tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education

لائحة الوظائف الدبلوماسية

moe · regulation · processed · 161 chunks

document_type=regulation entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:96 entity=legal_basis:cabinet_decision:158 entity=legal_basis:royal_decree:28/77 entity=legal_basis:royal_decree:254 entity=legal_basis:royal_order:158/7 entity=legal_basis:royal_order:158/6 entity=legal_basis:royal_order:27/9 entity=legal_basis:royal_order:15/8 entity=legal_basis:high_order:147/5 entity=legal_basis:high_order:6187/5 entity=legal_basis:high_order:2982 entity=legal_basis:cabinet_decision:259/9 entity=legal_basis:cabinet_decision:66 entity=legal_basis:cabinet_decision:51 entity=legal_basis:cabinet_decision:55 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education validity=valid validity_confidence=0.6
الموارع البشريه
والشتميه الاجتماعيه
K
لانحه الوظايف الدبلوماسيه
1421

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
المحتويات
٦. الفصل الاول: التعريفات ١.
٨. الفصل الثاني: نطاق سريان اللايحه ٢.
١. الفصل الثالث: البعثات الدبلوماسيه والقصليه ٣.
٢. الفصل الرابع: مجلس السلک الدبلوماسي ٤.
٤. الفصل الخامس: التعيين ٥.
IV ٦.
٢١. الفصل السابع: الترقيه ٧.
٢٤. الفصل الثامن: التنقلات ٨.
٢٦. الفصل التاسع: الرواتب والعلوات والبلدات ٩.
٢٤. الفصل العاشر: الاجازات والاركاب ١٠.
٢٧. الفصل الحادي عشر: التاديب ١١.
٤. الفصل الثاني عشر: انها الخدمه ١٢.
٤١. الفصل الثالث عشر: احكام عامه ١٣.
Y

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الصادر: ١٣٦٣٣٦
تاريخ الصادر: تاريخ
المملكه العربيه السعوديه
ديوان رياسه مجلس الوزراء
(برقيه)
حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ابعث لسموك الكريم طيه نسخه من خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٣١/١٠١ م خ وتاريخ
٢٤٩/٩/٢.١٥ المشار فيه الي ان مجلس الخدمه المدنيه اطلاع علي المعامله المتعلقه بمشروع (الانحه الوظافه الدبلوماسيه والجداو ل
الملحقه بها) المعتده بناء علي الامر السامي رقم (١٤٧/٥/٢) وتاريخ (١٤٧/٥/٢) القاضي باللغه خاصه بالوظايف
الدبلوماسيه منبيقه من نظام الخدمه المدنيه. واتخذ حيال ذلك قراره رقم (١٨٢/٦/١٩) القاضي بما يلي:
اولا: الموافقه علي (الاتحه الموظايف الدبلوماسيه) والجدول الملققه بها بالصيغه المرفقه بالقرار.
ثانيا: يسري العمل بهذه اللاتحه والجدول الملققه بها من بدايه العام المالي التالي تاريخ تبليغ القرار.
ثالثا: يقتصر تطبيق نصوص النحه الوظايف الدبلوماسيه وسلم الرواتب والجدول الملققه بها علي منسوبي وزاره الخارجيه ممن يشغلون
الوظايف الدبلوماسيه المحدده مسمياتها في سلم الرواتب الملك باللايحه.
رابعا: يم تصنيف القايمين علي راس العمل ممن تشملهم هذه اللايحه عند نفاذها علي سلم رواتب الوظايف الدبلوماسيه بالاتفاق بين
وزاره الخارجيه ووزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الماليه.
خامسا: تصرف البدلات والمرايا الماليه التي تضمنتها هذه اللايحه لم يعمل في الخارج من موظفي الجهات الحكوميه الاخري.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي ما انتنهي اليه مجلس الخدمه المدنيه بهذا الشان... ارجو التكرم بالامر باكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا
"سموكم اطيب حياتي وتقديري..."
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
Y

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
بسم الله الرحمن الرحيم
الموافقه علي (لانحه الوظايف الدبلوماسيه والجداوال الملحقه بها)
الرقم: ١٠١٢
التاريخ: ٢٩/٩/٢٠
المملكه العربيه السعوديه
مجلس الخدمه المدنيه
الامانه العامه
حفظه الله
صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته...
يطيب للامانه العامه لخدمه المدينه ان تعرض لانظر سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (٤١٧/١١٢)
و تاريخ ١٩/٩٩/٩ ه و ه كما يلي: (٢٩/٩) م ر ب) قار (٢٩/٩) م ر ب) قار (٢٩/٩) م ر ب) قار (٢٩/٨) ه و ه كما يلي:
القرار رقم (١١٨٢/١٩) وتاريخ
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) والبند رقم (٦) من الفقره (ج) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدينه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٨/٧٧/٧) وتاريخ
وبعد الاطاع علي مشروع (الخحه الوظايف الدبلوماسيه والجدول المحقه بها) المعتده بناء علي الامر السامي رقم (٦١٨٧/٥) واتاريخ
٢٣١٥/٥/٢١٥/٢٣ ه القاضي بالمواققه علي ايجاد لاتحه خاصه للوظايف الدبلوماسيه منبقه من نظام الخدمه المدينه علي غرار كل من - لاتحه
الوظايف التعليميه - و - لاتحه الوظايف الصحيه - علي ان تقوم وزاره الخارجيه اعداد المشروع الاول لذلك ومن ثم تشكل لجنه من
وزارات (الخارجيه، الماليه، الخدمه المدينه) لدراسته والخروج بتصور موحد، وقد تم اعداد المشروع من قبل وزاره الخارجيه وتمت دراسته
من قبل اللجنه المشار اليها.
وبعد الاطاع علي برقيه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (٤٨٨٥٧/٥) وتاريخ ١٨٤٦٥/١٨٤٥ المضمنه احاله
موضوع دراسه مشروع للاليحه الي المجلس، وعلي خطاب معالي وزير الخدمه المدينه رقم (٢/٠٦٧٧٧٨) وتاريخ ١٣٥٥/١١/٢٣
مشروع (الحه الوظايف الدبلوماسيه) و سلم رواتب الوظايف الدبلوماسيه الي الميه المحته المدنيه.
وبعداطلاع علي نتايج الدراسه التي قامت بها اللجنه المشكله من كل من وزاره الخارجيه ووزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه -
المنتهيه الي التوصل الي رؤيه مشتركه حيال معظم مواد اللايحه، وعلي محضر اللجنه التضحيه للمجلس رقم (٢٣٨٦) وتاريخ (٢٦٧/٥/٢) المفتحه الي
المتحذ بشاركه مندوبين من وزاره الخارجيه، وعلي محضرها رقم (٢٥٥٧) وتاريخ (٢٥٥٧) المفتحه في لصيغه التي
انتهت اليها اللجنه بمشاركه مندوبين من وزاره الخارجيه.
وبعد الالطلاع علي مذكره العرض رقم (٣٩٥٣) وتاريخ ١٨٤١١، اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات
المتوفره عن الموضوع، وبعد استعام المجلس الي وجهه نظر وزاره الخارجيه حيال عدد من مواد مشروع اللايحه وسلم الرواتب المقترح
للوظايف الدبلوماويه وذلك من كل من صاحب السمو الامير: خالد بن سعود بن خالد، مدير عام الاشون الاداريه و لماليه بوزاره الخارجيه،
والسفير الاستاذ/ محمد بن احمد طيب، مدير عام مكتب معالي وزير الدوله للشؤون الخارجيه.
€

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
يقر ما يلي:
اولا: الموافقه علي (لايحه الوظايف الدبلوماسيه) والجدا ول المملكه بها بالصيغه المرفقه بالقرار.
ثانيا: يسري العمل بهذه اللايحه والجدا ول الجدا والملاققه بها من بدايه العام المالي التالي لtbاريج تبليغ هذا القرار.
ثالثا: يقتصر تطبيق نصوص لايحه الوظايف الدبلوماسيه وسلم الراوت والجدا ول الملكه بها علي منسوبي وزاره الخارجيه ممن يشغلون
الوظايف الدبلوماسيه المحدده مسمياتها في سلم الرواتب الملك باللايحه.
رابعا: يق تسنيف القايمين علي راس العمل ممن تشملهم هذه اللاتخ عند نفاضه علي سلم روات الوظايف الدبلوما سيه بالاتفاق بن
وزاره الخارجيه ووزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الماليه.
خامسا: تصرف البدلات والمرايا الماليه التي تضمنتها هذه اللايحه لم ينعمل في الخارج من موظفي الجهاكت الحكوميه الاخري ().
اما ما يتعلق ب (سلم رواتب الوظايف الدبلوماسيه) فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩/٩/٤١٢٩/٩) وتاريخ ٥٠٤١٢٩/٩/٥) واراثي ٥٠٤١٢٩/٩/٥) واراثي ٥٠٤١٢٩/٥) واراثي ٥٠٤١٢٩/٥) واراثي ٥٠٤١٣٩/٥) واراثي ٥٠٤١٢٩/٥) واراثي ٥٠٤٦١٢٩/٥) واراثي ٥٠٤١٢٩/٥) واراثي ٥٠٠٤١٢٩/٥) واراثي ٥٠٠٤١٢٩/٥) واراثي
وترجوا الامانه العامه تفصل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به لتنفيذه وبرقه صوره من محضر المجلس
المشتمل علي القرار المشار الاليه، وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وTفضلوا سموكم بقبول اطيب تحياتي،
وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه
محمد بن علي الفايز
(١) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٨٨٥/٧/١) وتاريخ ١٨٣٠/٧/١
او لا: يصرف ل'عضاء البعثه الذين يملون خارج المملكه من موظفي الجهات الحكوميه البدلات والمرايا الماليه التي تصرف ل'عضاء الملكه التي تصرف ل'عضاء الملكه التي تصرف ل'عضاء الملكه التي تصرف ل'عضاء الملكه التي تصرف ل'عضاء المكاده
(٥١) التي تخص بدل انتداب السفير.
ثانيا: عدم جواز صرف اي بدلات او مزايا ماليه مماثله لها في (لايحه الحقوق والمزايا الماليه.
。

الفصل الاول: التعريفات

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده الاول:
لاغراض هذه للاليحه يصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني الوارده امام كل منها:
اللايحه: لانحه الوظايف الدبلوماسيه.
الوزاره: وزاره الخارجيه.
الديوان العام: ديوان وزاره الخارجيه وفروعها في المملكه.
الوزير: وزير الخارجيه.
البعثه: السفاره او الوفد الدايم لدي المنظمات الدوليه او الاقليميه او القصليه العامه او المكاتب التابعه لوزاره الخارجيه.
رييس البعثه: Spalch المكلف بالعمل بهذه الصفه.
عضو البعثه: رييس البعثه والموظفين الرسميين الذين تتكون منهم البعثه.
عضو السلک: موظف وزاره الخارجيه شاغل الوظيفه الدبلوماسيه.
الدوله المعتمده لديها: الدوله التي يوجد بها مقر Albعه.
مجلس السلک: مجلس السلک الدبلوماسي.
صعبه المعيشه: هي البلدان التي تكون فيها الحاله الامنيه خطره نتيجه الحروب او النزاعات، او التي تعاني من نقص كيرفي الخدمات
المعيشيه والصحيه والتعليميه والكهراء والمامء او ما شابه ذلك.
وظايف السلک: الوظايف الدبلوماسيه.
الملحقيه الفنيه: هي الجهه التي يعمل موظفها في الخارج مثل الملحقيه الثقافيه والملحقيه الصحيه والمكاتب التي تتبع الحكومه
السعوديه وما يماثلها.
V

الفصل الثاني: نطاق سريان اللايحه

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده الثانيه:
تسري احكام هذه اللايحه علي (شاغلي الوظايف الدبلوماسيه التابعه لواره الخارجيه) المش муولين بسلام الرواتب الملحق بها.
الماده الثالثه:
يعامل موظفو الوزاره من غير اعضاء السلك من حيث البدلات والغازيا الماليه عند تقلهم للعمل في الخارج معامله اعضاء السلك
الدبلوماسي.
الماده الرابعه:
فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللاتحه تطبيق علي اعضاء السلك انحاكم نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التشفيه واقرارات ذات العلاقه
ونظام تاديب الموظفين.
الماده الخامسه:
لا تسري احكام هذه اللايحه علي الموظفين المتعاقدين المعينين محليا لدي البعثه.
q

الفصل الثالث: البعثات الدبلوماسيه والقصليه

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده السادسه:
تتكون البعثات من السفارات والقنصليات والمكاتب والوفود الدايمه للمملكه في الخارج.
الماده السابعه:
تنشا البعثه وتلفي بموافقه رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير.
الماده الثامنه:
ترتب وظايف السلك الدبلوماسي علي النحو الثالثي:
سفير -
وزير مفوض.
مستشار.
سكرتير اول.
سكرتير ثاني.
سكرتير ثالث.
ملحق.
11

الفصل الرابع: مجلس الملك الدبلوماسي

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده التاسعه:
ينشا في ديوان الوزاره مجلس للسلك الدبلوماسي يث تعيين رييسه واعضايه بقرار من الوزير.
الماده العاشره:
يكون للمجلس المهومات الاساسيه الاتيه:
- ترشيح رؤساء البعثات.
ب- النظر في الامور المتعلقه بشؤون اعضاء السلك في المجال الوظيفي.
تشكيل اللجان التي تعاونه علي اداء مهامه.
- اقتراح القواعد المنظمه لعمله ويصدر بها قرار من الوزير.
ه- اي مهمات اخري تسند اليه من قبل الوزير.
17

الفصل الخامس: التعيين

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده الحاديه عشره:
يتم شغل الوظايف الدبلوماسيه المسيوله بهذه للاليحه وفقا لديل المؤهلات الذي يعتر اعداده بالاتفاق بين وزاره الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه ووزاره الخارجيه.
الماده الثانيه عشره:
الجداره هي الاساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفه ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفه الدبلوماسيه سواء بالتعيين او النقل من
جهات اخري ما يلي:
- ان يكون سعودي الاصل.
ب- ان يكون حسن السريه والسلوك.
ج- ان لا يكون محكوما عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمه مخله بالشرف او الامانه.
- ان لا يكون مقصوه من خدمه الدوله.
ه- ان لا يكون متروجا من غير الجنسيه السعوديه.
- ان يكون likita صحي وحسن المظهر.
- ان يكون حايزا علي المطوله المطلوبه للوظيفه وفق دليل المؤهلات.
- ان يتعهد خطيا بالعمل في اي بعثه في الخارج يصدر قرار نه اليها.
الماده الثالثه عشره:
يؤدي عضو السلك بعد صدور قرار تعيينه امام الوزير او من ينبيه القسم التالي: اقصم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديي ثم مليكي
ووطي وان لا ابوح بسر من اسرار الدوله وان احافظ علي مصالحها وانظمتها في الداخل والخارج وان اودي عملي بالصدق والامانه
(والاخلاص).
الماده الرابعه عشره: \( ^{①} \)
بعد المعين المستجد تحت التجريه لصفه ستيين من تاريخ التحاقه بالعمل، ويجوز احاقه ابرنامج تدريبي، ولا يجوز نقه او تكيه بعمل
وظيفه من فيه اخري غير الوظيفه التي عين عليها. واذا تغيب عن عمليه لسبب نظامي او لغيره ولم يترتب علي ذلك انها، خدمته، تمتد فتره
التجربه بقدر المده التي غابها، فان لم تثبت صلاحيه خلال فتره التجربه يصدر قرار وزاري بفصله.
الماده الخامسه عشره:
ي منح عضو السلك المعين راتب اول درجه في الوظيفه التي عين عليهها، فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب الدرجه الاولي او يزيد عليه
ي منح راتب اول درجه تتجاوز راتبه عند التعيين.
تم تعديل الماده (١٤) بموجب قرار مجلس الوزار، رقم (٦٦) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢. تالياب ١٤٣٨/٧/٢. واتريح، لمما ورد اعلاه.
10

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده السادسه عشره:
يكون التعيين علي وظايف السفراء والوزراء المفوضيين بقرار من مجلس الوزراء بناء علي توصيه من الوزير.
الماده السابعه عشره: \( ^{①} \)
يؤدي السفير المعين لاول مره امام الملك او من ينبيه قبل مفادرته الي مقر البعثه القسم التالي: "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا
لديني ثم مليكي ووطيي وان ٨ ابوح بسر من اسرار الدوله وان احافظ علي مصالحها وانظمتها في الداخل والخارج وان ادي عملي
بالصدق والامانه والاخلاص".
الماده الثامنه عشره:
يتم التعبين علي الوظافه الدبلواسطه بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بعد اجتياز المرشح المقابله الشخصيه من
قبل وزاره الخارجيه.
الماده التاسعه عشره:
يجوز نقل الموظف المشمول بنظام الخدمه المدنيه الي وطيفه دبلوما سيه بعد تثبت وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه من توفر
موهلات الوظيفه الشاغره لدي الموظف المارد نقله.
(١) عدلات الماده (IV) بموجب قرار مجلس الحدمه المدنيه رقم (١٨٩.١) وتاريخ (١٨٣٥/٢٨) اسبح نضها وفقا لما ورد اطلاه.
17

الفصل السادس: الواجبات

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده العشرون:
يجب علي عضوالسلك اداء العمل بكل امانه واخلاص واللاتزام في السلوك العام والشخصي بمقتضيات الوظيفه والصفه التمييليه
والظهور بالمظهر الثالثه وذلك وفق احكام الشريعه الاسلاميه.
الماده الحاديه والعشرون:
يلتزم عضوالسلك بما نص عليه نظام الخدمه المدنيه من واجبات ون يحافظ علي سريه المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته
وعدم افشايها اثناء الخدمه وبعد انتهاها.
الماده الثانيه والعشرون:
علي عضو السلك الامتناع عن استغلال وظيفته لاغراض خاصه او تلقي ايه مكافات او هدايا بما قد يؤثر علي نزاهته وسلامه تقديره
لامور.
الماده الثالثه والعشرون:
يجب علي عضو البعثه رعايه شؤون المواطنين السعوديين وتقدمي العون لهم والدافع عن مصالحهم في دايره اختصاص البعثه سواء
كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين.
الماده الرابعه والعشرون:
علي عضو البعثه ان لا يزاول اي نشاط مهني او تجاري في الدوله المعتمد لديها بفرض كسب شخصي.
الماده الخامسه والعشرون:
علي عضو البعثه عدم الزواج من غير الجنسيه السعوديه.
الماده السادسه والعشرون:
يلاتر عضو السلك بعد اصدار صحف ونشرات وافلام والامتناع عن الادلاء باي تصريحات لوسايل الاعلام او المشاركه في اي عمل اعلامي
الا بمواقفه لوزاره او بتفويض من رييس البعثه.
الماده السابعه والعشرون:
يجب علي عضو البعثه عدم الاستفاده من الامتيازات الدبلوماسيه او القنصليه الا للاغراض الممنوحه من اجلها.
الماده الثامنه والعشرون:
يجب علي عضو البعثه عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدوله المعتمد لديها واحترام قوانينها وعاداتها وتقاليدها السايده.
1

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده التاسعه والعشرون:
علي عضو البعثه ازام جميع افراد العايله المرافقين له والعاملين لدي بالقواعد السلوكيه الوارده في المواد السابقه.
الماده الثالثون:
يلتر عضو البعثه بالاقامه في المدينه التي بها مقر البعثه وعدم مفادترتها الا بموافقه خطيه من رييس البعثه.
الماديه الحاديه والثلاثون:
يجب علي عضو البعثه استكمال اجراءات التسليم والاستلام عند النقل وفق التعليمات الخاصه بذلك والنموذج الخاص باخلاء الطرف
وتسويه كافه الاتزامات الماليه وغيرها قبل المحادره.
19

الفصل السابع: الترقيه

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده الثانيه والثلاثون:
يجوز ترقيه عضو السلك بالشروط التاليه:
ا - شهور الوظيفه المراد القريه اليها فعولا
ب - ان تتوفر في المرشح المطلوبه للوظيفه التي يارد ان يرقي اليها وفقا لما هو محدد في دليل المؤهلات المطلق بهذه
اللايحه.
ج- ان تكون الترقيه الي الوظيفه التي تلي الوظيفه التي يشغلها مshire.
- ان يكون المرشح للترقيه قد اكمل المده النظاميه المطلوبه للرقيه وفقا لما يلي:
- ثلات سنوات علي الاقل للترقيه من وظيفه ملحق الي وظيفه سكرتير ثالث ().
- ثلات سنوات علي الاقل للترقيه من وظيفه سكرتير ثالث الي وظيفه سكرتير ثاني.
- ثلات سنوات علي الاقل للترقيه من وظيفه ملكه لث الي وظيفه سكرتير ثاني.
الماده الثالثه والثلاثون:
يتعين اtbاع الاجراءات التاليه للترقيه للوظايف الدبلوماسه بفيه سكرتير اول فما دون:
- تؤلف بقرار من الوزير لجنه للترقيه من ثلاثه اضاء من المسؤولين الرييسيين بالوزاره.
- تقوم اداره شؤون الموظفين بوزاره الخارجيه اعداد قوايم بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقيه الي الوظايف الشاغره التي
يتم اختيار شغلها عن طريق الترقيه وعلي الاداره التاكد من صحه القوايم و دقتها واشتمالها علي جميع الموظفين الذين تتوفر فيهم
الشروط ويكون مدير شؤون الموظفين بالوزاره والموظف المختص مسؤولين عن صحه المعلومات الوارده في هذه القوايم.
يقر بناء علي موافقه الوزير الترشيح للترقيه الي الوظايف الشارعه من قبل لجنه الترقييات عن طريق المسابقه او المفاضله بين
المرشحين علي الا تزيد المسابقه او المفاضله عن مرتين خلال السنه الماليه يم تحديد موعدها بقرار من الوزير وتكون عناصر
المفاضله وفقا للاسياسه: التاليه.
- المؤهلات العلميه الزايده عن الحد الادني من التاهيل العلمي المطلوب للوظيفه.
- التدريب الذي يحصل عليه الموظف في وظيفته الحاليه.
- الاقدميه في وظيفتها الحاليه.
- تقاويم الاداء خلال السنتين الاخريتين يليها الماتريشح للترقيه مباشره، وتحديد كيفيه حساب نقط المضافه بالاتفاق بين
وزاره الخارجيه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
- ترفع اللجنه للوزير بيانا بالمرشحين للترقيه الذين اجتازوا المسابقه او المعتمada الترشيح ومن ثم اصدار قرارات الترقيه
وTZROID وZAREA MOARAD BLSTRYIE وALTONMEIA ABSTORM ON HAA ABSTORM ON HAA ABSTORM ON HAA ABSTORM ON HAA ABSTORM ON HAA ABSTORM ON HAA ABSTORM ON
وفقا لاحكام هذه ملا لاتحه ويجوز للوزير في حاله المفاضله اجاله بيانات الترقيه الي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه
لمراجعتها قبل اصدار قرارات الترقيه.
الماده الرابعه والثلاثون:
ا. مع مراعاه ما تضمنته المواد السابقه من شروط وضوابط عامه الترقيه يشترط لشغل وظيفه مستشار اكمال خمس سنوات علي
الاقل في وظيفه سكرتير اول.
(١) تم تعديل هذه العباره الوارده في الفقره (٢) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ (٦٦) هاب حيث اصبح نصها وفقا لما ورد اعله.
Y1

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
ب. تقوم لجنه الترقيات بحم جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقيه لوظيفه لوظيفه مستشار المراد شغلها ومراجعه مؤهلاتهم
و نشاطاتهم وتقا ويم ادا هم وتم ترتيبهم حسب كفاءهم وترشيح وترشيح موظف معين لشغل كل وظيفه شاغره مع ذكر
اسباب الترجيح وتعد لجنه الترجيب واعد اداره بالزيل يك عن ضوء اليزختر من ياره من المرحني للغط الفيقه الشاغره.
ح. تقوم اداره شؤون المطوفين بالوزاره باعدار بقدت بر عن المضارع وتمود تحده وازارها الموراد الي استثمارات المزيه والاحتماعه بستثمارات المزادره علي
علي بيانات تعتمد من الويزير ثم يرسل لوزاره الموارد البشريه والاجتماعيه لاستكمال اجراءات الترشيح والامصاده علي
النموذج من قبل وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وعلي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بعد التاكد من توفر
الشروط النظاميه المطلوبه لدي المرشح رفع التقرير المعد عنه للمام في الاخذ الموافقه علي شغله للوظيفه.
الماده الخامسه والثلاثون:
يكون التعيين علي وظيفه وزير مفوض وفقا للصلاحيه والكفايه مع توفر الشروط التاليه:
اكمال اربع سنوات علي الاقل في وظيفه مستشار، ويجوز تخفيض المده بما لا يزيد عن سنه واحده اذا كان المرشح لهذه
الوظيفه يحمل مؤهلا علي من المؤهل الجامعي.
اجاده لغه حيه واحده علي الاقل.
- ان يكون قد حصل خلال مده خدمته بالسلك علي اربعه تقارير كفايه بدرجه ممتاز منها تقرير واحد علي الاقل في وظيفه مستشار،
ويجوز في الحالات التي يقدرها الوزير الاستثناء من هذا الشرط.
الماده السادسه والثلاثون:
يكون التعيين علي وظيفه سفر في وقعه للصالحيه والكفايه مع توفر الشروط التاليه:
- اكمال سبع سنوات علي الاقل في وظيفه وزير مفواض ويجوز تخفيض المده بما لا يزيد عن سنه واحده اذا كان المرشح لهذه
الوظيفه يحمل مؤهلا علي من المؤهل الجامعي.
ب- ان يكون قد حصل خلال مده خدمته بالسلك علي خمسه تقارير كفايه بدرجه ممتاز منها تقرير واحد علي الاقل في وظيفه وزير
mfوض، ويجوز في الحالات التي يقدرها الوزير الاستثناء من هذا الشرط.
الماده السابعه والثلاثون:
لا تحتسب المدد التاليه لفرض الترقيه:
-1 مده الاجازه الاستثناييه.
-٢ مده الاعاره لغير المنظمات الدوليه والاقليميه.
-٣ مده الابتعاث او الابغاد للدراسه او الاجازه الدراسيه اذا لم يتحقق الفرض من اي منها.
-٤ مده الغياب اذا لم تكتسب اجازه رسميه.
-٥ مده كف اليد اذا صدرت بحقه عقوبه.
الماده الثامنه والثلاثون:
لا يجوز النظر في ترقيه الموظف في الحالات التاليه:
-1 اذا كان مېتعتا او موقذا الدراسه او ملحقا بدوره تدريبيه تزيد عن سته اشهر في الداخل او الخارج.
-١ اذا كان في اجازه دراسه او استثناييه.
-٢ اذا كان مكفوف اليد او محالا للمحاكمه او يجري التحقيق معه في امور ذات علاقه بالوظيفه العامه او مور مخله بالشرف والامانه.
-٣ اذا عوقب بالحرمان من العلاقه او الحسم من الراتب مده خمسه عشر يوما فاكثر متصله او متفرقه خلال السنه سابقه لتاريخ
النظر في ترقيته.
Y Y

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
- اذا اعد عنه في السنه الاخره تقويم اداء وطيفي بتقدير غير مرضي.
: ماده التاسعه والثلاثون
ي منح عضو السلك المرقي راتب اول درجه في الوظيفه المرقي اليها فاذا كان راتبه عند الترقيه يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه
ي منح راتب اول درجه تتجاوز راتبيه.
ويجوز بقرار من الوزير او من ينيه منح عضو السلك المرقي راتب الدرجه التاليه وفق ضوابط تعتمد من الوزير.
Y Y

الفصل الثاني: التنقلات

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده الاربعون:
يتم تعيين السفراء لدي الدول والمنظمات الدوليه والاقليميه بموافقه ملكيه بناء علي اقتراح الوزير.
الماده الحاديه والاربعون:
يتم تعيين القناصل العاملين والقايمين بالاعمال ومدراء المكاتب بقرار من الوزير.
الماده الثانيه والاربعون:
يقي نقل الموظفين الي احدي البعثات او الي الديوان العام بقرار من الوزير او من ينبيه.
لوزير بناء علي مقتضيات مصلحه العمل، حرمان الموظف من النقل الي البعثات لمده لاتزيد علي خمس سنوات ما لم يصدر
بعدها قرار من الوزير باستمرار الحرمان من النقل.
الماده الثالثه والاربعون:
تضع الوزاره القواعد التنفيذيه اللازمه لتنقلات موظفيها بما يتناسب مع خصوصيه وطبيعه العمل فيها.
Y0

الفصل التاسع: الرواتب والعلوات والبلدات

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده الرابعه والاربعون:
تكون رواتب اعضاء السلك وفقا لسلام الرواتب الملحق بهذه اللايحه.
الماده الخامسه والاربعون:
يصرف لاعضاء السلك بدل انتقال شهري حسب ما هو مقرر بالنسبه لشاغلي وظايف سلم رواتب الموظفين العام وفقا للمعادله
المحدده في الماده (الرابعه والثمانون) من هذه اللايحه.
الماده السادسه والاربعون:
يمنح عضو البعثه بدل تمثيل اثناء عمليه في الخارج طبقا لجدولي بدل التمثيل وتصنيف الدول حسب فيات بدل التمثيل.
الماده السابعه والاربعون (1)
ي منح عضو البعثه الذي يعمل في احدي الدول (صعبه المعيشه) بدلا اضافيا يتراوح مقداره بين خمسه عشر بالمانه (٥٥) و习惯
وعشرون بالمانه (٧٥) من الراتب ويق تحديد كل من (مقدار البدل) و (مده صرفه بدء ونهايه) والدوله المسموله به) حسب درجه
الصعوبه وزوالها وفقا للمعايير الدوليه، وذلك من قبل اللجنه المشار اليها في الماده (الثامنه والاربعين) بناء علي اقتراح مجلس السلك
الدبلوماسي ويعاد النظر في ذلك سنويا من قبل اللجنه.
الماده الثامنه والاربعون.
تشكل لجنه دايمه من الوزاره والوزاره الموارد البشاريه والتنميه الاجتماعيه تقوم بمراجعه دوريه لتكاليف المعيشه في
مختلف الدول ويترتعديل البدلات التي تصرف لممثلي المملكه في هذه الدول علي ضوء ذلك وترفع توصياتها المجلس الخدمه المدنيه.
الماده التاسعه والاربعون (٢)
يصرف لعضو السلك المندب في مهمه رسميه بدل انتداب داخلي عن كل يوم يقصيه خارج مقر عمليه الاصلي داخل المملكه او داخل
اقليم الدوليه التي يعمل فيها، ويصرف له بدل انتداب خارجي اذا انتدب من المملكه الي الخارج او العكس او انتدب خارج اقليم الدوليه التي
يعمل فيها.
(1) صدر قرار مجلس الحده المينيه (٢٨٣/١٤) وتاریخ ١٣٥٦ (٢٨٣/١٤) المضمن (الحديد والعلوم) في هذا التابعه (الاداره) من لغه التحاده الدبلويه وطبيقي
المعاير المشار اليها في اللايحه علي الدول بقدر ما يتوفر لكل منها من موجبات صرف البدل، وبناء النظر في هذا البدل سنويا من حيث مقداره وصد صرفه بعد ونهايه والدول المثموله به، وذلك من
قبل اللجنه按شكله بموجب الماده (٨٨) من لايحه الوظايف الدبلوماسيه.
(1) صدر قرار مجلس الخدمه مدنيه رقم (٢٨٣/١) واتريخ ١٣٤٣/٤/٢. (٢٨٣/٤) المضمن (تحديد الدول صعبه للمعيشه وفقا للتعريف الوارد في الماده (الاولي) والملاده (٨٨) من لايحه الوظايف الدبلوماسيه وتطبيق
(٢) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٨٣/١) واتريخ ١٣٤٣/٤/٢. (٢٨٣/٤) المضمن (تحديد الدول صعبه للمعيشه وفقا للتعريف الوارد في الماده (الاولي) والملاده (٨٨) من لايحه الوظايف الدبلوماسيه وتطبيق
قبل اللجنه المشكله بموجب الماده (٨٨) من لايحه الوظايف الدبلوماسيه).
(٢) صدر قرار مجلس اللابها في اللايحه الم็ดيه (٥٥) وتاريخ ١٣٧/١٢/٢٥(١٨) المتضمن في البند (سادس) (لا يجوز ان يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين علي (٣٠) يوما في السنه الماليه الواحده).
YV

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
(٢) (٢) (١) الماده الخمسون
يصرف لعضو السلك بدل تهيغ ونقل امتعه واثاث علي النحوالتالي:
ا - اذا نقل من البعثه الي الديوان العام يصرف له ما يعادل راتب اربعه اشهر مع بدل التمثيل المفر في البعثه التي كان يعمل بها.
ب - اذا نقل من البعثه الي الديوان العام يصرف له ما يعادل راتب اربعه اشهر مع بدل التمثيل المفر في الابعه التي كان يعمل بها.
الماده الحاديه والخدمون:
في الحالات التي يقر فيها تدعاء السفر او سحبه فتره مؤقته بناء علي مقتضيات المصلحه العامه فيعامل من حيث المزايا الماليه وفق
ما يلي:
- يصرف له ما يعادل بدل الانتداب عن الايام التي استلزمها استدAWه للمملكه - الي ان يتقبر بقAWه او عودته - وبحد اقصي لا يتجاز
للالين يوما.
يستمر صرف بدل التمثيل الذي يتقاضاه في البلد المعتمد لديه الي ان يخ اعاده لمعر عمليه او نقله لبید اخر، او نقله الي الديوان
العام للوزاره (٤).
الماده الثانيه والخمسون:
يستمر صرف بدل التمثيل لرييس البعثه المنقول الي دوله اخري بدل التمثيل المعتمد للدوله المنقول منها حتي مباشرته العمل في
الدوله المنقول اليها ولمده TZIDE عن سته اشهر، وذلك لمقابله المسؤولين في المملكه وانهاء اجراءات استلام اوراق اعتماده للبلد
المنقول اليها.
(١) صدر قرار مجلس الوزرا، رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥ (١) بالتعويض في البند (الثالث) بان ت Dealد لات والمكافات والغازيا الماليه الموضحه في الجدول (ب) المرافق له هذا القرار ومن ضمنها ان يكون مقدار البدل
راتب ثلاثه اشهر شاملا بدل التثمين لامقرر للبعثه المنقول اليها او منها.
(٢) صدر الامر الملكي رقم (١٥٨/٧) واتريخ ٥ (١٥٨/٧) اعاده جميع البد لات والمكافات والغازيا الماليه لموظفي الدوله من مدنيين وعسكرين المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥)
و تاريخ ٢٥/٢٥ اي تعلها او ايفافها الي ما كانت عليه،})(ثانيا) يسري العمل بها Amar اعتبارا من تاريخه.
(٢) صدر ٤/٨ م المر الملكي رقم (٢٧/٩) و تاريخ ١٤/٨ م المصلار البند (ثانيا) من الامر رقم (١٥٨) ايجاب بالنج بالنج (٢٥١) ايجاب بالنج بالنج (٢٥١) ايجاب بالنج بالنج (٢٥١) ايجاب بالنج بالنج
(٥٥١) بتاريخ ١/٦/٢٥
(٤) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ (٥٥) المطرمن في البند (الثالث) بان تعد البدلات والامكانيات والمزايا الماليه الموضحه في الجدول (ب) المرافق لها هذا القرار ومن ضمنها ان يكون الحد الافص
لصرف بدل التمثيل في الحاله المنصوص عليها في هذه الفقره مده لا تتجاوز (١) اشهر.
γλ

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده الثالثه والخمسون (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [٥٥٦] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤٥٦) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٥٥٦] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤٥٦) (٢)
الماده الرابعه والخمسون:
- يؤمن سكن دايم وملايم رييس البعثه وفي حاله عدم تامينه او جاهزيته يؤمن له سكن مؤقت ملامر.
ب- يجوز لرييس البعثه عند وصوله الي مقر عمليه السكن في فندق ملامه لمده اقصاها شهر يث بعدها انتقاله للسكنه الدايم او
السكن المؤقت.
الماده الخاصه والصمنون:
يؤمن لرييس البعثه ساره مناسبه لستعمالها في تنقلاته الرسميه الخاصه كما يؤمن له سايق وفق الترتيبات المنظمه لتامين السيارات
لكبار المسؤولين بالدوله.
الماده السادسه والخصون:
يؤمن سكن مناسب ولهد ويدد مجلس السلك الدبلوماسي معايره وضوابطه، وفي حاله عدم تامينه عينا يصرف له بدل سكن
شهري وفق الفيه المناسبه المحدده بجدول الفيمه الاجابره للوحات السكينه الملحق بهذه اللايحه وما يدخل عليه من تعديل
(١) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ (١٥٦/١٢٥) هاتهم من في البند (ثالثا) بان تعدل البدلات والكافات والمزايا الماليه الوارده في الجدول (ب) المرافق لهذا القرار ومن ضمنها بان يحتسب ضمن مده
الابتداب او التدريب في الداخل او في الخارج الي احدي الدول المصنفه ضمن الفيات (ج) و (ب) في جدول تصنيف الدول حسب فيات التمثيل الدبلوماسي يوم واحد سابق علي بدايه المهمه ويوم بعدها.
وفي حال الابتداب او التدريب في احدي الدول المصنفه ضمن الفيه (١) و الالفيه (مرتعه المعيشه) في جدول تصنيف الدول حسب فيات التمثيل الدبلوماسي في يكتسب ضمن المده يومان سابقان للمهمه
ويومان بعدها.
(١) صدر الامر الملكي رقم (١٥٨/٦) و تاريخ ١٥٨٧/٢٦ ه القاضي في (و) اعاده جمع البدلات والمكافيات والغازيا الماليه لموظفي الدوله من مدنيين وعسكريين المشار اليها في قرار مجلس الوزاره، رقم (٥٥)
وتاريخ ٢٥٧/١٢/٢٥ ه التي تم الغاءها او تعديلها او ايقافها الي ما كانت عليه، وفي (ثانيا) يسري العمل بها امر اعتبارا من تاريخه.
(٢) صدر الامر الملكي رقم (٢٧/٩/٢٦) و تاريخ ١٤٣٧٩/٩/٢٦ ه القاضي بتعديل البند (ثانيا) من الامر رقم (١٥٨/٨٣٨٧/٢٥) يلصبح بالنص الاتي: "يسري العمل بامنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزاره رقم
(٥٥١) بتاريخ ١٢/١٢/٥
Y9

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده السابعه والخدمون:
يتم توفير الرعايه الصحيه لاعضاء البعثه ومن يعولون شرعا المقيمون معهم. (١).
الماده الثامنه والخدمون:
تتكفل الوزاره بتعليم ابناء اعضاء البعثه في الخارج وذلك وفقا للانظمه والقواعد المعتمده.
الماده التاسعه والخدمون (٢)
يصرف لمن يقوم باعمال رييس البعثه بالنيابه بدل انابه بنسبه خمسه وعشرين بالمانيه (٧٥) من راتبه الاساسي علي ان لا تقل مده الانابه
عن ثالثين يомет.
الماده المستون (٤):
يصرف لعضو البعثه بدل مظهر عند النقل الي خارج المملكه يجاد راتب شهر اساسي مع بدل التمثيل.
(٥) ملحوظه: هذا الجدول الموضح ادناه وما صدر عليه من قرارات تم وضعه بناء علي ما ورد باللثه بالتد المتمثيل السابقه الي ان يثم تعديله وفقا لهذه الماده حيث ان هذا لا يتعارض مع ما ورد بهذه اللايحه
.) (٨) انما مكمل لها وهي لا تلاي الا ما يتعارض معها حسب الماده
الفيات وبدل العظيم (١)
<table><tr><td>(ح)</td><td>(ب)</td><td>(١)</td><td>الحا لات / الفيات</td></tr><tr><td>٢٠.</td><td>٢٥.</td><td>٤.</td><td>الاولي</td></tr><tr><td>٥٠.</td><td>٥.</td><td>٥٠.</td><td>النانيه</td></tr><tr><td>٥٠.</td><td>١.</td><td>٧.</td><td>الثالثه</td></tr></table>
ويقصد بالحاله الاولي ان يقيم الموظف بمفرده خارج المملكه. وبالحاله الثالثه ان يقيم معه خارج المملكه شخص واحد من افراد عايلته.
وبالالحاله الثالثه ان يقيم معه خارج المملكه شخص واحد من افراد عايلته.
وبالاضافه الي ما سبق تتحمل الحكومه بالنسبه للموظف وافراد عايله العمليات الجراحيه الضريبه وحالات الوالاده والحالات المضنيه الخطيره كامراض القلب والضغط والسرطان. ولا يدخل في ذلك بايه
(٢).
ويقصد بافراد العايله في تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه الماده والملاده الحلاقه من فيم معه في الخارج من الوالدين والاواد والاخوان الذين لم يبلغوا سن الثانيه منه عشره والاحوات غير المتزوجات.
ويشترط ان يوضح في مستند الصرف الوثيقه المثبته لاقاء من ذكر معه خارج المملكه بصفه دايمه.
- كما الغي بدل العلاج في البلدان التي يعتر فيها التي من الصحي بموجب الامر السامي المشار اليه سابقا رقم (٧/٩) وتاريخ ١٩٤.
(٢) و قد صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٩/٩) و تاريخ (٢١٤٦/٧) و حدد العمليات والامراض التي تحمل الدوله تكاليفها وهي:
1- تكاليف العمليات الجراحيه والامراض المستعصيه والموزمنه بما فيها امراض الاسنان والعيوني تتطلب مراجعه الطيب بشكل مستمر وتكاليف العلاج السري في المستشفي.
٢- تكاليف علاج الحا لات الطاريه التي يتحر ادخالها الي المستشفي في حا لات اسعافيه. اما امراض الاسنان العاديه كالخلع والتقويم والحشو وعمليات التجميل القديمه فهذه يشملها بدل العلاج الذي
يصرف للموظف
(١) كما سبق ان صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٨١/١/٢) وتاريخ (١٨١) واتص علي ما يلي :
اولا: مع عدم الاخلال بما نصت عليه القواعد النظا ميه - تصرف تذاكر سفر وعوده اعلانه الموظف الذي يعمل في الخارج في حاله و焦点ه احد الزوجين او اصولها او فروعها من الدرجه الاولي - وكل
بالاضافه الي تكاليف التجهيز والد فن او شحن الجثمان الي المملكه اذا رغب اهل المتوفي.
ثانيا: تصرف بالاضافه الي تذكره السفير المقدم في اكثر من بلد - تذكره سفر وعوده لزوجته عند سفرها معه في مهام رسميه من مقر عمليه الي البلد المقدم اليها كسفير غير مقي.
(٢) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١٣٧/١٢٥ هاتشصين في البند (الثالث) بان تعد البدلات والمكافات والغازيا الماليه الموضحه في الجود (ب) المرافق لهذا القرار ومن ضمنها ان يكون صرف
البدل عند غياب رييس البعثه لمده متصله لكفر من (٣٠) يوما.
(٤) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ١٣٧/١٢/٥٥) المتمثص من في البند (ثانيا) بان تلغي البدلات والمكافات والمزايا الماليه الوارده في الجدول (١) المرافق لها القرار ومن ضمنها الغاء بدل مظهر.
30

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده الحاديه والستون
يصرف لرييس البعثه المعتمد لدي دوله (او دوول) اخري سفيرا غير مقيم بدل تمثيل اضافي بنسبه خمسه وعشرين بالمانه ٢٥ من بدل
التمثيل المقرر للبلد المعتمد فيه اصال.
(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) واتريخ ١٤٢٧/١٢٥ هاتمضم في البند (ثالثا) بان تعدال البدلات والمكافات والمرايا الماليه الموضحه في الجدول (ب) المرافق لهذا القرار ومن ضمنها ان يكون البد ل
(٢) من البدل المقرر للدوله الاخري.
(٥٥) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) واتريخ ١٥٨٧/١٢٥ ه القاضي في (اولا) اعاده جميع البدلات والمكافات والغاز الماليه لموظفي الدوله من مدنيين وعسكرين المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥)
و تاريخ ١٥٧/١٢/٥ ه اقيها اي ما كانت عليه،})(ثانيا) يسري العمل بها Amarا من تاريخ.
(٢) صدر الامر الملكي رقم (٢٧/٩) واتريخ ١٤٣٧٧/١٢/٥ ه القاضي بتعديل البند (ثانيا) من الامر رقم (١٥٨) تاريخ ١٤٣٧٧/٧٥) يسمح بالنص الاتي: يسري العمل بامرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزاره رقم
(٥٥١) بتاريخ ١٢/١٢/٥٥
γι

الفصل العاشر: الاجازات والارهاب

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده الثانيه والستون:
تطبق قواعد (لانحه الاجازات) لموظفي الخدمه المدنيه وما يطرا عليها من تعديلات مستقبلا علي المشمولين بالانحه الوظايف الدبلوماسيه.
الماده الثالثه والستون:
مع مراعاه العطلات المعتمده في وزاره خارجيه الدوليه المعتمده لديها عضوا البعثه تكون عطله عيدي الفطر والاضحي بالنسبه للبعثات
علي النحو التالي:
- خمسه ايام في الدول الاسلاميه.
- ثلايه ايام في الدول غير الاسلاميه.
الماده الرابعه والستون:
يمكن عضو البعثه اجازه مدتها ثلايه ايام بكامل الراتب مع البدلات في حاله وفاه احد اقارب من الدرجه الاولي او احد والدي زوجته ().
الماده الخامسه والستون:
- تؤمن تذاكر ااكاب الطايره ذها لعضو البعثه ومن يعولهم شرعا عند نقله الي احدي البعثات او الي ديوان العام.
- تؤمن تذكره ايكاب بالطايره ذها ويايا في الحالات التاليه:
- في حاله الاجازه الاداريه اذا مضي علي عضو البعثه في مفرعمله احد عشر شهرها كحد ادني.
- في حاله وفاه احدارق عضو البعثه من الدرجه الاولي واحد والدي زوجته.
- عند الانتداب في مهمه رسميه.
- اذا استدعته الحكومه (للشهاده امام احدي المحاكم او الهيثاث الواقعه خارج مقر عمليه).
- اذا دعي للمثول امام لجنه طبيه او هييه تحقيق او محاكمه.
الماده السادسه والستون:
تؤمن تذاكر اكاب بالطايره هابا وايابا لمن يعولهم عضو البعث شرعا في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (١/١١/٢) (١/١١/٢) اذا رادت فيره
الخامسه والستين وينطبق عليه هم نص الفقره (١/٧) من نفس الماده عندما تزيد فقه الانداب علي تسعين يوما، و (١/٥) اذا رادت فقه
(٢)(٣) الاستداء عن تسعين يوما
(٢) صدر قرا مرجلس الوزراء رقم (001) وتاريخ ١٣٧/١/٢٥ (١٤) المتضمن في البند (سابها) بان يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مده الاجازه.
(٢) صدر قرا مرجلس الوزراء رقم (001) وتاريخ ١٣٧/١/٢٥ (001) والتهزين ١٣٧/١/٢٥ (١٤) المتضمن في البند (سادس) (لا يجوز ان يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين علي (٢) يوما في السنه الماليه الواحده).
(٢) صدر الامر الملكي رقم (١٥/٨) وتاريخ ١٣٧/٧/٥ (١٥٨) و تاريخ ١٣٧/٧/٥ (١٥٨) و تاريخ ١٣٧/٥ (١٥٨) و تاريخ ١٣٧/٥ (١٥٨) و تاريخ ١٠٥/٥ (١٥٨) و تاريخ ١٣٧/٥ (١٥٨) و تاريخ ١٣٣/٥ (١٥٨) و تاريخ ١٣٣/٥ (١٥٨) و تاريخ ١٣٣ / (١٥٨) و تاريخ ١٣٣ / (١٥٨) و تاريخ ١٣٣ / (١٥٧) و تاريخ ١٣٣ / (١٥٨) و تاريخ ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣/ (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٨) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٨) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاريک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣ / (١٥٧) و تاري ک ١٣٣/ (

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده السابعه والستون:
تؤمن تذاكر ار كاب بالطايره ذها
اداء الاختبارات النهاييه.
الماده الثامنه والستون:
تؤمن تذكره ار كاب بالطايره ذها
كسفير غير مقي في مهمه رسميه.
الماده التاسعه والستون (1)
يكون الاركاب بالطايره لعضو السلك ولمن يعولهم شرعا حسب الدرجات التاليه:
- الدرجه الاولي من سكرتير او فما فوق.
ب- درجه الضيافه السياحيه او ما يعادلها من سكرتير ثاني فما دون.
(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاریخ ١٤٣٧/٣/١٧ المبلغ بتعميم معالي رييس الديوان الملكي رقم (١٣٩٤) وتاریخ ١٤٣٧/٣/١٧ المبلغ بتعميم معالي رييس الديوان الملكي رقم (١٣٤) وتاریخ ١٤٣٧/٣/١٧ المبلغ بتعميم معالي رييس الديوان الملكي رقم (١٤) وتاریخ ١٤٣٧/٣/١٧ المبلغ بتعميم معالي رييس الديوان الملكي رقم (١٤)
اولا: يكون الاركاب بالطايرات للموظيفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم وفقا لما يلي:
. ١
درجه سياحيه لموظفي المرتبه (الحاديه عشره) فما دون وما يعادل ذلك علي سلم الوظايف العسكريه وكافه سلام الوظايف المدنيه الاخري.
٢. درجه الاعمال لموظفي المرتبه (الرابعه عشره) والثالثه عشره) والثالثه عشره) وما يعادلها في سلم الوظايف العسكريه وكافه سلام الوظايف الممدنيه الاخري، وفي حال
عدم توفر هذه الدرجه يطبق عليهم ما ورد في الفقره (1) من هذا البند.
٣. درجه اولي لموظفي الممرتبه (الخامسه عشره) وما فوق وما يعادل ذلك في سلم الوظايف العسكريه وكافه سلام الوظايف الم็ดيه الاخري، وفي حاله توفر هذه الدرجه
ي tight عليهم ما ورد في الفقره (٢) من هذا البند.
ثانيا: يطبق ما ورد في البند (اولا من هذا القرار علي جميع موظفي الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العامه والهييات والصناديق. وما في حكمها. سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانيه الدوله
او خارجها، وكذلك علي العاملين في الشركات التي تملكها الدوله بالكامل.
ثالثا: تشكل لجنه في وزاره الماليه مرن ومثلين من: وزاره الماليه، ووزاره الحامه المدنيه، ووزاره التجاره والصناعه، وامانه مجلس الحدمه العسكريه، تكون مهمتها البت في معالجه اي
حاله او اشكال ينشا من تطبيق ما ورد في البندين (و) وثانيا) من هذا القرار.
رابعا: التاكيد علي الجهات الرقابه بمتابعه تطبيق ما ورد في هذا القرار، واتخاذ ما يلزم نظام في شان اي مخالفه تنشا من جrahه ذلك.
\( ^{3} \)

الفصل الحادي عشر: التاديب

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده السبعون:
لا يجوز توقيع عقوبه تاديبيه علي عضو السلك الا بعد التحقيق معه كاتبه، وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر، ما لم يثبت امتناعه عن الاداء باقواله او عن الحضور بعد ابلاغه بموعد التحقيق.
الماده الحاديه والسبعون:
تتولي الاداره العامه للفتيش والمناتابه مهمه اجراء التحقيق الاولي وان يبلغ عضو السلک كتابيا بالمخالفات المنسوبه اليه.
الماده الثانيه والسبعون:
تتولي الاداره العامه للفتيش والمناتابه برفع محضر الي الوزير يشمل كافه التحقيقات، والمستندات المتعلقه بالمخالفات المنسوبه
لعضو السلک، مع مريياتها.
الماده الثالثه والسبعون:
لوزيراما البت في موضوع المخالفه وفق النظام، او ان يوجه اجاله ملف الموضوع الي (مجلس السلک الدبلوماسي) لدراسته.
الماده الرابعه والسبعون:
لوزير حق تشكيل مجلس تاديب بناء علي اقتراح من مجلس السلک الدبلوماسي.
الماده الخاصه والسبعون:
يصدر مجلس السلک الدبلوماسي اللايحه الداخليه لمجلس التاديب.
الماده السادسه والسبعون:
عند احاله عضو السلک الي مجلس تاديب يقوم مجلس السلک الدبلوماسي اعلامه خطيا بذلك ويتولي مجلس التاديب ابلاغ العضو خطيا
بالموعد المحدد لعقد الجلسه الاولي قبل موعدها بوقت كاف.
الماده السابعه والسبعون:
يتولي (مجلس التاديب) النظر في كافه ملايسات المحنه المنسوبه الي عضو السللك، والاستثماع الي قواله تمهيدا لرفع التوصيه
بالعقوبه للوزير، وتكون جلساته ساريه.
YV

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده الثامنه والسعون:
العقوبات التاذيبيه التي يجوز توقيعها علي الموظف المشمول بهذه اللايحه هي كما يلي:
- اعضاء السلک ممن هم علي وظيفه مستشارا فما فوق:
اللوم.
الحرمان من علاوه دوريه واحده.
الفصل وفقا للانظمه والتعليمات المحدده لذلك.
ب- اعضاء السلک ممن هم علي وظايف دون ذلك:
الانذار.
اللوم.
الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلايه اشهر، علي الا يتجاز المحسوم شهريا ثلث الراتب الشهري.
الحرمان من علاوه ودريه واحده.
الفصل وفقا للانظمه والتعليمات المحدده لذلك.
الماده التاسعه والسبعون:
يراعي عند اختيار العقوبه التاذيبيه ان تكون متناسبه مع درجه المخالفه مع الاخذ في الاعتبار السواب و الظروف المخففه والمشده
وذلك في حدود العقوبات المقرره في هذه للاليحه ونظام تاديب الموظفين.
الماده الثمانون:
عند ثبوت براعه عضو السلك من المخالفه المنسوبه الي يصدر قرار بترثته مما هو منسوب اليه كما يجب الا يؤثر ذلك علي وضعه
الوظيفي.
الماده الحاديه والثمانون:
يجوز بموافقه الوزيرا حاله القضيه الي هييه الرقابه والتحقيق او احمد اجهزه الدوله المختلفه.
Y八

الفصل الثاني عشر: انهاء الخدمه

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده الثانييه والثمانون:
تنهي خدمه عضو السلك لاحد الاسباب الاتيه:
- الاستقاله
ب- طلب الاحاله علي التقاعد قبل اكمال السن النظاميه للتقاعد.
ج- اكمال السن النظاميه للتقاعد، ويجوز لمجلس الخدمه المدنيه ممد خدمته مره او اكثر حتي اكماله عن الخامسه والستين. (١)
العجز الصحي.
ه- الفصل لاسباب تاديبيه.
و- الفصل بامر ملكي او بامر سام او بقرار من مجلس الوزراء اذا قضت المصلحه العامه بذلك.
الوفاه.
الماده الثالثه والثمانون:
يجوز للوزاره ان تنهي خدمه عضو السلك لاحد السبين التاليين:
- اذا انتقطع عن عمله بفرعز مشروع لمده خمسه عشر يوما متصله او ثالثين يوما متفرقه خلال السنه اسابقه لاصدار القرار.
- اذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بما شرطه عمله في مقر عمله الجديد.
(1) صدر المرسوم الملكي رقم (٢٥٤) واتريخ (١٥٤) واتريخ (١٥٤) واتريخ (١٥٤) واتريخ (١٥٤) (٢٥) واتريخ (١٥٤) (٢٥) واتريخ (١٥٤) (٢٥) واتريkh (١٥٤) (٢٥) واتريkh (١٥٤) (٢٥) واتريkh (١٥ل) (٢٥) واتريkh (١٥ل) (٢٥) واتريkh (١٥ل) (٢٤) واتريkh (١٥ل) (٢٤) واتريkh (١٥ل) (٢٤) واتريخ (١٥ل) (٢٤) واتريخ (١٥ل) (٢٤) واتريخ (١٥٤) (٢٤) واتريخ (١٥ل) (٢٤) واتريخ (١٥ل) (٢ل) واتريخ (١٥ل) (٢٤) واتريخ (١٥ل) (٢٤) واترياخ (١٥ل) (٢٤) واترياخ (١٥ل) (٢٤) واترياخ (١٥٤) (٢٤) واترياخ (١٥ل) (٢٤) واترياخ (١٥ل) (٢ل) واترياخ (١٥ل) (٢٤) واترياخ (١٥ل) (٢٤) واترياسخ (١٥ل) (٢٤) واترياسخ (١٥ل) (٢٤) واترياسخ (١٥٤) (٢٤) واترياسخ (١٥ل) (٢٤) واترياسخ (١٥ل) (٢ل) واترياسخ (١٥ل) (٢٤) واترياسخ (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥٤) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢ل) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتري ويكي (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥م) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢ل) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١م٥) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (۲) واتريويك (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٣) واتريويك (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٤) واتريويك (٢٤) واتريويك (١٥ل) (٢٣) واتريويك (٢٤) واتريويكا (١٥ل) (٢٣) واتريويكا (٢٤) واتريويكا (١٥ل) (٢٣) واتريويكا (٢٤) واتريوريكا (١٥ل) (٢٣) واتريويكا (٢٤) واتريويكا (١٥ل) (٢٣)
. ان يكون هذا حاجه الي خدماته لكفايته العمليه، وعدم وجود بديل له.
. ان يكون لانقا طبيا.
. ان يكون تمديد الخدمه له سنويا.
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

الفصل الثالث عشر: احكام عامه

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
الماده الرابعه والثمانون:
يعامل شاغلوا الوظايف الدبلوماسيه من حيث البدلات والمكافات والملازيا علي اساس معادله الوظايف الدبلوماسيه المستموله بهذه
اللايحه بمراتب سلم رواتب الموظفين العام وفقا للمعادله التاليه:
- السفير يعادل المرتبه الخاصه عشره.
- وزير مفوض يعادل المرتبه الرابعه عشره.
- مستشار يعادل المرتبه الثانيه عشره.
- سكرتير اول يعادل المرتبه العاشره.
- سكرتير ثاني يعادل المرتبه التاسعه.
- سكرتير ثالث يعادل المرتبه الثامنه.
- ملحق
الماده الخامسه والثمانون:
يجوز للوزير تسميه اي من شاغلي وظيفه وزير مفوض او مستشار سفرا لدي اي دوله او منظمه دوليه في الخارج.
الماده السادسه والثمانون:
يجوز لعضو البعثه بتوصيه من رييس البعثه وبعد موافقه الوزاره متابعه تحصيله العلمي علي ان لا يتعارض ذلك مع اوقات الدوام
الرسمي وان لا تتجاز فتره الدراسه المده الرسميه لبقايه بالبعثه.
الماده السابعه والثمانون:
لا تطبق هذه اللايحه علي الملحقيات الفنيه.
ب- تتبع الملحقيات الفنيه البعثه في الدوله المعتمده لديها، ويعتبر الملحق الفني ومساعدوه وهينه مكتبه جزءا من البعثه ويكون
لرييس البعثه او من ينوب عنه حق الاشراف علي اعمال هذه الملحقيات والعاملين فيها دون اخلال بما للوزارات المختصه من حق
التوجيه والاتصال بالمълقين الفنيين التابعين لها وفقا للقواعد المنظمه ذلك.
الماده الثامنه والثمانون:
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه للاليحه بالتقويم الهجري.
الماده التاسعه والثمانون:
تلغي هذه اللايحه جميع ما يتعارض معها من احكام بالنسبه للمشمولين بهذه اللايحه وسلم الرواتب الملحق بها.
Y

لانحه الوظايف الدبلوما سيه
جدول
فيات وبدل التمثيل المخصص للعاملين السعوديين في الخارج (1)
<table><tr><td colspan="4">فيات ومقدار بدل التمثيل</td><td rowspan="2">المرتبه المقابله في سلمرواتب الموظفين العام</td><td rowspan="2">مسمي الوظيفه</td></tr><tr><td>(ج)</td><td>(ب)</td><td>(ي)</td><td>مرتفعه المعيشه</td></tr><tr><td>9.9.</td><td>1.81</td><td>١٢٣٣٧</td><td>١٠٣...</td><td>١٥</td><td>سفير</td></tr><tr><td>9.70</td><td>١.٧٦٦</td><td>١٢٥٥٢</td><td>١٠...</td><td>١٤</td><td rowspan="2">وزير مفوض</td></tr><tr><td>9.٦.</td><td>١.٧٩٢</td><td>١٢١٦٨</td><td>١٤٧...</td><td>١٣</td></tr><tr><td>9.٧٣</td><td>١.٤٦٥</td><td>١١٥٨٣</td><td>١٤٤...</td><td>١٢</td><td rowspan="2">مستشار</td></tr><tr><td>9.١.</td><td>١.٢٥٥٢</td><td>١١٥.٢</td><td>١٤١...</td><td>١١</td></tr><tr><td>٨٩٤٧</td><td>١.٦٧٩</td><td>١١٣١</td><td>١٣٨...</td><td>١.</td><td>سكرتيرااول</td></tr><tr><td>٨٨٨٣</td><td>١.٦١</td><td>١٣٤١...</td><td>١٣٥...</td><td>٩</td><td>سكرتير ثان</td></tr><tr><td>٨٦٨.</td><td>٩٩٩٦</td><td>١.٩٧١</td><td>١٣٣...</td><td>٨</td><td>سكرتير ثالث</td></tr><tr><td>٨٣٣٣</td><td>٩٥٤١</td><td>١.٠٠٥١</td><td>١٣١...</td><td>٧</td><td>ملحق</td></tr><tr><td>٧٩٨.</td><td>٩.٣.</td><td>١.٣٩.</td><td>١١...</td><td>٦</td><td></td></tr><tr><td>٧٣٠.</td><td>٨١٩.</td><td>٩٥٠.</td><td>٩٩...</td><td>٥</td><td></td></tr><tr><td>٦٣...</td><td>٧٣٠٨.</td><td>٨١٩.</td><td>٨٨...</td><td>٤</td><td></td></tr><tr><td>٥٦٠.</td><td>٦٣...</td><td>٧١٤.</td><td>٧٧...</td><td>٣</td><td></td></tr><tr><td>٥٦٠.</td><td>٥٦٠.</td><td>٥٨٨.</td><td>٦٦...</td><td>٦</td><td></td></tr><tr><td>٣٥٧.</td><td>٤٣...</td><td>٤٨٣.</td><td>٥٥...</td><td>١</td><td></td></tr><tr><td>٣٥٧.</td><td>٤٣...</td><td>٤٨٣.</td><td>٥٥...</td><td colspan="2">٣٣/٣٣/٣١</td></tr></table>
(1) تم تعديل هذا الحدول بقرار مجلس الخدمه المدينه رقم (١٥٣/٣) و تاريخ ١٥٣٣/١٤ محتصد بالامر السامي رقم (٢٩٨٢) و تاريخ ١٤٣٣/٦/١٩ واتريخ ١٤٣٣/٦/١٩ المعمول به اعتبارا من بدايه العام
المالي التالي لنا ريخ تبلغه.
ε

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
جدول تصنيف الدول حسب فيات بدل التمثيل الدبلوماسي
<table><tr><td colspan="6">دول مرتفعه المضيه</td></tr><tr><td>المملكه المتحده</td><td>مملكه الدنمارك</td><td>روسيا الاتحاديه</td><td>جمهوريه الصين الشعبيه &quot;هننو كونج&quot;</td><td>الاتحاد السويسري</td><td>امراطوريه اليابان</td></tr><tr><td>جمهوريه الصين الشعبيه &quot;غوانزو&quot;</td><td>جمهوريه جزر المالديف</td><td>جمهوريه سنغافوره</td><td>جمهوريه العراق</td><td>جمهوريه فنلندا &quot;هلسنكي&quot;</td><td>مملكه ال Firefox &quot;اوسلو&quot;</td></tr></table>
<table><tr><td colspan="6">(ا) فيه</td></tr><tr><td>جمهوريه جيبيوتي</td><td>جمهوريه اليونان</td><td>جمهوريه المجر</td><td>جمهوريه تركيا</td><td>مملكه بلجيكا</td><td>جمهوريه البرازيل</td></tr><tr><td>جمهوريه الصومال الديموقراطيه</td><td>ساحل العاج&quot; " كرت دي فوار</td><td>جمهوريه ايرلندا &quot; دبلن&quot;</td><td>جمهوريه رومانيا</td><td>جمهوريه كوريا</td><td>جمهوريه الصين</td></tr><tr><td></td><td>جمهوريه نيجيريا</td><td>استراليا</td><td>جمهوريه الجابون</td><td>جمهوريه المانيا</td><td>الجمهوريه الايرانيه</td></tr><tr><td>البيرو</td><td>الجمهوريه الكاميرون</td><td>الجمهوريه الارجنتينيه</td><td>الجمهوريه الفرنسيه</td><td>الاجتهاديه</td><td>الاسلاميه</td></tr><tr><td>الجمهوريه اللبنانيه</td><td>كوبا &quot;هافانا&quot;</td><td>جمهوريه النمسا</td><td>&quot;كندا&quot; &quot;اناوا&quot;</td><td>ال المملكه الاردنيه الهاشميه</td><td>نيوزيلندا</td></tr><tr><td>جمهوريه جورجيا</td><td>جمهوريه الفليين</td><td>مملكه هولندا</td><td>جمهوريه ايطاليا</td><td>جمهوريه البرتغال</td><td>الولايات المتحده المكسيكيه</td></tr><tr><td>بلغاريا</td><td>جمهوريه تشيلي</td><td>&quot;اوكرانيا&quot; "كييف&quot;</td><td>مملكه اسبانيا</td><td>جمهوريه الصين &quot;الشعبيه&quot; بكين&quot;</td><td>الولايات المتحده الامريكيه &quot;واشنطن، هيوستن، لوس انجلس&quot;</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>جمهوريه الاورغواي</td><td>جمهوريه موريشيوس</td></tr></table>
€

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
فيه (ب)
<table><tr><td>سلطنه عمان</td><td>الجمهوريه العربيه السعوديه</td><td>جمهوريه تشاد</td><td>جمهوريه اذربيجان</td><td>جمهوريه البوسنه</td><td>دوله الامارات العربيه المتحده والهرسك</td><td>جمهوريه ليبيا</td></tr><tr><td>جمهوريه كينيا</td><td>مملكه اتحاد ماليزيا</td><td>جمهوريه مصر العربيه</td><td>جمهوريه زامبيا</td><td>جمهوريه السودان</td><td>الجمهوريه التونسيه</td><td>مملكه البحرين</td></tr><tr><td>الجمهوريه البوليفاريه الفزويليه</td><td>طاجيكستان &quot;دو شنييه&quot;</td><td>جمهوريه باكستان الاسلاميه</td><td>المملكه المفريه</td><td>جمهوريه البانيا</td><td>جمهوريه اثيوبيا الشعبيه الميروطاريه</td><td>&quot;فيتنام&quot; هانوي</td></tr><tr><td>جمهوريه الهند</td><td>جمهوريه الجزاير الديمقراطيه الشعبيه</td><td>الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه</td><td>جمهوريه مومزبيق &quot;موبتو&quot;</td><td>جمهوريه غينيا</td><td>دوله قطر</td><td>جمهوريه اندونيسيا</td></tr><tr><td>جمهوريه تزازيا المتحده</td><td>جمهوريه السغال</td><td>جمهوريه غانا</td><td>جمهوريه النيجر</td><td>دوله الكويت</td><td>جمهوريه سريلاكيا الديموقراطيه</td><td>جمهوريه افغانستان الاسلاميه</td></tr><tr><td>جمهوريه مالي</td><td>اتحاد ماينمار</td><td>جمهوريه نيبال &quot;كمندو&quot;</td><td>دوله ازتريا</td><td>جمهوريه اوزيكانستان</td><td>جمهوريه تركمانستان</td><td>جمهوريه بنغلاديش الشعبيه</td></tr><tr><td>الجمهوريه اليمنيه</td><td>جمهوريه اوغندا</td><td>جمهوريه بوركينا فاوس</td><td>جمهوريه كازخستان</td><td>سلطنه بروناي دار السلام</td><td>جمهوريه قريغستان &quot;بشكيك&quot;</td><td>مملكه تايلند</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>جمهوريه جزر القمر</td><td>جمهوريه جنوب افريقيا</td></tr></table>
<table><tr><td>(ج) فيه</td></tr><tr><td>لا يوجد</td></tr></table>
تضمن قرار مجلس الخدمه الم็ดنيه رقم (1703/1) وتاريخ ١٤٣٣/١/٤ المبلغ برقيه الديوان الملكي رقم (٣٣٣) وتاريخ ١٣٥٣/٧/١. يعامل الموظف الم تدب الي دوله ليست مصنفه ضمن جدول تصنيف الدول معامله الموظف الم متدب الي الدوله المصنفه المجاد ورقه لها.
\( \xi 0 \)

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
السقف الاعلي للقيمه الايجاريه الشهريه للوحدات السكنيه للعاملين في الخارج المشمولين بنظام الخدمه المدنيه والوظايف
البلوماسيه المعادله لها
<table><tr><td colspan="2">الخامسه</td><td colspan="2">الرابعه</td><td colspan="2">الثالثه</td><td colspan="2">الثانيه</td><td colspan="2">الاولي</td><td colspan="2">المجموعه</td></tr><tr><td rowspan="3">اعزب</td><td rowspan="3">متزوج</td><td rowspan="3">اعزب</td><td rowspan="3">متزوج</td><td rowspan="3">اعزب</td><td rowspan="2">متزوج</td><td rowspan="2">اعزب</td><td rowspan="2">متزوج</td><td rowspan="2">اعزب</td><td rowspan="2">متزوجم</td><td colspan="2">الحاله الاجتماعيه</td></tr><tr><td>الوظايف</td><td>المرتبه</td></tr><tr><td>الدبلوماسيه</td><td>المعادله لها</td><td>المعادله لها</td><td>المعادله لها</td><td>المعادله لها</td><td>المعادله لها</td><td>المعادله لها</td><td>المعادله لها</td></tr><tr><td rowspan="3">٤,٩...</td><td rowspan="3">٥,٤٥.</td><td rowspan="3">٧,٨...</td><td rowspan="3">٨,٦٦٥</td><td rowspan="3">١,١٥٥</td><td rowspan="3">١١,٦٥.</td><td rowspan="3">١١,٦٥.</td><td rowspan="3">١٢,....</td><td rowspan="3">١٣,١٥</td><td rowspan="3">١٤,...</td><td>- سفیر</td><td>١٥</td></tr><tr><td>- وزیر مفوض</td><td>١٤</td></tr><tr><td>- مستشار</td><td>١٣</td></tr><tr><td rowspan="3">٣,٧...</td><td rowspan="3">٤,١٥٥</td><td rowspan="3">٦,٩...</td><td rowspan="3">٦,٦...</td><td rowspan="3">٩,...</td><td rowspan="3">٩,...</td><td rowspan="3">١,١٥٥</td><td rowspan="3">١١,٢٥...</td><td rowspan="3">١٢,١٥...</td><td>- سکتری اول</td><td>١.</td></tr><tr><td>- سکتری ثانی</td><td>9</td></tr><tr><td>- سکتری ثالث</td><td>٨</td></tr><tr><td rowspan="2">٣,٣٧٥</td><td rowspan="2">٣,٧٥.</td><td rowspan="2">٥,١...</td><td rowspan="2">٥,٦٦٥</td><td rowspan="2">٧,٦٥.</td><td rowspan="2">٨,١...</td><td rowspan="2">٨,١...</td><td rowspan="2">٩,...</td><td rowspan="2">١,١٥٥</td><td rowspan="2">١١,٢٥.</td><td>-</td><td>الخامسه فما دون</td></tr><tr><td>-</td><td>مطلق</td></tr><tr><td>٣,٣٧٥</td><td>٣,٧٥.</td><td>٥,١...</td><td>٥,٦٦٥</td><td>٧,٥٥.</td><td>٨,١...</td><td>٨,١...</td><td>٩,...</td><td>١,١٥٥</td><td>١١,٢٥.</td><td>-</td><td>الخامسه فما دون</td></tr><tr><td>طرابلس، تونس،الرباط، الجزاير،الخطوم، القاهره،الاسكندريه،السويس، صنعاء،عندن، جاكرتا، اسلاماباد، كوالالمبور،بانكوك، نيروبي،يولدي، كمبا،انجمينا، لوساكا، ايدجان، اكرا، كوناكري</td><td>كوكاس، يونس، ايرس، تيرانا، برازيليا، سارييفون، مانيلا، طشقند، نيودلهي، عشق اباد، الماتي، طهران، مشهد، باكو، بريتوري، كراتشي، هانوي، يانجون، مابووت، دوشنبه، اديس ابابا، كاتماند، عمان، دكا</td><td>اوتا، بكين، تابيه، سينول، بيروت، مكسيكو، كابل، بومباي، لشبونه، ايينا، وارسو، بارغ، بودابست، بوخارست، اوكلاند، المنامه، دبي، الكويت، مسقط، ليرفيل، بشكيك، بندر سري بكان، مقديشو، كولومبو، دار السلام، انقر، اسطنبول، صوفيا، ويلينفتون، ابوجا، كانو، واغادوغو، ناماكو، اسمرا
واشنطن: لمس
انجنس، هیوستن،
مدرید، ملقا، برلین،
فینا، روما،
بروکسل، لاهاي،
كيف، فرانگفورت،
کدارا، تبليسي،
بورتو لويس،
مونتفیدیو،
سیدني، جيپوتي،
نيامي، موروني
طوبکو نیویورک،
فونج کونج،
باريس، لندن،
موسکو، هلسنکی،
دیلن، اوسلو،
جینیف، بیرن،
کوبنهان، اوبطی،
الدوحه، هافانا،
ستوچھولم،
سانتیاغو، لیما،
بغداد، ماله، اربیل،
البصره، غوانزو،
سنغافوره
تصنيف المدن حسب
معدلات ايجار الوحدات
السكنيه
€ 1

لانحه الوظايف الدبلوماسيه
التعديلات التي طرات علي جدول تصنيف الدول حسب فيات بدل التمثيل الدبلوماسي وجدول السقف الاعلي للقيمه الايجاريه الشهريه
للوحده السكنيه للعاملين في الخارج المشمولين بنظام الخدمه المدنيه والوظايف الدبلوماسيه المعادله لها (٢) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢)

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع
www.hrsd.gov.sa