moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1268 لعام 1441 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله/ (...) ، سجل مدني رقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تتضمن ان موكلته وردت للمدعي عليه حديد بمبلغ قدره (100,000)مايه الف ريال، وبسؤاله عن بيناته قدم صوره من شيك صادره من المدعي عليه الي المدعي بمبلغ مايه الف ريال، ومطابقه رصيد ممهوره بتوقيع المدعي عليه بمبلغ قدره (100,162) ريال، واظهر للدايره اصل الشيك المذكور كما ذكر بان المدعي عليه يعمل مقاولا، وبعرض ذلك علي المدعي عيله وكاله، اقر بكون موكله مقاولا وبصحه العلاقه بين الطرفين ودفع بان موكله قد سدد المبلغ محل النزاع واستمهل لتقديم سدادات موكله بعد تاريخ مطابقه الرصيد، وارفاقها الكترونيا خلال عشره ايام ابتداء من يوم الاحد الموافق 13/07/ 1441ه ومده مماثله للمدعي، فاستعدا بذلك، وبجلسه 25/11/ 1441ه حضر المدعي عليه وكاله، كما حضر ممثل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) ووكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه ما استمهل لتقديمه في الجلسه السابقه وفي طلبات الترافع الالكتروني، وفيها حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ميه الف ريال قيمه البضاعه محل الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (100,000)مايه الف ريال, وذلك عن توريد حديد للمدعي عليه؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بموجب نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 15/01/ 1350ه، وبموجب الفقرتين ( ا ، ب ) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/ 1435ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا, والتي نصت علي انه : (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه), وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 12/02/ 1439ه, وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، بموجب صوره من شيك صادره من المدعي عليه الي المدعي بمبلغ مايه الف ريال، ومطابقه رصيد ممهوره بتوقيع المدعي عليه بمبلغ قدره (100,162) ريال, ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد حديد، وبما انه ثبت للدايره صحه دعواه واستحقاق موكله لمبلغ المطالبه، بناء علي ما تم ذكره، والاقرار الصادر عن المدعي عليه بصحه العلاقه والتوريد محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من سداده للمبلغ محل المطالبه كونه لم يقدم بينته علي ذلك ولم يطالب بيمين المدعي عليه علي نفيها ولم يحضر جلسه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقتضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه مقيم رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ميه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد المنيعي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 42 لعام 1442 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها، في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه ممثل شركه (...) بلايحه دعوي يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه/ بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (100000) مايه الف ريال، والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه حديد تم توريده للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمته، وان مستنده علي ذلك شيك مصرفي / برقم(...) وتاريخ 10/11/2015م بمبلغ (100000) مايه الف ريال والمسحوب علي مصرف (...) ، والذي تبين بعد اراده صرفه انه لا يحمل رصيد، وكذلك المصادقه علي صحه كشف الحساب للفتره 7 / 8 /2017م وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه حيث باشرت نظرها حسبما هو موضح بمحضر ضبط القضيه. وبجلسه الخميس 10 / 7 / 1441ه حضر المدعي وكاله/ (...) ، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله / (...) وبسؤال المدعي وكاله اجاب علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لذلك، وبجلسه 25 / 11 / 1441ه حضر المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وفي الجلسه لم يقدم وكيل المدعي عليه جوابه عن دعوي المدعيه، وعليه فقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها رقم 501268 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه مقيم رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (100000) مايه الف ريال، وبعرض الحكم مع اوراق القضيه علي محكمه الاستيناف بمكه المكرمه الدايره الاولي عقدت الدايره عده جلسات فيها، وبجلسه الثلاثاء 10 / 3 / 1442ه حضر المدعي وكاله/ (...) ، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وقد اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي من المحكمه الابتداييه وعلي مذكره الاعتراض وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن رده علي ما ذكره المستانف في لايحه اعتراضه من انه قام بسداد المديونيه، فذكر بانه يطلب مهله للجواب عن ذلك . وبجلسه الثلاثاء 24 / 3 / 1442 ه ذكر وكيل المستانف ضده ان المبلغ الذي يدعي به المستانف انه حوله علي حساب موكله تحويلا صحيحا الا انه لا يخص هذه المعامله وانما ربما يخص معاملات اخري مع المستانف وبعرض ذلك علي المستانف ذكر انه يخص هذه المعامله؛ وبجلسه الثلاثاء 16 / 4 / 1442ه، وفي هذه الجلسه استوضحت الدايره من المستانف ضده عن نوع العلاقه بينه وبين المستانف فذكر بان المستانف لديه عدد من المشاريع الانشاييه، وانه يطلب في بعض الاحيان من المدعيه تزويدها بحديد، ثم بعد ذلك تطلب المدعيه من المستانف سداد قيمه الحديد المورد بعد توريده. ثم ذكر ان المتبقي الذي لم يسدد من الحديد المورد لجميع مشاريع المدعي عليه مع الغير مبلغ (100.000) ريال. وبعرض ذلك علي المستانف ذكر بان المدعي عليه قام بتحويل المبلغ المدعي به بحساب المستانف ضده، بعد تاريخ الشيك والمصادقه علي الرصيد، وطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها. وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ذكر بانه لا ينكر بان موكله تحصل علي المبلغ المشار اليه من المستانف ضده، ولكن هذه الحواله التي اشار اليها تخص مشاريع اخري لا علاقه لها في هذه الدعوي، بدليل ان فواتير الشركه تدل علي انه لا علاقه لهذه الحواله بالمبلغ المدعي به. ثم افهمت الدايره المستانف ضده وكاله ان له حق طلب يمين المستانف النافيه لدفع المستانف ضده فذكر انه لا يقبل بيمينه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في القضيه. (الاسباب) وحيث ان المدعي وكاله قد طلب الحكم لموكلته بطلب الزام المدعي عليه (...) باعاده مبلغا قدره (100.000) ريال والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه توريد حديد، وان مستنده علي استحقاقه المبلغ المدعي به اولا: شيك مصرفي / برقم (...) وتاريخ 10/11/2015م بمبلغ (100000) مايه الف ريال والمسحوب علي مصرف (...) ، والذي تبين بعد اراده صرفه انه لا يحمل رصيد، وثانيا : المصادقه علي صحه كشف الحساب للفتره 7 / 8 /2017م المرفق بملف القضيه، بينما طلب وكيل المدعي عليه الحكم برفض دعوي المدعيه، لعدم استناد المدعيه علي اساس صحيح، حيث تم سداد المبلغ المدعي به من فتره . وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، والمذكرات المتبادله بين طرفي الدعوي، والمستندات المرفقه ظهر لها ما يلي: اولا: ان وكيل المدعيه اقر بان موكلته استلمت اكثر من المبلغ المدعي به بموجب الحوالات المرفقه بملف القضيه، وان هذه الحوالات بعد تاريخ الشيك الذي لا يحمل رصيد، كذلك بعد تاريخ المصادقه. ثانيا: دفع المدعي وكاله بان المحول في حسابها يخص معامله اخري لا علاقه لها بالدعوي، لكن لم يقدم ما يثبت ذلك رغم امهال الدايره له لبيان ذلك. ثالثا: عدم اتباع الطرفين لنظام محاسبي سليم، يمكن الاستناد اليه في تحديد المشاريع التي يمكن فيها معرفه ان المبلغ المدعي به يخص مشروع بعينه. رابعا: انه لا يمكن احاله الطرفين الي خبير للتحقق من صحه دفع المدعيه بان المبلغ يخص معامله اخري، حيث لا يوجد مع المدعيه اوراق موقعه مع المدعي عليها يمكن الاستناد اليه، كما اقر بذلك وكيلها، وبالتالي لا يوجد خلاف علي امر فني في هذه القضيه، وانما الخلاف علي مسايل اثبات شرعيه لا تستدعي الخبره. وحيث ان الثابت ان دفع المدعيه بان المبلغ المحول في حسابها بعد تاريخ اصدار الشيك لا علاقه لها بموضوع هذه الدعوي قد خلا من البينه، وحيث ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز بحال الانتقال عن هذا الاصل الا ببينه صحيحه وواضحه كما هو مقرر فقها ونظاما، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان المنكر هنا هو المدعي عليه الذي انكر دفع المدعيه بان المبلغ المحول في حسابها لا علاقه له في هذه القضيه وانما يخص معامله اخري، ولهذا فقد افهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس لها الا اليمين، بناء علي ان ما قدمته ليس كافيا للحكم بصحه دعواها. وحيث ان وكيل المدعيه ذكر بان موكلته ترفض طلب اليمين، وبالتالي فتكون المطالبه غير ثابته ومستحقه للرفض لافتقارها للبينه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. ثانيا: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 25/ 11/ 1441ه عن الدايره الخامسه الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (1268) لعام 1441ه. ثالثا: رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. عضو فهد بن عبدالعزيز الخضيرعضو خالد بن سليمان الحويس رييس الدايره عبداللطيف بن محمد السبيل