moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥١٠٥٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كماليات واواني منزليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٥٢,١٢٣.٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٢٠,٢٢٩.٠٠) مايه وعشرون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣١,٨٩٣.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,١٨٩.٠٠) ثلاثه عشر الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/١٩ه وملخصها: في هذه الجلسه المرييه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد في لايحه الدعوي متضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣١,٨٩٣.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته تتمثل في مطابقه رصيد معتمده من المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، بما ان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (١٣١,٨٩٣) مايه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال، ومبلغ قدره (١٣,١٨٩.٠٠) ثلاثه عشر الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه مصادقه الرصيد متضمن لمبلغ المطالبه والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، اما عن طلب اتعاب التقاضي: وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣١,٨٩٣) مايه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال، ومبلغ قدره (١٣,١٨٩) ثلاثه عشر الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال قيمه اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.