gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268388 : قرار رقم PC-2025-268388 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المدي المدي عليها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين لموافق 2026/03/16، عقدت الجمركيه الابتداييه ثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446/01/17) وتاريخ 1446/01/17 الدكتور / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.... الدكتور / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/09/03 م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم باللثه دعوي لاثبات تزوير الهييه لمستندات باسم المؤسسه، وبطلاع اللجنه علي لايحه الدعوي المقدمه من المدينه، تبين انها تثضمن ما ملخصه، ان هييه الجمارك قد اقامت ضد المؤسسه المذكوره اعلاه والمملوكه لي العديد من الدعاوي وجميعها تصنيغها واحد (دعاوي تصرف جمريك) حيث انه بحسب ما يزعمون بان المؤسسه التابعه الي استوردت ارساليات جمركه وتم فسحها مؤقتا بموجب تعهد سندي صادر منا بعدم التصرف بالارساليه حتي يتم ظهور نتايج التحليل للعينات الخاصه بهذه الارساليات، و هذا الزعم خاطي ، وقد اقاموا جميع تلك الدعاوي دون ان يتم اشعايي بذلك الدعاوي من اللجان الحمركه ولم اعلم عن صدور قارات بشان تلك الدعاوي الا بعدها بعده سنوات حيث وردتي رسالل بسداد مبالغ نتيجه صدور قارات جمركيه والا فانني ساتعرض لープقاف الخدمات وظر الحسابات البنيه، وعليه فقط طالبت اللجان ايفادتي بارقام الدعاوي التي صدر فيها تلك القرارات التي لا اعلم عنها شيا، وقمت بتحديث بياناتها للاتمكن من الاطلاع عليها ووجدت بان هييه الجمارك قد ادعت ضد مؤسسي بدعاوي تصرف وجميع تلك الدعاوي كانت بشكل غير قانوني للعديد من الاسباب: - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي صور وليست باصول. 2 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي لا تحمل رقم او تاريخ البيان الجمركي. 3 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي تحمل عناوين مصلله لا تخص المؤسسه المدعي - ضدها مما ادي لعدم قدره اللجان الجمركيه علي تبليغي بالدعوي بشكل سليم. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | | Public | Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268388: قارار رقم PC-2025-268388: الصادر في الدعوي رقم 4 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات بجميع الدعاوي صوره واحده مكرره بجميع الارساليات. 5 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات كما هو م ثبت بالسوره المرفقه منها فان تاريخ تصديقها بالغرفه التجاريه سبق تاريخ بيانات الاستيرادات المدعي بها جميعا مما يثبت عدم صحتها لكون بيان الاستيراد يسبق التعهد السندي بحكم طبيعه العمل داخل هييه الجمارك بشان ترتيب اوراق الارساليات فليس كل بيان استيراد يطلب له تعهد سندي حيث تدخل الرساليه اولا بيان استيراد ثم بطلب للارساليه التي يتعين اخذ عينات منها للتحليل تعهد سندي مما يعني بان تاريخ بيان الاستيراد يجب ان يسبق تاريخه تاريخ التعهد السندي وليس العكس، ويطالب المدعي باصل التعهدات السنديه لجميع الرساليه المرفق ارقام بيانات الاستيراد المرفق ارقامها من المدعي عليها والمخاهاه والمطابقه لاثبات تزيف تلك التعهدات، في حاله عدم وجود الاصل منها لدي هييه الجمارك اثبات ذلك واثبات التزوير لكون هييه الجمارك كانت قد ادعت بها ضد مؤسستانا وا肯كت امام اللجان الجمركيه بوجود الاصل منها وثبوت غير ذلك امام سعادتكم، والمطابقه لكل التعهدات السنديه لكل مؤسسه بشكل مستقل علي جميع الارساليات الوارده علي تلك المؤسسه وفي حال ثبوت اختلاف ارقام بيانات الاستيراد لكل مؤسسه مع تكرار نفس التعهد السندي اثبات التزوير لمخافه ذلك لنظمه عمل هييه الجمارك داخل المنفذ الجمركي وملخافه ذلك للمواصفات للتعهد السندي والذي يلزم ان يشتمل كل تعهد سندي علي رقم بيات الاستيراد الخاص وتاريخ ومواصفات الرساليه من ناحيه النوع والكم وان يكون اصل وليس صور وان يكون مختوم ومصدق، مما يعني وجوب عدم تكرار نفس التعهد السندي لاكثر من ارساليه وعدم شموله لاكثر من بيان استيراد،})(في حاله رفض الهييه لتقدم التعهد نطلاب اللجنه بموجب حقها بذلك اثبات التزوير. وعليه، تقدمت المدعي عليهها (هييه الزكاه والضريه والجمارات) بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت مطالبتها عدم قبول الاعدوي شكل، واحتياطا، رفضها Cordوعا. وعليه، تقدم المدعي بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت ذات الطبات الوارده في اللجه الدعوي. وفي يوم الاثنين الموافق 2026/03/16، عقدت اللجنه سلستها للنظر في الدعوي، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضر/ .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) بصفته ممثل عن هييه الزكافه والضريه والجمارات بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكافه والضريه والجمارات لشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ: (....) وبسؤال مثل المدعي عليها عن الدعوي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب باللفني. وبناه عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public | الصفحه ٢ من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268388: قارا رقم PC-2025-268388: الصادر في الدعوي رقم الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابدا اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره رقم (2) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه والكتيه والتي نشت علي انه: "تختض دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في جميع الجرايم والملافات التي ترتكب ضد احكام النظام ولاعته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قارات التحصيل عمل باحكام الماده (147) من النظام. د- النظر في الاعتراضات المقدمه علي قارات التغريم وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه- النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد". كما نصت الماده (48) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجرعيه علي: "تطبق القواعد علي جميع اجراءات الدعوي، وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدواير ما نص عليه في نظام المرافعات الشريعه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها، وذلك بما لا يخالف طبيعه الدعوي، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدواير، وصلاحياتها، وطبيعه عملها".، كما نعت الماده (162) من نظام الجمارك الموحد علي: "تتولي المحكمه الجمركيه الابتداييه الاختصاصات التاليه: - النظر في جميع جرايم التهريب وما في حكمه. 2 - النظر في جميع الجرايم المخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا النظام "القانون" "والاحته التنفيذيه. 3 - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عمال باحكام الماده (147) من هذا النظام "القانون". 4 - النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغريم وفقا لاحكام الماده (148) من هذا النظام "القانون". 5 - يجوز للمحكمه ان تطلب من اي شخص اتهم بموجب هذا النظام "القانون" ان يقدم كفيلا يضمن مثوله امام المحكمه او تقرر توقيفه حتي تنتهي القضيه". كما نعت الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المراعات الشرعيه علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او匹هليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها." وحيث ان من الامور الاوليه التي يجب التطرق لها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو تحديد ما اذا كانت دواير لجنه الفصل مختصه في الفصل في الدعوي من عدمه حيث انه بالرجوع الي ملف الدعوي تبين ان الدعوي متعلقه باثبات تزوير مستندات، وعليه فان طلب المدعي لا يدخل ضمن اختصار دواير لجنه الفصل حسب ما نت عليه الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | Public | 7 3 3 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانياء بالارياض CSR-2026-268388: قرار رقم PC-2025-268388: الصادر في الدعوي رقم ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار عدم اختصاص اللجنه والليا بنظر الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب التظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يضبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو (.....) / الدكتور عضو (.....) / الدكتور رييس اللجنه (.....) / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public الصفحه 4 من 8001220000: الرقم المجاني 7 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278232: قرار رقم PC-2026-278232: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / (....) ، هويه وطنيه رقم (....) ضد / هييه الزكاه والخ辻يه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباء الموافق 2026/05/13 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 محصور كل من: رييسا (.....) / الاستاذ عضو (.....) / الاستاذ عضو (.....) / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-268388) (ال Eastern الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانفه - اصاله عن نفسه - / ....) ، هويه وطنيه رقم (.....) الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بدعوي اثبات تزوير مستندات حد هييه الزكاه والجمارات علي اساس ان المدعي عليها اقامت عده دعوي ضد المؤسسه نظير استيرادها لرساليات جمركيه مفسوحه مؤقتا بموجب صوره من التعهد المستندي، ولم يتم اشعاره ابقامه تلك الدعاوي وصدور القرارات الخاصه بها الا بعد عده سنوات، وعليه اصدرت اللجنه الجمركه الابتداييه الثانيه بالرياش قراها - محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي: "عدم اختصاص اللجنه ولانيا بنظر الدعوي". وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستانفه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بوجود تEOARض بين تسييب القرار محل الاستثناف ومنطوقه، وبتقدم يم في لايحه الدعوي يخص كافه المخالفات التي ارتكبتها الهييه ضد المؤسسه فيما يتعلق بالفسح المؤقت غير المثبت نظاما، اضافه الي المخالفات التي تتعلق بمساله اقامه الدعاوي الجمركيه ضد المؤسسه دون تقدمي اصل التعهد المستندي، كما يدفع مالك المؤسسه بان فسح البضايع للمخلص الجمركي دون استلام التعهد المستندي يمد مخالفه صريحه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 5 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278232: قرار رقم PC-2026-278232: الصادر في الدعوي رقم: للنظام واللايحه التنفيذيه، واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكل ونقض القرار محل الاستثناف، ومطالبه الهييه بتقديم اصل التعهد المستندي للارساليه محل الدعوي. وبالطابع اللجنه الجركه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي عدم اختصاص اللجان الجمركيه بنظر الدعوي، مما يتقتر معه عدم قبول الدعوي شكل، كما تدفع المستانف ضدها بان المؤسسه قد خالفت النظام عند عدم تجابوها مع الجمرك فور صدور نتيجه المختبر المتضمنه عدم مطابقه الاصناف محل الدعوي للمواصفات والمابيس المعتمده، وان ما جاء في لايحتها ما هو الا محاوله لايفالت من العقوبه، واختتمت بطلب الحكم بعدم قبول الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. و巴اطلا الجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الابيابه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بذات الطلبات الوارده في لايحه الاستيناف. وفي يوم الربعاء الموافق 2026/05/13 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جاستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريح 1445/04/08 (المراكه) علي القرار رقم (CSR-2026-268388) وتاريخ في الاستثناف المقدم من مؤسسه (.....) (مالكها) (.....) (المراكه) (.....) (المراكه) (.....) (المراكه) (.....) (المراكه) (.....) (المرákه) (.....) (المرákه) (.....) (المرákه) (.....) (المرákه) (.....) (ال مرákه) (.....) (المرákه) (.....) (المرákه) (.....) (المرákه) (.....) ( ال بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/m) (ب تاريخ 103/11/03) ، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والضريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) واتريخه 1445/4/08 والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 26/04/06، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/09، فان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسابها في يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يطالب به مالك المؤسسه المستانفه من اثبات تؤير المستندات المرتبطه بال Britonيه المح، forو، بالنظر الي ان هذا الطلب، لا يندرج ضمن التخصصات الواره في الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجربيه والكرويه، التي نعت علي انه: " تختص دوار لجنه الفصل www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 7 من 6 صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278232: قرا رقم PC-2026-278232: الصادر في الدعوي رقم الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد والاتثنيه، وذلك علي النحو الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام النظام والاتخته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عمله باحكام الماده (147) من النظام. د النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغيريم وفقا لاحكام الماده (148) من نظام. ه - النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد. " كما لا يغير من هذه النتيجه كون هذه المستندات قد استخدمت في دعاوي جمركيه سابقه، اذ ان بحث مدي صحتها في تلك الدعاوي كان في حدود تقديرها كدليل ضمن النزاع الجمركي، ولا ينوض بذاته استقصا هذه اللجان بنظر دعوي اخري مستقله قايمه علي اساس اثبات تزويرها، ومن ثم فان الدعوي المايله خارج الاختصاص النوعي للجان الجمركيه، عليه ولما كانت اس باب القرار محل الاستثناف كافيه لحل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار؛ مما تنتهي معه اللجنه الي تقرير فرض الاستثناف Cordوضعا وتاييد القراال الابتدايي فيما قضي به. وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي; القراال اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه / مؤسسه (……)، سجل تجاري رقم (……) (المواكها / (……) هويه وطنيه رقم (……) ، علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-268388) عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض. ثانيا:})(في الموضوع، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (08/1445). ه وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو (الدكتور / ....) عضو (الاستاذ / ....) رييس اللجنه (الاستاذ / ....) هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 7 من 7