moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 905 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (…)، لصاحبها (…) سجل تجاري (…( الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/24ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 25-2-1439ه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها، وبجلسه 10-3-1439ه اكد المدعي وكاله علي ما جاء بلايحته المقدمه بهذه الجلسه مطالبته 753.000 ريال وذلك مقابل اعمال ردم تخلفت المدعي عليها عن تنفيذها كما هو مفصل بلايحته وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بلايحه الدعوي واستعد وكيل المدعي بذلك، وبجلسه 5-5-1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 2-7-1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها فيما قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين مفادها بان لديه بينه تتمثل بشهاده الشهود علي دعواه وافهمته الدايره بضروره مراجعتها قبل اسبوع من الجلسه القادمه، وبجلسه 14-8-1439ه احضر وكيل المدعي شهود ذكر انهما يشهدان علي ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال الموكله لها الا جزءا يسيرا وبسؤال الشاهد (…) عن علاقته بالمدعي ذكر انه وكيل الشركه (…) للنقل والاستثمار صاحبه الارض المقام عليها المشروع محل الدعوي كما سالت الدايره الشاهد الثاني (…) عن علاقته بالمدعي فذكر انه صاحب الكساره الذي يقوم المدعي عليه بشراء المواد منه باسم المدعي فافهمت الدايره اطراف الدعوي والشهود بان عليهم الحضور في الجلسه القادمه لسماع ما لديهم من شهاده فاستعدوا بذلك، وبجلسه 15-8-1439ه المنعقده لسماع شهاده الشهود الحاضرين في الجلسه الماضيه فشهد (…) قايلا بانني موظف ووكيل لدي (…) للنقل والاستثمار (…) وان علاقتي بالمدعي (…) هي مجرد علاقه عمل لاستلام مشروع ردم موقع خاص للشركه (…) للنقل والاستثمار (…) جده في (…) حيث انني مفوض من قبل الشركه للاشراف علي الموقع خلال فتره التنفيذ هكذا شهد، شهد (…) بانه تم الاتفاق مع (…) بان يتم تحميل دمار ردميه من الموقع العايد لي الي موقع (…) لمده اسبوعين وتم سداد جزء من الردميه من (…) المكفول المدعي عليه وبعد اسبوعين توقف عن سداد قيمه المتبقي وتم التواصل مع (…) علي ان يسدد المبلغ المتبقي علي مكفول المدعي عليه فقام بالسداد، فعقب مكفول المدعي عليه بان شهاده الشاهد (…) غير صحيحه حيث انه تم الاتفاق علي شراء 200 قلابي ردميه بقيمه اجماليه قدرها 10.000 ريال وقد تم سدادها وذلك بموجب حواله بنكيه من بنك (…) وبسؤاله عن بينته في ذلك استمهل لاحضارها كما عقب بان شهاده الشاهد (…) صحيحه الا انه لم يحضر الموقع لمشاهده تنفيذ الاعمال الا مره او مرتين وانه كان يتواصل مع (…) مدير الموارد البشريه في شركه (…) للنقل تزويده بما تم تنفيذه وذلك بتصوير الموقع حتي انهاء المشروع وكذلك تواصل مع المهندس (…) مندوب مكتب المهندس (…) فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره مكفول المدعي عليه لا يدل ولا يثبت علي انه قام بتنفيذ الاعمال المطلوبه منه واضاف بان ما ذكره المكفول المدعي عليه يناقض ما ذكره في مذكرته المقدمه في جلسه 5-5-1439ه، وبجلسه 16-8-1439ه المحدده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي وكاله وبسؤاله عن طلبه ذكر انه يطلب علي صفه الاستعجال وقف القرار القضايي الصادر بحقه من محكمه التنفيذ بالرياض برقم (391080468) وتاريخ 14-8-1439ه والقاضي بحبسه وحيث انه حرر شيكا بمبلغ 300.000 ريال مسحوب علي بنك (…) برقم (…) وتاريخ 11-10-2016م وبسؤال المدعي وكاله عن بينته ارفق صوره الشيك والقرار القضايي كما استند علي شهاده الشهود المسموعه في جلسه 15-8-1439ه وبسؤال المدعي وكاله عن ان الذي اقام الدعوي هو (…) وان الذي حرر الشيك اسمه (…) ، فذكر ان المباشر للعقد هو (…) وان صاحب المؤسسه هو (…) وبناء عليه قررت الدايره وقف القرار العاجل رقم (391080468) وتاريخ 14-8-1439ه الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض لحين الفصل في الدعوي رقم 905 لعام 1439ه مشمولا بالنفاذ المعجل، وبجلسه 10-11-1439ه تبين عدم حضور وكيل المدعي عليه كما تشير الدايره بانه تم تحضير وكيله الا انه بعد النداء عليه ثلاث مرات لم يجب النداء فعقب المدعي بان لديه شاهدا حاضرا معه وبسؤاله عن اسمه ذكر بان اسمه (…) هويه وطنيه رقم (…) وبسماع ما لديه من شهاده قال (اشهد بالله بان (…) لم يحضر ولم يسلم الاعمال النهاييه وتخلف عن الحضور وعن الالتزام وعن التجاوب معي شخصيا) وبسؤاله عن صفه (…) ذكر بانه مندوب لمؤسسه (…) وبسؤال عن عمله ذكر بانه مسؤول الموارد البشريه لدي (…) للنقل الذي نقل مشروع الدفان والذي تعاقد مع المقاول الرييسي مؤسسه (…) مكتفي ويطلب الفصل في القضيه، وبجلسه 11-11-1439ه المحدده للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي المتضمن طلب رفع ايقاف خدماته وبناء عليه قررت الدايره بوقف قرار التنفيذ رقم 38632302 وتاريخ 26-8-1438ه الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض لحين الفصل في الدعوي، وبجلسه 28-1-1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتن ارفق بها عددا من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 25-3-1440ه افهمت الدايره بان القضيه تحتاج الي خبير محاسبي وذكر الطرفين انه لا مانع لديهما من ذلك وانهما يفوضان الدايره لاختيار الخبير فذكرت الدايره بانها تختار مكتب (…) خبير في الدعوي فوافق الطرفان عليه وافهمتهما الدايره بان الاتعاب تدفع مناصفه بين الطرفين ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في الاخير فوافقا علي ذلك، وبجلسه 11-7-1440ه قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي رقم (…) والمتضمن استحقاق المدعي مبلغا قدره (345.527) ريال هذا بخلاف مبلغ قدره (209.263) ريال قيمه مبالغ قام المدعي بتحويلها لاشخاص يدعي بانهم كانوا يعملون مع المدعي عليه الا ان المدعي عليه ينكر هذا المبلغ، وبخلاف مبلغ قدره (343.350) ريال قيمه سندات توريد ردميات صادره من المدعي الا ان المدعي عليها ذكرت بانها قامت بسداد قيمه تلك السندات نقدا للموردين ولم تقدم ما يثبت ذلك، ثم سالت الدايره المدعي ان كان لديه مزيد بينه علي استحقاق مبلغ قدره (209.263) ريال والا ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الاستحقاق فذكر انه يقبل بذلك وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه لاحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه ان كان لديه مزيد بينه علي سداد مبلغ (343.350) ريال للمدعي والا ليس له الا يمين المدعي علي نفي السداد فذكر انه لا يقبل بذلك، وبجلسه اليوم قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي رقم (…) تسلم طرفي الدعوي نسخه منها فقرر وكيل المدعي قناعته فيما لم يقتنع وكيل المدعي عليه بالتقرير، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن مدي استعداده لاداء يمين النفي للاستحقاق المدعي مبلغ وقدره (209.263) ريال فذكر انه مستعد فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان المدعي لا يستحق مني مبلغ (209.263ريال) والله العظيم) ثم حصر وكيل المدعي طلبه بما انتهي الخبير في تقريره المؤرخ في 22-8-1440ه؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه بجلسه اليوم بما انتهي الخبير في تقريره المؤرخ في 22-8-1440ه، وفق ما ساقته الوقايع اعلاه؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحكمه التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-1) وتاريخ 22-1-1435ه. وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعي لما يدعيه، وبما ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الدايره ندبت شركه (…) خبيرا في هذه الدعوي، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي المتضمن ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليه مبلغا قدره (345.527) ريال هذا بخلاف مبلغ قدره (209.263) ريال قيمه مبالغ قام المدعي بتحويلها لاشخاص يدعي بانهم كانوا يعملون مع المدعي عليه الا ان المدعي عليه ينكر هذا المبلغ، وبخلاف مبلغ قدره (343.350) ريال قيمه سندات توريد ردميات صادره من المدعي الا ان المدعي عليها ذكرت بانها قامت بسداد قيمه تلك السندات نقدا للموردين ولم تقدم ما يثبت ذلك؛ وبما ان الدايره سالت المدعي ان كان لديه مزيد بينه علي استحقاق مبلغا قدره (209.263) ريال والا ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الاستحقاق فذكر انه يقبل بذلك، وبما ان المدعي عليه قد ادي يمين النفي للاستحقاق المدعي مبلغ وقدره (209.263) ريال بالصيغه المذكوره في وقايع الدعوي اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لمبلغ قدره (209.263) ريال، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي عليه ان كان لديه مزيد بينه علي سداد مبلغ (343.350) ريال للمدعي والا ليس له الا يمين المدعي علي نفي السداد فذكر انه لا يقبل بذلك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (343.350) ريال؛ وبما ان الطرف الخاسر في هذه الدعوي هي المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب الخبير الي المدعي والبالغ قدره (10.000) ريال وبه تقضي. والدايره تكتفي بالكشف عن ذلك في اسباب حكمها دون منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل(…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا وقدره (688.877) ستمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 2054 لعام 1440ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) ضد/ مؤسسه (…)، لصاحبها (…) سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) القحطاني رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان موكله يطلب الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير في تقريره المؤرخ في 22/8/1440ه، مقابل اعمال ردم. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه 24/8/1440ه، القاضي: بالزام (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل(…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا وقدره (688.877) ستمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 905 لعام 1439 ه القاضي: بالزام (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل(…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا وقدره (688.877) ستمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.