tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430634861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1439-03-24 document_type=ruling entity=document_number:432800217 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439034714 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه مناخ شبه الجزيره للتجاره 
المدعي عليه:
سعد رشيد عبدالله الرشيد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان عثمان المعارك، بالوكاله رقم 431045458 عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: " انه بتاريخ 24/ 3/ 1439ه الموافق 12/ 12/ 2017م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه كاميرات وشاشات مراقبه وتاريخ ابتداء التعامل 24/ 3/ 1439ه الموافق 12/ 12/ 2017م بثمن اجمالي قدره (١٩٩٤٠٠) مايه وتسعه وتسعون الفا واربع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 24/ 3/ 1439ه الموافق 12/ 12/ 2017م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب المطالبه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٩٤٠٠) مايه وتسعه وتسعون الفا واربع ميه ريال سعودي، هذه دعواي." وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 22/ 5/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 431045458 كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم 431162604 وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي كما تشير الدايره الي ان الطرفين لم يتفقا علي صلح محدد، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي حاصره طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٩,٤٠٠) مايه وتسعه وتسعون الفا واربعميه ريال. كما حصرت بينتها في خطاب المطالبه المرفق. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته اقر بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين وان المدعيه وردت بضايع بما يقارب قيمتها مليونا ريال علي مدد زمنيه وان موكله كان يسدد وذكر بان المبلغ المدعي به تقريبا صحيح وطلب مهله للتاكد وتقديم مذكره جوابيه خلال اسبوع، ولامهاله جري رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقد مرافعه بتاريخ 15/ 6/ 1443ه عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 431045458 كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم 432800271 وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل الوكيل الاخر ارسل رساله بعد اذن الدايره تشتمل علي ما يلي: (اشاره الي الموضوع اعلاه، ونيابه عن موكلنا، وبناء علي الوكاله الشرعيه رقم (432800217) وتاريخ 13/ 6/ 1443ه، نتقدم الي فضيلتكم بالرد علي دعوي المدعي، ونوجز لفضيلتكم رد موكلنا فيما يلي: موكلي لا ينكر العلاقه التجاريه مع المدعيه وتم توريد ما يقارب قيمته مليونا ريال سعودي علي مدد زمنيه، وبعد تاكد موكلي من المبالغ التي تطالب بها المدعيه لم يجدها صحيحه، كما ان المدعيه لم تقدم البينه علي صحه المبلغ المطالب فيها واكتفت بتقديم خطاب مطالبه علي مطبوعاتها، وان المدعيه ذكرت بان هناك عقد مدته سنه وهذا غير صحيح حيث يوجد اتفاقيه سريه وعدم افصاح موقعه بين الطرفين ليتم الاستفاده من خدمات المدعيه. اقرت المدعيه بان موكلي لم يستلم البضاعه منذ تاريخ نشوء الحق وهو في 24/ 03/ 1439ه وهذا ما يدل علي ان موكلي لم يعمد هذه البضاعه والتي تقدر قيمتها ب(199,400) حسب ادعاء المدعيه، وانها تطالب بمبلغ بضاعه لم يتم طلبها من موكلي ولم يتم توريدها فكيف لها ان تطالب بقيمه بضاعه لم يتم توريدها منذ اكثر من اربع سنوات، وان العرف التجاري في توريد البضاعه يكون بطلب امر شراء يصدر من الطرف المستفيد لحجز البضاعه لصالحه ويتم الدفع بعد استلامها بموجب محاضر استلام وما قامت به المدعيه منافي للعرف التجاري في توريد البضاعات، كما ان الاتفاقيه الموقعه مع المدعيه نصت في فقرتها رقم (13) علي انه "عند تاكيد اي طلب، تكون مؤسسه سعد الرشيد للتجاره ملزمه لاصدار امر شراء رسمي وموقع ومختوم حسب الاصول باسم شركه مناخ شبه الجزيره، لحجز الكميات.....". ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم بان المدعيه تحاول الزام موكلي بدفع مبالغ بغير وجه حق ودون بينه علي ذلك كما انه لا يتصوره عقلا ولا منطق بان يتم المطالبه بمبلغ بضاعه لم يتم توريدها لسنوات دون طلبها. الطلبات: ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: رفض دعوي المدعيه لعدم وجود بينه شرعيه او نظاميه. الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (19,940) ريال سعودي. مع الاحتفاظ بحقنا في اضافه اي لوايح تفصيليه او ملحقه او طلبات عارضه او احتياطيه او تعويضات اضافيه خلال فتره نظر الدعوي) انتهي. وبعرضه علي المدعيه وكاله وسؤالها هل تم تسليم المبيع للمدعي عليه فاجابت لا وطلبت مهله لتوضيح ردها وتقديمه في مذكره خلال خمسه ايام، ولامهالها رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقد مرافعه بتاريخ 7/ 7/ 1443ه عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 431045458 كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم 432800217 وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله ارفقت مذكرتها عبر النظام برقم الطلب 437606832 وتاريخ 19/ 6/ 1443ه، وبعد اطلاع الدايره عليها لم تجد فيها ما يثبت صحه ادعاء المدعيه وكاله فيما يتعلق باستلام المدعي عليه للمبيع (كاميرات وشاشات مراقبه) واستحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه، وبسؤالها هل لديك مزيد بينه علي تسليم موكلتك للمدعي عليه المبيع (كاميرات وشاشات مراقبه) فاجابت بقولها: نعم لدي وهي عباره عن فواتير مذيله بختم المدعي عليه تفيد باستلامه للمبيع (كاميرات وشاشات مراقبه) واطلب اذن الدايره لي بارفاقها في هذه الجلسه، وبسؤالها عن سبب عدم ارفاق الفواتير ابتداء في صحيفه الدعوي فاجابت بقولها: نعم صحيح، فانا لم ارفق سوي ورقه المطالبه واستندت اليها؛ لاعتقادي بانها كافيه في اثبات صحه دعوي موكلتي، ولم اعلم ان وكيل المدعي عليه سينكرها، فلما انكرها قررت ارفاق الفواتير في هذه الجلسه. ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واقفال باب المرافعه. ثم اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي (عدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب) ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراض الي محكمه الاستيناف ثم اصدرت محكمه الاستيناف حكمها المنتهي الي (الغاء حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/7/1443ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي واعاده القضيه اليها لنظرها.) وفي سبيل نظر في موضوع القضيه حددت الدايره جلسه في 08/03/1444ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه المتضمن الغاء حكم الدايره بعدم قبول الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيناته علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخه علي ان يقوم وكيل المدعي عليه بالرد عليها خلال مده مماثله فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها.
فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها " اشاره الي الموضوع اعلاه، ونيابه عن موكلنا، وبناء علي الوكاله الشرعيه رقم (432800217) وتاريخ 13/06/1443ه، نتقدم الي فضيلتكم بالرد علي ما قدمته المدعيه من مستندات بتاريخ 17/03/1444ه، ونوجز رد موكلنا فيما يلي: 1- الدفع باقرار المدعيه ومصادقتها علي اقرارها: ا- باطلاعنا علي المستندات المقدمه من المدعيه يتضح فيها عدم وجود ما يفيد توريد البضاعه لموكلي، حيث ان موكلي ارسل امر شراء للمدعيه ولم تلتزم بتوريد ما تم طلبه، والذي يثبت ذلك اقرار المدعيه في صحيفه الدعوي حيث ذكرت "ولم يستلم المدعي عليه المبيع" كما ان الدايره الموقره سالت المدعيه في جلسه 15/06/1443ه هل تم تسليم المبيع للمدعي عليه فاجابت ب لا، وهذا ما يثبت عدم صحه ما تدعيه المدعيه. ب- كما ان المدعيه حاولت ان تدارك موقفها في الدعوي وذلك بتراجعها عن اقرارها وقدمت رد بتاريخ 19/06/1443ه ذكرت فيه بانه تم توريد وتركيب البضاعه في مشروع تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وهذا غير صحيح ويناقض العلاقه التجاريه بين الطرفين حيث انها قايمه علي التوريد فقط وليس كما ادعت المدعيه بانها تقوم بتركيبها والذي يثبت ذلك الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين عنوانها "اتفاقيه السريه وعدم الافصاح لموزعين منتجات مناخ شبه الجزيره" وبذلك يتضح لفضيلتكم بان العلاقه التجاريه هي علاقه توزيع منتجات فقط. 2- الدفع بعدم وجود ما يثبت تسليم البضاعه: ارفقت المدعيه فواتير علي مطبوعاتها وباطلاعنا عليها نجد انها من صنع المدعيه حيث ان الدايره الموقره سالت المدعيه في جلسه 07/07/1443ه " هل لديك مزيد بينه علي تسليم موكلتك للمدعي عليه كاميرات وشاشات مراقبه فاجابت بقولها: نعم لدي وهي عباره عن فواتير مذيله بختم المدعي عليه تفيد باستلامه للمبيع" وبذلك يتضح لفضيلتكم بان هذه الفواتير من صنع المدعيه حيث ذكرت انها مذيله بختم موكلي ولم نجد ما يفيد ذلك في الفواتير، وهذا ما يثبت عدم صحه هذه الفواتير حيث ان موكلي ينكرها جمله وتفصيلا. ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم بان المدعيه تحاول ايهام الدايره بانها وردت البضاعه وتم تركيبها بعد اقراراها بعدم التوريد كما انها ناقضت نفسها حين ذكرت في موضوع الدعوي انه توريد وبعد عده جلسات ذكرت بانه توريد وتركيب ولم تقدم ما يثبت صحه ذلك، حيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر كما هو متقرر فقها ولا يجوز اثبات عكسه وانه لا عذر لمن اقر وان الاقرار لازم في حق المقر. الطلبات: ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- رفض دعوي المدعيه لعدم وجود بينه شرعيه او نظاميه. 2- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (19,940) ريال. مع الاحتفاظ بحقنا في اضافه اي لوايح تفصيليه او ملحقه او طلبات عارضه او احتياطيه او تعويضات اضافيه خلال فتره نظر الدعوي."
وفي جلسه 14/04/1444ه بحضور المدعي وكاله عثمان بن براهيم بن عثمان المعارك هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 431045458 كما حضر المدعي عليه وكاله عبدالمحسن فهد بن عبدالله بن سلمه هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 432800217، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بارفاق مستنداته علي الدعوي كما تشير الي قيام وكيل المدعي عليه بالرد عليه في 28/03/1444، بعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي جلسه اليوم 19/05/1444ه بحضور المدعي وكاله عثمان بن براهيم بن عثمان المعارك هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 431045458 كما حضر المدعي عليه وكاله عبدالمحسن فهد بن عبدالله بن سلمه هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 432800217، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بعد دراسه القضيه ان لموكلته يمين المدعي عليه النافيه للتسليم فاجاب بعد الرجوع الي موكلته ان موكلته ترفض يمين المدعي عليه، وذلك بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، واكتفي بذلك عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٩٩٤٠٠) مايه وتسعه وتسعون الفا واربع ميه ريال، تمثل قيمه توريد كاميرات وشاشات للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وحيث انكر المدعي عليه مطالبه المدعيه، ولما كانت بينات المدعيه غير موصله حيث استند وكيلها الي امر الشراء وعدد من الفواتير ليس عليها اعتماد المدعي عليه وفاتوره يدعي ان عليها توقيع الاستلام من المدعي عليه، وانكرها المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه الموقع فاجاب بان موكلته لا تعلم، ولما سبق من وقايع من الاقرار من وكيل المدعيه بعدم وجود البينه ابتداء ومن ثم تقديمها بعد ذلك؛ فان الدايره تلتفت عن البينه المقدمه وتري انها غير موصله, وان جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به علي المدعي عليه، ولقول النبي ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ ولما كانت الدايره افهمت وكيل المدعي ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ورفضها كما هو مبين في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وتنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه مناخ شبه الجزيره للتجاره، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ سعد رشيد عبدالله الرشيد، هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
معاذ بن عبدالله ابراهيم الحمد

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439034714 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه مناخ شبه الجزيره للتجاره 
المدعي عليه:
سعد رشيد عبدالله الرشيد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٩٩٤٠٠) مايه وتسعه وتسعون الفا واربع ميه ريال، تمثل قيمه توريد كاميرات وشاشات للمدعي عليه. واصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، واسباب استينافه وهي: "وجود بينه وهي محادثات عبر البريد الالكتروني صادر من المدعي عليه." وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المستانف عثمان المعارك محامي المدعيه كما حضر المستانف ضده عبدالمحسن بن سلمه محامي المدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وتم رفعه من محام، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه اضافه الي ان البينه التي ارفقها المستانف وهي محادثات البريد الالكتروني يتضح منها ان المدعي يطالبا لمدعي عليه مستحقات ماليه ولم ينكر المدعي عليه ذلك، كما ان البريد المؤرخ في 5/3/ 2018م تضمن مبلغا قدره اربعه وتسعون الفا وثمان مايه وواحد وثمانون ريالا، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام. عليه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 10/ 6/ 1444 ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه مناخ شبه الجزيره للتجاره، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ سعد رشيد عبدالله الرشيد، هويه وطنيه رقم (...) محمولا علي اسبابه واسباب الدايره والله الموفق
العضو الاول
يوسف عبدالعزيز صالح التويجري
العضو الثاني
ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره القضاييه
عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف