tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديلات على نظام العمل لعام 1426هـ

ncar · law · processed · 3 chunks

date_gregorian=2020-09-04 date_hijri=1442-01-07 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:14 entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/51 entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:مهن خطرة entity=keyword:أعمال خطرة entity=keyword:أخطار entity=keyword:أضرار entity=keyword:منجم entity=keyword:محجر entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية entity=agency:اللجنة الوطنية للجان العمالية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:97 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : حذف المادتين التاسعة والأربعين بعد المائة والخمسين بعد المائة، إضافة مادة يكون ترتيبها الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر، تعديل نص المادة السادسة والثمانين بعد المائة، من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426هـ. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي

ملك المملكه العربيه السعوديه
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود

الرقم: م/ه
التاريخ: ١٤٤٢/١/٧ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الامر الملكي رقم (ا/۹۷) بتاريخ ١٤١٨/٣/١٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤ ) بتاريخ ١٤٤٢/١/٦ه.

اولا : الموافقه علي تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه ، علي النحو الاتي:

١ - حذف المادتين التاسعه والاربعين بعد المايه) و(الخمسين بعد المايه).
٢ - اضافه ماده يكون ترتيبها (الحاديه والثلاثين بعد المايه مكرر)، بالنص الاتي:
" يحدد الوزير - بقرار منه - المهن والاعمال التي تعد خطره او ضاره او من شانها ان تعرض العامل الاخطار او اضرار غير عاديه، والفيات التي يحظر - دايما او مؤقتا - تشغيلها فيها او يكون تشغيلها فيها بشروط خاصه، بما في ذلك مدي الحاجه الي تحديد اوقات العمل لاي من تلك الفيات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكه ذات الصله الوارده في الاتفاقيات الدوليه".
٣- تعديل الماده (السادسه والثمانين بعد المايه)، لتكون بالنص الاتي:
"لا يجوز تشغيل اي شخص في المنجم او المحجر لم يتم الثامنه عشره من العمر".

ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود