tree · classes · sources · search · improve
root / transport / aviation / aviation_law

نظام الطيران المدني

gaca_gov_sa · law · processed · 265 chunks

document_type=law entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_order:13/3 entity=legal_basis:royal_decree:2551/7 entity=legal_basis:royal_order:90/27 entity=legal_basis:royal_decree:1372/9 entity=document_number:م/44 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=aviation taxonomy_l3=aviation_law validity=valid validity_confidence=0.6
لابشي الميشي الشعوتي
هيضي الشارعايي كروزلا
شي الشوقي الشوقي

الطينه الازي ١٣٥٥
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
باستي اللوقيليني

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعبه الترجمه الرسميه
نظام الطيران المدني
الصادر بالرسوم الملكي رقم (٤٤/٧/١٨ و تاريخ ١٤٢٦/٧/١٨)
ترجمه الانظمه السعوديه
بالغه الانجليزيه
الطبعه الاولي ١٤٣١ ه

الرقم: م/٤٤
التاريخ: ٧/١٨
بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبد العزيز ال سعود
ملك الملكيه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر
بالامر الملكي رقم (٩٠/٢٧) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر
بالامر الملكي رقم (١٣/٣) وتاريخ ٣/٣/٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٨٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٨٣١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١ل١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١ل١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٥
سمنا بها هو
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله
<|det|>text

نظام الطيران المدني
الباب الاول
احكام عامه
الفصل الاول
تعريفات
الماده الاولي: تعريف المصطلحات:
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني
المينه امامها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك:
-النظام: نظام الطيران المدني.
٢- اللازحه: اللازحه التنفيذيه لهذا النظام.
- المملكه: المملكه العربيه السعوديه.
- دوله التسجيل: الدوله التي سجلت فيها الطايره.
- الاقليم: الاراضي البريه والياء الاقليميه الخاصه لسياده
المملكه والفضاء الجوي الذي يعلمها.
-Т-الوزير:الوزير المختص او من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون
الطيران المدني.
- سلطه الطيران المدني: السلطه المختصه رسميا بالاشراف علي
شؤون الطيران المدني.
-الهييه: الهييه العامه للطيران المدني وهي السلطه المختصه
رسميا بالاشراف علي شؤون الطيران المدني في المملكه.
-مجلس الاداره: مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني.
- ١٠ رييس المجلس: رييس مجلس اداره الهييه العامه للطيران
المدني.
V

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعبه الترجمه الرسميه
11 - المعاهدات الدوليه: المعاهدات والاتفاقيات الدوليه المنضحه
اليها المملكه وتعديلاتها.
12 - معاهده شيكاغو: معاهده الطيران المدني الدولي الموقعه في
شيكاغو في ٧ ديسمبر ١٩٤٤م وتعديلاتها المصد ق عليها
بموجب المراسيم الملكيه.
13 - الطايره: اي اله في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من
ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسه من سطح الارض.
14 - المشغل: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بتشغيل طايره
او اكثر لحسابه وتخضع هييه قياداتها لاوامره.
15 - طايرات الدوليه: الطايرات المملوكه للمملكه والمخصصه
لخدمه المصالح العامه غير التجاريه مثل الطايرات العسكريه
والجمركيه والاخلاء الطبي.
16 - الاشغال الجويه: جميع الاعمال الجويه بخلاف نقل الركاب
والبضايع مثل اطفاء الحرايق، الرش الزراعي، التصوير من
الجو، الاعلان من الجو.
17 - الحركه الجويه: حركه جميع الطايرات المحلقه او العامله في
منطقه المناورات في المطار.
18 - المطار: مساحه محدده من سطح الارض او الماء بما فيها
من مبان ومنشات ومعدات مخصصه كليا او جزييا لوصول
الطايرات او تحركها ومغادرتها.
^

نظام الطيران المدني
١٩- المطار الدولي: مطار تعيه المملكه في اقليمها لدخول وخروج
الحركه الجويه الدوليه وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقه بالجمارك
والجوازات والصحه والحجر الصحي بما فيه الحجر علي
الحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهه.
٢٠- منطقه المناورات في المطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم
لاقلاع الطايرات وهبوطها وتحركاتها الاخري المتعلقه بالاقلاع
والهبوط وذلك باستثناء ساحه وقوف الطايرات.
٢١- مشغل المطار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل المطار
او جزء منه.
٢٢- قايد الطايره: الطيار المسؤول عن تشغيل الطايره وسلامتها
اثاء فتره طيرانها.
٢٣- عضو هييه القياده: عضو في طاقم الطايره حايز علي اجازه
ساريه المفعول مكلف بواجبات اساسيه لتشغيل طايره اثناء
فتره الطيران.
٢٤- عضو طاقم الطايره: شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات
علي الطايره اثناء فتره الطيران.
٢٥- فتره الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظه التي تبدا فيها
الطايره حركتها بفعل قوتها الذاتيه لغرض الاقلاع حتي لحظه
توقفها عن الحركه بعد انتهاه طيرانها.
q

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعيه الترجمه الرسميه
٢٦-المنطقه المحظوره: منطقه محدده من الاقليم تعلن عنها الهييه
يحيطر الطيران فيها.
٢٧-المنطقه المقيده: منطقه محدده من الاقليم تعلن عنها الهييه
يكون الطيران فيها مقيدا بقيود معينه.
٢٨-المنطقه الخطره: منطقه محدده من الاقليم تعلن عنها الهييه بان
فيها نشاطات خطره في اوقات معينه.
٢٩-الخط الجوي المنتظم: خط جوي مفتوح لاستخدم الجمهور
ويعمل حسب جدول مواعيد معلن، او بانتظام او تكرار بشكل
واضح ويشكل معها سلسله رحلات نظاميه سهله الملاحظه.
٢٠-الخط الجوي الدولي: اي خط جوي يمر عبر الفضاء الجوي
لاكثر من دوله.
٢١-الخط الجوي الداخلي: اي خط جوي يعمل كليا داخل اراضي
دوله ما.
٢٢-الناقل الجوي: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يعرض او
يقوم بتشغيل خطوط جويه لنقل الركاب والبريد والبضايع او
اي منها.
٢٣-التسجيل الوطني: تسجيل الطايرات في السجل السعودي
الوطني للطايرات الذي تعده وتشرف عليه الهييه.
٢٤-السجل: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطايرات تعده
الهييه لتسجيل الطايرات المدنيه الوطنيه.
1

نظام الطيران المدني
٢٥- التسجيل الدولي: تسجيل الطايرات لدي منظمه تثمته
بالشخصيه القانونيه الدوليه.
٢٦- العلامه العامه: علامه تعينها المنظمه الدوليه للطيران المدني
لسلطه تسجيل العلامه العامه وذلك لتسجيل طايرات مؤسسه
نقل جوي دوليه او مشتركه تسجيلا دوليا.
-37 سطه تسجيل العلامه العامه: السلطه التي يعهد اليها بالسجل
غير الوطني او اي جزء منه والذي تسجل فيه طايرات تابعه
لمؤسسه نقل جوي اجنبيه او مشتركه.
-٣٨ حادث الطايره: كل حادث مرتبط بتشغيل الطايره يقع في الفتره ما بين الوقت الذي يصعد فيه اي شخص الي الطايره بقصد الطيران حتي الوقت الذي تتم فيه مCADRDه جميع الاشخاص للطايره، ويترتب عليه احدي النتايج الاتيه:
ا - اصابه اي شخص اصابه بالغه او وفاته نتيجه لوجوده علي
متن الطايره او احتكاكه بها مباشره او باي جزء منها او
نتيجه تعرضه لعام الطايره النفاث.
ب - اصابه الطايره بعطب جسم.
ج- فقد الطايره او استحاله الوصول اليها.
ويستشي من ذلك الاصابات الناجمه عن اسباب طبيعيه او التي
يلحقها الشخص بنفسه او يتسبب فيها اشخاص اخرين او التي تصيب
الاشخاص المتسلين الذين يختتبون خارج المناطق المتاحه عاده للرقاب
والطاقم.
11

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعبه الترجمه الرسميه
٢٩- واقعه طايره: كل واقعه لا ينطبق عليها تعريف حادث طايره
وترتبط بتشغيل الطايره وتؤثر او يمكن ان تؤثر علي سلامه
تشغيلها.
٢٠- حادث طيران: اي وضع او ظرف يمكن ان يؤدي الي ووقع
حادث او واقعه للطايره.
٢١- العوايق الجويه: اما ان تكون عوايق صناعيه مثل المباني
المرتفعه والابراج والاسلاك العالميه وغيرها، او عوايق طبيعيه
مثل الجبال والاشجار العالميه وغيرها.
٢٢- دليل الطيران السعودي: الدليل الذي تصدره الهييه والذي
يتضمن المبادي الاساسيه الوارده في الانظمه واللوايح
والتعليمات والقواعد اللازمه الواجب اتباعها لتامين سلامه
وانظام وسرعه وتسهيل الحركه الجويه في اقليم المملكه
الخاضع لرقابتها.
٢٣- شهاده الصلاحيه للطيران: وثيقه تصدرها الهييه لدوله
تسجيل الطايره تعتمد فيها صلاحيه الطايره للطيران خلال
فتتره زمنيه معينه بشرط ان يلترم المشغل باتباع الشروط الوارده
فيها.
٢٤- التصريح: الاذن لطايره بعبور اجواء المملكه او الهبوط في
احد مطاراتها لاغراض تجاريه او دبلوماسيه ونحو ذلك ويكون
علي شكل تصريح لرحلات مجدوله او تصريح مؤقت لرحلات
غير مجدوله.
17

نظام الطيران المدني
٤٥-الترخيص: موافقه تصدرها الهييه لشخص طبيعي او معنوي
لزاوله نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصاتها.
٤٦- الاجازه: شهاده او رخصه تمنحها او تعتمدها الهييه للعاملين
في قطاع الطيران المدني كاطقم الطايره والصيانه والمراقبين
الجيويين وغيرهم ممن تتطلب طبيعه عملهم حيازه شهادات او
رخص وفقا لمستويات مقرره دوليا.
٤٧- الاوام الحكوميه: التعليمات التي تصدرها سلطه الطيران المدني لشركات الطيران العامله فيما يتعلق بمزاوله تلك الشركات لنشاطها داخل اقليم الدوليه.
وتبقي للكلمات والعبارات الوارده في المعاهدات الدوليه وغير الوارده
في هذه الماده المعاني المعطاه لها في تلك المعاهدات.
الفصل الثاني
سياده المملكه وسلطاتها
الماده الثانيه: سلطات المملكه
للمملكه السياده الكامله وال platقه علي الفضاء الجوي داخل
اقليمها.
الماده الثالثه: مجال التطبيق
tnsri احكام هذا نظام علي الاتي:
17

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعيه الترجمه الرسميه
١- انشطه وعمليات الطيران المدني داخل اقليم المملكه.
٢- المطارات المدنيه ومرافق النقل الجوي وتامين سلامه الطيران
وامن الطيران داخل اقليم المملكه.
٢- الطايره المدنيه المسجله في المملكه.
٢- طايرات الدوله عدا الطايرات العسكريه.
٥- اي طايره مسجله في دوله اجنبيه يشغلها او يقوم بصيانتها
شخص سعودي بموجب اتفاق ايجار او تبادل او اي اتفاق
مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكه ودوله تسجيل الطايره
ينص علي ذلك.
الماده الربعه: تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدوليه
تعد احكام معاهده شيكاغو وملاحظها وساير المعاهدات الدوليه
لطلبيران المدني الاخري التي وافقت المملكه عليها جزاء مكمال لهذا
النظام.
الماده الخامسه: اختصاص الهينه
الهينه هي السلطه المسؤوله عن جميع شؤون الطيران المدني
في المملكه بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكيه
واللاسلكيه المتعلقه بتامين سلامه الطيران وانظام الحركه الجويه.
الماده السادسه: تفتيش الطايرات ومنعها من الطيران وحجز
وثايقها
مع عدم الاخلال بما تقرره الانظمه الاخري والمعاهدات الدوليه،
فان للهينه الحق في تفتيش الطايرات ومنعها من الطيران او حجز اي
1

نظام الطيران المدني
وثايق تتعلق بها لمراقبه تنفيذ احكام هذا نظام، وتحدد اللايحه اصول
التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثايق.
الماده السابعه: سلطات الجمارك والامن والحرج الصحي والزراعي
وغيرها
لوظفي الجمارك والامن والجوازات والحجر الصحي والزراعي
واي جهه مختصه اخري الحق في تفتيش الطايرات، او اي شخص،
او حموله علي متتها وفقا ل'الخصاصاتها المقرره لها بموجب الانظمه
والقواعد المعمول بها في المملكه، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل
من الهييه وفقا لما تقرره الانظمه، او اللوايح في هذا الخصوص.
الماده الثامنه: مراعاه متطلبات الدخول والخروج والاقامه في
المملكه
علي الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضايع عند دخول المملكه
والاقامه فيها والخروج منها اتباع الانظمه والتعليمات والبيانات المتعلقه
بالاقامه وجوازات السفر والجمارك والجمر الصحي والزراعي.
الفصل الثالث
احكام عامه للطيران
الماده التاسعه: تراخيص وتصاريح الطيران
للهييه صلاحيه اصدار التراخيص والتصاريح للطايرات، ولا يجوز
لاي طايره ان تعمل في اقليم المملكه الا بموجب ترخيص او تصريح
10

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعبه الترجمه الرسميه
تصدره الهييه، ويعد الترخيص او التصريح شخصيا لا يجوز التتازل
عنه للغير، وتحدد اللايحه شروط اصدار الترخيص والتصريح.
الماده العاشره: الشروط الواجب توافرها في الطايرات
١- يجب ان تتوافر في الطايره التي تعمل في اقليم المملكه الشروط
الاتيه:
- ان تكون مسجله في الدوله التابعه لها او مسجله وفقا لقواعد
التسجيل الدولي او المشترك.
ب- ان تكون شهاده صلاحيتها للطيران ساريه المفعول وصادره
من الدوله المسجله فيها او من سلطه تسجيل العلامه العامه
او معتمده منها، شرط ان تتوافر في تلك الشهاده كحد ادني
الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدوليه.
ج- ان تحمل بطريقه ظاهره علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا
للقواعد التي تقررها سلطه الطيران المدني.
د- ان تكون مجهزه بالاجنبيه وال معدات المقرره.
ه- ان يكون اعضاء هييه القياده حايزين علي اجازات ساريه
المفعول صادره من سلطه الطيران المدني في الدوله المسجله
فيها الطايره او سلطه تسجيل العلامه العامه او معتمده منها
وان يكونوا بالعدد والنوعيه المقرره في شهاده الصلاحيه.
و- ان يتم التامين لصالح طاقمها وركابها والبضايع والامتعه التي
علي متتها ولغير علي سطح الارض ولتغطيه الاضرر التي
قد تتجم عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموده،
ويجوز الاستعاضه عند الضروره عن التممين المذكور ببيداع
17

نظام الطيران المدني
تامين نقدي، بتقدمي كفاله مصرفيه او تقدمي كفاله من
سلطات عامه، وتنظم اللايحه شروط ذلك.
٢- يجوز للهييه اعفاء الطايرات التي تطير بقصد التجربه الفنيه
او التعليم او التدريب من شرط او اكثر من الشروط الوارده
في الفقره (1) من هذه الماده ما عدا الشرط الوارد في الفقره
.(/1)
الماده الحاديه عشره: الاجهزه اللاسلكيه واستعمالها بالطايرات
لا يجوز تجهيز اي طايره تعمل في اقليم المملكه باي اجهزه لا
سلكيه ما لم يكن لديها موافقه بذلك من السلطات المختصه في الدوله
المسجله فيها او سلطه تسجيل العلامه العامه. ولا يجوز استعمال هذه
الاجهزه الا في الاغراض الخاصه بالملاحظه الجويه وبمعرفه هييه قياده
الطايره. وتحدد اللايحه شروط استعمال الاجهزه اللاسلكيه.
الماده الثانيه عشره: المواد الخطره
مع مراعاه الانظمه الدوليه المطبقه في نقل المواد الخطره، لا
يجوز ان ينقل بالطايره اي مواد خطره الا بتصريح من الهينه، وفقا
لاجراءات التي تحددها اللايحه.
الماده الثالثه عشره: الات التصوير والمسح الجوي
لا يجوز الطيران في اقليم المملكه بطايرات مجهزه بالات التصوير
او المسح الجوي او استعمال هذه الالات الا بتصريح من الهييه ووفقا
للمشروط التي تحدها في هذا الشان.
IV

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزاره
شعبه الترجمه الرسميه
الماده الرابعه عشره: التدخل في اعمال هييه القياده والعث
بالطايره
يحظر علي اي شخص غير مخول رسميا ان يتدخل في اعمال اي
عضو من اعضاء هييه القياده او يEWOPه عن عمله اثناء فتره الطيران،
كما يحظر علي اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطايره، او
معداتها، او ارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامه الطايره، او هييه
قياداتها، او ركابها للخطر.
الباب الثاني
تنظيم النقل الجوي
الفصل الاول
سياسات النقل الجوي وتنفيذها
الماده الخامسه عشره: تحديد سياست النقل الجوي
يحدد مجلس الاداره السياسات العامه للنقل الجوي في المملكه
ويتولي رييسه - او من يغوضه - تمثيل المملكه في علاقتها مع الدول
والمنظمات الدوليه والاقليميه في هذا الخصوص.
الماده السادسه عشره: اختصاصات الهينه
تقوم الهينه بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه
وتطبيق السياسات العامه للنقل الجوي في المملكه، ولها في سبيل ذلك
القيام بمارسه الاختصاصات الاتيه:
1

نظام الطيران المدني
- التفاوض مع الدول الاجنبيه لعقد اتفاقيات ثناييه وجمعيه للنقل الجوي المنظم وغير المنظم او تعديلها، ورفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظاميه.
- دراسه الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه للطيران المدني والنقل
الجوي وتعديلاتها والتوصيه بالانضمام اليها من عدمه.
- الاستثمارات في المنظمات الدوليه المعنيه بالطيران المدني والنقل
الجوي، وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها، ومتابعه اعمالها
وتطبيق ما يتم الموافقه عليه من قراراتها وتوصياتها بعد ما يتم
اعتمادها حسب الاجراءات النظاميه المقرره.
- اعتماد ما يتم ابرامه من اتفاقيات او ترتيبات تجاريه بين
مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنيه والاجنبيه وفقا
لانظمه والتعليمات في هذا الخصوص.
- ٥ - تحديد الخدمات والبني التحتيه التي يمكن تخصيصها او اشراك القطاع الخاص في تقدمها، واعتمادها من صاحب الصلاحيه.
- اصدار تراخيص وتصاريح واجازات التشغيل اللازمه لمؤسسات
وشركات الطيران الوطنيه والاجنبيه لتشغيل خطوطها الجويه
المنظمه، او رحلاتها غير المنظمه، ومراقبه تطبيق احكامها.
- اصدار التراخيص اللازمه لانتشاء وتشغيل شركات ووكلات
الشحن الجوي والخدمات الارضيه للطايرات في المملكه،
ومراقبه احكامها، وتوقيع الجزاءات المقرره نظاما بعد اعتمادها
من جهه ال-acتصاص.
19

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعيه الترجمه الرسميه
٨- اصدار التصاريح اللازمه لمسسات وشركات الطيران الاجنبيه
لفتح مكاتب لها او اسناد اعمالها الي احدي شركات او
مؤسسات النقل الجوي او شركات ووكالات الشحن الجوي
الوطنيه وفقا لمبدا المعامله بالمثل، وتحدد اللايحه شروط اصدار
هذه التراخيص.
9- تعديل او تعليق او الغاء او انهاء كل رخصه، او تصريح، او اجازه
تصدرها، علي ان تحدد تفاصيل ذلك في اللايحه.
- 10- تحديد المقابل المالي لاصدار التراخيص، والتصاريح، والاجازات
والخدمات التي تقدمها الهييه واعتماد المقابل المالي لخدمات
المطارات والملاحظه الجويه في حال تقديمها من القطاع الخاص،
وفقا ما تحده اللايحه.
- 11- اصدار التصاريح اللازمه للقيام باعمال وكالات المبيعات او الشحن الجوي او الخدمات الارضيه للطايرات في المملكه لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنيه والاجنبيه وتحديد الضوابط المنظمه لذلك.
12- تطبيق القواعد والمواد البياني القياسيه للتسهيلات والامن الجوي
اللازمه لتسهيل وسلامه عمليات شركات الطيران والطايرات
وTDFق حركه الركاب والبيضايع والبريد من مطارات المملكه
وفيهها واليهها، وفقا لاحكام معاهده شبكاغو وملاحقها
والاتفاقيات والمعاهد الاخري المنضمه اليها المملكه.
13- تطبيق القواعد والمواد الدوليه المقره في مجالات النقل
الجوي المختلفه الوارده في المعاهدات والقرارات الدوليه
الصادره من المؤتمرات والمنظمات الدوليه المعنيه بالطيران
المدني والنقل الجوي التي و Acftت عليها المملكه.
Y.

نظام الطيران المدني
١٤ اجراء الدراسات والبحوث الاقتصاديه والفنيه اللازمه لاتتمه
النقل الجوي في المملكه واقتصاديات شركات الطيران وشركات
ووكلات الشحن الجوي العامله في المملكه.
١٥ اعتجاد تعريفات النقل الجوي واسعار الرحلات الجماعيه
والسياحيه الشامله في المملكه ومنها واليها والتعديلات التي
تطرا عليها ووضع اليه مراقبه تطبيقها.
١٦- المراقبه والتدقيق والTQTIش علي عمليات مؤسسات وشركات
النقل الجوي الوطنيه والاجنبيه لضمان مراعاه تطبيق احكام
التراخيص والتصاريح والاجازات الصادره لها بتشغيل خطوطها
الجويه المنظمه ورحلاتها غير المنظمه وممارسه حقوق النقل
الجوي المنوحه لها وتوقيع الجزاءات النظاميه المقرره نظاما
بعد اعتمادها من جهه الاختصاص.
- اصدار الاوامر الحكوميه اللازمه لمدرسه الاختصاصات
المحدده في هذا النظام.
الماده السابعه عشره: التفتيش علي اعمال الشركات والوكالات
١ - لمثلي الهييه المحولين حق الدخول الي مكاتب واماكن شركات
ومؤسسات النقل الجوي الوطنيه والاجنبيه وشركات ووكلات
الشحن الجوي والخدمات الارضيه للطايرات للتفتيش عليها
ومراقبه تنفيذ احكام التراخيص والتصاريح والاجازات الصادره
لها بممارسه نشاطها.
٢ - يكون لهؤلاء الممثلين حق الاطلاع علي اي وثايق، او مستندات
ضروريه لاجراء هذا التفتيش وضبط اي من هذه الوثايق، او
المستندات اذا تم اكتشاف مخالفتها لاحكام هذا النظام، او
71

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعبه الترجمه الرسميه
التراخيص، او التصاريح، او الاجازات الصادره لاي من هذه
الشركات، او الوكالات، او للتعليمات التي تصدرها الهييه.
الماده الثامنه عشره: حظر النقل الجوي الداخلي
مع مراعاه احكام نظام الاستثمار الاجنبي، لا يجوز لاي مشغل
اجنبي نقل الركاب، او البضايع، او البريد باجر، او بمقابل، بين نقطتين
واقعتين في اقليم المملكه. ومع ذلك يجوز للهييه التصريح بمثل هذا
النقل لمواجهه الظروف الاستثناييه، او الخاصه، او لاستكمال رحله
دوليه قادمه من الخارج.
الماده التاسعه عشره: تحريم المواهد الكحوليه والمخدرات
- يحظر علي مالك اي طايره مسجله في المملكه، او مشغلها ان
يقدم، او يبيع لاي شخص علي متنها اي مشروبات كحوليه، او
مواد مخدره، او اي مواد محظور دخولها الي المملكه.
٢- يحظر علي كل شخص قادم الي المملكه حياره المشروبات
الكحوليه، او المواد المخدره، او المحرم دخولها الي المملكه.
ويتعين علي مشغل الطايره وقايدهها تحذير الركاب القادمين
من ذلك.
٢- مع مراعاه الانظمه والتعليمات المطابقه في المملكه، يحظر علي
كل طايره ان تتقل اي مواد مسكره، او مخدره، او ممنوعه الي
المملكه.
Y Y

نظام الطيران المدني
الماده العشرون: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي
لا يجوز عقد اتفاقيات، او اجراء ترتيبات، او اتخاذ اجراءات تتعلق
بتبادل، او منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكه، مع اي جهه
اجنبيه، الا بواسطه الهييه وبعد استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه
في هذا الخصوص.
الماده الحاديه والعشرون: نقل البريد الجوي
- لا يجوز نقل اي رسايل او طróود برياديه بالطايرات من المملكه
واليها الا وفقا للاجراءات البريديه المقرره في المملكه واحكام
المعاهدات الدوليه المتعلقه بالبريد التي واقفت عليها المملكه.
- لا يجوز نقل اي رسايل او طróود برياديه بالطايرات ما لم يكن قد
تم تسلمها وفقا للاجراءات البريديه المقرره في المملكه.
الماده الثانيه والعشرون: رسوم واجور الطيران
يجب علي مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنيه
والاجنبيه دفع رسوم واجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها
ورحلاتها الجويه الداخليه والخارجيه وفق المستويات المحدده في نظام
تعريفيه الطيران المدني ولايحته.
الماده الثالثه والعشرون: تنفيذ الاوامر الحكوميه
علي مالك او مشغل اي طايره تعمل في المملكه وجميع مؤسسات
وشركات النقل الجوي والطيران الوطنيه والاجنبيه وشركات ووكلات
الشحن الجوي والخدمات الارضيه للطايرات تنفيذ جميع التعليمات
التي تصدرها الهييه.
22

الفصل الثاني
الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
الماده الرابععه والعشرون: انشاء شركات او مؤسسات الطيران
وتشغيلها
مع عدم الاخلال باحكام نظام الشركات والانظمه ذات العلاقه،
لا يجوز انشاء شركه او مؤسسه وطنيه لمارسه نشاط النقل الجوي
التجاري او الاشغال الجويه داخل المملكه وخارجها ما لم تكن حاصله
علي ترخيص مشغل جوي وبعد الحصول علي موافقه من الهييه، وتحدد
اللايحه شروط الحصول عليها.
الماده الخامسه والعشرون: الموافقه اللازمه للتشغيل
يجب علي شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنيه عدم تشغيل اي
خط جوي او طراز جديد من الطايرات الا بعد الحصول علي موافقه
الهييه، وتحدد اللايحه شروط الحصول علي هذه الموافقه.
الماده السادسه والعشرون: انشاء او تعديل او الغاء الخطوط
الجويه
علي شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنيه والاجنبيه قبل انشاء
او تعديل او الغاء اي خط من خطوطها الجويه او تعديل عدد رحلاتها
التي تقوم بتشغيلها من المملكه واليها او داخلها، الحصول علي الموافقه
المسبه من الهييه.
Y

نظام الطيران المدني
الماده السابعه والعشرون: الاتفاقات بين شركات الطيران
1 - مع مراعاه احكام الماده (العشرين) من هذا النظام، لا يجوز لمؤسسات
او شركات النقل الجوي الوطنيه عقد اتفاقيات او ترتيبات بينها
وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الاجنبيه تتعلق بتشغيل او استثمار
مشترك باي عمليات نقل جوي تجاري، الا وفقا للقواعد والشروط
التي تحددها اللايحه. ولا يجوز البدء في تنفيذ اي من هذه الاتفاقيات
التي تحددها اللايحه. ولا يجوز البعد في تنفيذ اي من هذه الاتفاقيات
او الترتيبات، الا بعد استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.
٢- للهينه حق قبول او رفض هذه الاتفاقيات او الترتيبات خلال فتره اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الاشعار، ويتوجب علي الهييه تعليل اي رفض، ويعصر الرفض بجلات الاخلال بقواعد المنافسه والسلامه وسیاسات المملكه العامه، وتحدد اللايحه اصول ذلك.
الماده الثامنه والعشرون: تراخيص المكاتب والتمثيل والوكاله
1 - لا يجوز لاي مؤسسه او شركه نقل جوي او طيران اجنبيه فتح مكتب او تمشيل لها في المملكه، الا بعد الحصول علي الترخيص.
اللازم من الهييه، وفقا لمبدا المعامله بالمثل.
٢ - لا يجوز لمسسات وشركات النقل الجوي او الطيران الاجنبيه
اسناد اعمال التمثيل او الوكاله في المملكه، الا لشركه او وكاله
مرخص لها تثمتع بالجنسيه السعوديه، بعد اعتماد ذلك من
الهييه.
الماده التاسعه والعشرون: القيام باعمال الخدمات الارضيه
لطلايرات
لا يجوز القيام باعمال الخدمات الارضيه للطايرات في المطارات
70

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعبه الترجمه الرسميه
المدنيه للمملكه، الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهييه،
يتم اصدار هذا الترخيص لمؤسسات او شركات النقل الجوي الاجنبيه،
الا بناء علي مبدا المعامله بالثل.
الماده الثالثون: تقدميا البيانات والمعلومات
علي مؤسسات وشركات النقل الجوي والخدمات الارضيه للطايرات تقدم
وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الارضيه للطايرات تقدم
جميع المعلومات والبيانات والاحصاييات التي تتعلق بتنظيم الخطوط
الجويه، والدراسات الاقتصاديه والفنيه لهذه الخطوط، واجور النقل
الجوي، وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الهييه.
الفصل الثالث
تسهيلات النقل الجوي
الماده الحاديه والثلاثون: تطبيق المعاهدات الدوليه
علي الهييه والاجهزه المختصه - كل فيما يخصه - مراعاه تطبيق
احكام التسهيلات الوارده في معاهده شيكاغو وملاحظها التي و Achقت
عليها المملكه لتسهيل عمليه مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران
وحركه الطايرات والركاب والبضايع والبريد من المملكه واليها وعبر
اقليمها.
الماده الثانيه والثلاثون: اللجنه الوطنيه لتسهيلات النقل الجوي
- تنشا لجنه وطنيه لتسهيلات النقل الجوي، ويصدر الوزير
Y7

نظام الطيران المدني
فرارا بتكوينها، وتحدد اللايحه صلاحياتها وعضويتها وضوابط
انعقدها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للاحكام والقواعد الدوليه
الخاصه بالتسهيلات.
- تكون بقرار من رييس الهييه لجنه في كل مطار دولي في المملكه
برياسه مدير المطار، وتحدد اللايحه مسؤولياتها واجراءات
العمل فيها بالتنسيق مع اللجنه المشار اليها في الفقره (1) من
هذه الماده، كما تحدد اللايحه ضوابط انعقادها.
الباب الثالث
المطارات ومنشات الخدمات الملاحيه
الفصل الاول
اشاء المطارات وادارتها واستعمالها
الماده الثالثه والثلاثون: انشاء المطارات وتشغيلها
لا يجوز انشاء واعداد المطارات المدنيه او المهابط للطايرات المدنيه في المملكه، او استعمالها، او استثمارها، الا بعد الحصول علي موافقه من الهييه.
الماده المرابعه والثلاثون: المطارات ومنشات الطيران مرافق عامه
تعد المطارات والمنشات والماني والاجهزه وال معدات والمحلات
السلكيه واللاسلكيه والمنارات التابعه للهييه من المرافق العامه.
TV

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزاره
شعبه الترجمه الرسميه
الماده الخاصه والثلاثون: اداره المطارات والاشراف عليها
مع مراعاه احكام الفقره (٥) من الماده (السادسه عشره) من هذا
النظام، تتولي الهييه اداره المطارات التابعه لها والاشراف علي تشغيلها
وصيانتها، ووضع قواعد العمل بها. ويجوز لها الترخيص لغيرها للقيام
بكل هذه الاعمال او بعضها، علي ان يتم ذلك وفقا ما تقرره الانظمه
والتعليمات في هذا الخصوص وبما لا يؤثر علي امن وسلامه الطيران
المدني.
الماده السادسه والثلاثون: انواع المطارات وفياتها
تحدد الهييه انواع المطارات وفياتها بالتنسيق مع الجهات
المختصه.
الماده السابعه والثلاثون: استعمال المطارات
تستعمل الطايرات المطارات المدنيه المعلن عنها، وعليها مراعاه
الضوابط والقواعد الخاصه بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه
المطارات المعلن عنها الا في الحالات الاضطراريه ووفقا لما تحدده
اللايحه.
الماده الثامنه والثلاثون: تحديد مستوي الضوضاء
تحدد الهييه مستوي الضوضاء المسموح به للطايرات التي تستخدم
مطارات المملكه. كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطايرات وقدرات
معركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكفيله بعدم تجاوز
المستوي المشار اليه.
Y八

نظام الطيران المدني
الماده التاسعه والثلاثون: الاشراف علي العاملين بالطارات
مع عدم الاخلال بمباشره الجهات الحكوميه العامله في المطارات
لاختصاصاتها، تشرف الهييه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه علي
العاملين في المطارات التابعه لها، وذلك في الامور التي تكفل عدم
الاخلال بالانظمه والتعليمات الخاصه بتلك المطارات وسبير العمل
فيها.
الفصل الثاني
حقوق الالرتفاع الجويه
الماده الاربعون: انشاء حقوق الالرتفاع الجويه
تشا حقوق ارتفاع خاصه تسمي حقوق ارتفاع جويه لتامين سلامه
الملاحه الجويه وحسن عمل الاجهزه المTتعلقه بها، وTقضي بالاتي:
- ازاله او منع اي مبان او منشات او غرس او متد او تثبيت الاسلاك
الهواييه او اي عقبه مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعها وذلك
في المناطق المجابوره للمطارات ومنشات الاجهزه الملاحيه.
- وضع علامات الارشاد عن العواقد التي تشكل خطرا علي سلامه
الملحه الجويه.
الماده الحاديه والاربعون: حدود حقوق الارتفق
تحدد الهييه نطاق ومدي حقوق الارتفق الجويه والمناطق التي
تفرض فيها وفقا لاحكام الملحق الرابع عشر لمعاهده شيكاغو الخاص
بالمطارات.
29

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزاره
شعبه الترجمه الرسميه
الماده الثانيه والاربعون: المنشات والتجهيزات التي تؤثر علي
سلامه الملاحظه الجويه
علي كل من يستعمل او يملك تجهيزات كهرباييه، او الكترونيه، او
تجهيزات اتصالات، او غيرها، او منشات مدينه ثابته او متحركه من
شانها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزه اللاسلكيه، او الاجهزه
المساعده في الملاحظه الجويه: التقيد بالتدابير التي تحددها السلطه
المختصه، وفقا لما تحدده اللايحه.
الماده الثالثه والاربعون: تملك الاراضي والعقارات اللازمه
يحق للهييه تملك الاراضي والعقارات اللازمه لانتثاء المطارات
المدنيه التابعه لها، او توسيعها، او ربطها بطرق المواصلات، وكذا تملك
الاراضي اللازمه لمحتمات الاجهزه الخاصه بالملاحه الجويه طبقا
لانظمه والتعليمات.
الفصل الثالث
حمايه المطارات والطايرات
والتجهيزات الملاحيه
الماده الرابعه والاربعون: تنفيذ الانظمه والتعليمات الخاصه
بامن المطارات والطايرات
مع مراعاه ما تقرره الانظمه في هذا الخصوص، تقوم الهييه - بالاشتراك مع السلطات المختصه الاخري - بتنفيذ الانظمه والتعليمات واتخذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن بمطارات المملكه وضمان سلامه الطايرات والمساعدات الملاحيه. وللهييه في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي:
70

نظام الطيران المدني
1- تقييد او منع دخول الافراد الي بعض المناطق في المطارات.
2- التحقق من شخصيه الافراد والمركبات التي تدخل المطار
ومراقبتها واستجواب اي شخص يشتبه فيه اذا ما تطلب الامر
ذلك.
- تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحه او مواد قابله للاشتعال،
او اي مواد اخري يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال
التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحله.
الماده الخاصه والاربعون: تفتيش البريد والطرد
مع مراعاه الماده (الحاديه والعشرين) والماده (الرابعه والاربعين) من هذا النظام، يجب تفتيش البريد الجوي او الطرود المرسله عن طريق الجو اذا ما قام شك في احتوايها علي مواد قد تهدد سلامه الطايره اثناء الطيران او تشتمل علي مواد محظوره او محرمه وفقا للانظمه المطابقه في المملكه.
الماده السادسه والاربعون: اللجنه الامنيه الاشرافيه للطيران المدني
- تنشا لجنه وطنيه لامن الطيران المدني تسمي (اللجنه الامنيه
الانشرافيه) تكون مسؤوله عن وضع وتطوير ومتابعه خطه وطنيه
لحمايه امن المطارات المدنيه والطايرات والتجهيزات الملاحيه
في اقليم المملكه.
71

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعيه الترجمه الرسميه
٢- يصدر مجلس الاداره قرا بتشكيل اللجنه وتحديد صلاحياتها
برياسه رييس الهييه - او من ينبيه - و عضويه ممثلي الجهات
الحكوميه المختصه.
الماده السابعه والاربعون: اللجنه الامنيه التضحيه للمطار
تتشا لجنه للامن في كل مطار مدني في اقليم الملكه، وفقا ما
تحدده اللايحه في هذا الخصوص.
الماده الثامنه والاربعون: دليل امن المطارات
تضع الهييه دليل امن المطارات علي ان يënضم الضوابط والاجراءات
الواجب اتباعها لضمان امن الطيران المدني، وفقا للقواعد والانظمه
الدوليه المتبعه في هذا الشان.
الباب الرابع
الطايرات
الفصل الاول
تسجيل الطايرات
الماده التاسعه والاربعون: ضروره حمل علامات الجنسيه
والتسجيل
لا يجوز لاي طايره مدنيه ان تطير في اقليم المملكه، ما لم تكن
تحمل علامه جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دوله التسجيل، او سلطه
7

نظام الطيران المدني
تسجيل العلامه العامه. ومع ذلك يجوز للهييه ان تصرح لاي طايره غير مسجله بالطيران او الهبوط لاغراض التجربه الفنيه، او لاغراض اخري في اقليم المملكه، وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشان.
الماده الخمسون: تحديد علامات الجنسيه والتسجيل
تحدد الهييه علامات جنسيه وتسجيل الطايرات الوطنيه، كما تحدد
طريقه وضعها علي الطايره، وفقا للقواعد والانظمه الدوليه المطابقه
في هذا الشان.
الماده الحاديه والخدمسون: السجل السعودي الوطني لتسجيل
الطايرات
تعد الهييه سجلا لتسجيل الطايرات المدنيه الوطنيه يسمي (السجل
السعودي الوطني لتسجيل الطايرات). وتحدد اللايحه البيانات التي
يجب ان يënضمها السجل والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطايرات
فييه.
للهييه ان تسمح لغيرها بالاطلاع علي بيانات السجل وفقا للشروط
التي تحدها.
تتمتع كل طايره يتم تسجيلها في السجل بجنسيه المملكه، وعليها
ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي توضحها
اللايحه.
الماده الثانيه والخدمسون: شهادات تسجيل الطايرات
تصدر الهييه شهادات تسجيل الطايرات بعد اتمام الاجراءات اللازمه
لذلك، علي ان تتضمن كل شهاده البيانات التي تحددها اللايحه.
7

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزاره
شعبه الترجمه الرسميه
الماده الثالثه والخدمسون: حالات شطب الطايره
- تنشطب الطايره من السجل في الحالات الاتيه:
ا - اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسيته السعوديه.
ب- اذا انتقلت ملكيتها الي شخص اجنبي.
ج- اذا ققدت الطايره او سحبت نهايا من الاستعمال.
د- اذا طلب المالك او المستاجر شطب الطايره من السجل.
ه- اذا انتفي فيها شرط من شروط التسجيل.
- علي مالك الطايره او مستاجرها ان يخطر الهييه بكل تغيير
نست عليه الفقرات (١/١ - ١/١) من هذه الماده فور
حدوته، وعليه ان يعيد شهاده تسجيل الطايره الي هذه الهييه.
الفصل الثاني
الحقوق علي الطايرات
الماده الرابعه والخدمسون: نطاق التطبيق
تطبق احكام هذا الفصل علي جميع الطايرات المدنيه ايا كانت
جنسيتها حال وجودها في اقليم المملكه، وكذلك علي الطايرات المدنيه
السعوديه في اي مكان كانت. ولا تسري احكام هذا الفصل علي
طايرات الدوله.
7

نظام الطيران المدني
الماده الخاصه والخدمون: تحديد معني (الطايره)
مع مراعاه ما ورد في الفقره (١٣) من الماده (الاولي) من هذا
النظام، يقصد بتعبير (الطايره) عند تطبيق احكام هذا الفصل، هيكلها
والمحركات والمراوح واجهزه اللاسلكي وكل الاجزاء المخصصه لخدمه
الطايره، سواء كانت مッチه بها، او مفصوله عنها مؤقتا.
الماده السادسه والخدمسون: تحديد الحقوق علي الطايرات
- يجوز انشاء الحقوق الاتيه علي الطايرات المدنيه:
- حق ملكيه الطايره.
ب- حق حايز الطايره في اكتساب ملكيتها بالشراء.
ج- حق استعمال الطايره وفقا لاحكام عقد ايجار متفق عليه.
د- حق الرهن الرسمي وكل حق مشابه له يتم الاتفاق علي
انشايه علي الطايره للوفاء بدون.
٢- مع عدم الاخلال باحكام الديون الممتازه الوارده في الماده
(الحديه والستين) من هذا نظام، لا يجوز انشاء اي حقوق
اخري علي الطايرات المدنيه تكون لها افضليه علي الحقوق
الوارده في الفقره (1) من هذه الماده.
- تخضع الاجراءات الفضاييه المتعلقه بالحقوق علي الطايره لنظام
المحكمه صاحبه الاختصاص بالنظر في هذه الاجراءات.
70

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعبه الترجمه الرسميه
الماده السابعه والحمسون: قييد الحقوق علي الطايرات
- يتم قيد الحقوق علي الطايرات الاجنبيه وفقا للقوانين المطبقه
التي تخضع لها هذه الطايرات حسب جنسيه تسجيلها.
- يجب علي الهييه قيد الحقوق علي الطايرات التي تحمل الجنسيه
السعوديه في الصفحات الخاصه بتسجيل تلك الطايرات في
السجل اذا كانت هذه الحقوق قد تم انشاؤها صحيحه وفقا
لاحكام المطبقه في المملكه.
- يجوز للهييه اعتبار ايداع المستند المنشي لاي من الحقوق علي
الطايره في ملفها الذي تحتفظ به، قيدا له في السجل،})(هذه الحاله يترتب علي الايداع نفس اثار القيد في السجل.
الماده الثامنه والخدمسون: اثار قيد الحقوق
- 1- تحديد القوانين والانظمه الخاضعه لها الطايره المدنيه الاجنبيه
حسب جنسیتها الاثار المترتبه علي قيد الحقوق علي هذه
الطايره في مواجهه الغير.
٢- لا تسري الحقوق علي الطايرات المدنيه السعوديه في مواجهه
الغير الا من تاريخ قيدها في السجل او تاريخ ايداع سند انشايها
في ملفات هذه الطايرات الموجوده لدي الهييه.
- يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب من الهييه تسليمه مراسلات او
صورا او مستخرجات مصدقه بانها طبق الاصل، وتكون حجه
لنا ورد في السجل او في الملفات المشار اليها وذلك حتي يقوم
الدليل علي عكسها.
77

نظام الطيران المدني
الماده التاسعه والحمسون: ملكيه الطايره
تعد الطايره مالا منقولا فيما يتعلق ب太行يقي الانظمه والقواعد النافده في المملكه، ولا يتم نقل ملكيه الطايره الوطنيه الا بموجب سند رسمي، ولا يكون له اي اثر في مواجهه الغير الا بعد قيده في السجل.
الماده استو: التصرفات القانونيه علي الطايره
يجوز اجراء اي تصرف قانوني علي اي طايره وطنيه الي اي شخص
بالبيع، او الايجار، او الرهن، او اي تصرف شرعي، او قانوني اخري. ولا
يسري هذا التصرف في مواجهه الغير الا بعد قيده في السجل.
الماده الحاديه والستون: الديون الممتازه
- تقدم الدين الممتازه علي جميع الحقوق والديون الاخري التي
تتشا علي الطايرات، وهي كالاتي:
ا - المكافات المستحقه عن انقاذ الطايره.
ب- المصاريف غير العاديه اللازمه للمحافظه علي الطايره.
وذلك بشروط ان تكون هذه الديون الممتازه مقترنه بحق
التتبع وفقا لقانون الدوله التي تم في اقليمها اعمال الانقاذ
او المحافظه.
ج- الرسوم الواجبه الاداء بموجب الانظمه واللوايح.
٢- تكون مرتبه هذه الديون علي عكس الترتيب التاريخي للحوادث
التي كانت سببا في نشاتها.
٣- تقوم الهييه بقيد هذه الدين الممتازه علي الطايرات المسجله
77

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعبه الترجمه الرسميه
في السجل بناء علي طلب الداين اذا تم تقديم هذا الطلب خلال
الاشهر الثالثه التاليه لاتكمال الاعمال التي كانت سببا في
نشاتها، ولا يجوز التسليم باي من هذه الديون اذا انقضت مده
الثلاثه شهر المذكوره الا اذا كان قد تم الاتفاق علي مبلغ الديون
او تم رفع دعوي قضاييه للمطالبه بها. ويحدد قانون المحكمه
المرفوع اليها النزاع اسباب انقطاع او ايقاف هذه المده.
٢- تمتد الاولويه التي امتازت بها الحقوق المشار اليها في الفقره
(١/د) من الماده (السادسه والخمسين) من هذا النظام الي جميع
المبالغ المضمنه واعبايها التي تكون قد استحقت فقط خلال
السنوات الثالث المتقدمه علي بدء اجراءات التنفيذ وخلال هذه
الاجراءات.
الماده الثانيه والستون: عدم الاعتراف بالتصرفات الضاره
في حاله توقيع الحجز، او اجراء البيع الجبري لطايره، او اي حقل
عليها، لا يجوز الاعتراف بانشاء او بنقل اي من الحقوق الوارده في
الفقره (1) من الماده (السادسه والخدمسين) من هذا النظام اذا اجراء
المدين الذي اتخذت في مواجهته وعلمه اجراءات البيع، او اجراءات
التنفيذ، وذلك بقصد الاضرار بالدانن الحاجز، او بمن يباشر التنفيذ،
او بالمشتري.
الماده الثالثه والستون: البيع الجبري للطايره
١- اذا تقرر بيع الطايره جبريا في المملكه لتسديد الديون المستحقه
عليها، فان اجراءات البيع الجبري يتم وفقا للاجراءات التي
تحددها الاحكام والانظمه المطبقه في المملكه، ووفقا لما تحدده
اللايحه في هذا الشان.
7八

نظام الطيران المدني
٢- مع عدم الاخلاب لما ورد في الانظمه المطبقه في المملكه، يترتب
علي عدم مراعاه احكام الفقره (1) من هذه الماده، ان يكون
البيع الذي تم قابلا للبطلان بناء علي طلب يقدمه كل من اصابه
ضمر من جراء هذه المخالفه وذلك خلال الاشهر السته اللاحقه
للبيع.
٢- لا يجوز ان يتم اجراء اي بيع جيري للطايره ما لم تكن الحقوق ذات الافضليه علي حقوق الداين الحاجز طبقا لاحكام هذا الفصل قد سددت من ثمن البيع او قد تكفل بها المشتري.
٢- تدفع المصاريف التي انفقت للصالح المشترك للداينين علي اجراءات التنفيذ المؤديه الي البيع والاستحقه الاداء قانونا وفقا للاحكام والانظمه المطبقه في المملكه، وذلك من ثمن بيع الطايره قبل جميع الدين ولو كانت ممتازه طبقا للماده (الحاديه والستين) من هذا النظام.
٥- وفقا لاحكام هذه الماده ينقل البيع الجيري للطايره ملكيتها خالصه من جميع الحقوق، ولو لم تدخل في تقدير المشتري.
الماده الرابعه والستون: امتداد الحق المقيد الي قطع الغيار
١- اذا نشا حق من الحقوق الوارده في الماده (السادسه والخصين) من هذا النظام ضمانا لدين ثم قيد علي طايره قيدا صحيحا، فانه يمتد الي قطع الغيار المخذنه في مكان او عده امامك معينه، وتحدد اللايحه الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك.
٢- يقصد بعباره (قطع الغيار) لاغراض هذه الماده، اجزاء الطايره
والمحركات والمراوح واجهزه اللاسلكي والالات والمعدات والادوات
واجزاء العناصر السابقه، ويوجه عام كل الاشياء الاخري ايا
79

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعبه الترجمه الرسميه
كانت طبيعتها مما يحتفظ بها لغرض استبدال غيرها من
الاجزاء او الادوات التي تتكون منها الطايره.
الماده الخامسه والستون: البيع الجبري لقطع الغيار
- اذا تقرر بيع الطايره جبريا وفقا للماده (الثالثه والستين) من
هذا النظام، فان هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها،
ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد.
- اذا كان دين الحاجز مجردا من كل تامين عيني، فانه يسمح ببيع قطع الغيار بالمزاد مقال ثلثي قيمتها وفقا للفقره (٢) من الماده (الثالثه والستين) من هذا النظام علي النحو الذي يحدده الخبراء الذين تعينهم الجهه المنوطه بها اجراءات البيع.
- عند توزيع ثمن بيع قطع الغيار، تقوم الجهه المكلفه بالبيع لصالح
الداين الحاجز بتحديد القدر الذي يمكن صرفه لدايني اليديون
الممتازه في حدود ثلثي حصيله البيع بعد خصم المصاريف
المشتركه المشار اليها في الفقره (٤) من الماده (الثالثه والستين)
من هذا النظام.
الماده السادسه والستون: التعويض عن الاضرار علي السطح
- اذا تم اجراء البيع الجيري في المملكه ووقع في اقليمها ضرر
علي السطح من طايره تم ترتيب احد الحقوق الوارده في الماده
(السادسه والخمسين) من هذا النظام عليهها ضمانا لدين، فانه
عند توقيع الحجز علي الطايره، او علي طايره اخري مملوكه
لنفس المالك وتترتب عليهها حقوق مماليه لصالح نفس الدايين،
يجب مراعاه الاتي:
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

نظام الطيران المدني
ا - الا يكون لاحكام الفقره (٢) من الماده (الثالثه والستين) من
هذا النظام اي اثر بالنسبه للشخص الذي اصابه الضر او
الاذي وكذلك من يخلفه اذا كان من الدايثين الحاجزين.
ب- لا يجوز الاحتجاج بالحقوق المشار اليها في الماده
(الرابعه والخدمين) من هذا النظام التي تخول ضمانا يثقل
الطايره المحجوز عليها وذلك في مواجهه من اصابهم ضرر
او من يخلفهم الا في حدود ٨٨ من ثمن البيع.
٢- لا يجوز اعمال احكام الفقره (1) من هذه الماده اذا كان المشغل
فد امن علي الضرر الذي حدث علي السطح تامينا مناسبا
وكافيا، او امن باسمه لدي دوله او مؤسسه تامين في احدي
الدول.
- اذا انتفي اي قيد اخري في الاحكام والانظمه المطبقه في المملكه
حيث يجري بيع الطايره المحجوز عليها، بعد الضرر مؤمنا عليه
في مفهوم هذه الماده اذا كان مبلغ التامين متلايما مع قيمه
الطايره المحجوز عليها وهي في حاله جديده.
الماده السابعه والستون: نقل قيد الطايره او تسجيلها
فيما عدا حاله البيع الجيري الذي يتم وفقا لاحكام الماده (الثالثه
والستين) من هذا النظام، لا يجوز نقل اي قيد، او تسجيل الطايره من
السجل الي سجل دوله اخري، او العكس، الا بعد تسويه الحقوق المقيده
علي الطايره، او بعد موافقه اصحاب هذه الحقوق علي ذلك.
الماده الثامنه والستون: تاجير الطايره
عقد ايجار الطايره عقد مكتوب يلترم بمقتضاه المؤجر بتمكين
∠1

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزاره
شعبه الترجمه الرسميه
المستاجر من الانتفاع بطايره - مع هييه القياده او بدونها - لرحله او اكثر، او لعمل جوي، او لمده معينه، وذلك بمقابل اجر، ولا يعمل بعقد ايجار الطايره الا بعد موافقه الهييه، وتحدد اللايحه واجبات مؤجر الطايره ومستاجرها وشروط التعاقد.
الماده التاسعه والستون: المسؤويه التضامنيه للمؤجر والستاجر
- يبقي مالك الطايره المؤجره مسؤولا بالتضامن مع مستجرها
عن الالتزامات القانونيه الملقاه علي عاتق المستثمر فيما يتعلق
بالطايره وهييه قيادتها عملا باحكام هذا النظام اذا كانت مده
الايجار لا تزيد علي اربعه عشر يوما.
- اذا كان عقد الايجار لفتره تزيد علي اربعه عشر يوما او كان
بقصد الشراء، فان المستجر المثYLل للطايره يكون وحده مسؤولا
عن الالتزامات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ما لم
ينص عقد الايجار علي خلاف ذلك.
الماده السبعون: التحقق من توافر الشروط عند شراء الطايره او
تاجيرها او استجارها
علي المشغل السعودي قبل شراء اي طايره، او تاجيرها، او استجارها،
التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنيه التي تحددها الهييه في
الطايره.
Σ

نظام الطيران المدني
الفصل الثالث
الحجز علي الطايرات
الماده الحاديه والسبعون: المقصود بالحجز التحفظي
يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل، كل تصرف - اي
كانت - تسميته يتم بمقتضاه وفق الطايره رعايه لصلحه خاصه عن
طريق القضاء او السلطات المختصه لصالح الداين، او المالك، او
صاحب الحق العيني علي الطايره. وللهييه حق وقف الطايره في حال
عدم دفع الرسوم المتوجبه عليها في المملكه.
الماده الثانيه والسبعون: نطاق تطبيق احكام هذا الفصل
لا تسري احكام هذا الفصل علي الاجراءات التحفظيه الخاصه
بدعاوي الافلاعس، ولا علي الاجراءات التحفظيه التي تتخذ عند مخالفه
احكام هذا النظام، او الانظمه الجمركيه، او الانظمه الجزاييه، او
قواعد وانظمه الامن في المملكه.
الماده الثالثه والسبعون: الطايرات التي لا تخضع للحجز
التحفظي
- لا يوقع الحجز التحفظي علي ما ياتي:
ا - الطايرات المخصصه لخدمه الدوله، ويستشي من ذلك ما
خصص لخدمه التجاره.
ب - الطايرات المستخدمه فعلا وبصوره مطلقه علي خط جوي
منتظم، وكذلك الطايرات الاحتياطيه التي لا غني عنها.
∠7

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعبه الترجمه الرسميه
ج- كل طايره اخري معده لعمليات نقل الاشخاص او الاموال
بمقابل متي كانت علي وشك الرحيل لمثل هذا النقل، الا في
الحاله التي يتعلق فيها الامر بدين نشا بسبب الرحله التي
ستقوم بها الطايره او نشا من خلال الرحله.
٢- لا تسري احكام هذه الماده علي الحجز التحفظي الذي يوقعه
المالك الذي فقد حيازه طايره بفعل غير مشروع.
الماده الرابعه والسبعون: تقدمين كفاله
١- في الحاله التي لا يكون فيها الحجز التحفظي علي الطايره
محظورا او لا يجوز فيها توقيع الحجز، ولم يدفع المشغل بعدم
جواز مثل هذا الحجز، فان تقدميم كفاله كافيه يحول دون توقيع
الحجز التحفظي او يحول رفعه فورا.
٢- تكون الكفاله كافيه اذا غطت مقدار الدين والصاريف وخصصت
جميعها للوفاء بالدين المستحق، او اذا غطت قيمه الطايره متي
كانت هذه القيمه اكثر من مقدار الدين والصاريف.
الماده الخامسه والسبعون: تعيين حارس
اذا وقع حجز تحفظي علي الطايره، لا يجوز ان يعين حارسا عليها
غير مالكها او مشغلها اذا كان احدهما هو المدين او من يقوم مقامهما،
ولا يمنع توقيع الحجز من قيام الحارس بتشغيل الطايره بموجب قرار
الجهه التي اوقعت الحجز.
[Unreadable]

نظام الطيران المدني
الماده السادسه والسبعون: قيد الحجز
تقوم الهييه بقيد الحجز التحفظي علي الطايرات المدنيه الوطنيه في السجل بناء علي طلب الدايين بعد التحقق من توافر الوثايق المؤيده.
الماده السابعه والسبعون: الفصل المستعمل
يفصل بصفه مستعجله في المنازعات متعلقه بالحجز علي الطايرات
وطلبات رفته.
الماده الثامنه والسبعون: التعويض عن الحجز التحفظي
يكون الحاجز مسؤولا وفقا للاحكام والانظمه المطبقه في المملكه عن الضرر الذي يلحق بمالك الطايره او مشغلها اذا اجري توقيع الحجز علي الطايره في غير الحالات التي يجوز الحجز فيها وفقا لاحكام هذا الفصل، او اذا رفضت الكفاله الكافيه المقدمه من الدين ليجول دون توقيع الحجز علي الطايره او رفعه، او اذا كان الحجز قد تم دون سبب مشروع.
الماده التاسعه والسبعون: الحجز التنفيذي
لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي علي طايره وفاء لدين واجب الاداء
الا بعد استيفاء جميع اجراءات الحجز التنفيذي علي اموال المدين
الاخري الموجوده في المملكه وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الداين
او الداينين.
∠O

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعبه الترجمه الرسميه
الفصل الرابع
صلاحيه الطايرات للطيران
الماده الثمانون: مراعاه الانظمه والقواعد الدوليه
مع مراعاه الاحكام الوارده في هذا الفصل تطبق الانظمه والمقايس
الفنيه الدوليه الوارده في معاهده شبكاغو وملاحظها التي اعتمدتها
المملكه لتحقيق اعلي مستويالت السلامه للطايرات والملاحظه الجويه بما
يتملا مع اعتبارات المحافظه علي البييه.
الماده الحاديه والثمانون: صلاحيه الطيران
1 - تصدر الهييه شهادات الصلاحيه للطيران للطايرات المسجله في
المملكه، ولها اعتماد اي شهاده صلاحيه طايره للطيران صادره
من دوله اخري لطايره مسجله في المملكه وفقا للشروط التي
تحددها اللاتحه.
٢ - لا يجوز لاي طايره ان تطير في اقليم المملكه ما لم تكن لها
شهاده صلاحيه للطيران ساريه المفعول صادره او معتمده من
سلطه التسجيل المختصه. ويجب الالتزام بالشروط والقيود
الوارده في الشهاده ودليل الطيران الخاص بالطايره.
٢- يجوز للهييه اعفاء الطايرات التي تقوم برحلات داخل المملكه
لاغتراض التجربه الفنيه او لاغراض اخري تحددها اللاتحه من
هذه الشهاده بشرط مراعاه القيود والشروط التي تحددها.
ΣΥ

نظام الطيران المدني
الماده الثانيه والثمانون: السجلات الفنيه للطايره ووزنها
ومعدادها
- يجب الاحتفاظ بسجلات فنيه لكل طايره مسجله في المملكه،
تدون فيها البيانات التي تحددها الهييه.
- يجب ان يحدد وزن كل طايره تصدر او تعتمد لها الهييه شهاده صلاحيه للطيران، وعلي المشغل ان يقوم باعداد جدول اوزان الطايره وفقا لما تحدده الهييه، وان يحتفظ بهذا الجدول ولا يتصرف فيه الا بياذن من الهييه.
- يجب تجهيز كل طايره مسجله في المملكه بالاجهزه والعداد المنصوص عليها في ملاحق معاهده شيكاغو.
و-thedد اللايحه الشروط والمتطلبات اللازمه لذلك.
الماده الثالثه والثمانون: التفتيش للتحقق من الصلاحيه
لطيران
للهينه تفتيش الطايره للتحقق من صلاحيتها للطيران، وتعليق
شهاده صلاحيه الطيران اذا لزم الامر، واصدار التعليمات اللازمه
لذلك، وفقا للضوابط والاجراءات التي تحدها اللايحه.
الماده الرابعه والثمانون: صناعه الطايرات وعمرتها وصيانتها في
المملكه
مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري:
- لا يجوز صنع اي طايره او جزء منها في المملكه دون الحصول
علي ترخيص مسبق بذلك من الهييه وفقا للانظمه والقواعد
المطبقه، وتحدد اللايحه الضوابط المنظمه لذلك.
∠V

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعيه الترجمه الرسميه
٢ - علي الجهات والاشخاص الذين يقومون بصيانه الطايرات
وعمرتها ان يستحصلوا علي ترخيص مسبق بذلك وفقا للانظمه
والقواعد الملبقه، وتحدد اللايحه الضوابط المنظمه لذلك.
٢- تتحمل شركات ومؤسسات صناعه وصيانه الطايرات التكاليف
والنفقات اللازمه لقيام الهييه باعمال المراقبه والمعينه
الضروريه.
الفصل الخامس
مواصفات التشغيل
الماده الخامسه والثمانون: حمل الوثايق والسجلات علي الطايره
لا يجوز لاي طايره ان تعمل في اقليم المملكه اثناء رحله دوليه الا اذا كانت تحمل الوثايق والسجلات الواجب حملها طبقا لاحكام معاهده شيكانغو وملاحقها واي وثايق او سجلات اخري تحددها الهييه.
الماده السادسه والثمانون: اعتماد مواصفات التشغيل
لا يجوز لاي مشغل ان يبدا في تشغيل طايره الا بعد اعتماد الهييه لمواصفات التشغيل المعده من قبل المشغل، وتعد جزءا من الترخيص الممنوح له وتكون واجبه التطبيق، وللسلطه المختصه اعتمادها وتعديلها، وذلك وفقا لاحكام هذا النظام والاتحته.
الماده السابعه والثمانون: دليل العمليات الجويه
علي المشغل ان يعد دليلا للعمليات ولكل طايره يشغلها متضمنا
\( \frac{1}{2} \)

نظام الطيران المدني
مواصفات التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات،
واعتماده من الهييه وفقا لما تحدده اللايحه.
الماده الثامنه والثمانون: الرحلات التمهيديه
لا يجوز للمشغل تشغيل اي خط جوي جديد، او مد خط قايم
قبل اجراء رحله او رحلات تمهيديه، ولا يجوز له فيها حمل اشخاص
عدا الاشخاص اللازمن لتنشغيل الطايره، ويجوز له حميل البريد، او
البضايع اثناءها. وللهينه اعفاء المشغل من اجراء هذه الرحلات اذا ما
تاكد لها عدم الحاجه اليها.
الباب الخامس
قواعد الجو
الماده التاسعه والثمانون: تحديد قواعد الجو
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢-
٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ٢- ولد الهيه مسوويلات قايد الطايره بخصوص قواعد الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجركه الجرکه الجرکه الجرکه الجرکه الجرکه الجركه الجرکه الجرکه الجرکه الجركه الجركه الجرکه الجركه الجرکه الجرکه الجركه الجرکه الجركه الجرکه الجركه الجركه الجر

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
شعيه الترجمه الرسميه
٤- تحدد اللاتحه قواعد تجديد المجال الجوي وارتفاعات الطيران.
الماده التسعون: المناطق المحظوره
١ - للهييه ان تحظر او تقيد تحليق الطايرات فوق:
ا - مناطق معينه في اقليم المملكه لاسباب امنيه او لمتطلبات
المصلحه العامه.
ب- اقليم المملكه كله او جزء منه في الاحوال الاستثناييه لاسباب
تتعلق بالصلحه العامه.
٢ - للهييه ان تحدد المناطق الخطره وتعلن عنها، وتحدد اللايحه
الاجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق المناطق المخطوره.
٢- تحدد الهييه الاعمال المخطوره التي يجب علي كل من مشغل
الطايره وقايده مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها
في شانها، والاجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها، وفقا لما
تحده اللايحه.
الباب السادس
الاجازات وتعليم الطيران
الماده الحاديه والتسعون: اجازات هييه قياده الطايرات
يشترط في من يعمل عضوا في هييه قياده اي طايره تعمل في
O

نظام الطيران المدني
اقليم المملكه ان يكون حايزا علي اجازه ساريه المفعول صادره عن دوله
التسجيل وعن سلطه تسجيل العلامه العامه، تراعي فيها المعابير التي
نست عليها المعاهدات الدوليه.
الماده الثانيه والTusseون: اجازات هييه قياده الطايرات الوطنيه
يشترط في من يعمل عضوا في هييه قياده اي طايره مسجله في
المملكه ان يكون حايزا علي اجازه ساريه المفعول تخوله القيام بواجباته،
صادره عن الهييه او معتمده منها.
الماده الثالثه والTusseون: الاستثناء من شرط حياره الاجازات
لا يجوز لغير حايز الاجازه المطلوبه ان يعمل كطيار في طايره مسجله
في المملكه الا للتقي التدريب، او لاتمام الاختبار لغرض الحصول علي
اجازه طيران، او اعتمادها، او تجديدها، وبشرط ان يكون قايد الطايره
حايزا علي الاجازات المطلوبه، والا يوجد علي مكن الطايره اثناء ذلك
الا:
- مشخص يعمل كاحد اعضاء طاقم الطايره.
٢- مراقب او مفتش او مQCCH ان اي شخص اخري تعتمده الهييه.
ويعني اصطلاح (الاجازه المطلوبه) الوارد في هذه الماده الاجازه او
الاهليه التي تخول حايزها الحق في اداء الاعمال التي سيقوم بها علي
هذه الطايره في هذه المرحله.
01

[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزاره
شعبه الترجمه الرسميه
الماده الرابعه والتسعون: اصدار واعتماد الاجازات وتجديدها
تحص الهييه باصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران واجازات
المراقبين الجويين واجازات الصيانه والاجازات الفنيه الاخري المتعلقه
بجميع اعمال خدمات الطيران المدني. كما لها الحق في استحداث
اجازات اخري وفق الشروط التي تضعها، علي الا تقل هذه الشروط
باي حال عن المستويات المقرره دوليا

…(43,306 more chars)