tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7435 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-23 date_hijri=1441-03-08 document_type=ruling entity=document_number:6ef34d40-bc50-4c76-9071-961a223efe0a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٤٣٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من / (...) 
ضد / (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه - المثبت في الضبط هويتها وصفتها - تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤١ه صدر حكم بقضيه رقمها ١١٩٥٦ لعام ١٤٤٠ه بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الرابعه بالزام المدعي عليه مبلغا وقدره (٣٧٢٥٤٥٧) وتم سداد المبلغ بعد المماطله. لا يخفي علي فضيلتكم ان ما في التقاضي واجراءاته ومصروفات يتكبدها صاحب الحق. حيث المماطله ممن عليه الحق، بالاضافه الي اضاعه الكثير من الوقت والجهد وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق دفعا للضرر جراء مماطله المدين لذلك اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاجور واتعاب المحاماه والخساير مما اضطر المحامي الموكل من قبلنا رفع دعاوي قضاييه ضدنا. مما اضطرنا للسفر المتكرر لمدينه (...) لمراجعه القضايا ودفع المستحقات لذلك اطلب الزامه بدفع: ١- اجمالي الاجور واتعاب المحاماه ( ٣١٦٠٠٠) مقدم اتعاب وباقي المبلغ مثبته في الصكوك العدليه والحوالات البنكيه للمحامي الموكل لمتابعه القضيه المذكوره في المطالبه. ٢- المصروفات وتكاليف السفر لاداء حقوق اجور المحاماه. تذاكر سفر (٦٠٠٠) اجره سكن (٢٠٠٠) يصبح مجموع المطالبه (٣٢٤.٠٠٠) ثلاثمايه واربعون وعشرون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، فقد نصت الماده التاسعه عشره (١٩) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (٦٩) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (٧١) علي انه: (١- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت.)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده السبعون (٧٠) علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.)، كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين (٢٤١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (٢٤٢) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، وفق ما نص عليه النظام، وضروره النظر من الاداره المختصه في تحقق ذلك الاخطار وارساله للمدعي عليه، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، كما ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، فلان يتاخر قيد الدعوي لعدم اكتمالها، خير من ان يتم قيدها ثم تحكم الدايره القضاييه بعدم قبول تلك الدعوي، لعدم تحقق وقوع الاخطار كما نص عليه النظام، وما هو الا مندوحه للمدعي اولا في حفظ وقته وجهده، وللدايره في عدم اشغالها بقضايا لم يتم اكمال المتطلبات فيها، وحيث ان الثابت عدم وجود اخطار من المدعيه للمدعي عليها بهذه الدعوي، وبالتالي فان دعوي المدعيه تكون غير مقبوله، ويمكنها اقامه دعوي جديده في حال ارفاقه ما يثبت تحقق الاخطار. 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.