moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٦٩٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦ه والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(باجره حافلات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: الجاء موكلي للاستعانه بمحامي مما ادي الي (الترافع والدفاع بالدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال سعودي)، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٣ه الصادره من كتابه العدل غرب مكه، وتبين للدايره ان الوكاله منتهيه بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٤ه، فافهمت الدايره الحاضر باصدار وكاله جديده او حضور ممثل الشركه في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٤٢ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره رد علي الدعوي عن طريق التيمز ونصها: (اولا: لا تستحق المدعيه اتعاب التقاضي التي تطالب بها حيث ان القضيه التي اشارت اليها المدعيه في لايحتها والتي اقيمت من قبل المدعي عليها شركه (...) للنقليات ضد المدعيه تحت رقم: (٤٣٩٠٥٣٠٤٨) تعد صحيحه وليست من الدعاوي الكيديه، وموضع الخلاف كان في اثبات الانتفاع فقط، وهذا لا يلغي ولا يشكك بان المدعي عليها صاحبه حق ولها مستحقات ماليه في ذمه المدعيه شركه (...)، كما ان المدعي عليها اثبتت في دعواها صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين؛ بموجب اوامر التشغيل الصادره من قبل المدعيه وعلي اوراقها الرسميه ومن قبل موظفها، كما ان اوامر التشغيل تعد بمثابه العقد. ثانيا: ولا ريب في ان اقامه الدعوي كانت بناء علي مصلحه معتبره ومشروعه، وهو اوامر التشغيل الصادره من قبل المدعيه وعلي مطبوعاتها الرسميه، كما ان رفض الدعوي جاء باعتبار ان الدايره ارتات ان اوامر التشغيل غير كافيه لاثبات الالتزام مما لا يجعل من الدعوي غير صحيحه؛ كونه امر متردد بين الثبوت والنفي، واقامه الدعوي والمطالبه حق من الحقوق المكفوله نظاما، ولو منع الناس من ايضاح الحجه والمطالبه بالحقوق لما استطاع احد تقديم شكواه. بناء علي ما سبق بيانه وما يراه فضيله القاضي من اسباب شرعيه ونظاميه؛ فان المدعي عليها تلتمس من مقام الدايره الموقره الحكم برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها)، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعيه بافهام موكلته بان عليها الرد علي مذكره المدعي عليها وتقديم كافه بيناته الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٥/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٤ه، والمتضمنه: التاكيد علي استحقاق موكلته لاتعاب التقاضي نظير استعانتها بمحامي، ثم اطلعت الدايره علي صك الحكم الابتدايي المرفق بتاريخ اليوم، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم: (٤٣٩٠٥٣٠٤٨) لعام: (١٤٤٣ه) المنظوره لدي هذه الدايره، وارفق عرض السعر المتضمن استحقاق المحامي مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) ريال عند صدور الحكم لصالح موكلته واكتسابه القطعيه، وتمت الموافقه عليه من المدعيه، كما ارفق فاتوره بمبلغ الاتعاب علي مطبوعات المحامي طلب فيها سداد مبلغ الاتعاب، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه -اذا كان علي الوجه المعتاد-، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)؛ وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه بنسبه (٥%) من مبلغ المطالبه الاصلي لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧.٦٦٠) سبعه الاف وستمايه وستون ريال.