moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571202323 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ 1441/05/06م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (23,887.15) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس عشره هلله، سددت منه مبلغ وقدره (19,592.65) تسعه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا وخمس وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4,294.10) اربعه الاف ومايتان واربعه وتسعون ريالا وعشر هللات. وقدمت سندا لطلبها: 1- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والصادر للمدعي عليها من تاريخ 2022/01/01م الي تاريخ 2022/12/31م بمبلغ وقدره (4,294.10) اربعه الاف ومايتان واربعه وتسعون ريالا وعشر هللات، والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/19ه، وفيها: حضرت ممثله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثله المدعيه عن دعواها وعن البينه؛ احالت الي ما ورد اعلاه، وبسؤالها عن محل المنازعه؛ اجابت: بان محل المنازعه متعلق بالمتبقي من قيمه المواد المورده، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت ممثله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4,294.10) اربعه الاف ومايتان واربعه وتسعون ريالا وعشر هللات. وتمثلت البينه في مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 1441/08/15ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواه بناء علي ما تستند اليه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (4,294.10) اربعه الاف وميتان واربعه وتسعون ريال سعودي و عشر هللات لقاء العقد محل الدعوي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.