجار او التداول والبيع في النشاط الزراعي. الاسمده: اي مركبات كيمياييه مصنعه كليا او جزييا يتم تزويدها للنبات سواء عن طريق التربه او مياه الري او الاوراق لتامين احتياجاته الغذاييه وتعمل علي تطور نموه وتحسين زياده انتاجه وتشمل العناصر الرييسه والثانويه والصغري بصورها البسيطه والمركبه. محسنات التربه الزراعيه: عباره عن مواد مصنعه او طبيعيه تضاف للتريه بغرض تحسين خواصيها الفيزياييه والكيماييه والحيويه وتنقسم الي قسمين: محسنات عضويه ومحسنات غير عضويه. المدخلات الزراعيه: المعدات والامدادات والمواد الزراعيه للانتاج الزراعي وتشمل الالات والمعدات الزراعيه، الاسمده ومحسنات التربه الزراعيه، المبيدات، البذور والتقاوي والشتلات، وتربيه الحيوانات والمستحضرات البيطريه وصيد الاسماك. البايع: كل من حصل علي اذن تداول او بيع لاي نوع او صنف من اصناف القطاع الزراعي وفقا للشروط المنصوص عليها. المحلات: محل، او مخزن معد لغرض، او بيع لاي نوع، او صنف من اصناف القطاع الزراعي مصرحا له وفقا للشروط المنصوص عليها. المبيد: اي منتج كيماوي عضوي، او غير عضوي مخلق، او طبيعي، او منتج احيايي يضم عناصر من الكاينات الحيه الدقيقه يستخدم في مكافحه الافات (وتشمل ايضا المواد الجاذبه والطارده) او كمنظمات النمو النباتيه او كمسقطات اوراق او مجففات عامه او منظمات النتح. ملصق العبوه: كل المعلومات المكتوبه والمطبوعه والمرسومه او المعلومات الملحقه بالعبوه او اي ثروه من ثروات القطاع الزراعي تشرح فيها تركيبه وخصايصه واستعمالاته والاحتياطات الواجب اخذها اثناء الاستخدام والشركه المنتجه والشركه المستورده وايه معلومات اخري يتم طلبها. الاستيراد: ادخال اي نوع او صنف من ثروات القطاع الزراعي الي الدوله لجهه عامه او خاصه، سواء كانت بالطرود البريديه او الشحن مستقلا او بصحبه مستوردين. التصدير: اخراج اي نوع او صنف من ثروات القطاع الزراعي الي خارج المملكه. لجنه النظر في طلبات القطاع الزراعي: هي لجنه تدرس اي طلبات تقدم للوزاره مثل طلبات العماله او التراخيص او غيرها بصفه عامه، وتقوم بعد الدراسه برفع المرييات لصاحب الصلاحيه في الوزاره لاتخاذ القرار المناسب بشانها. اعمال ونشاط القطاع الزراعي السجلات الزراعيه 1- تتولي الوزاره اصدار السجلات الزراعيه بناء علي طلب (مقدم الخدمه/الممارس الزراعي) وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزاره. 2- يصدر السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصه بالحيازه الزراعيه، وتكون مده السجل (3) سنوات، وللوزاره تمديدها لمده او لمدد اخري بحسب ما تراه مناسبا. يكون اصدار السجل الزراعي لمربي الثروه الحيوانيه والصيادين وفق الضوابط والاشتراطات والاجراءات الوارده في دليل السجلات الزراعيه لمربي الثروه الحيوانيه والصياد الحرفي الذي تصدره الوزاره. تتولي الوزاره -عند اعداد واصدار السجل الزراعي- تسجيل بيانات مواقع النشاط الزراعي، ولها في سبيل ذلك ما ياتي: 1- تسجيل بيانات موقع المنشاه الزراعيه والخدمات المسانده لها. 2- تسجيل بيانات مالك الارض او المستاجر لموقع المنشاه الزراعيه. 3- تسجيل بيانات النشاط لموقع المنشاه الزراعيه. 4- التنظيم والاشراف علي عمليات تسجيل بيانات ومعلومات موقع المنشاه الزراعيه. يحق للوزاره الغاء السجل الزراعي او ايقافه في الحالات الاتيه: 1- عدم التقيد باحكام النظام او اللايحه. 2- تسببه في اضرار بيييه لا يمكن معالجتها. 3- الاخلال باي شرط من شروط السجل الزراعي. تقوم الوزاره في حال طلب مقدم الخدمه/الممارس الزراعي الغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب علي ان تتحقق مما ياتي: 1- عدم وجود عماله زراعيه علي السجل الزراعي. 2- عدم وجود مستحقات ماليه علي مقدم الخدمه/الممارس الزراعي لصندوق التنميه الزراعيه. 3- الا يكون قد صدر ترخيص زراعي علي السجل، وفي هذه الحاله يطلب منه الغاء الترخيص قبل طلب الغاء السجل. تنشا لدي الوزاره او من تفوضه سجلات خاصه بالمنشات الزراعيه والبيطريه، وملاك تلك المنشات بانواعها المختلفه، والممارسين المرخص لهم بحسب البيانات المقدمه، وبيانات التوثيق الزراعي التي تقوم بها الوزاره او جهه التوثيق الزراعي. التراخيص والتصاريح تتولي الوزاره اصدار التراخيص والتصاريح اللازمه لممارسه النشاط الزراعي وانواع النشاط ذات العلاقه بالقطاع الزراعي، ولها في سبيل ذلك الاتي: 1- تسميه وتصنيف وتنظيم المنشات وانواع النشاط والخدمات المرتبطه بالقطاع الزراعي في التصنيف الوطني للانشطه الاقتصاديه، بالتعاون مع الجهه ذات العلاقه، وفقا للمستهدفات والضوابط ذات الصله. 2- تحديد المتطلبات والشروط والضوابط المنظمه لترخيص وتصاريح انواع النشاط الزراعيه. 3- اصدار التراخيص الزراعيه، وتعديلها، وتجديدها، وتوسعتها، ونقل ملكيتها، والغاؤها، وتغيير نشاطها، او اي اجراء؛ وفقا للاحكام والمتطلبات والشروط والضوابط المنظمه لذلك. 4- اصدار التراخيص لانواع النشاط الزراعيه المسانده المرتبطه باعمال القطاع الزراعي المصنفه ضمن انواع النشاط والمهن الزراعيه، ووفقا لما تصدره الوزاره من ضوابط واشتراطات. 5- اصدار التراخيص لجهات التوثيق الزراعي وفقا للضوابط الخاصه بالقطاع الزراعي. 6- اصدار التراخيص المتعلقه بالمهن والمنشات البيطريه وفق الضوابط والشروط والاجراءات الوارده في دليل المهن والمنشات البيطريه الذي تصدره الوزاره. 7- اصدار التصاريح اللازمه لاجراء الدراسات والابحاث والتجارب الزراعيه، والاشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 8- اصدار التصاريح اللازمه لبعض العمليات المؤقته المتعلقه ببعض انواع النشاط الزراعي. 9- تنظيم الخدمات والاشراف عليها والقيام بجميع عمليات الرقابه والتفتيش علي المنشات الزراعيه والبيطريه وما في حكمها. لا يجوز استخدام التراخيص والتصاريح المصدره من الوزاره الا في الغرض الذي اصدرت من اجله. يكون اصدار التراخيص لانواع النشاط الزراعيه في الاراضي المملوكه بصك شرعي، او بعقد ايجار من الوزاره، او بعقد ايجار مصدق من جهات التوثيق المعتمده الواقعه في المواقع التي تحقق الاشتراطات النظاميه لمزاوله تلك الانواع من النشاط، وكذلك الانشطه التي لا يشترط فيها حيازه ارض مثل تربيه المواشي والنحل وما في حكمها. يكون اصدار التراخيص الزراعيه وفقا للضوابط والاشتراطات والاجراءات التي تحددها الوزاره، ومستهدفات الاستراتيجيه الوطنيه للزراعه، مع مراعاه ما ياتي: 1- الا تتجاوز صلاحيه الترخيص الانشايي سنتان من تاريخ الاصدار، وللوزاره تمديدها لمده او لمدد اخري بحسب ما تراه مناسبا، ويعد الترخيص ملغيا حال انتهاء مدته دون اتمام المنشاه، وتصدر الوزاره لهذا الغرض تصريحا مبدييا يخول طالب الترخيص استكمال الاجراءات النظاميه لدي الجهات الاخري ذات العلاقه تمهيدا لاصدار الترخيص الانشايي، علي الا تتجاوز مده هذا التصريح سنه من تاريخ الاصدار. 2- تحدد الوزاره مده الترخيص التشغيلي بحسب العمر الافتراضي للمنشاه، علي الا تتجاوز مدته (30) سنه، ويجوز للوزاره تمديده عند الحاجه، مع مراعاه اتمام متطلبات الترخيص الانشايي. 3- تمنح الوزاره مهله للمنشات الحيوانيه التي طلب منها نقل مكوناتها من موقعها الي موقع اخر بتجديد ترخيصها لمده خمس سنوات. 4- لا يعفي الترخيص الزراعي صاحب المنشاه الزراعيه او البيطريه من الحصول علي التراخيص او الموافقات الاخري اللازمه لها التي تختص بها جهات اخري غير الوزاره. تصدر الوزاره التصريح المبديي الذي يخول مقدم الخدمه/الممارس الزراعي استكمال الاجراءات النظاميه لدي الجهات الاخري ذات العلاقه تمهيدا لاصدار الترخيص الانشايي ثم الترخيص التشغيلي، وهذا التصريح لا يخول الممنوح له البدء في الاعمال الانشاييه او التشغيليه وفي حال انتهاء مدته يعد ملغيا ويجوز للوزاره تمديده لفتره اخري. تصدر الوزاره تصريح قطع و/او بيع الاشجار داخل الحيازات الزراعيه، وهو تصريح يخول الممارس الزراعي قطع و/او بيع الاشجار داخل حيازته الزراعيه حسب الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزاره. تصنف التراخيص الزراعيه وفق الاتي: 1- ترخيص انشايي، يخول مقدم الخدمه/الممارس الزراعي البدء في تنفيذ اعمال المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه واستكمال المعدات اللازمه للتشغيل ولا يخوله البدء في تشغيل المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه، وفي حال انتهاء مده صلاحيته دون تنفيذ اعمال المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه يعد ملغيا، ويجوز للوزاره تمديده لفتره سنه كمهله نهاييه او كما تراه الوزاره، بحسب الشروط والضوابط المنظمه لذلك. 2- ترخيص تشغيلي، يخول مقدم الخدمه/الممارس الزراعي البدء في تشغيل المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه والانتاج او التشغيل الفعلي. 3- ترخيص مزاوله مهنه، يخول الشخص ذي الصفه الطبيعيه مزاوله العمل في المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه. 4- ترخيص ممارسه نشاط، يخول المنشاه ممارسه النشاط الزراعي لمده سنه بعد الحصول علي سجل زراعي، ويتم ذلك وفق اليه يحدد من خلالها نوع النشاط ونوع المحصول والمقنن المايي ويتم تجديده بعد تحديث بيانات المنشاه عبر الخدمات الالكترونيه التي تحددها الوزاره وفق ضوابط تحدد وفقا لنوع وحجم النشاط بما يتفق مع اهداف واستراتيجيات الوزاره. 5- ترخيص زراعه محاصيل مقيده زراعتها، يخول الممارس الزراعي زراعه محاصيل تم تقييد زراعتها وفق ضوابط تحدد المساحات والمحاصيل واليه تطبيق تلك الضوابط. 6- ترخيص تصدير او اعاده تصدير للمنتجات الزراعيه الطازجه او المصنعه المحظور تصديرها، وفق ضوابط واليات تحددها الوزاره. 7- ترخيص المختبرات البيطريه: يخول الشخص فتح مختبر بيطري خاص وفق الضوابط والاشتراطات الوارده في دليل شروط الترخيص لفتح المختبرات البيطريه الخاصه الذي تصدره الوزاره، وللوزاره اصدار ترخيص مختبر مبديي فوري، او ترخيص مختبر مبديي، لغرض استكمال الاجراءات اللازمه للترخيص النهايي، ولا يجوز للمختبر مزاوله اعماله قبل صدور الترخيص النهايي له. 8- ترخيص معامل الصناعات التحويليه الزراعيه، وهي معامل تقوم بتحويل المنتجات الزراعيه من صورتها الاصليه الي صوره اخري مثل: (معامل استخلاص الزيوت واستخلاص المحاليل من المنتجات الزراعيه، ومعامل صناعه الدبس والمعاجين من المنتجات الزراعيه، ومعامل صناعه البهارات والمشروبات، ومعامل صناعه الجلود) وما في حكمها من المعامل، وترخص حسب الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزاره. 9- ترخيص انشطه الاستشارات الزراعيه، وهو نشاط يزاوله شخص طبيعي او كيان اعتباري علي سبيل الاحتراف، وذلك استنادا الي الخبرات العمليه المتراكمه والمؤهلات العلميه المتحصله في القطاع الزراعي والتي تؤهل صاحبها تقديم هذه الخدمه الي الغير في مجالات (الثروه النباتيه، والثروه الحيوانيه سواء في الانتاج الحيواني ام الصحه والرقابه البيطريه، والثروه الماييه الحيه، والخدمات الزراعيه المسانده والاداريه، والنظم الزراعيه البيييه، والمجال المالي والاقتصادي الزراعي)، ويتم اصدار الترخيص حسب الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزاره. 10- ترخيص نشاط فرز وتدريج وتعبيه وتغليف المنتجات الزراعيه، وهي مشاريع خاصه بالخدمات المسانده للقطاع الزراعي تقع داخل او خارج المزرعه. 11- ترخيص مزارع السياحه الريفيه، وهي مزارع مقيده بضوابط واشتراطات تصدرها الوزاره تقوم باستقبال السياح والمتنزهين في مزرعه (قايمه) للاستمتاع بعدد من الانشطه المرتبطه بالنشاط الزراعي والحياه الريفيه. يكون اصدار التراخيص الزراعيه المؤقته لمده (سنه واحده فقط) في الحالات الاتيه: 1- تعديل وضع منشاه زراعيه قايمه غير مرخصه في حال استيفايها اشتراطات الوزاره المتبعه سواء للامن الحيوي او غيرها. 2- تغير الاجراءات النظاميه، لتعديل وضع المنشاه الزراعيه المرخص لها. اذا كان النشاط الزراعي جديدا غير مصنف ضمن انواع النشاط والمهن الزراعيه، وذلك الي حين ادراج. 3- ترخيص هذا النشاط في حال استيفايه للحد الادني من المعايير حسب تقدير الوزاره. يشترط موافقه الوزاره عند اي تصرف بتراخيص المنشات الزراعيه والبيطريه (تجديد، او توسعه، او تعديل الطاقه الانتاجيه، او نقل ملكيه، او تاجير، او تغيير النشاط، او الموقع، او الغاء، او نقل ملكيه وامتيازات الترخيص او ما يؤدي الي نقلها كالبيع، او الهبه، او الرهن، او الاعاره او التاجير، او اي شكل من اشكال التصرف)، مع مراعاه الشروط الاتيه: 1- عدم وجود مخالفات علي ممارس النشاط المرخص، او مستحقات ماليه للوزاره لم يتم تسويتها. الا يترتب علي تلك التوسعه تقليص للمسافات النظاميه المعتمده، وتكون تلك التوسعه جزءا لا يتجزا من 2- المنشاه الاصل، وعلي نفس الارض وبدون وجود فواصل كالطرق او ما في حكمها. 3- ان يصدر الترخيص الجديد بالمده المتبقيه من الترخيص السابق في حال نقل ملكيه المنشات الزراعيه والبيطريه. يحق للوزاره الغاء ترخيص المنشاه الزراعيه لمقدم الخدمه/الممارس الزراعي في الحالات الاتيه: 1- عدم تنفيذ اعمال المنشاه خلال المده النظاميه للترخيص. 2- عدم الحصول علي موافقات الجهات ذات العلاقه خلال العمر الافتراضي المحدد للمنشاه. 3- وجود اضرار بيييه لا يمكن معالجتها. 4- وقوع اي ازمه او حاله طاريه او كارثه او خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي، قد يؤدي الي الاضرار بالقطاع او البييه او الانسان او الصحه العامه. 5- قرب المنشاه من التجمعات السكنيه وانتهاء عمرها الافتراضي ووجود اعتراضات من المجاورين لها في ان واحد. 6- عند انتهاء العمر الافتراضي المحدد للمنشاه من قبل الوزاره وعدم موافقه الوزاره او الجهات ذات العلاقه علي التمديد او التجديد لها. يحق للوزاره ايقاف ترخيص المنشاه الزراعيه لمقدم الخدمه/الممارس الزراعي في الحالات الاتيه: 1- مخالفه احكام النظام او اللايحه، او التراخيص او ما تصدره الوزاره من ضوابط واشتراطات تستوجب ايقاف الترخيص. 2- عدم تحديث بيانات النشاط الزراعي من خلال الوسايل التي تحددها الوزاره. 3- عدم التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل شهرين من تاريخ انتهايه. 4- عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات والاجراءات التي تعتمدها الوزاره المتعلقه بالامن الحيوي او الرفق بالحيوان. تتولي الوزاره دراسه طلب الحصول علي التصريح المبديي لمنشاه زراعيه وفق الشروط والضوابط التي تحددها. يشترط لدراسه طلب الحصول علي الترخيص الانشايي لمنشاه زراعيه، ارفاق ما ياتي: 1- صوره من التصريح المبديي للمنشاه الزراعيه. 2- موافقه الجهات ذات العلاقه بحسب نشاط المنشاه وموقعها. 3- دراسه الجدوي الفنيه والاقتصاديه للمنشاه او تعبيه النموذج المعتمد من الوزاره. 4- رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحا مكونات المنشاه والمسافات فيما بينها حسب طبيعه النشاط. يشترط لدراسه طلب الحصول علي الترخيص التشغيلي لمنشاه زراعيه، ارفاق ما ياتي: 1- صوره من الترخيص الانشايي للمنشاه الزراعيه. 2- تقرير فني من الوزاره او من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشاه، او صوره جويه توضح نسب التنفيذ في المنشاه. يشترط لدراسه طلب تجديد الترخيص التشغيلي لمنشاه زراعيه، ما ياتي: 1- صوره من الترخيص التشغيلي للمنشاه الزراعيه. 2- التقرير الفني من الوزاره او من تفوضه، او صوره جويه توضح موقع المنشاه. وفي حال انتهاء عمر المنشاه الزراعيه الافتراضي تؤخذ موافقات الجهات ذات العلاقه. يشترط لتوسعه منشاه زراعيه الا يترتب علي توسعه النشاط الزراعي تقليص للمسافات النظاميه المعتمده، وان تعتبر التوسعه جزءا لا يتجزا من المنشاه الاصل ويتم معاملتها كما تعامل المنشاه الاصل، وان تكون التوسعه علي نفس الارض وبدون وجود فواصل كالطرق او ما في حكمها، ولدراسه طلب التوسعه يرفق ما ياتي: 1- ترخيص سار للمنشاه. 2- تقريرين فنيين عن المنشاه الاصل وعن التوسعه حسب النماذج المعتمده بالوزاره تتضمن الاحداثيات وصك الارض او عقد الايجار للتوسعه. 3- رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحا لمكونات المنشاه الاصل ومكونات التوسعه والمسافات فيما بينها حسب طبيعه النشاط. 4- دراسه الجدوي الفنيه والاقتصاديه للمنشاه او تعبيه النموذج المعتمد من الوزاره. 5- موافقه الجهات ذات العلاقه بحسب نشاط المنشاه وموقعها. يشترط لدراسه طلب نقل ملكيه منشاه زراعيه، ارفاق ما ياتي: 1- تقرير فني حسب النموذج المعتمد بالوزاره حيال نقل ملكيه المنشاه وترخيصها، او صوره جويه للمنشاه. 2- مستندات نقل الملكيه. ويصدر الترخيص الجديد بالمده المتبقيه من الترخيص السابق. يشترط لدراسه طلب تغيير نشاط منشاه زراعيه، ارفاق ما ياتي: 1- تقرير فني حسب النموذج المعتمد بالوزاره حيال تحويل نشاط الترخيص. 2- رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحا لمكونات المنشاه والمسافات فيما بينها حسب طبيعه النشاط. 3- دراسه الجدوي الفنيه والاقتصاديه للمنشاه او تعبيه النموذج المعتمد من الوزاره. 4- موافقه الجهات ذات العلاقه بحسب نشاط المنشاه وموقعها. وينظر في طلب تغيير النشاط في حال كانت الارض مؤجره من غير الوزاره او كانت مملوكه بصك شرعي، وذلك وفق ما تحدده الوزاره، ويخضع تغيير النشاط في المنشات الزراعيه المختلفه اذا كانت الارض مستاجره من الوزاره لتقديرها بما ينسجم مع الاستراتيجيه الوطنيه للزراعه. يشترط لطلب الغاء ترخيص منشاه زراعيه ارفاق تقرير فني حسب النموذج المعتمد من الوزاره مع صوره جويه. علي كل من مقدم الخدمه/الممارس الزراعي الذي رخصت له الوزاره الالتزام بالضوابط والاشتراطات الاتيه: 1- تنفيذ اعمال المنشاه حسب الموقع ونوع النشاط والطاقه الانتاجيه والتشغيليه والمواصفات الفنيه الوارده في الترخيص. 2- عدم التعديل علي اي من مكونات المنشاه الوارده في الترخيص الا بعد اخذ موافقه الوزاره المسبقه علي ذلك. 3- الالتزام بتسجيل البيانات والمعلومات التي تحددها الوزاره او من تفوضه. 4- الالتزام بالاشتراطات الفنيه الوارده بالدراسه (الفنيه والاقتصاديه) المقدمه للوزاره التي تم اصدار الترخيص له بموجبها. 5- الالتزام بتطبيق مبادي الرفق بالحيوان حسب التعليمات الصادره من الوزاره بهذا الخصوص. 6- الالتزام بشروط واجراءات الجهات الحكوميه ذات العلاقه الخاصه بالبييه، والتخلص الامن بيييا من مخلفات الثروه الحيوانيه والنفايات الناتجه. 7- الالتزام باجراءات الصحه والسلامه المهنيه للعاملين التي تصدرها الوزاره او الجهات المختصه. 8- الالتزام باتباع الارشادات والاشتراطات الوارده في الاجراءات الصحيه الصادره من الجهات الصحيه المختصه بشان الامراض الحيوانيه والامراض المشتركه بين الانسان والحيوان. 9- الالتزام باجراءات الطواري والسلامه من الحريق التي تصدرها الجهات المختصه. 10- الالتزام باجراءات الامن الحيوي ومكافحه العدوي والجوده الشامله التي تصدرها الوزاره. 11- تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزاره او من تفوضه للرقابه علي المنشاه والتفتيش عليها وتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المراقبون والسماح بالزيارات لاي من مرافق المنشاه. 12- عدم الاحتفاظ او استخدام مستحضرات او منتجات او مشخصات او مواد منتهيه الصلاحيه داخل المنشاه واتلاف هذه المواد بطرق امنه ومناسبه بوساطه شركات متخصصه في هذا المجال، مع توثيق عمليه الاتلاف والاحتفاظ بسجلات الاتلاف. 13- الابلاغ الفوري عن اي اشتباه او اصابه باي مرض معد او وبايي او اي حالات نفوق جماعيه في الثروه الحيوانيه او الكاينات الفطريه الحيوانيه. 14- علي ورثه مالك المنشاه الزراعيه او البيطريه تعيين مسؤول مفوض عنه خلال مده لا تتجاوز سنه من وفاه مورثهم، وذلك للتاكد من تطبيقها لاشتراطات الوزاره حال تشغيل المنشاه. تكون شروط وضوابط اصدار ترخيص محل تاجير او بيع المدخلات الزراعيه (مبيدات واسمده ومحسنات تربه زراعيه وبذور وشتلات والات ومعدات زراعيه وقطع غيارها) وفق ما ياتي: 1- ان يرفق ضمن طلب اصدار الترخيص المقدم للوزاره موافقه الجهات ذات العلاقه وصوره من ملكيه العقار او عقد ايجار ساري المفعول. 2- ان يستوفي المحل المعد للتداول شروط المحلات التجاريه المعمول بها في المملكه وتراخيصها. 3- ان يتوفر سجل تجاري مضافا فيه النشاط المطلوب مزاولته (اسمده ومحسنات تربه – مبيدات – بذور وشتلات – الات ومعدات زراعيه). 4- ان يتولي البيع مختص في القطاع الزراعي لديه الخبره الكافيه، ويوضع اسمه ورقم هويته علي الترخيص الصادر من الوزاره ويوضع مؤهله العلمي في مكان بارز من المحل. 5- ان يكون المحل في مكان محمي من الامطار والرياح ومن تسرب الرطوبه والمياه. 6- ان تكون الارضيه مناسبه وسهله التنظيف ومقاومه للتسرب. 7- ان تتوفر فيه الاضاءه الجيده واجهزه التكييف الهوايي، والاسعافات الاوليه. 8- ان يكون الشخص البايع للمبيدات بالمحل لديه رخصه بيع مبيدات ساريه المفعول حسب الشروط المطلوبه، ويلزم تواجده بشكل دايم ويغلق المحل في حال عدم تواجده. 9- ان يتعهد صاحب المحل بالالتزام بقانون (نظام) المبيدات والاسمده ومحسنات التربه الزراعيه والبذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولايحته التنفيذيه بالمملكه العربيه السعوديه، وكذلك بالنظام واللايحه. يتم تحديد المقابل المالي للتراخيص بالتنسيق مع مقدم الخدمه. التاييدات والموافقات والشهادات تتولي الوزاره اصدار التاييدات والموافقات اللازمه لانواع نشاط القطاع الزراعي وممارسيها (الثروه النباتيه، والثروه الحيوانيه، والثروه الماييه الحيه، والمنشات البيطريه، والزراعه العضويه، والخدمات الزراعيه المسانده والتسويقيه والنقل والصناعات الزراعيه التحويليه، وجهات التوثيق الزراعي، ومكاتب الاستشارات الزراعيه، والخدمات السياحيه الريفيه)، وما في حكمها، ولها في سبيل ذلك، ما ياتي: 1- اصدار التاييدات والموافقات اللازمه لانواع نشاط القطاع الزراعي، للمنشات والخدمات المسانده والتسويقيه والصناعات الزراعيه التحويليه وفق الشروط والضوابط الفنيه المنظمه في هذا الشان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 2- اصدار التاييدات لترخيص النشاطات السياحيه الزراعيه والنزل الريفيه حسب احكام النظام واللايحه، بشرط ان تكون حاصله علي ترخيص للنشاط الزراعي، واحدي شهادات الجوده في الانتاج الزراعي او الممارسات الزراعيه الجيده. 3- اصدار تاييد طلب الحصول علي العماله الزراعيه بالتنسيق مع الجهه ذات العلاقه. 4- منح تاييد (اضافه او تعديل او الغاء) نشاط في السجل التجاري لمقدم الخدمه/الممارس الزراعي وفق الاجراءات المتبعه، ويحق لها عدم تاييد الغاء السجل التجاري في حال وجود مستحقات ماليه لها لم تتم تسويتها من قبل مقدمي الخدمه/الممارسين الزراعيين. 5- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتاييد طلب مقدم الخدمه/الممارس الزراعي للحصول علي العماله الزراعيه حسب احكام النظام واللايحه، ودليل ضوابط واشتراطات منح تاييد العماله الزراعيه الذي تصدره الوزاره، بشرط حصوله علي سجل زراعي من الوزاره. 6- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتاييد طلب مقدم الخدمه/الممارس الزراعي للحصول علي قرض تمويلي للافراد والمستثمرين، بشرط حصوله علي ترخيص زراعي من الوزاره. 7- منح تاييد تراخيص للتطبيقات الالكترونيه الخاصه بتسويق منتجات القطاع الزراعي وفق الاجراءات المتبعه. 8- التعاون مع الجهات ذات العلاقه بغرض متابعه مقدمي الخدمه/الممارسين الزراعيين ومدي التزامهم بالانظمه واللوايح ذات الصله. تقوم الوزاره او من تفوضه باصدار الشهادات الصحيه لارساليات القطاع الزراعي ومنتجاتها غير المصنعه بالمنشات الزراعيه المخصصه لاغراض التصدير لخارج المملكه، وذلك بعد استيفاء الاجراءات المخبريه اللازمه ووفق اشتراطات الدول المستورده. 1- تتولي الوزاره او من تفوضه اصدار الشهادات الصحيه للمنشات والمشاريع المرخصه والتي تلتزم بضوابط الترخيص واشتراطات الامن الحيوي، وغيرها من المتطلبات التي تعلنها الوزاره. 2- يقتصر منح الشهاده الصحيه علي الثروه الماييه الحيه التي يكون منشؤها داخل المملكه وعلي المنتج السمكي من مشروع استزراع مايي داخل المملكه، وتصدر الوزاره الضوابط المنظمه لهذا الشان. التسويق الزراعي تقوم الوزاره بتنظيم وترخيص المنشات الزراعيه التسويقيه، وفق الاحكام الاتيه: 1- لا يجوز قيام اي منشاه زراعيه بتسويق منتجات القطاع الزراعي دون الحصول علي ترخيص من الوزاره. 2- تقوم الوزاره بالاشراف والرقابه الدوريه علي تلك المنشات للتاكد من التزامها باحكام النظام واللايحه والضوابط والتعليمات التي تحددها. 3- يلتزم صاحب الترخيص بتقديم البيانات والتقارير التي تطلبها الوزاره وفق النشاط لمرخص. 4- تلتزم المنشات الزراعيه التسويقيه بالشروط الفنيه والضوابط الصحيه الصادره من الهييه والجهات المختصه. تقوم الوزاره بتنظيم وترخيص اسواق النفع العام والرقابه والاشراف عليها وفق الاتي: 1- التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه في انشاء اسواق النفع العام لمنتجات القطاع الزراعي والاشراف الفني والاداري عليها. 2- تحديد المواقع المناسبه لاقامه اسواق النفع العام الدايمه والموسميه لمنتجات القطاع الزراعي -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- حسب الضوابط والاشتراطات والاجراءات التي تحددها لاقامه وتنظيم تلك الاسواق. 3- وضع القواعد اللازمه لتنظيم عمليات البيع والشراء والمزاد في اسواق النفع العام. تحديد ايام وساعات العمل بالسوق واتخاذ الاجراءات اللازمه لحسن ادارته مع مراعاه الاختلافات بين الاسواق والمواسم المختلفه. 4- تسجيل بيانات الكميات والاسعار في نظام الوزاره واصدار التقارير الاحصاييه عن السوق. 5- سن اجراءات الامن الحيوي في اسواق النفع العام للحفاظ علي الصحه العامه وسلامه ثروات القطاع الزراعي. 6- الزام جميع المتعاملين بالسوق (الممارسين الزراعيين- الباعه- الوكلاء- التجار- مقدمي الخدمه/ المستثمرين- الجمعيات-وغيرهم)، بالحصول علي التصاريح اللازمه لممارسه العمل في هذه الاسواق، 7- وذلك حسب الضوابط والمعايير التي تحددها. 8- ضبط المخالفات وايقاع العقوبه علي المخالفين لقواعد عمل السوق. مع مراعاه ماورد بشان تنظيم وترخيص اسواق النفع العام من احكام، يجب علي الافراد والمنشات التي تعمل في مجال اسواق الاسماك الالتزام بالمتطلبات والضوابط والاشتراطات الوارده في دليل اسواق الاسماك الذي تصدره الوزاره. يجب ان تتوفر في المنتجات الزراعيه المتداوله في السوق الشروط الاتيه: 1- ان تكون مطابقه للمواصفات القياسيه و/او القواعد الفنيه الخاصه بكل منتج، وفي حال عدم توفر مواصفه قياسيه سعوديه او خليجيه و/او قاعده فنيه تعتمد المواصفه القياسيه المرخصه للمنتج بالتنسيق مع الجهات المختصه. 2- ان تكون عبوات ومواد التغليف مطابقه للمواصفات القياسيه و/او القواعد الخاصه بكل منتج. 3- ان تحمل العبوات بطاقه المنتج. 1- يجب الالتزام عند نقل وتداول المنتجات الزراعيه ان تكون مواصفات حاويات وسايل النقل مطابقه للمواصفات القياسيه المعتمده، وان تراعي شروط وضوابط وسايل النقل قبل واثناء وبعد التحميل. 2- يكون نقل الثروه الحيوانيه ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروه الحيوانيه ومنتجاتها الذي تصدره الوزاره. تنظم الوزاره اعمال مقدمي الخدمه في اسواق النفع العام وفق الضوابط التي تحددها. تكون شروط وضوابط العماله داخل اسواق النفع العام وفق ما ياتي: 1- يلتزم مقدم الخدمه في اسواق النفع العام بان تكون العماله نظاميه ومرخصه من الجهات المختصه وحسب المهن لكل عامل. 2- حصول جميع العاملين في السوق علي شهاده صحيه بخلوه من الامراض. 3- عدم تشغيل عماله ليست علي كفاله مقدم الخدمه. 4- تحديد زي موحد ومخصص لكل فيه من العماله. 5- ان تكون النظافه الشخصيه للعماله علي مستوي عالي. 6- ان يلتزم مقدم الخدمه باي شروط اخري تراها الوزاره. الثروه النباتيه ضبط جوده المنتجات الزراعيه مع مراعاه ما ورد في القرارات والتعليمات والاشتراطات الصادره عن الوزاره او الجهات المختصه، يشترط في المنتجات الزراعيه المحليه او المستورده ان تكون تلك المنتجات وعبواتها مطابقه للمواصفات القياسيه المعتمده الخاصه بكل منتج، وفي حال عدم توفر تلك المواصفات فتعتمد المواصفه القياسيه المرجعيه للمنتج. وتقوم الوزاره بجمع العينات وفحصها وفق المواصفات القياسيه المعتمده، او وفق القواعد الفنيه الخاصه بتلك العينات. تطبق في شان «بطاقه المنتج» الاحكام الاتيه: 1- يلتزم الممارس الزراعي بعدم تسويق اي منتجات زراعيه لا تحمل بطاقه المنتج من الوزاره او من تفوضه. 2- يجب ان يوضع ملصق «بطاقه المنتج» علي كل عبوه من منتجات القطاع الزراعي، علي ان يشتمل علي البيانات الاتيه: ا- اسم المنشاه الزراعيه ورقم سجلها وترخيصها الزراعي. ب- مصدر المنتج (محلي / مستورد). ج- قيود الاستهلاك. د- الانواع والكميات المنتجه في العبوه. ه- البيانات المتصله بالمواصفات الاخري المعتمده من الهييه لتلك المنتجات. تتولي الوزاره تنظيم استيراد وتصدير منتجات ومدخلات القطاع الزراعي والاشراف عليها واصدار الموافقات اللازمه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. تصدر الوزاره ترخيص استيراد الخضار والفواكه الطازجه للمستورد متضمنا البيانات الاساسيه للمستورد ومده صلاحيه الترخيص. يقسم المستوردون الي قسمين، وفقا للاتي: 1- مستورد فيه (ا) يصدر له ترخيصا محدد المده ب (10) سنوات قابله للتجديد، بشرط ان يثبت ملكيته للعقارات التي بها مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجه المستورده بها، او للمراكز التجاريه لتسويق الشحنه، وما يثبت ملكيته لوسايل نقل مبرده. 2- مستورد فيه (ب) يصدر له ترخيصا محدد المده ب (3) سنوات قابله للتجديد. مع عدم الاخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتيه المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولايحته التنفيذيه، والقرارات التي تصدرها الوزاره، يجب علي المستورد الذي يرغب في استيراد (خضروات او فواكه طازجه) الي المملكه، التقدم للوزاره (الكترونيا) بطلب الحصول علي ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات الاتيه: 1- يجب ان يتمتع المستورد باحدي الاشتراطات الاتيه: ا- ان يكون شخصا معنويا سعوديا مرخص له بمزاوله النشاط. ب- ان يكون مستثمرا اجنبيا مرخصا له بمزاوله النشاط، وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي. 2- يجب ان تتوفر المتطلبات العامه الاتيه لاصدار الترخيص: ا- ان يرفق مع الطلب المعلومات الاتيه: عنوان المستورد، وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير. وبالنسبه للمستورد فيه (ا) يرفق احداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنه (الخضروات والفواكه) المستورده فيها، ليتمكن مفتشو الوزاره من الشخوص الي تلك المستودعات والثلاجات لمعاينتها للتاكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين، اما بالنسبه للمستورد فيه (ب) فيرفق عقود موثقه مع مراكز تجاريه او موزعين لتوريد الشحنات اليهم مباشره، وبيان بوسايل النقل المبرده. ب- الملاءه الماليه للمستورد. 3- تكون اجراءات اصدار الترخيص وفق الاتي: ا- تستقبل الوزاره طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الماده، وتصدر الترخيص (الكترونيا) خلال مده لا تزيد علي (3) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ب- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم ابلاغ مقدم الطلب (الكترونيا) خلال مده لا تزيد علي (3) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب ج- يتم اصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوزاره، علي ان يوضح في الترخيص البيانات الاساسيه للمستورد، ومده صلاحيه الترخيص. 1- يتم التعامل مع الارساليات المخالفه بحجرها لحين تقرير امكانيه فسحها او رفضها ومن ثم اتلافها او ارجاعها الي مصدرها او اعاده تصديرها لطرف ثالث او تغيير صفه استعمالها وفقا للقرارات والتعليمات والاشتراطات الصادره عن الوزاره او الجهات ذات العلاقه. 2- يجب ان تتم عمليه اتلاف المنتجات الزراعيه المعيبه وفق الاجراءات الوارده في اللايحه. يحظر تداول اي نوع او صنف من الثروه النباتيه او زراعته او نقله في اي من الحالات الاتيه: 1- ان يكون النوع او الصنف يسبب ضررا علي النظام الزراعي والتنوع الاحيايي في المملكه. 2- ان يكون النوع او الصنف يسبب امراضا او ان يكون ناقلا للافات والامراض او الحشرات التي تسبب ضررا بالنظام الزراعي. 3- ان يكون النوع او الصنف نباتا غازيا يستوطن بالبييه المحليه وينافس النباتات المحليه المتاقلمه. 4- ان يكون النوع او الصنف ساما او مخدرا او يسبب ضررا للانسان او غير ملايم للنظام الزراعي. وتضع الوزاره قايمه بانواع واصناف الثروه النباتيه المحظور تداولها او زراعتها او نقلها وتحدثها دوريا. يجب ان تكون اساليب حصاد وتداول منتجات المنشات الزراعيه طبقا لما ياتي: 1- ان تتم بطريقه تتناسب مع نوع المنتج وان تكون المعدات والحاويات والاوعيه المستخدمه نظيفه تفاديا لتلوث المنتج او تلفه. 2- ان تكون العبوات والادوات والمعدات المستخدمه مصنوعه حسب المواصفات القياسيه المحدده لذلك. الممارسات الزراعيه الجيده تتولي الوزاره في مجال نشاط الممارسات الزراعيه الجيده، ما ياتي: 1- الاشراف علي الممارسات الزراعيه الجيده واصدار التراخيص اللازمه بهذا الشان وفقا للمعايير الوارده في دليل المعايير ونقاط التحكم للممارسات الزراعيه الجيده الذي تصدره الوزاره. 2- تطبيق الممارسات الزراعيه الجيده علي جميع انواع نشاط القطاع الزراعي، ووضع الاليه المناسبه لتطبيق تلك الممارسات. 3- متابعه نشاط الممارسات الزراعيه الجيده، ولها القيام بجولات ميدانيه تفتيشيه علي جميع المنشات الزراعيه، والتاكد من التزام اصحابها بالشروط والمعايير اللازمه. 4- تحديد متطلبات الملصقات وبيانات بطاقه المنتج الحاصل علي شهاده الممارسات الزراعيه الجيده. 5- اصدار التراخيص اللازمه لجهات التوثيق وذلك وفق الشروط والمعايير التي تضعها الوزاره، وتتولي جهات التوثيق المرخصه مهام التوثيق لمجالات الممارسات الزراعيه الجيده للمزارع. 6- وضع الاشتراطات المتعلقه باعتماد المؤهلين والمفتشين للعمل في جهات التوثيق المرخصه للقيام بجميع انواع النشاط المتعلقه بالممارسات الزراعيه الجيده. يكون الحصول علي شهاده الممارسات الزراعيه الجيده وفق الاتي: 1- يقدم مالك وحده الانتاج او من ينوب عنه عند الرغبه في الحصول علي الشهاده طلبا الي الوزاره او من تفوضه، ويلتزم مقدم الطلب بتقديم المستندات اللازمه والوفاء بالبيانات الوارده في الطلب واتباع جميع معايير الممارسات الزراعيه الجيده. 2- تعمل الوزاره علي دراسه الطلب والتحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبه، وفي حال عدم المطابقه يرفض الطلب، اما في حال قبوله فتتم زياره وحده الانتاج من قبل المختصين لتطبيق المعايير ونقاط التحكم، ويلتزم مالك وحده الانتاج خلال فتره ما بعد زياره التاهيل بتطبيق جميع المعايير ونقاط التحكم الاساسيه. 3- تمنح وحده الانتاج شعار الممارسات الزراعيه الجيده بعد التحقق من الالتزام بالمعايير المطلوبه، علي ان تكون صلاحيه الشعار سنه قابله للتجديد. فيما يتصل بشهاده الممارسات الزراعيه الجيده يتبع ما ياتي: 1- علي جهات التوثيق الزراعي ان تقدم الشهاده عن اي منتج يخضع لضوابطها وذلك في مجال انواع النشاط الوارده في اللايحه، علي ان تقدم هذه الشهاده علي الاقل تعريفا بالمنتج وتحديد نوع وكميه المنتجات بالاضافه الي مده صلاحيتها. 2- يجب ان يكون المنتج مصحوبا بشهاده صادره من الوزاره او جهات التوثيق في بلد المنشا، والتي تؤكد ان المنتج مستوف للشروط المنصوص عليها في اللايحه. تتولي الوزاره اصدار التراخيص لجهه التوثيق الزراعي وفقا للضوابط الاتيه: 1- ان تقدم جهه التوثيق ضمانات كافيه تدل علي تحقق الموضوعيه والنزاهه لديها، ويكون لديها الموظفون المؤهلون والموارد اللازمه لتنفيذ مهامها. 2- ان يكون لجهه التوثيق مقر دايم او ممثل مقيم في المملكه. 3- ان تقدم جهه التوثيق المستندات الداله علي ان لديها الخبره الرقابيه والتجهيزات والبني التحتيه المطلوبه. 4- ان تكون جهه التوثيق معتمده وفق دليل المنظمه الدوليه للمعايير رقم (17065) للمتطلبات العامه لجهات تشغيل انظمه اصدار الشهادات للمنتج او الانظمه التي تعادلها. 5- ان تقدم جهه التوثيق وصفا تفصيليا لاجراءات وتدابير الرقابه التي ستقوم بها علي المنتجين، والاجراءات التي تعتزم تطبيقها عند وجود المخالفات. 6- ان تلتزم جهه التوثيق بتطبيق اجراءات الرقابه علي المنتجين الذين سيخضعون لمراقبتها. تتولي الوزاره وضع الاشتراطات المتعلقه باعتماد المؤهلين والمفتشين للعمل في جهات التوثيق المرخصه للقيام بجميع انواع النشاط المتعلقه بالممارسات الزراعيه الجيده. تلتزم جهه التوثيق الزراعي بما ياتي: 1- الاحتفاظ بقايمه محدثه تتضمن اسماء المنتجين المسجلين لديها وعناوينهم، ويجب ان تكون هذه القايمه متاحه لدي الاطراف المعنيه. 2- ابلاغ الوزاره عن نتايج عمليات المراقبه التي تقوم بها بانتظام او حسب طلب الوزاره، واذا كانت نتايج عمليات المراقبه تبين عدم الامتثال او تشير الي احتمال عدم الامتثال تقوم جهه التوثيق علي الفور بابلاغ الوزاره. وللوزاره عند الضروره ان تعين او تحدد قواعد الاجراءات المتبعه في تقديم التفاصيل المتعلقه بالمعلومات المطلوبه التي يتم تضمينها في البلاغ. 3- تزويد الوزاره خلال مده اقصاها نهايه شهر فبراير من كل عام بقايمه المنتجين الذين كانوا تحت رقابتها حتي نهايه شهر ديسمبر من العام السابق، وبتقرير موجز لجميع انواع نشاط الرقابه التي نفذت خلال نفس العام. 4- تمكين مفتشي الوزاره من دخول منشاتها، وتقديم جميع المعلومات والتسهيلات اللازمه لضمان وفاء جهه التوثيق بالتزاماتها، وتطبيق الاجراءات النظاميه في حال ضبط اي مخالفات او تجاوزات. وفي حال عدم التزام جهه التوثيق بالقيام بالمهام التي فوضت بها، يحق للوزاره الغاء ترخيص الجهه وايقاف نشاطها. علي كل مفتش تابع لجهه توثيق، حضور الدورات اللازمه التي تحددها الوزاره للحصول علي بطاقه عمل ساريه، وعليه تطبيق معايير واشتراطات توثيق المزارع. علي جهه التوثيق ان تقدم شهاده التوثيق عن اي منتج علي ان تتضمن هذه الشهاده تعريفا بوحده الانتاج والمساحات الزراعيه ونوع المنتجات الموثقه وكميه الانتاج. تتولي الوزاره عمليه التنسيق مع جهه التوثيق لاجراء التفتيش لوحده الانتاج خلال فتره او فترات زمنيه مناسبه للتاكد من استيفاء جميع متطلبات الحصول علي شهاده الممارسات الزراعيه الجيده. مكافحه الجراد الصحراوي وسوسه النخيل الحمراء 1- يتبع في شان مكافحه الجراد الصحراوي الاتي: ا- تقوم الوزاره او من تفوضه عند مكافحه الجراد الصحراوي بعمليات رش المبيدات بالاعلان عن ذلك قبل فتره لا تقل عن اسبوع عن طريق وسايل الاتصال المتاحه بخلاف الاعمال الطاريه التي تستوجب المكافحه العاجله لبعض الافات ومنها الجراد الصحراوي لضمان عدم تضرر المزارع والغطاء النباتي ولعدم السماح بتكاثر الافه. ب- تقوم الجهه المنفذه للرش من غير الوزاره ومراكزها التابعه لها بابلاغ فرع الوزاره بالمنطقه رسميا بمواعيد واماكن الرش قبل اسبوعين علي الاقل من اول عمليه رش وفي حال احتمال استمرار الرش في نفس المكان، تحدد الفتره حتي يتلافي النحالون تسمم نحلهم خلال تلك الفتره. ج- يلتزم النحالون بمراجعه فروع الوزاره بالمناطق او المكاتب بالمحافظات او الوحدات بالمراكز لمعرفه فترات الرش المتوقعه سنويا وللحصول علي جداول ومواعيد رش المبيدات واخذ الاحتياطات اللازمه لحمايه مناحلهم بما فيها وضع علامات مميزه (رايات ملونه) حول المناحل مباشره لتلافي الرش المباشر علي النحل وكذلك التنسيق والتواصل مع اصحاب المزارع المجاوره لمناحلهم لمعرفه اي عمليه رش متوقعه. د- تعمل الوزاره والجهات القايمه بالرش علي اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمه لتقليل حده التسمم بطوايف النحل والزام فرق الرش باتباع هذه الاحتياطات ومن ذلك استخدام مبيدات ذات سميه اقل للنحل والرش في الاوقات التي يقل فيها سروح النحل ما امكن ذلك ووضع علامات تحذيريه مثل لوحات مكتوبه او علامات بلون معين عند المناطق والاماكن المتوقع رشها. 2- يتبع في شان مكافحه حشره سوسه النخيل الحمراء ماورد في الدليل الاجرايي لمكافحه حشره سوسه النخيل الحمراء الذي تصدره الوزاره، من شروط وضوابط وارشادات واجراءات وتدابير واحتياطات. الالات والمعدات الزراعيه 1- يمنع الاتجار بالالات والمعدات الزراعيه ما لم تكن مطابقه للمواصفات القياسيه، في حال عدم توفر مواصفه قياسيه سعوديه او خليجيه و/او قاعده فنيه تعتمد المواصفه القياسيه المرخصه للمنتج بالتنسيق مع الجهات المختصه. 2- لا يجوز استيراد الالات والمعدات الزراعيه الا بعد الحصول علي موافقه من الوزاره او من تفوضه علي استيرادها، ولا تفسح الا بموافقه من الوزاره او من تفوضه علي فسحها. يكون استيراد الالات والمعدات الزراعيه، وفق الضوابط الاتيه: 1- يقدم مستوردو الالات والمعدات الزراعيه طلب موافقه علي الاستيراد متضمنا ما يثبت مطابقتها للمواصفات القياسيه المعتمده. 2- ان يلتزم المستورد ووكيله بالاتي: ا- توفير قطع الغيار اللازمه للالات والمعدات الزراعيه والكوادر الفنيه المدربه، والخدمات المسانده لها. ب- ملاءمه الالات والمعدات الزراعيه فنيا لبعضها البعض. ج- عند بيعهم للمضخات الزراعيه يجب طلب احدث تقرير اختبارات تحليل نوعيه المياه وتقرير اختبارات حفر البير من المشتري لضمان مناسبه هذه المضخات لحال البير، ويلتزم المشتري بتقديم هذه التقارير للبايع ويوقع كل منهما للاخر بما يفيد تنفيذ التزامه، ويتحمل من يمتنع عن التنفيذ النتايج المترتبه علي ذلك. د- تزويد المشتري بكتيب التشغيل والصيانه المتعارف عليه باللغه العربيه وتقديم الدعم الفني المناسب له. يلتزم مستوردو الالات والمعدات الزراعيه بتقديم طلب الاستيراد قبل مده لا تقل عن (30) يوم من التاريخ المحدد لوصول شحنه الالات والمعدات الزراعيه، علي ان يتم ارفاق المستندات الاتيه: 1- الفاتوره التجاريه مصدقه من الغرفه التجاريه. 2- بوليصه الشحن. 3- بيان التعبيه. 4- شهاده المنشا. 5- شهاده مطابقه للالات والمعدات الزراعيه من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. 6- صوره من السجل التجاري (للشركات والمؤسسات والجمعيات الزراعيه) ساري المفعول مضاف فيه نشاط الاتجار بالالات والمعدات الزراعيه. وتقوم الوزاره او من تفوضه بتضمين وثيقه الموافقه علي الاستيراد مدته واليه تجديده والغايه. تحدد متطلبات فسح الالات والمعدات الزراعيه وفق الاتي: 1- طلب فسح مقدم من المستفيد للجهه المختصه او مقدم الخدمه يتضمن عدد الالات والمعدات وانواعها ومواصفاتها، ويحدد به ميناء الدخول. 2- صوره من فاتوره الشراء النهاييه لتلك المعدات مطابقه لطلب الفسح. 3- صوره من بوليصه الشحن. 4- صوره من شهاده المنشا لتلك الاله او المعده. 5- صوره من شهاده مطابقه للالات والمعدات الزراعيه المراد فسحها من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. 6- صوره من السجل التجاري (للمؤسسات والشركات والجمعيات الزراعيه) ساري المفعول، وفي حال كونه للاستخدام الخاص فيقدم المزارع ما يثبت ذلك. 7- صوره للهويه الوطنيه (للافراد) ساريه المفعول. وتقوم الوزاره او من تفوضه بتضمين وثيقه الموافقه علي الفسح مدته واليه تجديده والغايه. تتعامل الوزاره او من تفوضه مع الارساليات المخالفه بحجزها لحين تقرير امكانيه فسحها او رفضها ومن ثم اتلافها او ارجاعها الي مصدرها او اعاده تصديرها لطرف ثالث علي نفقه المستورد، وفقا للقرارات والتعليمات والاشتراطات التي تصدرها الوزاره. تقوم الوزاره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه بوضع الضوابط اللازمه لادخال الالات والمعدات الزراعيه لفتره زمنيه مؤقته في حال اقامه المعارض داخل المملكه بغرض العرض والمشاركه. للوزاره او من تفوضه او مقدم الخدمه الحق بالكشف عن الالات والمعدات الزراعيه في بلد المنشا للتاكد من الاشتراطات الفنيه. يجب علي مصنعي ومستوردي الالات والمعدات الزراعيه الالتزام بالشروط والضوابط والتعليمات التي تضعها الوزاره. يتم تنظيم تاجير الالات والمعدات الزراعيه وفق ما ياتي: 1- ان تكون الالات والمعدات الزراعيه مملوكه للمؤجر بموجب استماره ساريه المفعول لهذه الالات والمعدات الزراعيه تثبت ملكيتها للمؤجر. 2- ان تكون الالات والمعدات الزراعيه التي يزيد عمرها علي عشر سنوات صالحه للعمل بموجب شهاده من وكيلها المعتمد، وللوزاره التحقق من انها تعمل علي النحو المطلوب. يكون تاييد استقدام العماله للالات والمعدات الزراعيه وفقا للاحكام الوارده بدليل ضوابط واشتراطات منح تاييد العماله الزراعيه الذي تصدره الوزاره. علي مقدم الخدمه /الممارس الزراعي التقيد باحتياطات السلامه المرتبطه باستخدام الالات والمعدات الزراعيه وفقا لما هو مقرر من الجهات ذات العلاقه في هذا الشان. الجمعيات التعاونيه الزراعيه والجمعيات الاهليه الزراعيه فيما يتصل بالجمعيات التعاونيه الزراعيه والجمعيات الاهليه الزراعيه تتولي الوزاره ما ياتي: 1- تشجيع انشاء الجمعيات التعاونيه الزراعيه والاهليه الزراعيه وما في حكمهما، وايضاح اهميتها للعاملين في القطاع ومدي العايد عليهم من تاسيس تلك الجمعيات. 2- دراسه طلبات تاسيس الجمعيات التعاونيه الزراعيه والاهليه الزراعيه وما في حكمهما، وتسهيل اجراءات تاسيسها بعد استكمال الطلب ومسوغاته واعطاء تاييد بالموافقه او الرفض خلال (15) يوما من استكمال الطلب ومسوغاته وفق مستهدفات القطاع الزراعي. 3- الاشراف الفني والرقابه والتفتيش علي الجمعيات التعاونيه الزراعيه والاهليه الزراعيه وما في حكمهما، ومتابعه اعمالها ونشاطاتها واعداد التقارير الفنيه عنها. 4- تشجيع مشاركه القطاع التعاوني في النشاط والخدمات الزراعيه. 5- عقد اتفاقات وشراكات ومذكرات تفاهم مع الجمعيات التعاونيه الزراعيه والاهليه الزراعيه وما في حكمهما، لتقديم الخدمات الزراعيه. 6- تقديم الدعم والامتيازات للجمعيات التعاونيه الزراعيه والاهليه الزراعيه وما في حكمهم …(109,370 more chars)