ncar · regulation · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجالس وهييات رقم (111) وتاريخ 15/ 8 /1441ه ضوابط شغل الوظايف التدريبيه بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني الخاضعه للايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب 1441ه المعتمده من مجلس اداره المؤسسه في جلسته رقم (111) بتاريخ 15/ 8 /1441ه الماده الاولي: التعريفات: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني الوارده امام كل منها، ما لم يدل السياق علي معني اخر: 1. دليل المؤهلات والخبرات: الدليل المعتمد بالاتفاق بين المؤسسه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بتاريخ 20/ 8 /1430ه لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. 2. الخبرات العمليه: مجموع سنوات العمل في مجال التخصص التي تلي المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفه، وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات الملحق باللايحه المنظمه لشيون اعضاء هييه التدريب. 3. التدريب: هو معارف ومهارات متنوعه تكتسب بعد المؤهل العلمي عن طريق الالتحاق باحد البرامج او الدورات التدريبيه محدد المده وينتهي بشهاده ولم يستفيد منها في فيه وظيفيه سابقه ووفقا لما يصدره المحافظ من ضوابط لاحتساب الشهادات التدريبيه. 4. الوظايف الاشرافيه والقياديه: التكليف باحد المهام القياديه ( مدير عام او نايبه ومن في حكمه، عميد كليه، مدير معهد، وكيل، رييس احد الاقسام المتخصصه او مدير اداره ومن في حكمه) ويكون ذلك بموافقه صاحب الصلاحيه وقرار من الاداره المختصه. الماده الثانيه: يخضع لهذه الضوابط والشروط المتقدمين لمسابقات الوظايف التدريبيه. الماده الثالثه: يكون التعيين (من خلال المسابقات الوظيفيه المعقوده للتعيين) من الفيه التي يشغلها المدرب الي الفيه التاليه لها مباشره ويستثني من لديه المؤهلات العلميه الكافيه بذاتها لمستويات الدخول حسب ما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. الماده الرابعه: 1. تشكل بقرار من المحافظ لجنه للترقيات والمسابقات الوظيفيه لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب. 2. يكون من مهامها متابعه سلامه اجراءات المسابقه واجراء المفاضله بين المرشحين ورفع التوصيات لصاحب الصلاحيه. 3. تقوم اللجنه بفحص محاضر المسابقه والتاكد من توفر الشروط اللازمه للتعيين ومراجعه نتايج تطبيق المعايير لاختيار الانسب. 4. يعتمد المحافظ محاضر اللجنه بعد ان تستكمل جميع اجراءاتها وتصدر الاداره المختصه القرارات اللازمه للتنفيذ. 5. يجوز للمحافظ اضافه اعضاء للجنه وفق ما يراه. الماده الخامسه: شروط شغل الوظايف التدريبيه: 1. توفر المؤهل والخبره العمليه في طبيعه العمل والدورات التدريبيه وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات. 2. اجتياز المقابله الشخصيه والاختبارات التي تقررها الاداره المختصه بذلك. وللمحافظ اضافه شروط حسب الاحتياج والتخصصات التي تضمن استقطاب الكفاءات المتميزه. الماده السادسه: تطبق معايير المفاضله بين المتقدمين للمسابقات الوظيفيه وفق التالي وللمحافظ تعديل درجات وعناصر المفاضله عند الحاجه: 1. عنصر المؤهل: يحصل من يحمل تقدير ممتاز (5 نقاط). يحصل من يحمل تقدير جيد جدا (2.5 نقطه). 2. عنصر الخبره الزايده: الحد الاعلي للخبره (10) نقاط، واقصي مده خبره يمكن احتسابها خمس سنوات، بحيث يكون احتساب يوم الخبره = (10 ÷ خمس سنوات). 3. عنصر الوظايف الاشرافيه: الحد الاقصي لنقاط هذا العنصر (15 نقاط). اكثر من سته اشهر واقل من سنه (5 نقاط). من سنه الي اقل من سنتين (10 نقاط). من سنتين الي ثلاث سنوات (15 نقاط). 4. عنصر التدريب الزايد: الحد الاعلي للتدريب الزايد (10) نقاط، واقصي مده للتدريب يمكن احتسابها ثلاثه اشهر، بحيث يكون احتساب يوم التدريب = (10 ÷ 90 يوما). 5. عنصر الاختبار والمقابله الشخصيه: الحد الادني لاجتياز المقابله الشخصيه والاختبارات الحصول علي 40 نقطه من 60 نقطه، ويستبعد من المسابقه من يحصل علي اقل من نصف درجه الاختبار ومن يحصل علي اقل من نصف درجه عنصر القدره علي تقديم الماده العلميه. الماده السابعه: 1. المسابقه المعقوده لاعضاء هييه التدريب: عند تساوي المرشحين المتقدمين في مجموع النقاط يرشح المدرب صاحب المؤهل الاعلي وفي حاله التساوي يرشح الاقدم في الفيه الحاليه ثم الاقدم في الفيه السابقه ثم الاكثر خدمه فان استمر التساوي بين المدربين او اكثر في مجموع الخدمه يرشح الاعلي في مجموع درجه الاختبار والمقابله الشخصيه ثم الاعلي في درجه الاختبار، ثم الاعلي درجه المقابله الشخصيه ثم الاعلي بالمعدل التراكمي فان استمر التساوي بين المتقدمين فيتم اجراء مسابقه مقفله بينهم. 2. المسابقه المعقوده لسد الاحتياج : في حال كان المتقدمين لسد وظايف الاحتياج فانه عند تساوي المرشحين المتقدمين في مجموع النقاط يرشح صاحب المؤهل الاعلي وفي حاله التساوي يرشح الاكثر خدمه, ثم الاعلي في مجموع درجه الاختبار والمقابله الشخصيه ثم الاعلي في درجه الاختبار , ثم الاعلي درجه المقابله الشخصيه ثم الاعلي في عنصر القدره علي تقديم الماده العلميه ثم الاعلي بالمعدل التراكمي للمؤهل ثم الاقدم بالتخرج ,فان استمر التساوي بين المتقدمين، فيتم اجراء مسابقه مقفله بين المتساوين في مجموع النقاط ومن ثم يرشح الاكثر درجه في المسابقه. الماده الثامنه: لا يجوز للمدرب الاشتراك في المسابقات الوظيفيه في الحالات التاليه: 1. اذا كان مبتعثا او موفدا للدراسه او ملحقا بدوره تدريبيه تزيد عن سته اشهر في الداخل او الخارج. 2. اذا كان في اجازه دراسيه او استثناييه. 3. اذا كان مكفوف اليد او محالا للمحاكمه او يجري التحقيق معه في امور ذات علاقه بالوظيفه العامه او امور مخله بالشرف او الامانه. 4. اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوه او الحسم من الراتب مده خمسه عشر يوما فاكثر متصله او متفرقه خلال السنه السابقه لتاريخ الاشتراك بالمسابقه. 5. اذا كان معارا الي منشات القطاع الخاص ويمارس مهام ليست ذات علاقه في المجال التدريبي لتخصص عضو هييه التدريب. الماده التاسعه: يجوز للمؤسسه اتاحه الفرصه لغير المدربين بالدخول في المسابقات الوظيفيه للمدربين الخاضعين للايحه اعضاء هييه التدريب وبنفس الشروط. الماده العاشره: لمجلس الاداره الحق في التعديل والتفسير. الماده الحاديه عشر: تحل هذه الضوابط محل ضوابط وشروط شغل الوظايف التدريبيه بالمؤسسه لعام 1437ه، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها من مجلس الاداره.