moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحكم في القضيه رقم 3164/1/ق لعام 1429ه المقامه من/ الشركه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 7/8/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره الاولي المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله لهذه الدايره مجددا بتاريخ 17/2/1437ه. (الوقايع) بتاريخ 20/4/1429ه تقدم وكيل المدعيه/ (...) امام هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته وافقت علي الدخول مع مجموعه من الشركاء في تاسيس شركه (...) ب(...) وحدد لها حصه من الشركه للدخول فيها كاحد المؤسسين، وان موكلته بناء علي ذلك حولت مبالغ ماليه الي حساب المدعي عليها بغرض الاستثمار في المشروع الا ان اجراءات التاسيس لتلك الشركه تعثرت امام الجهات الحكوميه المختصه، مما حدا بالمدعي عليها باستثمار المبالغ المحوله لها لحسابها والاستفاده منها بطريقه غير مشروعه، وطلب في ختام لايحته الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبالغ المحوله لها من حساب موكلته مع ارباحها. وقد باشرت الدايره نظر الدعوي وفق ما تم ضبطه في محاضر الضبط، حيث عقدت الدايره جلسه في 13/10/1429ه حضرها وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وقدم وكيل المدعيه مذكره اورد فيها تفصيلا لدعواه حيث ذكر فيها انه بتاريخ 16/9/2006م قام رييس مجلس اداره المدعي عليها السابق/ (...) بتعميد الرييس التنفيذي- كتابه- بتحويل مبلغ قدره 70,146,570 ريالا الي حساب مشروع (...) كجزء من حصه الشركه في مشروع (...)، والذي تديره المدعي عليها، وبتاريخ 18/9/2006م تم تحويل ذلك المبلغ، وبتاريخ 9/12/2006م قام رييس مجلس الاداره السابق بتوجيه الرييس التنفيذي لتسديد مبلغ قدره 42,98,742 ريالا الي حساب مشروع (...) وذلك عن الجزء الثاني من حصه الشركه في مشروع (...) علي ان يتم ارسال المستندات اللازمه للشركه، وبتاريخ 11/12/2006م تم تحويل المبلغ المشار اليه الي حساب المدعي عليها، وبتاريخ 18/6/2007م قام رييس مجلس الاداره السابق بايداع مبلغ قدره 5,000,000 ريال من حسابه الشخصي الي حساب المدعيه زاعما ان ذلك مقابل تخفيض مبلغ استثمار الشركه في مشروع (...)، وبتاريخ 27/6/2006م قام المستشار المالي لرييس مجلس الاداره السابق وهو/ (...) بمخاطبه الرييس التنفيذي للشركه بضروره تسديد مبلغ قدره 18,000,000 ريال لشراء قطعه ارض لصالح المدعيه بمدينه (...) ب(...) علي ان تتم تغذيه حساب الشركه بهذا المبلغ بتاريخ 30/6/2007م من حساب (...)، وبتاريخ 27/6/2007م ايضا قام (...) بمخاطبه الرييس التنفيذي للشركه بضروره تسديد مبلغ 19,000,000ريال للاستثمار في بنك (...) في (...) علي ان تتم تغذيه حساب الشركه بهذا المبلغ بتاريخ 30/6/2007م من حساب (...)، وبتاريخ 30/6/2007م قام رييس مجلس الاداره السابق بايداع مبلغ وقدره 37,000,000 ريال من حسابه الشخصي الي حساب المدعيه، وبتاريخ 2/9/2007م قام الرييس التنفيذي بمخاطبه المدعي عليها لموافاتهم بالمستندات المؤيده للاستثمار (...)، وبتاريخ 23/5/2007م قام الرييس التنفيذي للمدعي عليها بمخاطبه الرييس التنفيذي للمدعيه وجاء في خطابه "ان شركه (...) لها ذمه مستقله عن شركه (...) ولكن يمكن لشركه (...) طلب سحب المبلغ المستحق لشركه (...) عند شراء اراضي المدينه (...) بمبلغ وقدره 30,410,436ريال من رصيد استثمار شركه (...) في (...)." ... وختم مذكرته بطلب الحكم باعاده المبالغ المحوله لحساب المدعي عليها الي موكلته مع ارباحها. وقد اجابت المدعي عليها علي الدعوي بالمذكره التي قدمها وكيلها/ (...) المؤرخه ب 26/11/1429ه حيث جاء فيها ان المدعي عليها تدفع الدعوي بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفه تاسيسا علي ما يلي: 1- عدم وجود صفه لممثل المدعيه لوجود دعوي سابقه لهذه الدعوي مقامه من المدعي عليه (...) منظوره امام الدايره التجاريه الرابعه في هذه المحكمه ومقيده برقم 332/1/ق لعام 1429ه وتاريخ 14/1/1429ه ضد اعضاء مجلس اداره الشركه الذي قام برفع هذه الدعوي وذلك لاثبات بطلان عضويتهم بمجلس الاداره وما صدر عنه من قرارات مما يتعذر معه السير في الدعوي الحاليه قبل انتهاء الدعوي السابقه بحكم نهايي. 2- عدم الحصول علي موافقه الجمعيه العامه للشركه كشرط رفع الدعوي باسم الشركه طبقا لنص الماده 77 من نظام الشركات والتي تلزم الشركه بالحصول علي موافقه الجمعيه العموميه للشركه علي اقامه هذه الدعوي حيث ان الجمعيه لم تنعقد مع تحفظ المدعي عليها علي صحتها الا في 28/4/1439ه، والدعوي مقدمه قبل ذلك كما يتضح من تاريخ اللايحه المؤرخه في 17/4/1429ه. 3- يوجد دعوي اخري مقيده برقم 3981/1/ق لعام 1429ه وتاريخ 30/5/1429ه لا تزال قيد النظر امام الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه مقامه من احد المساهمين ضد الشركه لاثبات بطلان الجمعيه لاستخدام احد المساهمين "الشركه (...) للاستثمار" اصواتا في الجمعيه تمثل اكثر من 36% من راس مال الشركه وهو لا يملكها. وفي جلسه 15/1/1430ه حضر وكيل المدعي عليها فيما تخلف وكيل المدعيه رغم علمه بموعد الجلسه فقررت الدايره شطب القضيه. وبتاريخ 8/4/1430ه تقدم وكيل المدعيه طالبا اعاده فتح المرافعه فاحيلت القضيه للدايره مجددا بتاريخ 23/4/1430ه. وفي جلسه 21/8/1431ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه كيف تم اصدار قرار بدخول موكلته كطرف مؤسس في مشروع (...)؟ فاجاب بقوله: "ان (...) لما كان رييسا لمجلس اداره موكلتي اصدر المجلس قرارا بدخول موكلتي مؤسسه في ذلك المشروع وتم بناء عليه تحويل مبالغ ماليه الي شركه (...) التي تتولي الاشراف علي ذلك المشروع"، فسالته الدايره كيف تولي (...) رياسه مجلس اداره الشركه المدعيه؟ فاجاب بقوله: "ان (...) قام بتقديم حصص عينيه في الشركه- موكلتي- عباره عن مشاريع استثماريه وهي سوق (...) النسايي ومجمع (...) التجاري ومشروع (...) بمطار (...) وابراج (...) وفندق (...) ، وحاليا فان (...) لا تعلم موكلتي هل هو شريك رسمي فيها او لا حيث ان بعض تلك المشاريع لم تنقل رسميا باسم موكلتي، وان موكلتي حاليا تسعي الي تخفيض راس مالها بقدر المشاريع التي لم تسلم لها من قبل (...)". بعد ذلك عقب وكيل المدعي عليها بقوله: "ان ما ذكره وكيل المدعي حول نقل هذه المشاريع لاسم المدعيه فانه قد تم نقل اكثر هذه المشاريع عدا مشروع فندق (...) ومجمع (...) التجاري، وبالنسبه للفندق فقد امتنعت المدعيه عن نقل هذا الفندق، واما بالنسبه لمجمع (...) التجاري، فالعمل جاري الان لنقله الي المدعيه" وذكر ان ما يؤكد قوله هو ورود هذه المشاريع ضمن ميزانيات الشركه المدعيه بعد وقوع الخلاف مع موكلته. وفي جلسه 5/8/1433ه حضر وكيل المدعيه (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، وطلب وكيل المدعي عليها وقف السير في الدعوي اسوه بغيرها من القضايا، المرتبط النزاع فيها بمجلس اداره المدعيه الحالي، وذلك لكونه مطعون في صحته في القضيه المنظوره امام الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه، وانه قد صدرت عده احكام متعلقه بالطرفين بوقف السير في نظر القضايا تم تاييدها من محكمه الاستيناف. ثم عقدت الدايره جلسه في 20/11/1433ه وفيها حضر الطرفان، وتمسك وكيل المدعي عليها بالطلب الوارد في الجلسه السابقه، فيما طلب وكيل المدعيه الاستمرار في نظر القضيه، معللا ذلك بانه طالما ان الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه لم يكتسب القطعيه فيكون الاصل هو صحه مجلس الاداره الحالي لموكلته. فاصدرت الدايره قرارها 302/د/تج/1 لعام 1433ه، بايقاف السير في نظر هذه الدعوي وقد جاء في اسباب القرار ما نصه": بما ان وكيل المدعيه تم توكيله من قبل مجلس اداره المدعيه، والذي تم تشكيله بناء علي قرار الجمعيه العموميه للشركه المدعيه، وبما ان رييس مجلس اداره المدعي عليها قد اقام دعوي امام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض تضمنت طعنه في صحه مجلس اداره المدعيه وصحه قرار الجمعيه العموميه بتشكيله، وبما ان تلك الدعوي لم يفصل فيها بحكم نهايي حتي تاريخه، وبما ان عاقبه تلك القضيه تعود علي صفه المدعيه ووكيلها في هذه القضيه صحه وبطلانا، ذلك ان الصفه في المتداعيين من المسايل التي ينبغي حسمها قبل الانتقال الي موضوع الدعوي. الامر الذي يؤكد تعلق الفصل في هذه الدعوي علي الفصل في القضيه المنظوره امام الدايره التجاريه الرابعه، فانه تماشيا مع الماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/5/1421ه والتي نصت علي ما يلي (اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي) فقد رات الدايره وقف الدعوي، الي حين انتهاء القضيه المنظوره بين الطرفين لدي المحكمه الجزاييه، وبعرض القرار علي الطرفين قررا قناعتهما به. وفي جلسه 294/1437ه طلب وكيل المدعيه استيناف النظر في موضوع هذه الدعوي واكد طلبه بناء علي ثبوت الصفه وفق الحكم الصادر من محكمه الاستيناف المؤرخ في 15/8/1436ه وارفق للدايره صوره من الحكم وتضمن "طلبات المدعي بفرض حراسه قضاييه علي الشركه (...)- واثبات بطلان مجلس الاداره المعين في الفتره من 25/5/1428ه الي 29/4/1429ه، واثبات بطلان الجمعيه العموميه المنعقده في 29/4/1429ه والمجلس المعين في هذه الجمعيه، وادخال اعضاء جدد، واثبات بطلان جميع الجمعيات التي عقدت بعد سيطره مشتري السهم فتره الحظر، وقد جاء في اسباب الحكم بان دايره الاستيناف امام حاله واقعيه يتعين معالجتها بما يحفظ كيان الشركه ومساهميها، ولا يلزم من وجود مخالفه نظاميه تعطيل كيان الشركه بما يلحق الضرر بمساهميها، كما انه لم يتبين للدايره ان احدا من اعضاء مجلس الاداره باستثناء (...) بمن فيهم (المدعي (...)) اودع اسهم الضمان لدي احد البنوك، كما ان (المدعي (...)) قام ببيع اغلب الاسهم المسجله باسمه هو وبقيه مؤسسي الشركه علي الغير بمن فيهم (المدعي عليها الشركه (...)-) وكل ذلك كان في فتره الحظر فانه لا يمكن للمدعي ان يستفيد من هذه الاخطاء النظاميه فالقاعده الشرعيه نصت علي ان من سعي الي نقض ما تم من جهته سعيه مردود عليه وبالتالي فانه لا يمكن للمدعي ان يرتكب مخالفات نظاميه ثم يكون هو المستفيد منها فقط، وان اجابه المدعي لطلبه بنصوص نظاميه انها تخدم طلبه بالبطلان يؤدي الي اشكالات في الشركه بل قد يؤدي الي اهتزاز كيانها ويلحق اضرار جسيمه بمساهميها، كما ان بيع المدعي لاغلب الاسهم وقيام من يتولون مجلس اداره الشركه في الوقت الحالي بقبولهم بالشراء فتره الحظر هو جايز من حيث الاصل لعدم وجود من ينازع في ملكيه الاسهم محل البيع والشراء، فانه لا تثريب حينيذ في اجازه البيع في ظل واقع الحال لهذه الشركه خصوصا وانه لا يلحق ايا من المساهمين او غيرهم ضرر من تلك التصرفات فالقضاء عند نظره للواقعه الماثله يجعل الموازنه العدليه هي المبتغي لقطع النزاع وهذا ما يوافق القاعده الفقهيه والتي تنص بانه اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما بارتكاب اخفهما، كما ان المدعي قد تجاوز عدم اقامه دعوي فسخ عقد بيع الاسهم واتجه الي طلبه البطلان بحجه شراء الاسهم التي باعها وهو في الوقت نفسه ينازع في صفه المدعي عليهم- الشركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري- (...) - بادعايه بطلان عضويتهم تاسيسا علي انهم اشتروا الاسهم خلال فتره الحظر ولما سبق بيانه فانه لا يمكن ان يجاب لهذا الطلب، ثم ان عدم البطلان في هذه الواقعه لا يلزم منه اقرار مبدا يعتد به فلكل حاله ظروفها وملابساتها التي تختلف عن غيرها من الحالات، وان ما انتهت اليه الدايره من عدم اجابه المدعي لطلباته لا يعفي المدعي ولا المدعي عليهم من القيام بواجب استكمال الاجراءات النظاميه، وحكمت بالغاء قرارها القاضي بوقف اي تصرفات متعلقه ببيع شيء من اصول الشركه ل (...) ورفض الدعوي المقامه من- (...)- ضد- الشركه ل(...)-" وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر ان منطوق ومفهوم هذا الحكم لا يثبت الصفه وفق دعوي المدعيه وقدم مذكره من ثلاث صفحات ذكر فيها بطلان صفه ممثلي الشركه المدعيه لكون جميع اعضاء مجلس اداره الشركه ومن صوت علي تعينهم في الجمعيات العموميه ممن اشتري سهم شركه (...) اثناء فتره الحظر الممنوع فيها تداول السهم نظاما وبالتالي لا ينطبق عليه وصف المساهم استنادا للماده (100) من نظام الشركات، والامر السامي رقم (م ب/ 5863) في تاريخ 28/4/1426ه بشان اتفاق وزاره التجاره والصناعه وهييه سوق المال حول تاسيس الشركات المساهمه وزياده راس مالها، والاحكام النهاييه رقم (179 لعام 1430ه) المؤيده من محكمه الاستيناف بحكمها رقم (571 وتاريخ 4/7/1432ه) القاضي ببطلان بيع اسهم شركه (...) فتره الحظر والحكمين رقم (165/تج/4 لعام 1430ه) ورقم (167/تج/4/ لعام 1430ه) المؤيدين من محكمه الاستيناف برقم (366 وتاريخ 12/6/1432ه) ورقم (576 وتاريخ 4/7/1432ه) القاضيين بان مشتري سهم شركه (...) فتره الحظر لا ينطبق عليه صفه المساهم وحيث ان دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف عند تصديها لنظر القضيه رقم (332/1/ق لعام 1429ه) بعد نقض الحكم الصادر فيها من الدايره التجاريه الرابعه خمس مرات كان توجهها يسير بما يتوافق مع النظام العام والسوابق القضاييه الصادره منها بشان مساهمي شركه (...) واصدرت في بدايه نظرها للدعوي قرارها في الطلب العاجل بوقف تصرفات مجلس اداره شركه (...) في اصول الشركه بموجب قرارها المؤرخ في 22/3/1436ه بما يؤكد قناعتها بعدم نظاميه هذا المجلس، الا ان محكمه الاستيناف اخذت براي جديد في القضيه، وعدلت عما اصدرته من احكام نهاييه سابقه دون الرفع لدواير التدقيق مجتمعه لتقرير العدول عن اجتهادها السابق وحكمت برد دعوي المدعي، ثم طالبت المدعيه بناء عليه مواصله هذه الدعوي، وان الحكم الصادر في القضيه رقم (332/1/ق لعام 1429ه) مؤخرا نص علي اجراء مهم لاثبات صفه الشركه المدعيه وهو استكمال الاجراءات النظاميه وذكر في الحكم" بان ما انتهت اليه الدايره من عدم اجابه المدعي لطلبات لا يعفي المدعي ولا المدعي عليهم من القيام بواجب استكمال الاجراءات النظاميه علي وجه الخصوص ايداع اسهم الضمان" فلم ينص صراحه علي صحه المجلس والجمعيات، بل قرر وجود مخالفه للنظام ونص ذلك "بان الثابت ان عددا منهم قد اشتري اسهمه خلال فتره الحظر من المدعي" لكنه راي رد الدعوي والزام المتداعيين بتصحيح الاجراءات، ومقتضي تصحيح الاجراءات النظاميه هو انهاء فتره الحظر وفق ما نصت عليه الماده (100) من نظام الشركات ولا يمكن انهاء هذه الفتره الا بتحقق امرين هما 1- نشر مؤسسي الشركه ميزانيتين عن سنتين ماليتين وهذا لم يحصل. 2- صدور اذن من هييه سوق المال بتداول الاسهم. كما ان ايداع اسهم الضمان لم يصحح لكون الايداع السابق مزور وغير صحيح وبناء علي ذلك فان تمكين المدعيين بتمثيل الشركه قبل تصحيح وضعها حسبما نص علي الحكم فيه مخالفه لنظام الشركات والامر السامي، وقد تقدم موكله بطلب التماس اعاده النظر لوجود تناقض في الحكم وذلك لتضمنه امرين 1- ضروره تصحيح واستكمال الاجراءات النظاميه 2- اجازه البيوع التي ابرمت في فتره الحظر، وقد رفضت الدايره قبول الالتماس لعدم وجود تناقض ونص ذلك "ان منطوق الحكم كان واضحا صريحا ولم يتطرق الي شيء مما ذكره الملتمس من الحكم باجازه البيوع غير النظاميه، وانما قضي برد دعوي المدعي فقط" وهذا يؤكد ان توجه محكمه الاستيناف هو ان يقوم المتداعيان بتصحيح الاجراءات، وانها لم تقرر تصحيح البيع في حكمها، مما يعني ان صفه ممثلي الشركه المدعيه معلقه علي تصحيح الاجراءات وهذا لم يحصل. وختم جوابه بعدم قبول الدعوي وقد ارفق مع جوابه صور بعض المستندات تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر ان ما قدمه وكيل المدعي عليها غير صحيح وطلب الدخول في موضوع الدعوي واكتفي فيما يخص موضوع الصفه كما اكتفي وكيل المدعي عليها فيما يخص موضوع الصفه. وفي جلسه 28/6/1437ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم عقد التاسيس لموكله وبيان وضع الشركه القانوني في الفتره الحاليه من خلال تقديم مستخرج حديث من وزاره التجاره فاستعد بذلك. وفي جلسه 16/8/1437ه قدم وكيل المدعيه صوره من البيانات التفصيليه عن الشركه –موكلته- وصوره من عقد التاسيس ارفقت باوراق القضيه فاستلم وكيل المدعي عليه صوره منها. وفي جلسه 20/10/1437ه قدم وكيل المدعي عليها اجابه متعلقه بالدفع الشكلي تضمنت بانه توجد دعوي مقامه ضد وزاره التجاره بشان تعديل السجل التجاري وتعديل النظام الاساسي للشركه المدعيه لمخالفتها لنظام الشركات والنظام الاساسي للشركه وقد اصدرت قرارها بالاذن لمن لا يحملون صفه المساهم وهم من يمثل الشركه المدعيه، وما قدمته المدعيه من السجل التجاري وعقد التاسيس لا يتضمن تصحيح الوضع النظامي الذي نص عليه حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف مما يؤكد بان صفه ممثلي المدعيه لم تتحقق، وباطلاع الدايره علي ذلك افهمته الدايره بتقديم اجابه موضوعيه علي الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه 25/12/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مع مرفق وقد تضمنت مذكرته طلب الحكم بعدم الاختصاص الولايي لديوان المظالم بهييه قضايه التجاري وذلك؛ لان موضوع دعوي المدعيه هي انابه موكلته في تاسيس الشركه وهذا لا يعد عملا تجاريا وقد استلم وكيل المدعيه نسخه مما قدم وباطلاعه عليها تمسك بطلب نظر الدعوي امام الدايره وباختصاصها بالنظر فيها وذكر ان العلاقه بين الطرفين ليست انابه مجرده وانما اتفاقيه علي انشاء شراكه بين الطرفين وتم تفويض المدعي عليها بانهاء الاجراءات النظاميه لهذا الشان، ثم اكتفي الطرفان بهذا القدر فيما يتعلق بالاختصاص. وفي جلسه 28/2/1438ه سالت الدايره الطرفين عن قدر راس مال شركه (...) ونسبه كل شريك فيها وهل تاسست وباشرت اعمالها او لا؟ فطلب كل طرف مهله لتقديم الاجابه. وفي جلسه 27/3/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره مع مرفقاتها تضمنت بان شركه (...) لم تؤسس وانما كانت تحت التاسيس وجاءت الموافقه المبدييه علي تاسيسها من قبل اماره مكه وقد وضعت شركه (...) موازنه تقديريه لتاسيس المشروع وقدرها (701,645,700ريال)، وقد قامت موكلته بالموافقه بالدخول مؤسسا في شركه (...) بحصه قدرها مايتا مليون ريال من راس مالها ثم قامت موكلته بتحويل مبلغ قدره (70,164,570ريال) تمثل 10% من راس مال شركه (...)، ثم زادت حصه موكلته 6% اضافه لحصتها السابقه وذلك بتحويل مبلغ قدره (42,098,742ريال)، ثم قام رييس مجلس اداره (...) بتحويل مبلغ قدره (5,000,000ريال) من حسابه الشخصي لحساب شركه (...) وافادها شفاهه بان المبلغ المحول انما هو تخفيض لحصتها من راس مال شركه (...)، كما قام ايضا بتحويل مبلغ قدره (37,000,000ريال) من حسابه الخاص لحساب شركه (...) وذكر (...) المستشار المالي (...) بانها من حساب شركه (...) كما وردت حواله كذلك من حساب الشخصي ل (...) لحساب (...) بمبلغ قدره (30,000,000ريال) ولم يرد ايضاح سببها وبناء علي ما سبق فان موكلته ساهمت في تاسيس شركه (...) بمبلغ قدره (112,263,312ريال) واعيد لها من حساب (...) مبلغا قدره (72,000,000ريال)، واما بالنسبه للشركاء المؤسسين لشركه (...) فليس لدي موكلته اي مستندات حول ذلك، وختم مذكرته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبالغ المتبقيه، ثم سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليه طلب مهله للرد علي ما جاء فيها وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 23/5/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت بانه لا يوجد تحديد لراس مال شركه (...) وانما كان مقترح مشروع موازنه غير معتمد وقدره (701,645,700ريال)، ولم يحدد كذلك نسبه كل شريك ولم يتعين الشركاء ولم تتاسس الشركه ولم تباشر اعمالها ولا يوجد لها عقد تاسيس، وختم مذكرته بالحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه والاختصاص الولايي، ثم سلمت صوره منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما قدم كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما قدم وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 17/9/1438ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبالغ المتبقيه التي يدعي ان موكلته دفعتها للمدعي عليها في سبيل المساهمه ولا تزال لديها؟ فاجاب: بان موكلته دفعت للمدعي عليها مبالغ ماليه في سبيل المساهمه وقامت المدعي عليها باعاده جزء منها وتبقي في ذمتها مقابل ذلك مبلغ قدره (40,263,312ريالا) وقرر بان موكلته تحصر دعواها بهذا المبلغ المتبقي واستند في ذلك علي ما قدمه في الدعوي. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ التي ذكرها وكيل المدعيه؟ فاجاب بانه تمسك بالاجابه من الناحيه الشكليه وسيقدم اجابه موضوعيه تتعلق بالمبالغ التي ذكرتها المدعيه والتي ادعت انها لا تزال لدي موكلته واستمهل لذلك. وفي جلسه 5/1/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت تمسكه بالدفع الشكلي، واما ما ذكره وكيل المدعيه بان موكلته قامت بتحويل مبلغ اجمالي قدره (112,263,312ريال) باعتباره سدادا نقديا لنصيبها في راس مال الشركه محل الدعوي فهذا غير صحيح حيث لم تكن هذه المبالغ التي حولت تمثل حصصا نقديه للمدعيه في راس المال وانما حولت من اجل شراء عقارات لصالحها من اجل تقديمها كحصص عينيه في راس مال الشركه فبناء عليه لا تدخل هذه القضيه في اختصاص المحكمه التجاريه، وما ذكر وكيل المدعيه من ان المبلغ الذي ساهمت به المدعيه يمثل 10% من راس مال الشركه فهذا غير صحيح، واما بشان المبلغ الذي حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته فيه وقدره (40,263,312ريال)، فان موكلته افادت المدعيه بموجب خطاب بتاريخ 9/2/1429ه بانه قد اشتري باكثر من هذا المبلغ ثلاث عقارات لصالح المدعيه وهذا يؤكد بان المبالغ التي حولتها المدعيه انما هي لغرض شراء عقارات للدخول بها في الشركه كحصص عينيه، وقد تواصلت موكلته مع المدعيه لافراغ العقارات باسم المدعيه وان تسدد المبلغ الزايد الذي دفعته موكلته لشراء العقارات وقدره (89,685ريال) لكن المدعيه لم تستجب واقامت هذه الدعوي مباشره، ثم سلم نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها قرر بانه يكتفي بما سبق كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء وتمسك بطلب الفصل من الناحيه الشكليه وفي جلسه بتاريخ 9/3/1439ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها اجابه محرره موضوعيه بخصوص مبلغ المطالبه وما ال اليه المبلغ سواء نقدا او شراء العقارات وتقديم ما يثبت ذلك في مستندات فاستعد بتقديم ذلك مع تمسكه بالدفع الشكلي في القضيه. وفي جلسه بتاريخ 19/3/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت بان المبلغ الذي تطالب به المدعيه وقدره (40,263,312ريالا) قد كان مخصصا لشراء ثلاث عقارات لها بمنطقه مكه المكرمه، العقار الاول بمبلغ قدره (30,000,000ريال) وذلك مقابل حصه مشاعه من (...) والعقار الثاني مع السعي بمبلغ قدره (7,308,000ريال) من ورثه (...) والعقار الثالث مع السعي بمبلغ قدره (3,044,997ريال) من ورثه (...) ويكون مجموع المبالغ المدفوعه لشراء العقارات لصالح المدعيه قدرها (40,352,977ريال) والذي تطالب به المدعيه قدره (40,263,312ريال) فيتبقي لموكلته في ذمه المدعيه مبلغا قدره (89,685ريال)، ثم طلب مهله اضافيه لاحضار ما طلب منه في الجلسه السابقه كما تمسك وكيل المدعيه بان تدفع المدعي عليها ما تبقي بذمتها مبلغا وقدره اربعون مليونا ومايتان وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وستون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا. وفي جلسه 3/4/1439ه قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته ارسلت خطابا الي المدعيه بطلب التنسيق لكي يتم افراغ الارضي باسمها لكنها لم تستجب ونظرا لصدور قرار هييه تطوير مكه المكرمه لوقف اعمال التطوير بمنطقه (...) وبناء عليه تم بيعها وترتب علي ذلك مصاريف وطلب مهله اضافيه اخري لتقديم رد مفصل بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بانه لا علم لموكلته ببيع الاراضي من عدمها وتمسك بما قدمه سابقا. وفي جلسه بتاريخ 14/4/1439ه اعتذر وكيل المدعي عليها عن تقديم رده وطلب مهله اضافيه اخري فافهمت الدايره بانها المهله الاخيره وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد اقرت بالمبلغ المتبقي لموكله وطلب الحكم به ودفعه نقدا لا عينا. وفي جلسه بتاريخ 28/4/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت بانه قد ترتب علي انشاء شركه (...) مصاريف وقدرها (25,000,000ريال) ونصيب المدعيه منها بناء علي قولها بان نسبتها في تاسيس الشركه 16% مبلغا قدره (4,000,000ريال)، اما بالنسبه للعقارات فقد بيعت باقل من المبلغ الذي اشتريت به وذلك بسبب تصفيه المشروع بالكامل وسيتبين من خلال تقرير المحاسب، وختم مذكرته بطلب ندب خبير محاسبي، وقد ارفق بمذكرتها كشوفات حسابات لمشروع (...) ولرييسها التنفيذي (...) وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر بانه ينفي الموافقه علي التعميد لتحمل التكاليف وان الشركه لم تقم بالاساس وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الشركه لم يكتمل تاسيسها لكن ترتب علي الشروع في التاسيس تكاليف وطلب ندب خبير محاسبي يبين المصاريف المترتبه علي المدعيه، وبعرضها علي وكيل المدعيه رفض ندب الخبير وعلل بان المال قد تعين وان الشركه لم تقم. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ثمن بيع الاراضي؟ فطلب مهله للرد. وفي جلسه بتاريخ 19/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت بان اجمالي المبلغ الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع قدره (10,352,997ريالا)، وذلك بسبب تصفيه المشروع، حيث صدر قرار هييه تطوير مكه المكرمه بوقف اعمال تطوير منطقه (...) مما تعذر معه السير في اكمال المشروع وبالتالي فتتحمل المدعيه اضافه الي المصاريف التي دفعت لاجل التاسيس نصيبها من بيع العقارات باقل من قيمه شرايها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: "تتلخص اجابتي علي المذكره بان موكلتي دفعت حصتها في الشركه محل الدعوي نقدا والمدعي عليها قامت بتصرفات في سبيل تاسيس الشركه محل الدعوي دون تفويض لها بذلك والشركه لم تقم مطلقا ولم تزاول اي عمل وبالتالي تطلب موكلتي اعاده المبلغ الذي دفعته" وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: "ان المبلغ الذي استلمته موكلتي من المدعي عليها كان بقصد شراء عقارات للدخول بها في راس مال الشركه وليس حصه نقديه علي انه لم يتم تحديد راس مال الشركه ولا حصص كل شريك ولم يعين الشركاء واتمسك بما تم تقديمه في هذه الجلسه" وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه نفي صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها ثم تمسك كل طرف بصحه ما قدمه والاكتفاء بذلك. وفي جلسه اليوم اكد الطرفان الاكتفاء بما قدما وطلبا الفصل في القضيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره اربعون مليونا وميتان وثلاثه وستون الفا واثنا عشر ريالا (40,263’312ريال)، واسست مطالبتها علي دعوي قيام المدعي عليها بالشروع في انشاء شركه باسم (…) وانها وافقت علي الدخول مؤسسه في تلك الشركه ودفعت في سبيل ذلك للمدعي عليها مبلغا قدره (112,263,312ريالا) الا ان الشركه المزعم انشاؤها قد تعثرت اجراءات تاسيسها ولم تباشر اعمالها وان المدعي عليها اعادت لها جزءا من الحصه التي دفعتها وتبقي لها المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليها دفعت بدفعتين: شكلي وموضوعي. فاما الشكلي: فدفعت بعدم سلامه مجلس اداره المدعيه وعدم اتخاذ الموقف النظامي الذي اوجب عليها حكم الاستيناف في قضيه سابقه كما دفعت بعدم الاختصاص لكون ما قامت به المدعي عليها لصالح المدعيه هو انابه حيث انابتها المدعيه بانهاء اجراءات تاسيس الشركه عنها. ولكون راس المال وحصص ونسب الشركاء فيها غير معلومه ولا متفقين عليها. واما الموضوعي: فدفعت بان حصه المدعيه كانت عينيه وانه تبقي لها منها عقارات بالمبلغ محل المطالبه، وانه حين تعثرت اجراءات الشركه تم بيع تلك العقارات بمبلغ اقل، وان من اسباب عدم انهاء اجراءات نقلها عدم استجابه المدعيه لنقل العقارات وعدم سداد ما تبقي من قيمتها. وبما انه بدراسه اوراق القضيه والتامل فيها، فبما ان الثابت ان الطرفين يقران بان المتبقي من حصه المدعيه التي كانت بغرض تاسيس الشركه محل الدعوي، هو ما قيمته (40,263,312ريال)، وبما ان المدعيه حصرت مطالبتها بهذا المبلغ، وبما ان المدعي عليها ادعت بان المتفق عليه هو ان تكون حصه المدعيه عينيه، وانها اشترت باموال المدعيه عقارات ولم تكمل المدعيه قيمتها، وانه بعد تعثر قيام الشركه محل الدعوي تم تصفيه تلك العقارات واصبحت بمبلغ اقل، وتم بيعها به. وبما ان الثابت لما تقدم اقرار الطرفين بتعثر قيام الشركه، واقرارهما عدم قيامها ولا مباشرتها لاعمالها، والثابت ايضا باقرار المدعي عليها قدر قيمه الحصه، وتصرفها ببيعها- ان كانت عينيه- ولم يثبت ازاء ما تقدم تفويض او موافقه المدعيه بتصرف المدعي عليها بحصتها الامر الذي يجعل المدعي عليها مسؤوله عن حصه المدعيه، وكان الواجب عليها عدم التصرف بها الا باذن او تفويض المدعيه لها بذلك. واذا ثبت انه اعادت جزءا من الحصه وتبقي المبلغ محل المطالبه فتكون ملزمه باعادته للمدعيه وتحكم بموجبه واما ما ادعته من تحملها تكاليف مقابل اعمالها في المشروع في تاسيس تلك الشركه فلها ان شاءت ان تقيم بها دعوي مستقله. هذا ولا ينال مما تقدم دفع المدعي عليها بان العلاقه هي انابه: اذ ان الثابت ان علاقه الطرفين هي شراكه- ان صحت- وان المدعيه ساهمت بحصتها، وان المدعي عليها شريكه وهي (العامل) التي كانت عليها عبء انشاء وتاسيس الشركه، كما لا ينال من ذلك عدم تحديد راس مال الشركه او حصص الشركاء، اذ ان ذلك وان ثبت فهو لا يغير من التزام المدعي عليها باعاده الاموال التي دفعتها لها المدعيه، وليس للمدعي عليها- ان فسدت الشركه قضاء –الا اعاده ما دفع لها وينظر في التكاليف التي تكبدتها- وهي التي اشارت لها الدايره - انه ان صح دعواها بوجود تكاليف فلها- ان شاءت- اقامه دعوي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (…) المحدوده (سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (…) (سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره اربعون مليونا وميتان وثلاثه وستون الفا واثنا عشر ريالا، (40,263,312ريال)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 305 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...) للاستثمار والتطوير والعقاري سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حصرها اخيرا في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (40.263.312) اربعون مليونا ومايتان وثلاثه وستون الفا واثنا عشر ريالا ، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (…) المحدوده بان تدفع للمدعيه / الشركه (…) مبلغا قدره (40.263.312) اربعون مليونا ومايتان وثلاثه وستون الفا واثنا عشر ريالا . وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 22/8 / 1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم تم تاجيله ليوم 11/11/1439ه ، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه بتاريخ 27/11 / 1439ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها ، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف . و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 7/8 /1439ه الصادر في القضيه رقم 3164 لعام 1429 ه القاضي / بالزام المدعي عليها / شركه (…) المحدوده ، سجل تجاري (…) بان تدفع للمدعيه / الشركه (…) سجل تجاري (…) مبلغا قدره (40.263.312) اربعون مليونا ومايتان وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)