tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 459 / 2 / ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-01-28 document_type=ruling entity=document_number:df553570-4bca-499b-bd48-785834b9e2ae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
حكم غيابي في القضيه رقم 459 / 2 / ق لعام 1439ه
المقامه من : (...)
ضد : (...) صاحب مؤسسه (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : 
فانه في يوم الاربعاء الموافق 11/3/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه : 
القاضي : ياسر بن خلف غوينم الهجله
 وبحضور امين السر بندر بن عتيق الله المطيري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 28/1/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (25.000) ريال يمثل ما دفعه مقابل حصه في شراكه محدده الربح وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه بجلسه اليوم الاربعاء الموافق 11/3/1439ه حضر وكيل المدعي : (...) - الجنسيه - بموجب السجل المدني رقم (...)، وقدم لايحه محرره وذكر بان موضوع التعاقد شراكه مع مؤسسه المدعي عليه ونسبه الارباح 20% تم دفع مبلغ قدره (25.000) ریال حصه في راس المال ولم تفعل الشراكه، وتشير الدايره الي انه تم الابلاغ عن طريق صحيفه المدينه بتاريخ 3/3/1439ه، وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا مقدما اصل العقد، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه، فانها تعد من الاعمال التجاريه، وفقا لنظام المحكمه التجاريه، ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بين الطرفين بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه. 
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوی تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. 
وعن الموضوع، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (25.000) ريال، والذي يمثل حصه في شراكه لم تفعل، تاسيسا علي البينه المتمثله في اصل العقد المثبت به دفع المبلغ المذكور، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم التبلغ عن طريق الصحيفه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني : (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر : ( فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (1) علي انه : (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) ؛ وبما ان النظام سوغ الابلاغ عن طريق الصحف، وهو ما اتبعته الدايره، فانها تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه. 
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره غيابيا بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
 امين السر 
 بندر بن عتيق الله المطيري 
 رييس الدايره 
 ياسر بن خلف غوينم الهجله

الحكم في القضيه رقم 2119 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (25.000) ريال يمثل ما دفعه مقابل حصه في شراكه محدده الربح.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 459 /2 / ق لعام 1439ه القاضي:
اولا / الغاء حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 11 – 03 – 1439ه .
ثانيا / عدم جواز نظر هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لاقامه وتنظيم المعارض لاقامتها علي غير ذي صفه.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
حسام بن مصطفي عبدﷲ سقا 
عضو
عبداللطيف بن محمد السبيل
 عضو
سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي