tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 124

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

date_gregorian=2012-11-17 date_hijri=1434-01-03 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:117/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VSR-2021-124) القرار رقم
| (V-2748-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
عدم قبول الدعوي شكل-غياب المدعي-النزاعات الضريبيه-ضريبه القيمه
المضافه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بفتره الربع الاول لعام ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار وان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - تبت للدايره ان المدعي لم يخضر الجلسه رغم ثبوت تبلغه تبلغ نظاميا - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض (٢٦) شكال لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٧/١١/٢٠١٢) بتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٨٥ هموافق ٢٠١١/٠٣١ م، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في ممالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٧٢١١) وتعديلاته والمشكله بموجب الاممر الملكي رقم (١٧٢١١) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الاوصاع النظاميه المقرره، فقد اودعت الي الامانه العامه للجان الصربيه برقم
المصرفيه النظاميه المقرره، فقد اودعت الي الامانه العامه للجان الصربيه برقم
وETLCH وGAHE هدعوي في ان ... هويه وطبيه رقم (…)، بصفه مالك مؤسسه
... للتجاره سجل تجاري رقم (…)، تقدم بلانحه تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: «اولا: الدفع الشكلي: نست الفقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: « اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه (او لم يطلب اجاعه التواصل الالذيه في غرض المدعي صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٠٠١، وتاريخ تظلم امام لجنه (الفصل ١٩/١٠٠١، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي
شكلا.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٨٨ ا ه الموافق ٢٠١١/٠٣١ افتحت الجسده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ا ه: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله برغم من تبيت تبلغه نظاما، وحضر/ ... ذو هوويه وطنيه رقم ( ... ) سعوديه الجنسيه ( بصفته ممثلا لهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التوفيش رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ا ه: للعربيه الماده لمراكه والدخل لمصرف للزكاه والدخل بموجب خطاب التوفيش رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ا ه: للمصرف للزكاه والدخل لمصرف للزكاه والدخل لمصرف للزكاه والدخل لمصرف للزكاه والدخل لمصرف للزكاه والدخلي
السير في الدعوي ل侧面يه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات المنايزات الضريبيه، فقد سالت الداره مثل المدعي
عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجباب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد المودع
صوره منها في ملف الدعوي، وطلب عدم قبول الدعوي شكلا، لفوات المده
النظاميه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

ال'A'sباب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١/١٠٥٥/١/١٥ ه وتعديلاته، والثجته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١/١١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م)
(١١٣/١١١) وتاريخ ١٣٨٧/١١١ ه وتعديلاته التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٧/١١٤ ه
وTEDYLLETHA، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٥٦٠) وتاريخ ١٤٨٧/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان التقيم النهايي للفترضيه المضاقه بفتره الربع الاول لعام
١٩٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضاقه ولايجته التفينيه، وحيث
ان هذا النزاع بعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٣/١١١/٢١١/١٣٣) يوما من
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من
تاريخ الاخطار به وحيت نمت الماده (٤٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه:
انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه
المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن
 امام اي جهه فضاييه اخري، وحيت ان الثالثات من مستندات الدعوي ان المدعي
تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٦ م,وقدم اعتراشه بتاريخ ٢٠٠٥/١/١٩ مما تكون
معه الدعوي قدمت بعد فوات المده نظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩)
من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القراء
ولحده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي شكل، لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لنص الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره
ان تمدد موعد التسليم لثلايين يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب
استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم
تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي وصحبه اجمعين.