moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣١١٦٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض خلص فيها دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٠.٠٥٠ ريال) لقاء عقد توريد معدات طبيه، والزامها باتعاب المحاماه. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: حكم صادر من دايره الاستيناف الرابعه لدعوي مقامه من ذات الاطراف، وحكم صادر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص النوعي، وتقرير محاسبي للخبير المنتدب لدي دايره الاستيناف الرابعه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم ((...)) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله ذات الرقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها وذكر بان موكلته سبق ان اقامت دعوي ضد المدعي عليها لمطالبتها بمبلغ يزيد عن مليوني ريال وانهم حصروا الدعوي في مبلغ قدره مليون وخمسمايه وثلاثه الاف ريال تقريبا، وان المدعي عليها اعترضت واحالتهم دايره الاستيناف الي خبير محاسبي فقرر بان لنا مبلغ وقدره مليون وستمايه وثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريال وانهم طلبوا من دايره الاستيناف الحكم لهم بما زاد فلم يقبلوا ذلك وافهموا باقامته في دعوي مستقله، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره نصت علي: (اولا: ان اجمالي الفواتير المطالب بها من قبل المدعي تشكل ٢,٨٣٨,٧٩٨ مليون ريال، استلمت موكلتي فواتير مبلغ وقدره ١,٥٠٣,٨٩٦ مليون ريال وصادقت عليها، ودفعت بموجب هذه المصادقه مبلغ وقدره ١,١٩٤,٨٥١ مليون ريال، واستلمت فواتير وقدرها ١,٣٣٤,٩٠٢ مليون ريال ولم تصادق عليها لعدم ثبوت عمليه التوريد التي تدعيها المدعيه، كما جاء ذلك في تقرير الخبير – مرفق لفضيلتكم – اي انها بموجب التفاصيل الوارده بعاليه، تستحق مبلغ وقدره ٣٠٩,٠٠٠ الف ريال، لان فواتير المطالبه ١,٣٣٤,٩٠٢ لم تصدر فيها اوامر شراء او قبول ولم تصادق المستشفي عليها لعدم ثبوت عمليه التوريد، الامر الذي ادي الي لجوء كل الطرفين الي المحكمه لفض هذا النزاع كون ان موضوع الحق كان ملتبسا. ثانيا: عندما قدم الخبير تقريره، قدمه بناء علي جميع التعاملات المدعي انها تشكل مبلغ وقدره ٢,٨٣٨,٧٩٨ مليون ريال، دون اعتبار للمبلغ المطالب به من قبل المدعيه في موضوع دعوتها وهو ١,٥٠٣,٨٩٦ مليون ريال، وحيث اننا قدمنا اعتراضنا استنادا علي هذا السبب، لذلك جاء الاعتراض ملاقيا لقبول قاضي الدايره، وتاسيسا علي صحته فان الحكم جاء بالزام موكلتي بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ١,٥٠٣,٨٩٦ مليون ريال، وهو ما تم دفعه بموجب سند السداد – مرفق لفضيلتكم-، هذا ولا يفوتنا التنويه، ان الخبير كذلك شاب تقريره خطا اخر، وهو بالرغم من اقراره في تقريره ان الفواتير التي قيمتها (١,٣٣٤,٩٠٢ مليون ريال) غير مصادق عليها لعدم وجود اوامر الشراء ومتطلبات مذكوره انفا الا انه اسس تقريره علي ذلك. ثالثا: ما يخص طلبه اتعاب محاماه واضرار تقاضي، فان الدايره الزمت موكلتي بان تدفع للمدعي اضرار تقاضي مبلغ وقدره (٣٧,٥٩٧) وقد جاء امتثال موكلتي لما نطقت به الدايره في حكمها، وذلك بموجب سند السداد – مرفق لفضيلتكم- فما هو وجه اعاده المطالبه بها؟ هذا فضلا عن انه لم يقدم اي مما يثبت انه سدد مصروفات التقاضي لوكيله. رابعا: انحصرت طلبات المدعي في مبلغ ١,٥٠٣,٨٩٦ مليون ريال، وقد تم الحكم بناء علي طلبه وتم السداد استنادا علي هذا المنطوق، فاذا كانت دعوته هذه صحيحه، لماذا لم يقدمها اثناء نظر الجلسه المنظوره مبدييا التي تدور حول نفس المحل و السبب؟ خامسا: ما تطرق اليه المدعي سند من القول فقط، ولم يقدم اي فواتير تثبت توريد ادوات بقيمه ١٤٠,٠٥٠ الف ريال هذا فضلا علي انه لم يفصل ويوضح كل ما يتعلق بما يدعي به نوعا وكما ووصفا دقيقا بل كانت عباراته عامه مجمله غير محدده، الامر الذي يتبين معه كيديه هذه الدعوي، وارتباطها بالدعوي السابقه. سادسا: لا يخفي علي فضيلتكم بانه تاسيسا علي ما قدمناه في النقاط السابق ذكرها، ان موضوع هذه الدعوي قد سبق نظره لدي الدايره التجاريه العشرون في المحكمه التجاريه بالرياض المقيده بالرقم ٤٣٨٠٩٥٨ وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه، وكذلك لدي دايره الاستيناف الرابعه في المحكمه التجاريه في الرياض المقيده بصك استيناف رقم ٤٤٣٠٠٦٦٢٩١ و تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه عليه و بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٦٧٤/٦ والمنصوص فيه التالي: (لا يصدر الحكم لمدع الا بعد طلبه) وعلي القرار رقم (٥٣٧/٤) والمتضمن: (لا يحكم في الحق الخاص بشيء لم يطلب) وعلي الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه، التي اشارت الي احدي حالات الالتماس وهي ان يقضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، وحيث انه لم يقدم طلبه هذا لدي الدواير التي نظرتها ولم يقدم في هذه الدعوي ما يثبتها، وحيث ان نص صراحه علي عدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها وذلك في الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، تاسيسا علي ما قدمناه كله، نامل منكم رد دعوي المدعي فيما ادعاه) ا.ه. ثم جري الاطلاع علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه في هذه المحكمه المؤرخ في ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ ه المشار فيه الي ما قررته الدايره من احاله القضيه الي خبير محاسبي ولم يدون فيه ما انتهي اليه الخبير الا انه اشير فيه الي ان الخبير راي استحقاق المدعيه لمبلغ يزيد عن مليون وخمسمايه وثلاثه الاف ريال، كما جري الاطلاع علي التقرير المحاسبي المرفق الصادر من مكتب (...) المنتهي الي ان المستحق لشركه (...) للتجاره مبلغا قدره مليون وستمايه وثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الثابت في ذمتها والناشي عن توريد معدات طبيه وقدره (١٤٠.٠٥٠ ريال)، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث ان الدايره باطلاعها علي صك حكم دايره الاستيناف الرابعه والتقرير المحاسبي المنتدب فيها تبين لها استحقاق المدعيه لمبلغ يفوق المبلغ المحكوم به؛ حيث ان التقرير المحاسبي انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١.٦٤٣.٩٤٧ ريال)؛ بينما حكم دايره الاستيناف حكم للمدعيه بما حصرته في دعواها وهو مبلغ قدره (١.٥٠٣.٨٩٦ ريال) ولم تنظر دايره الاستيناف في موضوع المبالغ الزايده التي قررها الخبير؛ وذلك لحصر المدعيه مطالبتها امام الدايره الابتداييه مصدره الحكم بمبلغ قدره (١.٥٠٣.٨٩٦ ريال) والذي حكم لها به، واستنادا لنص الماده (٨٢/١) من نظام المحاكم التجاريه علي: (ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم، وما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده)، وحيث ان المبالغ الزايده المستحقه للمدعيه لم ينظر فيها ولم يفصل في موضوعها؛ فقد قررت الدايره قبول نظر الدعوي، وعن الموضوع؛ وحيث نصت الماده (١٢٤) من نظام الاثبات علي: (يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير)؛ وحيث ان الدايره بتاملها لتقرير الخبير المنتدب لدي دايره الاستيناف ثبت لها استحقاق المدعيه للمبلغ الزايد وقدره (١٤٠.٠٥٠ ريال)؛ وحيث اطمانت الدايره الي ما انتهي اليه الخبير، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه بقاؤها وعدم البراءه منها، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤٠,٠٥٠) مايه واربعون الفا وخمسون ريال اضافه الي مبلغا وقدره (١٤,٠٠٥) اربعه عشر الفا وخمسه ريالات اتعابا للمحاماه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.