moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
حكم في القضيه رقم 6815/2/ق لعام 1434ه. المقامه من/ (...). ضد/ (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: فانه في يوم الاربعاء 16/2/1438ه انعقدت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده والمشكله من: القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي عبد العزيز بن حماد الحارثي عضوا القاضي خالد بن علي جلي عضوا وبحضور عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 14/8/1434ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي/ (...)- بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/8/1434ه- قد تقدم بلايحه دعوي عن موكله الي المحكمه الاداريه بجده اختصم فيها المدعي عليه وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها وقد قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباشرت الدايره نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر ضبط الجلسات. وبجلسه 24/11/1434ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه دعواه المرفقه والمتضمنه ان المدعي قد اشتري من المدعي عليه شركه (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتم تحويل الشركه الي مؤسسه فرديه لذا فانه يطلب الزام المدعي عليه بتسليم السيارات التي اشتراها والتراخيص لممارسه نشاط الشركه وتسليمه ايرادات السنوات السابقه من تاريخ تحويل الشركه الي مؤسسه وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب صوره من لايحه الدعوي فتم تزويده بها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه 5/3/1435ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع صفحات ارفق بها صور عده مستندات ذكر في مذكرته ان التعاقد لم يكن الا علي شراء ترخيص الاجره فقط دون السيارات وطلب رد دعوي المدعي تسلم وكيل المدعي نسخه من مذكره وكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للرد. ثم تتابعت الجلسات. وبجلسه اليوم قرر الطرفان بان التعاقد بينهما كان بموجب عقد البيع المعنون بلفظه (اقرار)، ثم سالت الدايره الطرفين عن المبيع وقيمته فاجاب وكيل المدعي بان التعاقد كان علي شراء السيارات وعددها 225 سياره والعماله وعددهم 45 عامل وترخيص الاجره (...) وقيمه المبيع مبلغ وقدره (1,200,000) ريال فعقب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح والصحيح هو ان التعاقد كان علي شراء ترخيص الاجره (...) فقط وقيمه المبيع كانت (500,000) ريال تسلم موكله منها (350,000) ريال ثم ذكر الطرفان بان موكليهما لم يحصرا حقوق والتزامات الشركه عند التعاقد واضاف وكيل المدعي بان موكله بصفته شريكا في الشركه كان يعرف حقوق الشركه والتزاماتها. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بثبوت بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين وما ترتب عليه من اثار. وبتاريخ 17/12/1437ه احيلت القضيه الي الدايره بعد نقض حكمها بحكم محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه المؤرخ في 28/11/1437ه المتضمن ما يلي: (ان الدايره قضت بثبوت بطلان عقد البيع، وهذا الذي انتهت اليه الدايره محل نظر اذ ان ايا من الطرفين لم يطلب القضاء بذلك، وانما كان طلب المدعي تسليم السيارات والتراخيص وايرادات السنوات السابقه، وكان طلب المدعي عليه رد الدعوي، وكان اللازم في ذلك الفصل في دعوي المدعي بالزام المدعي عليه بكل او بعض ما طلبه المدعي او رفضه، وقد يكون سبب الرفض هو ما انتهت اليه الدايره من بطلان العقد)، وبتاريخ 4/1/1438ه عقدت الدايره جلستها للنظر في القضيه بعد نقض حكمها بموجب حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، وفيها اكد وكيل المدعي علي طلبه الزام المدعي عليها بتنفيذ العقد وتسليمه السيارات، والزامه بتسليمه جميع التراخيص للشركه التي خرج منها المدعي عليه، والتي تم تحويلها الي مؤسسه، والزامه بنقل العماله وتسديد الغرامات التي علي السيارات وتسليم ايرادات السنوات الماضيه مقابل تشغيل تلك السيارات فيما عقب وكيل المدعي عليه علي ان العقد محل التنازل كان صوريا ولم يتم علي وجه الحقيقه مما يعني بطلان العقد وعدم صحته ويطلب الحكم ببطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين كما اضاف بانه سيقدم مذكره بهذا الشان في الجلسه القادمه. وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين ارفق بها ثلاث مستندات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، كما اكد وكيل المدعي عليه علي تمسكه ببطلان العقد المبرم بين الطرفين وطلب الحكم ببطلان العقد المبرم بين الطرفين وما ترتب عليه من اثار. (الاسباب) وحيث ذكر وكيل المدعي بان موكله قد اشتري من المدعي عليه (شركه (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات)، وتم تحويل الشركه الي مؤسسه فرديه، وعليه فانه يطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين وتسليمه السيارات، والزامه بتسليمه جميع التراخيص للشركه التي خرج منها المدعي عليه، والتي تم تحويلها الي مؤسسه، والزامه بنقل العماله وتسديد الغرامات التي علي السيارات وتسليم ايرادات السنوات الماضيه مقابل تشغيل تلك السيارات، وحيث طلب وكيل المدعي عليه الحكم ببطلان العقد المبرم بين الطرفين وما ترتب عليه من اثار، وحيث قرر الطرفان بان التعاقد بينهما كان بموجب عقد البيع المعنون ب (اقرار). وحيث ذكر وكيل المدعي بان التعاقد كان علي شراء السيارات وعددها (225)، والعماله وعددهم (45) عاملا، وترخيص الاجره، وان قيمه المبيع قدرها (1,200,000) ريال، بينما انكر وكيل المدعي عليه صحه ذلك وذكر بان التعاقد كان علي شراء ترخيص الاجره فقط وان قيمه المبيع كانت (500,000) ريال، وحيث انه وباطلاع الدايره علي عقد البيع المبرم بين الطرفين تبين خلو العقد من اتفاق الطرفين علي تعيين ثمن المبيع، كما تبين خلو العقد من تعيين المبيع سوي تنازل المدعي عليه عن حصته للمدعي بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وحيث قرر الطرفان بانهما لم يحضرا عند التعاقد حقوق الشركه والتزاماتها، وحيث يتبين بذلك جهاله المبيع وثمنه، والتي- الجهاله- افضت الي هذا النزاع بين الطرفين، وكان من الواجب علي الطرفين تعيين ثمن المبيع وتعيين المبيع تعيينا نافيا للجهاله بحصر حقوق الشركه والتزاماتها عند التعاقد، وحيث قرر الفقهاء بان من شروط البيع العلم بالثمن والمثمن، قال الدسوقي- رحمه الله- في حاشيته (3/15): "فلابد من كون الثمن والمثمن معلومين للبايع والمشتري والا فسد البيع" وقال ابن عثيمين- رحمه الله: "جهاله الثمن تؤدي الي بطلان البيع؛ لان من شروط البيع العلم بالثمن" (الشرح الممتع 8/233)، ونظرا لخلو عقد البيع- الذي قرر الطرفان ان البيع تم بموجبه- من تعيين للمبيع وثمنه؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين لما فيه من الجهاله والغرر. (لذلك) حكمت الدايره: بثبوت بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين وما ترتب عليه من اثار، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدالله الشهري القاضي خالد بن علي جلي القاضي عبد العزيز بن حماد الحارثي رييس الدايره عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 870 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/21 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن ثبوت بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين وما ترتب عليه من اثار. وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 6815/2/ق لعام 1434ه بحالته الراهنه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي