moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439431322 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وفقا لما ورد من مركز تهييه الدعاوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها بموجب اتفاق شفهي علي دفعات علي ان يكون السداد علي حسب التصريف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٥ه بثمن اجمالي قدره (٢٧,٢١٦) سبعه وعشرون الف وميتان وسته عشر ريال، سدد منه (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد(١٢) اثنا عشر اشهر الحد الايتماني للتوريد (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (11,216) احد عشر الف وميتان وسته عشر ريال. وقدم سندا لطلبه: فواتير البيع مذيله بتوقيع المدعي عليها باستلام الطلبيه، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٢١٦) سبعه وعشرون الف وميتان وسته عشر ريال، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 04/01/1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال الي ما ورد في لايحتها، وطلب الحاضر السير في الدعوي، وبسؤاله عن بينته قدم للدايره فواتير مرفقه وحوالات بين الطرفين، عليه قررت الدايره السير في الدعوي وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (11,216) احد عشر الف وميتان وسته عشر ريال. وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه الفواتير المتضمنه مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها باستلام البضاعه محل الدعوي ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد جلسات الدعوي كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر"، واستنادا الي ما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم لموكلته بمبلغ المطالبه ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور كما تقدم مما يجعل الدايره تعتبر ذلك اقرارا ضمنيا من المدعي عليه بصحه الدعوي، ولذا فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعي والحكم في الدعوي وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) مبلغا (11,216) احد عشر الفا وميتان وسته عشر ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)