ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 8 /7 /1426ه بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27 /8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27 /8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (98 /77) وتاريخ 19 /2 /1426ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 3 /7 /1426ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي اضافه مادتين جديدتين الي نظام مكافحه التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380ه ونصهما كما ياتي: الماده الثالثه عشره: " كل من زور بطاقه وفاء او سحب مما تصدره البنوك او المؤسسات الماليه المرخصه، بان اصطنعها، او قلدها، او غير بيناتها، او غير في الصوره التي عليها، او استبدل فيها صوره شخص باخر. او اشترك في ذلك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعده، او استعمل البطاقه المزوره مع علمه بذلك في الغرض الذي اعدت من اجله، بالاحتجاج بها لدي الغير، او استخدمها اليا ولو لم يتحقق الغرض من الاستخدام، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي عشره سنوات او بغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال او بهما معا". الماده الرابعه عشره: "ا - تعد صور المحررات التي تبدو انها اصل بذاتها محررات اصليه في تطبيق احكام هذا النظام. ب - كل من زور الصور الضوييه او المستندات المعالجه اليا او البيانات المخزنه في ذاكره الحاسب الالي او علي شريط او اسطوانه ممغنطه او غيرها من وسايط، او استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب بالعقوبات الوارده في هذا النظام". ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 2 /7 /1426ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم( 7/ب/9603 )وتاريخ 11 /3 /1426ه، المشتمله علي برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم( 35/32666/ 2ش )وتاريخ 7 /7 /1423ه، ورقم (35 /1358) وتاريخ 6 /1 /1424ه، المتضمنتين طلب تعديل الماده (الرابعه) من نظام مكافحه التزوير، واعاده النظر في العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وطلب تجريم التزوير في الصور الضوييه او المنسوخه بالحاسب الالي. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (103) وتاريخ 17 /3 /1424ه، ورقم (140) وتاريخ 18 /4 /1424ه، ورقم (246) وتاريخ 23 /7 /1424ه، ورقم (161) وتاريخ 29 /4 /1426ه، المعده في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (98 /77) وتاريخ 19 /2 /1426ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (294) وتاريخ 27 /5 /1426ه. يقرر الموافقه علي اضافه مادتين جديدتين الي نظام مكافحه التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380ه، ونصهما كما ياتي: الماده الثالثه عشره: " كل من زور بطاقه وفاء او سحب مما تصدره البنوك او المؤسسات الماليه المرخصه، بان اصطنعها، او قلدها، او غير بياناتها، او غير في الصوره التي عليها، او استبدل فيها صوره شخص باخر، او اشترك في ذلك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعده، او استعمل البطاقه المزوره مع علمه بذلك في الغرض الذي اعدت من اجله، بالاحتجاج بها لدي الغير، او استخدامها اليا ولو لم يتحقق الغرض من الاستخدام، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي عشر سنوات او بغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال او بهما معا ". الماده الرابعه عشره: " ا - تعد صور المحررات التي تبدو انها اصل بذاتها محررات اصليه في تطبيق احكام هذا النظام. ب - كل من زور الصور الضوييه او المستندات المعالجه اليا او البيانات المخزنه في ذاكره الحاسب الالي او علي شريط او اسطوانه ممغنطه او غيرها من وسايط، او استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب بالعقوبات الوارده في هذا النظام". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء