moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٤٦٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اخشاب تم توريدها الي المدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٢٣٦,٩٩٩) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا سددت منها (٨٦,٣٧٦) سته وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا، وطالب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٠,٦٢٣) مايه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- كشف حساب من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠١م علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ المطالبه. ٢- عدد (٢) اثنان امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بختمها. ٣- عدد من الفواتير علي مطبوعات المدعيه. ٤- مصادقه رصيد متضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها. ٥- شيك رقم (٠٠٠٠٨١) وتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٩م المتضمن الدفع بموجبه لامر المدعيه مبلغ قدره (٤٨,٩٦٢) ثمانيه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا مسحوب علي بنك (...) والمحرر من المدعي عليها. ٦- شيك رقم (٠٠٠٠٢٠٣) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٥م المتضمن الدفع بموجبه لامر المدعيه مبلغ قدره (١٠١,٦٦١) مايه وواحد الفا وستمايه وواحد وستون ريالا مسحوب علي بنك (...) والمحرر من المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٤ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤاله عن بيناته؟ احال الي مرفقات لايحته. وباطلاع الدايره عليها قررت صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٦٢٣) مايه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. وبما ان المدعيه قد اقامت دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المدعي به نظير توريد اخشاب، ولان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته بيناته المتمثله في: ١- كشف حساب من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠١م المتضمنه مبلغ المطالبه. ٢- عدد (٢) اثنان امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بختمها. ٣- عدد من الفواتير علي مطبوعات المدعيه. ٤- مصادقه رصيد متضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها. ٥- شيك رقم (٠٠٠٠٨١) وتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٩م. ٦- شيك رقم (٠٠٠٠٢٠٣) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٥م. ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وبينات، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٦٢٣) مايه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا للمدعيه/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). ٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات.