tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 24 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 167 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:2550 entity=legal_basis:ministerial_decision:2555 entity=legal_basis:ministerial_decision:255 entity=legal_basis:ministerial_decision:25 entity=legal_basis:ministerial_decision:2000 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=legal_basis:ministerial_decision:9581/3 entity=language:ar entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=format:application/pdf language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم ٦٤٥) عام ١٤٣٥
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (١٤٨١) وتاريخ ٢٠٠٠٦١
ورقم (٧٠١٧) وتاريخ ١٤٩٩/١١/٥
ورقم (١٧٠٢٦) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٧
علي الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٩٦ م الي ٢٠٠٣
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد:
انه في يوم الاربعه ١٤٣٠/٦/٢٣ اnegقد - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الاستاد/.....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدمه من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكي الذي اجراء فرع المصلحه بجده للاعوام من
١٩٩٣ م الي ٢٠٠٣ : م بث مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه الاولي المنعقده يوم ١٤٣٣/٧/٥
..... ١٤٣٣/٧/٥
الاستثماع والمناقشه التي تعظيمد الحق في تمثيل المكلف امام اللجنه: ولذا تعذر انعقاد الجلسه. وفي جلسه
..... / ١٤٣٣/٨/٦٥
الاستثماع والمناقشه التي تعظيمد يوم ١٤٣٣/٨/٦٥
بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٣/٨/١١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١١
بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٣/١١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١١
المكلف بدون اصل التفويض الذي يعطيهم الحق في تمثيل المكلف امام اللجنه: ولذا تعذر انعقاد الجلسه. وفي جلسه
.....الاستماع والمناقشه الثانيه المنعقده يوم ١٤٣٣/٨/٦٥ مثل المصلحه كل من: ....
بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٣/١٦/٢٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١١، صدر من الاليف، وسعودي الجنسيه
بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (....) صادره من الرياض، وتاريخ الانتهاء في ١٤٤١/١/٦٥، سعودي
الجنسيه بموجب بطاقه الهويه لوطنيه رقم (....) صادره من جده، وتاريخ الانتهاء في ١٤٤١/٦/٦،
سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه لوطنيه رقم (....) صادره من الرياض، وتاريخ الانتهاء في ١٤٤١/٦/٦،
وذلك بموجب تفويش الشركه المؤرخ في ١٤٣٣/٧/١٤، المصدق من الغرفه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٤.
٣١/١

وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدمه من المكلف، ورودو الصلحه علي بنود الاعتراضات، ومراجعه ما تم تقدمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه: وذلك علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
- وجهه نظر المصلحه
ا - الاعتراض رقم (١٤٨١) وتاریخ ١٤٣/٨١، ورقم (٧٠١/١/٥) وتاریخ ١٤٣/٨١، ورقم (٧٠١/٥) وتاریخ ١٤٣/٨١، ورقم (٧٠١/٥) وتاریخ ١٨٣/٨١، ورقم (٧٠١/٥) وتاریخ ١٨٣/٨١، ورقم (٣٩٧/١١/٥) وتاریخ ١٨٣/٨١، ورقم (٣٩٧/١١/٥) وتاريح المفرز نظاما، مستوفي الشروط المنصوص عليها في اللاتحه التNFيه لنظام جبايه فريضه
الزكاه.
ب- الاعتراض رقم (١٧٠٢٦) وتاریخ ١٨٣٠/٦/٦٧ لمجيع البنود من الناحيه الشكيله عدا بند الاستثمارات للاعوام:

ج- برجوع اللجنه الي خطاب اعاده الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٩ م الي ١٩٩٧ م اتضح انه صدر برقم (٢/٤٧٥/٦) وقد تضمن
٢٩٩ ه- و قام المكلف بالاعتراض عليه بالقيد رقم (١٧٢١) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٧ اي: ١٤٣٠/٦/٢٧ المعلقه، وقد تضمن
اعتراضه في البند رقم (٥): الاستثمارات للاعوام من ١٩٩٣ م ما تري معه اللجنه ان الاعتراض المقدم علي بند
الاستثمارات للاعوام ١٩٩٧ م، لم يقدم خلال المعلقه النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب
الربط الاول: حيث ان الاعتراض الاول للمكلف تضمن عامين فقط وهما: (١٩٩٥ م، ١٩٩٥ م).
د- برجوع اللجنه الي البند (اول) من خطاب المصلحه رقم (١/١٢٣) وتاريخ ١٤١٥/٣/١٣ اتحع انه ينص علي: "ان الربط لا
يعتبر نهاي طالما المكلف اعترض عليه في الميعاد النظامي، ولا يزال هناك خلاف علي مبلغ الزكاه…"...
وبناء علي ما سبق; رات اللجنه ابجامع اعضايها الحضرين عدم قبول اعتراض المكلف رقم (١٧٢٧) وتاريخ ١٨٣٠٠٦/٦/٢٧
علي بند الاستثمارات للعوام: ١٩٩٦ م، ١٩٩٧ م، ١٩٩٧ م من الناحيه الشكيله; وبالتالي عدم مناقشه من الناحيه الموصوعيه.
اعاده فتح الربط الزكي للاعوام من ١٩٩٧ م الي
- وجهه نظر المكلف
قامت المصلحه اصدار الربط الزكي رقم (٢/٠١٩٠/١٠) وتاريخ (٢/٠١٩٠/١٠) ل有效期 من ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧ م، في قامت اصدار ربط معل برقم (٢/٤٧٥/٢٥) ل有效期 من ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧ م، الي ١٩٩٧ م، الي ١٩٩٧ م، الي ١٩٩٧ م، الي ١٩٣٥ م، الي ١٩٩٧ م، الي ١٩٩٧ م، الي ١٩٩٧ م، الي ١٩٧٥ م، الي ١٩٩٧ م، الي ١٩٧٥ م، الي ١٩٧٥ م، الي ١٩٧٥ م، الي ١٩٧٥ م، الي ١٩٧٥ م، الي ١٩٧٥ م، الي ١٩٧٥ م، الي ١٩٧٤ م، الي ١٩٧٥ م، الي ١٩٧٥ م، الي ١٩٧٥ م، الي 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

- قدم المكلف خطابه المؤرخ في ١/١/١٤٢٥ امن الصدر علي مناقشه الاعوام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠٠ دون
التطرق لموضوع الاعتراض.
- تقدم المكلف بخطابه المؤرخ في ١٧ ربيع الثاني هالوارد بالقيد رقم (١٨٢) وتاريخ ١٤٥٦/٢٧ ه المتضمن طلب
انهاء الموقف الزكوي للشركه للاعوام من ١٩٩٠ م الي ٢٠٠١ م.
- تم الرد علي خطاب المكلف بخطاب المصلحه رقم (٢١٠٣٩٢/٩١) وتاريخ (٢١٥٥/١٢/٢١) المتضمن في الفقره رقم (٦)
رفض اعتراض المكلف، والمطالبه بالفروقات المستحقه المبلغه بالخطاب رقم (٢/٠١٩٥/١٠) وتاريخ ١٣١٢٦١١٥٥.
- قدم المكلف حظابه المؤرخ في ١٩ محرم ١٤٢٦ هارود بالقيد رقم (٧٥٢) وتاريخ ١٤٢٦/٤١ هد الذي اكد فيه المكلف
في الفقره رقم (٦) تمسكه بالاعتراض.
- تمت دراسه اعتراض المكلف مره اخري، وصدر خطاب مناقشه لبعض البيانات حتي تتمكن المصلحه من انهاء دراسه
(١٠) اعتراض المكلف صدرت المناقشه برقم (٢/٧١٤٠) وتاريخ ١٤٢٦/٥١٢
- قدم المكلف خطابه المؤرخ في ١٤٦/٦/٦/٦) الادور للمصلحه بالقيد رقم (١٩١) وتاريخ ١٤٧/١٧/٧
علي استفسارات المصلحه، ودراسه ما قام المكلف بتقدميه لزم الامر استكمال المناقشه.
- صدر خطاب استكمال المناقشه برقم (٢/٨١٢١) وتاريخ ١٤٧/٧/٦) (٢) ثم قام المكلف بتقدمه خطابه
- اصدرت المصلحه خطابها رقم (١/٢٧٧٣/٧٥) وتاريخ ١٤٩٩/٨/١٦، وتمت الاشاره الي ضروره سداد الفروقات
المستحقه عن الاعوام من ١٩٩٨ م الي ١٩٩٧ م، وتمن هذا الخطاب ايه الربط الزكي للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٢ م، كما
تضمن مناقشه حسابات الاعوام من ٢٠٠٧ م، ثم قدم المكلف بواسطه مكتب .... المQR في ١٢ رمضان ١٤٩٨ ه،
وotضمن هذا الخطاب طلب مهله للرد علي استفسارات المصلحه، ثم تقدم مكتب .... بخطابه رقم (٨/٣٣١) وتاريخ
.م٢٠٠٣
- تقدم المكلف بخطابه رقم (٢٨/٢٣٢) وتاريخ ١٩/١١/٤ افرع المصلحه بجده بالقيد رقم (٧٠/١٩) وتاريخ ٥٥/٥١١/٥
متضما الاشاره الي صدور قرار لجنه الابعتداييه رقم (١) لعام ٢٤١١ ه، والمطالبه باصدار ربط معدل وفقا للقرار.
- صدر خط المصلحه رقم (٢/٤٤٧/٥٩) وتابير هذا متمثا ربط معدل تنفيذ للقرار الابتدايي رقم (٢) لعام
١٤٢٠ ه. الخاض بالاعوام من ١٩٨٩ م الي ١٩٩٧ م يبند مطلوب للبنوك; وذلك
- تطبيقا للتعميم رقم (9/12) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢ ه. (٢٦٦٦) وتاريخ ٢٥ (٢٦٦٦) وتاريخ ٢٥ (٢٦٦٦) وتاريخ ٢٥ (٢٦
- تقدم المقال لداره العامه لمصلحه الزكاه والدخل بالربض بخطابه رقم (٩٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/٢٦ ه: حيث طالب
بتسجيل ملفه لدي اداره وحده كبار المكلفين بالاداره العامه.
- تم رفع ملف المقال لداره العامه بخطاب المصلحه رقم (٢٤٩١٥/٥) وتاريخ ٢٥/٥٤ ه مع الافاده عن وضع
المكلف للاعوام من ١٩٨٩ م الي ٢٠٠٧ م.
- قامت الاداره العامه ابعاده اعتراض المكلف للاعوام من ١٩٨٩ م الي ٢٠٠٣ م بالخطاب رقم (١٢/٢٠٥) وتاريخ

- تم اعداد مدكره تشرح اعتراض المكلف برقم (٢/٢٤٤٥/٢٠) وتاريح (٢/٢٤٥/٢٠) : حيث تخدمت المذكره اعتراض
للجنه الموقره برقم (١٤٣٢/١٧/١٨) وتاريح (١٤٣٢/١٧/١٨) : تم رفع هذه المذكره للاداره القانونيه، ومن ثم اعداد مذكره معده تم رفعها
للجنه الموقره برقم (١٤٣٢/١٧/١٨) وتاريح (١٤٣٢/١٧/١٩) : تم رفع هذه المذكره لاداره القانونيه، ومن ثم اعداد مذكره معده تم رفعها
- نؤكد مره اخري ان المصلحه كانت تعمل علي انهاء اعتراض المكلف خلال الفتره الماضيه، ولم تال جهد عن ذلك، كما
نؤكد ان ملف الشركه من الملفات التي تستدعي من المصلحه وفقا وجهد لدراستها وانهاء وضعها.
وتضيف المصلحه باحقيتها في اعاده فتح الربح الزكوي للاعوام من ١٩٩٧ م اي استنادا الي الفقره (الثالثه) من
البند (اول) والفقره (الاولي) من البند (ثانيا) من ذات القرار الوزاري رقم (٢٥٥٠) وتاريخ ١٩/١٠/١٩
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدمواه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - بنصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في طلب المكلف افاء الربط المعدل الذي قامت باحثه
المصلحه بخطابها رقم (٢٤٧٥/٦٠) وتاريخ (٢٤٧٥/٦٠) : حيث يري المكلف عدم احقيه المصلحه في اعاده فتح الربط تمشيا
مع القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ (٢٥٥٥) : حيث يري المكلف عدم احقيه المصلحه في اعاده فتح الربط استنادا الي الفقره
(الثالثه) من البند (واولي) من بانت القرار الوزاري رقم (٢٥٥) وتاريخ (٢٥٥) : حيث يري المكلف عدم احقيه المصلحه في اعاده فتح الربط استنادا الي الفقره
ب- برجوع اللجنه الي الفقره (الثالثه) من البند (اولا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥) وتاريخ (٢٥٥) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥) وتاريخ (٢٥٥) من القرار الوزاري رقم (٢٥.٥) وتاريخ (٢٥.٥) وتاريخ (٢٥.٥) وتاريخ (٢٥.٥) وتاريخ (۲٥.٥) وتاريخ (٢٥.٥) وتاريخ (٢٥.٥) وتاريخ (٢م.٥) وتاريخ (٢٥.٥) وتاريخ (٢٥.٥) وتاريخ (٢٥. .) وتاريخ (٢٥. .) وتاريخ (٢٥. .) وتاريخ (٢٥. .) وتاريخ
د.يون المرابقه العامه..."
ج- برجوع اللجنه الي خطاب ديوان المراقبه العامه رقم (٢/٢/٢/٢٠· وتاريخ ١٤١١/٣/٢٠) واتريح ٢٠/٢/٢٠ (٢/٢/٢/٢٠) واتريح ٢٠/٢/٢٠ (٢/٢/٢/٢٠) واتريح ٢٠/٤١/٢٠ (٢/٢/٢/٢٠) واتريح ٢٠/٤١/٢٠ (٢/٢/٢/٠) واتريح ٢٠/٤١/٢٠ (٢/٢/٢/٠) واتريح ٢٠/٥١/٢٠ (٢/٢/٢/٠) واتريح ٢٠/٥١/٢٠ (٢/٢/٢/٤) واتريح ٢٠/٥١/٢٠ (٢/٢/٢/٠) واتريح ٢٠/٥١�/٢٠ (٢/٢/٢/٤) واتريح ٢٠/٥١/٢٠ (٢/٢/٢/٤) واتريح ٢٠/٤١/٢٠ (٢/٢/٢/٤) واتريح ٢٠/٥١/٢٠ (٢/٢/٢/٣) واتريح ٢٠/٥١/٢٠ (٢/٢/٢/٣) واتريح ٢٠/٥١�/٢٠ (٢/٢/٢/٣) واتريح ٢٠/٥١/٢٠ (٢/٢/٢/٣)
د.وبان المراقبه العامه..."
ج- برجوع اللجنه الي خطاب ديوان المراقبه العامه رقم (٢/٢/٢/٢٠·٥٤٦٤) وتاريخ (٢/٢/٢/٢٠) ١٤١١٩/٦/١٠ (بمراجعه ملف شركه (ا) رقم (……) تبين ما يلي: يوجد خطاب من الديوان برقم (٢/٢/٢/٢٠) في ١٥١/٦/١٠ (بمراجعه ملف شركه (ا) رقم (٢/٢/٢/٢٠) ١٤١١٩/٦/١٠ (بمراجعه ملف شركه (ا)رقم ١٥١/٦/١٠ (بمراجعه ملف شركه (ا)رقم ١٥١/٦/١٠ (بمراجعه (ا)رقم ١٥١/٦/١٠ (بمراجعه (ا)رقم ١٥١/٦/١0 (بمراجعه (ا)رقم ١٥١/٦/١0 (بمراجعه (ا)رقم ١٥١ / ٥١ / ٦١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٤١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٦١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٣٥ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٦٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٣٥ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٥١�١ / ٤٥ / ٥

الارباح تكون (٢٩٩٥, ١٩٤, والوعاء يكون في حدودها علي اساس ان الموجودات الثالثه والاستثمارات في حدود حقوق
الملكيه، بينما ورد في اقرار المكلف ان الوعاء (٩,٢٦٣,٣٠١) ريال لمراعاه ذلك عند اجراء الربط النهايي لعام ١٩٩٧ م، مع مراعاه
عدم تحميل خساير الشركات التابعه علي الاوعيه الزكويه للسنوات اعلاه عند اجراء الربط النهايي لها) وحيث ان المصلحه قد
استندت الي ملاحظه ديوان المراقبه العامه في رفضها حسم خساير شركات تابعه من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من
١٩٩٩ م الي ١٩٩٧ م: كون ملاحظه الديوان تلمز المصلحه بالتفقق من ان خساير الشركات التابعه لم تحسم حين ربط الزكاه علي
الشركه المستثمر فيها، وبما يكون معه حسم خذات الخساره بمثابه تكرار للحسم خلال ذات الحول; ولكن المكلف لم يقدم
المستندات المطلوبه: فيان استناد المصلحه -في اعاده فتح الربط علي المكلف لبند خساير الشركات التابعه للاعوام من ١٩٩٣ م
الي ١٩٩٧ م - الي الفقره (الثالثه) من البند (واول) من القرار الوبازي رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٧/١٠/١٩ يعطيها الحق في اعاده فتح الربط الزكوي علي المكلف دون التغيد بمده محدده.
د- تري اللجنه ان سلامه استند المصلحه الي الفقره (الاولي) من البند (ثانيا) من القرار الوبازي رقم (٢٥٥) واتريخ (١٥٧/١٠/١٩) م يعتمد علي ما اذا كان المكلف لم يحصل بعد علي الشهاده النهابيه، وعلي ما اذا كانت المصلحه قد اخطات في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات لدي اجراء الربط الزكوي الذي اعيد فتحه.
ه - برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف القضيه، والي متمل المكلف اتضح ان الشركه (المكلف) لم تحصل
علي شهاده نهابيه من المصلحه فيما يخص الربط رقم (٢/٥/٩/١٠) وتاريخ (٢/٥/١/١٩/٩) م الي ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧ م الي ١١�١٧ م الي ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧ م االي
.١٩٨/١٢/٢١
و- برجوع اللجه الي الموضوع الذي تم بناء عليه اعداد فتح الربح الزكي neض الله بنتع بلاربع بينع بالامع
و- برجوع اللجه الي الموضوع الذي تم بناء عليه اعداد فتح الربح الزكي neض الله بنتع بلاربع بينع بالاسم
و- برجوع اللجه الي الموضوع الذي تم بناء عليه اعداد فتح الربح الزكي neض الله بنتع بلاربع بينع
و- برجوع اللجه اليضوع الذي تم بناء عليه اعداد فتح الربح الزكي neض الله بنتع بلاربع بينع
و- برجوع اللجه اليضوع التي تم بناء عليه اعداد فتح الربح الزكي neض الله بنتع بلاربع بينع
و- برجوع اللجه اليضوع الذيتم بناء عليه اعداد فتح الربح الزكي neض الله بنتع بلاربع بينع
و- برجوع اللجه اليضوع الذي تم بناء عليه اعداد فتح الربح الزكي neض الله بنتع بلاربع بينع
و- برجوع اللجه اليضوع الذي تمبناء عليه اعداد فتح الربح الزكي neض الله بنتع بلاربع بينع
و- برجوع اللجه اليضوع الذيتم بناء عليه اعداد فتح الربح الزكي neض الله بنتع بلاربع بينع
و- برجوع اللجه اليضوع الذي تم بناء عليه اعداد فتح الربح الزكي neض الله بنتع بلاربع بينع
و- برجوع اللجه اليضوع الذيتم بناء عليها بفقط من المظروف (الموظروف) من المظروف (الموظروف) من المظروف (الموظروف) من المظروف (الموظروف) من المظروف
(الموظروف) من المظروف (الموظروف) من المظروف (الموظروف) من المظروف (الموظروف)
(الموظروف) من المظروف (الموظروف) من المظروف (الموظروف) من المظروف (الموظايف)
(الموظايف) من المظروف (الموظايف) من المظروف (الموظايف) من المظروف (الموظايف) من المظروف (الموظايف)
(الموظايف) من المظروف (الموظايف) من المظروف (المواظف) من المظروف (الموظايف) من المظروف (الموظايف) من المظروف (الموظايف) من المظرف (الموظايف) من المظروف (الموظايف) من المظروف (الموظايف) من المظروف (الموظايف) من المظروف (الموظcznych) من المظروف (الموظايف) من المظروف (الموظايف) من المظروف (الموظايف) من المظرو (الموظايف) من المظروف (الموظايف) من المظروف (الموظايف) من المظروف (الموظايج) من المظروف (الموظايج) من المظروف (الموظايج) من المظروف (الموظايج) من المظرو (الموظايج) من المظروف (الموظايج) من المظروف (الموظايج) من المظروف (الموظัจจ) من المظروف (الموظัจจ) من المظروف (الموظัจจ) من المظروف (الموظัจจ) من المظرو (الموظัจจ) من المظروف (الموظัจจ) من المظروف (الموظัจจ) من المظروف (الموظ);
الفرقه رقم (٩/٩) من الخخطاب رقم (٩/٩) واتري (٩/٩) من الخخطاب رقم (٩/٩) من الخخطاب رقم (٩/٩) من الخخطاب رقم (٩/٩) من الخخطab (٩/٩) من الخخطab (٩/٩) من الخخطab (٩/٩) من الخخطab (٣/٣) من الخخطab (٣/٣) من الخخطab (٣/٣) من الخخطab (٣/٣) من الخخطab (٣,٩) من الخخطab (٣,٩) من الخخطab (٣,٩) من الخخطab (٣,٩) من الخخط ab (٩/٩) من الخخط ab (٩/٩) من الخخط ab (٩/٩) من الخخط ab (٩/٨) من الخخط ab (٩/٨) من الخخط ab (٩/٨) من الخخط ab (٩/٨)من الخخط ab (٩/٨) من الخخط ab (٩/٨) من الخخط ab (٩/٨) من الخ慌张 ab (٩/٨) من الخ慌张 ab (٩/٨) من الخ慌张 ab (٩/٨) من الخ慌张 ab
(س) لثبوت ملكيه السهم للشركه (المكلف) وذكرت بانها ستقوم بتعديل الربط بهذا البند بعد صدور هذا القرار. اما
بالنسبه للاستثمار في (ب) فلم تقبل المصلحه صممه من الوعمه الزكي للمكلف لعدم ثبوت كونه استثمارا محليا استثاذا الي
الفقره رقم (٩/٩) من الخخطاب رقم (٩/٩) وتاريخ (٩/٩) واتاره (٩/٩) واتاره (٩/٩) واتاره (٩/٩) واتاره (٩/١٠) واتاره (٩/١٠) واتاره (٩/١٠) واتاره (٩/١٠) واتاره
ز- برجوع اللجنه الي الموضوع الذي تم بناء عاده فتح الربط الزكوي اتحع انه يتعلق كدلك بقيام المصلحه اضافه
القروض الي الوعاء الزكي للاعوام من ١٩٩٧ الي ١٩٩٧ (٢/٢٣٨٤) فيرقم (٢/٢٣٨٤) وفتي رقم (٢/٢٣٨٤) وفتي رقم (٢/٢٣٨٤) وفتي رقم (٢/٢٣٤٤) وفتي رقم (٢/٢٣٤٤) وفتي رقم (٢/٢٣٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٤) وفتيرقم (٢/٢٢٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٤). وفتيرقم (٢/٢٣٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٤) وفتيرقм (٢/٢٣٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٤) وفتيرقم (٢/٢٢٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٣٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٣٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٣٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٣٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٣٣٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٣٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٤٣٤٤) وفتيرقم (٢/٢٣٤٣٤٤) وفتيرقم (٢/٣٤٣٤٤٤) وفتيرقم (٢/٣٣٤٣٤٤) وفتيرقم (٢/٣٣٤٣٤٤) وفتيرقم (٢/٣٣٩٤٤٤٤) وفتيرقم (٢/٣٣٤٣٤٤) وفتيرقم (٢/٣٩٤٤٤٤) وفتيرقم (٢/٣٣٤٣٤٤) وفتيرقм (٢/٣٣٤٣٤٤) وفتيرقم (٢/٣٣٤٣٤٤) وفتيرقم (٢/٣٣٤٣٤٤) وفتيراقم (٢/٣٣٤٣٤٤) وفتيراقم (٢/٣٣٤٣٤٤) وفتيو (٢/٣٣٤٣٤٤) وفتيو (٢/٣٣٤٣٤٤) وفتيو (٢ / ٥ / ٥ / ٦ / ٧ / ٩ / ٧ / ٨ / ٩ / ٧ / ٧ / ٧ / ٧ / ٧ / ٧ / ٧ / ٧ / ٧ / 7 / ٧ / ٧ / ٧ / ٧ / ٧ / ٧ / ٧ / ٧ / ⑦ / ⑦ / ⑦ / ⑦ / ⑦ / ⑦ / ⑦ / ⑦ / ⑦ / ⑦ / ⑦ / ⑦ /
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
31/

وبناء علي كل ما سبق; رات اللجنه باجماع اعخايها الحاضين تاييد المصلحه في اعاده فتح الربط الزكوي رقم
(٢/٠١٩٥/١٠) وتاريخ ١٤٢٢/٦١ ه لسابات المكلف للاعوام من ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧ م; وبالتالي مناقشه البندو محل الاعتراض
من الناحيه الموضوعيه.
الناحيه الموضوعيه:
اولا: خساير شركات تابعه للاعوام من ١٩٩٣ م الي ٢٠٠٣
- وجهه نظر المكلف
ذكرت المصلحه انه حتي يتم اعتماد هذه المبالغ فلابد من تقدم ما يثبت تزكيتها، ويمتمل ذلك في القوايم الماليه للشركات التابعه - والاقرارات الزكويه - وربوط المصلحه الصادره لهذه الشركات) ; وقد سبق الاعتراض علي هذا البند للاعوام من ١٩٩٣ م اي ١٩٩٧ م بموجب خطاب الشركه رقم (٢/٠١٩٥/١٠) وتاريح ٢/١٥٩/١ (٢/٠١٩٥/١) واتريح ٢/١٥٩/١ (٢/٠١٩٥/١) واتريح ٢/١٥٩/١
خساير; ولذا فهي من المصاريف واجبه الحسم من الوعاء الزكوي كونها مبالغ تكبدتها الشركه وخرجت من خمتها; بناء علي
ذلك يري المكلف ان من المفترض عدم اثاره ذلك; لان عدم اجاله الاعتراض الي لجنه الاعتراض الابتداييه منذ ثمان سنوات
يعني قبول المصلحه بوجه نظر الشركه; وباتالي لا يجوز تعديل الربط طبقا للقرار الوزاري رقم (٢٥٥٥). كما يشير المكلف الي
ان الشركه مساهمه في العديد من الشركات غير المتداول اسهمها في سوق الاوراق الماليه، وتكذب بعض من هذه الشركات
خساير توثر في استمراريه عمل الشركات التابعه; كما يترتب عليه وجوب دعمها ماديا من قبل الشركات حتي لا تصفي بمقتضي
النظام; لذلك يتم تسديد نصب الشركه من هذه خساير للشركه التي تكيدت هذه الخساير، ويؤدي هذا الي اظهارها علي انها
خساير محققه تكيدتها الشركه.
٢ - وجهه نظر المصلحه
تم اخطار المكلف بان اعتماد هذه المبالغ يتوقف علي تقدميم ما يثبت تزكيتها، ويتمثل ذلك في (الوقايم الماليه للشركات التابعه والاقرارات الزكويه وربوط المصلحه الصادره لهذه الشركات)، علاما بان رفض حسها جاء بناء علي ملاحظه ديوان المراقبه العامه رقم (٥٤٦١/٣/٣٠) وتاريخ (١٤١/٣/٣٠) واتي يتم قبول حسها يلزم التحقق من ان خساير الشركات التابعه لم تحسم بين ربط الزكاه علي الشركه المستثمره بعمها حسم ذات الخساره حين ربط الزكاه علي الشركه المستثمره بمثابه تكرار في الحسم لذات الخساره خلال ذات الجول; وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المطلوبه فان اجراءها يعتبر صحيحا.
٣٠- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه خساير شركات تابعه الي الوعاء
الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠٢ م: حيث يري المكلف ان الشركه مساهمه في العديد من الشركات غير المتداول
اسهمها في سوق الاوراق الماليه، وتكتبد بعض هذه الشركات خساير تؤثر في استمراريه عمل هذه الشركات التابعه; ويترتب
عليه وجوب دعمها ماديا من قبل الشركه حتي لا تصفي بمقتي النظام: لذلك تقوم الشركه بتسديد نصيبهم من هذه
الخساير للشركات التي تكتبثت هذه الخساير; ويؤدي هذا الي اظهارها علي انها خساير محققه تكتبتها; وخيف بان
الشركه سبق وان اعترضت علي هذا البند بالقيد الوارد الي المعله بالرقم (١٤١) وتاريح (١٤١٢) او يل قبل ثمان سنوات
علي اعتبار ان هذا البند يمثل خساير; ولذا فهي من المصاريف واجبه الحسم كونها مبالغ تكتبتها الشركه وخرجت من خمتها،
وبيري ان من المفترض عدم اثارتها لان عدم اجاله الاعتراض الي لجه uneزاض الابعتداييه منذ ثمان سنوات يعني قبول المصلحه
31/7

بوجه نظر الشركه; وباتالي لا يجوز تعديل الربط طبق للقرار الورازي رقم (٢٥٥). بينما تري المصلحه ان قبول حسماها يتوقف
علي تقديم ما يثبت تزكيتها; ويتمثل ذلك في (الفوايم الماليه للشركات التابعه والاقرارات الزكويه وربوط المصلحه الصادره
لهذه الشركات، وحتي يتم قبول الحسم يلزم التحقق من ان خساير الشركات التابعه لم تجسم بين ربط الزكاه علي الشركه
المستثمر فيها، والمكلف لم يقدم المستندات المطلوبه، وتضيف بان رفض حسماها جاء بناء علي ملاحظه ديوان المراقبه
العامه رقم (٥٥٦) وتاريخ ١٤١/٣/٢٠١٤١.
التاسعه علي: "عدم حساره الاستثمار في شركات داخل المملكه، لكون الخساره قد تكون حست من ربط الزكاه علي
الشركه المستثمر فيها، وبما يكون معه حسم ذات الخساره بين ربط الزكاه علي الشركه المستثمره بمثابه تكرار في الحسم
لذات الخساره خلال ذات الحول، وهو غير جايز شرعا".
ج- تري اللجنه ان اعاده حسم خساير الاستثمارات في شركات تابعه من الوعاء الزكوي للشركه المستثمره هو تكرار في الحسم لذات الخساره بالفعل، وكما لا يجوز ان يخضع المال الزكاه في بلوز واحد مرتين منقا للاتييه في الصدقه المنيوع بها بقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا تني في الصدقه". فلا يجوز ان يعفي المال من الزكاه دون مبرر شرعي، وكذلك لا يجوز شرعا الجمع بين متفرق او التفرقه بين مجتمع خشيه الصدقه كما اخبر بذلك النبي صلي الله عليه وسلم.
وبناه علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في عدم جسم خساير شركات تابعه من الوعاء الزكوي
للمكلف للاعوام من ١٩٩٣ م الي ٢٠٠٢ م.
ثانيا: ارباح بيع اسهم لعامي ١٩٩٣ م، ١٩٩٣ م
- ١ - وجهه نظر المكلف
بالنسبه لعام ١٩٩٢ م ذكرت المصلحه في خطابها موضوع الاعتراض ما نحه: " تبين صحه وجهه نظركم وتم تعديل الربط".
وبالنسبه لعام ١٩٩٣ م ذكرت المصلحه ما نحه: " لا يوجد ازدواج في احتساب الزكاه في ارباح بيع اسهم، وتتمثل المعالجه في
تعديل ربح العام بخساير الشركات التابعه".
٢ - وجهه نظر المصلحه
قبول وجهه نظر المكلف.
٣- راي اللجنه
ما دام ان المصلحه قبلت بقرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم (٢١) لعام ١٤٤٠، وتم تعديل الربط الزكوي لعامي
١٩٩٣ م، فان الخلاف بين المكلف وال مصلحه حول هذا البند يعد متتهيا.
وبناء علي ما سبق; رات اللجنه ابجامع اعضايها الحاضين زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه حول بند ارباح بيع اسهم لعامي
١٩٩٣ م، بموافقه the مصلحه علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند.
ثالثا: استثمارات للاعوام من ١٩٩٩ م الي ١٩٩٧ م.
- وجهه نظر المكلف
لا يبق للصلحه استحدث بنود جديده في ربطها لان استحدثها يعني فتح ربط مضي عليه ثمان سنوات، و هذا مخالف لاحكام
القرار الوزاري رقم (2000) المشار اليه في الفقرات السابقه. علما بان هذه الاستثمارات تënصر في استثمارات شركات غير
٣١/٨

متداوله مسجله باسم الشركه، وتظهر في القوايم الماليه المدقه للشركه، كما ان المصلحه لم تجسم كامل الاستثمارات
للاعوام من ١٩٩٩ م الي ١٩٩٩ م وبيان ذلك كما يلي (المبالغ بالريال بالريال السعودي):
<table><tr><td>الاستثمار في الربط العادر</td><td>مبلغ الاستثمار في الاقرار</td><td>العام</td></tr><tr><td>\( 10^{r}, 7\varepsilon r&#x27;, 10\varepsilon \)</td><td>\( 10^{r}, \cdot V\varepsilon, \Lambda O\varepsilon \)</td><td>\( \rho 199^{r} \)</td></tr><tr><td>\( 1\Lambda\varepsilon, \Gamma\Gamma r&#x27;, r\Gamma r \)</td><td>\( 1\Lambda7, 700, \cdot r\Gamma \)</td><td>\( \rho 199\varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1\Lambda1, r \cdot r&#x27;, \Lambda \cdot O \)</td><td>\( 1\Lambda r&#x27;, OVO, O \cdot O \)</td><td>\( \rho 1990 \)</td></tr><tr><td>\( 199, O^{r}\Lambda, \cdots q \)</td><td>\( \Gamma \cdot 1, \Lambda \cdot q, V19 \)</td><td>\( \rho 1997 \)</td></tr><tr><td>\( r_{0}, \ldots, r_{419} \)</td><td>\( r_{0}r, r_{V}, 119 \)</td><td>\( \rho 199V \)</td></tr></table>
ولما كانت فروقات هذه الاستثمارات تمثل استثمارات طويله الاجل، وKMولوكه من قبل الشركه في شركات محليه، وقامت
الشركه بتسديد قيمتها بالكامل; لذا ينبغي حسمها من الوعاء الزكي تجنيا الثاني الزكاه.
- وجهه نظر المصلحه
لم يقدم المكلف اعتراه علي عامي ١٩٩٥ م و دلكل من خلال الاعتراض الوارد الي المصلحه برقم (١٨٨١) وتاريخ
العام ١٩٩٥ م تم معالجتها بطريقه واحده،
السهم للمكلف، وسوف يعدل الربط بهذا البند بعد صدور القراء الابتدايي. وترفض المصلحه سم الاستثمار في (ب) حيث لم يثبت للصلحه ان هذا الاستثمار مستثمار محلي; ولذا تبق بخصوصه الخطاب رقم (٩/٥٣٠) وتاريخ ١٤١٥٥ (١٠٠٥) والقرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤١٥٥ (١٠٠٥) وعليه فان المصلحه تري صحه اجراها.
٣٠ راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
اني نحصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بسمع ببعض الاستثمارات من
الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧ م:
حيث يري المكلف توجب حسمها من الوعاء الزكوي تجنيا لثني الزكاه، وان فروقات هذه الاستثمارات تمثل استثمارات طويله
الاجل; ومملوكه من قبل الشركه في شركات محليه وتم تسديد قيمتها بالكامل، وضيف بانه لا يحق للمصلحه استحدث بنود
جديده في ربطها لان استحدثها يعني فتح ربط مضي عليه ثمان سنوات،
وهذا مخالف لاحكام القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وان هذه الاستثمارات تënح في استثمارات شركات غير متداوله مسجله باسم
الشركه، وانها تظهر في القوايم الماليه المدفقه للشركه. بينما تري المصلحه ان المكلف لم يعترض علي الاستثمارات الا علي
عامي ١٩٩٥ م، ١٩٩٥ م واضح في الاعتراض الوارد الي المصلحه بالرقم (١٨٨١) وتاريح ١٩٩٥ م (١٨٤١) وان معالجه
الاستثمارات في الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧ م واعده، وان المصلحه تقبل اعتراض المكلف بخصوص الاستثمار
٣١/٩

في الشركه (س) وسيتم تعديل الربط بعد صدور القرار، وترفض حسم الاستثمار في (ب) لعدم تقدميم المستندات الداله علي
انه استثمار محلي.
ب-تي اللجنه ان حسم الاستثمارات من عدمه يستوجب توفر ثلاثه شروط اولها: ان يكون الاستثمار باسم الشركه وليس
باسم الشريك، كما نص علي ذلك تعميم المصلحه رقم (٢/١٨) واكد علي ذلك عدد من الخطابات الوزاريه،
وانتهت اللجنه الاستثناييه الي العمل به في عدد من قراراتها. وثاني هذه الشروط: توفر النبه الموثقه من صاحب الطلاحيه
قبل صدور قرار الاستثمار تطبيقا لنص الفقره (١٠٨) من معيار الاستثمار في الاوراق الماليه الصادر عن الهييه السعوديه
للمحاسبين القانونيين، وثالثها: عدم وجود عمليات تداول تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات.
اتضح ان المصلحه لم ستحدث بند الاستثمارات، كما اتضح ان مبالغ الاستثمارات التي تم جسماها في الربط الاساس لل'Aعوام
محل الاعتراض هي نفسها ذات الارقام التي تم جسماها في ربط المصلحه المq'd لل'Aعوام محل الاعتراض عدا ان المصلحه
قامت ببجم الاصول الثالثه مع الاستثمارات لعام ١٩٩٧
د- برجوع اللجنه الي وجهه نظر المصلحه اتضح انها قبلت اعتراض المكلف بخصوص الاستثمار في الشركه (س) وسيتم
تعديل الربط بعد صدور قرار اللجنه الابتداييه.
ه - برجوع اللجنه الي مذكره مملل المكلف رقم (٢٤١٥٣/٨١٤ ه، ومذكرته رقم (١٦/٥٦) واتريخ
الاستثمار في الشركه (ج) لعامي ١٩٩٤ م، ١٩٩٤ م، ١٩٩٤ م، ١٩٩٤ م، ١٩٩٤
والمناقشه. اما بالنسبه للاستثمار في (ب) فقد قدم مملل المكلف ضمن مذكرته رقم (١٢/٥٦) واتريخ ١٨٦ ه،
شهادات وحدات سهميه فقط، ولم يقدم عنها اي مستندات اخري.
وبناه علي ما سبق; رات اللجنه ابجامع اعطايها الحاضين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند الاستثمار في
الشركه (س) لعامي، ١٩٩٠ م، ١٩٩٠ م بموافقه المصلحه علي ووجه نظر المكلف حول هذا البند، وتاييد المصلحه في عدم حسم
استثمارات (ب) والشركه (ج) من الوعاء الزكي للمكلف لعامي ١٩٩٠ م، ١٩٩٠ م.
رابعا: القروض للاعوام من ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧
1 - وجهه نظر المكلف
قامت المصلحه بموجب الربط الصادر برقم (٢٦٧٥/٦) وتاريغ (١٤٣٠/٤/٢٩٨) باضافه القروض الي الوعاء الزكي مستنده في
ذلك علي الفتوي رقم (٢٦٦٦) الصادره بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥) اي انها استحدثت امورا لم تكن موجوده في الربط الزكي برقم
…… وتاريخ ١٤٢١/١/٢١ ه، ويرد المكلف علي هذا الاجراء بما يلي:
ا - عدم احقيه المصلحه اجراء اي تعديل علي ربط صدرت بعد مضي (٥) سنوات علي صدور الربط، اي بعد انتهاه المده
النظاميه التي حدها القرار رقم (٢٠٠٠).
ب-لا يحق للمصلحه تطبيق اي قرار او فتوي باثر رجعي; وذلك ضمانا لاستقرار وضع المكلف المالي، وعدم تاثيره علي
مناخ الاستثمار في المملكه، طبقا لما حد بره هذا النث من اللبه الابتداييه في قراها رقم (1) لعام ١٤٥٥ في خب عدد
جوار فتح الربط الزكوي للشركه، ولم تستانفه المصلحه، وطبقا ل قرار ديوان المظالم الصادر عن الدايره الاداريه السادسه برقم
ب-لا يحق للصحه تطبيق اي قرار او فتوي باير رجي; وذلك ضمانا لاستقرار وضع المكلف المالي، وعدم تاثيره علي
مناخ الاستثمار في المملكه، طبقا لما حد بر هذا الشان من اللجه الابتداييه في قراها رقم (1) لعام ١٤٥٥ (١) لعام ١٤٥٥ (١) لعام ١٤٥٥ (١) لعام ١٤٥٥
جوار فتح الربط الزكي للشركه، ولم تستانفه المصلحه، وطبق لقرار ديوان المظالم الصادر عن الداره الاجاريه السادسه برقم
(١٠/١٠) لعام ١٤٥٥ (١) لعام ١٤٥٥ (١) لعام ١٤٥٥ (١) لعام ١٤٥٥
تطبيق اي قرار باثر رجعي فذكرت:
٣١/١٠

"بل هو قرار منشي لاجراء جديد يغير من المراكز المستقره قبل صدوره: ذلك ان القاعده العامه ان القرارات الاداريه عموما، ومنها الماليه تطبق من تاريخ صدوره، الا اذا نص علي ذلك في حدود ضيقه لما يربته تطبيق القرارات باثر رجي من اخلال بالمراكز المستقره فصل علي ان القرار المشار اليه اثر علي الخدم الماليه كما سلف ايضاحه،})(المواقعيه".
بخلاف ما كانوا مكلفين به من اجراءات عند اعداد حساباتهم وفق الاجراءات المعمول بها خلال السنه الماليه".
٢-وجه نظر المصلحه
تم فتح الربط بناء علي التعميم رقم (٩/١٢٠) وتاریخ ١٥٤٥/٣/٢ ه الذي اكد بان الفتوي الشريعه لا تعتبر منشيه لاحكام جديده
اما تؤكد حكما شرعيا فايما، واكد علي تطبيق الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاریخ ١٥٤٥/٤/٥ ه من تاريخ ابلاغها علي الحالات التي
لم تصبح الربوط فيها نهايي ما في ذلك الحالات المعروضه علي لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه. وقد تم اضافه
القروض استنادا علي الفتوي الشريعه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاریخ ١٨٤٦/١/٨ ه، والفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦٥) وتاریخ
١٥٤٠١/١٠/٣ ه، والفتوي الشريعه رقم (٢/٢٣٨٤) وتاریخ (٢/٢٣٨٤) واتي
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه القروض الي الوعاء الزكوي
للمكلف للاعوام من ١٩٩٧ م: حيث يري المكلف عدم توجب اضافتها للوعاء الزكوي، ويري انه لا يفق للمصلحه
تطبيق اي قرار او فتوي باثر رجعي ضمانا لاستقرار اوضاع المكلفين وعدم تاثير ذلك علي مناخ الاستثمار في المملكه، وييف
بعدم احيقه المصلحه اجراء اي تعديل علي يarusصدت بعد مضي (٥) سنوات علي صدور الربط، اي بعد انتهاء الدخامه
التي حددها القرار رقم (٢٥٥) . بينما تري المصلحه ان فتح الربط تم بناء علي التعميم رقم (٩/١٢٠٥) واتيخ ١٥/١٥٥
اكد بان الفتوي الشريعه لا تعتبر منشيه لاحكام جديده انما تؤكد حكما شرعيا قايما: حيث اكد التعميم علي تطبيق الفتوي رقم
(٢٢٦٦٥) واتريخ ١٥/٤٤٥ من تاريخ ابلاغها علي الحالات التي لم تصبح الربوط فيها نهايه بما في ذلك الحالات المعروضه
علي لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه، وتضيف بان اضافه القروض تم استنادا علي الفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧٧) واتريخ ١٥/٤٦٦/١٠/٣٠ ه.
(١٥٤٦/١٠/٣٠) و الفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٣٨٤) او، والفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٣٨٤) واتريخ ١٥/٤٦/٤/٥ (١٥/٤٦/٤/٥) واتريخ ١٥/٤٦/٤/٥ (١٥/٤٦/٤/٥) ب- برجوع اللجنه الي مستخرجات القروض من واقع حسابات الشركه بالبند رقم (٣) بمحكه متمل المكلف رقم (١٥/٥٦) واتريخ ١٥/٤٦/٤/٥ (١٥/٤٦/٤/٥) واتريخ ١٥/٤٦/٤/٥ (١٥/٤٦/٤/٥) وتاريخ (٢٦٣/١٦/٢٨) واتريخ ١٥/٤٦/٤/٥ (١٥/٤٦/٤/٥) مظهرت (١٦/٥٦) ب- برجوع اللجنه الي مستخرجات القروض من واقع حسابات الشركه بالبند رقم (٣) بمحكره متمل المكلف رقم (١٦/٥٦) واتريخ ١٥/٤٦/٤/٥) المقدمه الي اللجنه بعد جلسه الاستثماع والمناقشه - اتخج ان القروض من البوك لعام ١٩٩٩ مظهرت
كما يلي (المبالغ بالريال السعودي):
<table><tr><td>عليه ما حول</td><td>صيد اخر العام</td><td>المستلم العام</td><td>خلالالمستلم العام</td><td>المسدد العام</td><td>صيد اول العام</td><td>اسم البنك</td></tr><tr><td>-1,000,000</td><td>٢٤,٣٥,٥٨/١٠١,٠٠٠,٠٠٠</td><td>٢٠,٤,٧٩,٠٨/٨٧</td><td>190,٣٠,٠٥٧,٤٠</td><td>١٤,٨٩,٦,٧/٣٣</td><td>(د)</td><td>حسابات البنك</td></tr><tr><td>١٠,٠٠٠,٠٠٠</td><td>١٠,٠٠٠,٠٠٠</td><td></td><td></td><td>١٠,٠٠٠,٠٠٠</td><td></td><td>......</td></tr><tr><td>٢,٤٧,٦٩/٨٠</td><td>٨,٤٤,٥٥١/٦٩</td><td>٠٠٠٠٦٤/٦١</td><td>٠٠٠٠٦٠٦٠٦٠</td><td>(ص)</td><td></td><td></td></tr></table>
٣١/١١

<table><tr><td>11,0...,...</td><td>11,0...,...</td><td></td><td></td><td>11,0...,...</td><td>......</td></tr><tr><td>Γ,90,...,...</td><td>Γ,90,...,...</td><td>-</td><td>Γ&#x27;,V...,...</td><td>17,70,...,...</td><td>(م) بنك</td></tr><tr><td>10,...,...</td><td>10,...,...</td><td>-</td><td>-</td><td>10,...,...</td><td>......</td></tr><tr><td>10,...,...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>......</td></tr><tr><td>ΓΓ,Γ0,...,...</td><td>ΓΓ,Γ0,...,...</td><td>-</td><td>-</td><td>ΓΓ,Γ0,...,...</td><td>بنك البنك (ج)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>......</td></tr><tr><td>ΓΓ,Γ0,...,...</td><td>ΓΓ,Γ0,...,...</td><td>- Γ</td><td>-</td><td>ΓΓ,Γ0,...,...</td><td>(شرق البنك)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>......</td></tr><tr><td>V0,ΓΓ,Γ9Λ/Λ</td><td>1.Ε,ΕVΛ,ΓΓΕ/Ε</td><td></td><td></td><td>9Λ,VΛΓ,OVΓ</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
كما ظهرت القروض من البنوك لعام ١٩٩٤ م كما يلي (المبالغ بالريال السعودي):
<table><tr><td>ما حال عليه الحول</td><td>رصيد اخر العام</td><td>خلالالمستلمالعام</td><td>خلالالمسددالعام</td><td>رصيد اول العام</td><td>اسم البنك</td></tr><tr><td>-1,···,···</td><td>7,ΕΕ,Γ11/Γ·1,···,···</td><td>ΓΓV,ΓVΓ,ΓΛ7/Γ</td><td></td><td>ΓΕ,ΓΓ0,ΟΛΓ/10</td><td>( صابات البنك (د)</td></tr><tr><td>Λ,ΕΕΓ,ΟΕ1/Γ9</td><td>9,ΓΓΓ,9Ε9/ΓΛ</td><td></td><td>-</td><td>Λ,ΕΕΓ,ΟΕ1/Γ9</td><td>( ص)</td></tr><tr><td>11,Ο···,···</td><td>11,Ο···,···</td><td>Ο91,Ε·V/99</td><td>-</td><td>11,Ο···,···</td><td>......</td></tr><tr><td>V,Ε···,···</td><td>V,Ε···,···</td><td>-</td><td>-</td><td>V,Ε···,···</td><td>( ه)</td></tr><tr><td>ΓΓ,Λ···,···</td><td>ΓΓ,Λ···,···</td><td>-</td><td>(بعد الحول)1,Γ···,···</td><td>10,····,···</td><td>( ج)</td></tr><tr><td>ΓΓ,ΓΟ···,···</td><td>ΓΓ,ΓΟ···,···</td><td>-</td><td>-</td><td>ΓΓ,ΓΟ···,···</td><td>......</td></tr><tr><td>VΓ,Γ9Γ,ΟΕ1/Γ9</td><td>Λ·,ΕΟΛ,Γ1</td><td></td><td></td><td>9Λ,9ΓΛ,ΓΕ/ΕΕ</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
٣١/١٢

<table><tr><td>عليه حلا الحول</td><td>رصيد اثر العام</td><td>خلال المستلم العام</td><td>خلال المسمد العام</td><td>رصيد اول العام</td><td>اسم البنك</td></tr><tr><td>-1,000,000</td><td>18,767,378/01-1,000,000</td><td>110,479,087/10</td><td>117,479,780/18</td><td>7,878,111/10</td><td>(حسابات البنك)</td></tr><tr><td>0,1V-,0r7/r1 11,0...,...</td><td>Λ,εεV,εΓV/0r 11,0...,...</td><td>r,ΓΓ,Λ91/ΓΓ</td><td>r,00Λ,07/00</td><td>Λ,εV9,97/Λ7 11,0...,...</td><td>(حسابات البنك)</td></tr><tr><td>1,Λ...,...</td><td>1,Λ...,...</td><td>-</td><td>-</td><td>1,Λ...,...</td><td>(بنت البنك)</td></tr><tr><td>ΓΓ,Γ0,...,...</td><td>ΓΓ,Γ0,...,...</td><td>-</td><td>-</td><td>ΓΓ,Γ0,...,...</td><td>(شرض البنك)</td></tr><tr><td>09,VΓ,07/Γ1</td><td>VV,Γ0,977</td><td></td><td></td><td>79,0,3,Λ/07</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
وظهرت القروض من البنوك لعام ١٩٩٦١ (المبالغ بالريال السعودي):
<table><tr><td>ما حال عليه الحوال</td><td>رصد اثر العام</td><td>خلالالمستلمالعام</td><td>المسدد خلال العام</td><td>رصد اول العام</td><td>اسم البنك</td></tr><tr><td>-</td><td>9,7,11,8/0£</td><td>11,7,09,7V/7V</td><td>11,1,19,79V/7£</td><td>1,7,07,0V/01</td><td>(حسابات البنك)</td></tr></table>
٣١/١٢

<table><tr><td>1.,.,.,.,.,</td><td></td><td>-</td><td></td><td>1.,.,.,.,.,</td><td></td></tr><tr><td>0.,.Vr&#x27;, .0r/0r&#x27;</td><td>Λ,0.7,71/79</td><td>0,11,10Λ/Λ7</td><td>0, .7r,70</td><td>Λ,εεv,εrv/0r</td><td>( ص) حسابات البنك (</td></tr><tr><td>11,0.,.,.,</td><td>11,0.,.,.,</td><td>-</td><td></td><td>11,0.,.,.,</td><td></td></tr><tr><td>1.,Λ.,.,.,</td><td>1.,Λ.,.,.,</td><td>-</td><td>-</td><td>1.,Λ.,.,.,</td><td>( ج) بنك البنك</td></tr><tr><td>ΓΓ,Γ0.,.,..</td><td>ΓΓ,Γ0.,.,..</td><td></td><td></td><td>ΓΓ,Γ0.,.,..</td><td>( ش) بنك البنك</td></tr><tr><td>09,ΓΓΓ.,·0Γ</td><td>VΓ,ε0Γ,ΓV0/9Γ</td><td></td><td></td><td>VV,Γ0Γ,9ΓΓ</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
وظهرت القروض من البنوك لعام ١٩٩٧ م كما يلي: (المبالغ بالريال السعودي):
<table><tr><td>ما حال عليهالول</td><td>صيد اثر العام</td><td>المستلم العام</td><td>المسدد خلال العام</td><td>رصيد اول العام</td><td>اسم البنك</td></tr><tr><td>-</td><td>١٢,٨١,٦٩./٨٣</td><td>١١٨,٧٤٧,١١٦/٥٤</td><td>١١٤,٣١,٥٤./٦٠</td><td>٩,٣٩٦,١١٤/٥٤</td><td>(حسابات البنك)</td></tr><tr><td>١٠,٠٠٠,٠٠٠</td><td>٤٧,٥٠٠,٠٠٠</td><td>٣٧,٥٠٠,٠٠٠</td><td>-</td><td>١٠,٠٠٠,٠٠٠</td><td></td></tr><tr><td>٤,٣٦٥,٤٤٦/٩</td><td>٨,٤٩,٣٦٦/٨</td><td>٤,١٤,٨٨/٠٩</td><td>٤,١٤,٨٨/٦٠</td><td>٨,٥٠٦,٦٦/٣٩</td><td>( ص) حسابات البنك</td></tr><tr><td>١١,٥٠,٠٠٠</td><td>١١,٥٠٠,٠٠٠</td><td>-</td><td></td><td>١١,٥٠٠,٠٠٠</td><td></td></tr><tr><td>١٠,٨٠,٠٠٠</td><td>١٠,٨٠,٠٠٠</td><td>-</td><td>-</td><td>١٠,٨٠,٠٠٠</td><td>( ج) البنك</td></tr><tr><td>٦٦,٦٥,٠٠٠</td><td>٦٦,٦٥,٠٠٠</td><td>-</td><td>-</td><td>٦٦,٦٥,٠٠٠</td><td>( ش) البنك</td></tr><tr><td>٥٨,٩١٥,٤٤٦</td><td>١١٤,٣٦,١٧/٧١</td><td></td><td></td><td>٧٦,٤٥٦,٣٧٥/٩٣</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
ج- ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه: وان ملكيه المقترض
ل هذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من ذلك القسط الذي يخل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من
تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه المحاسبه.
د- برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (١٤٠٦/١٠١٠) اته اضح انها نعت في البند الخاصه منها علي: "اما ما
تستفيده الشركه من العقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك عهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان
نقودا او عروض تجاره او من اي منها", كما نعت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ (١٨٤٩٧) مني " ... " . واما المقترض وهو
اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسحده عن
٣١/١٤

ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينذ لان المال في حوزته، ونحت الفتوي رقم (٢٦٦٦٥) وتاريخ ١٥٤٥ في اجابه السؤال
الثاني علي: "ما تاخده الشركه من مال اقتراث ما صناديق الاستثمار او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:
- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابيه فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبجب عليه الزكاه باعتباره ما ال اليه
ويزكي بتقييمه في نهايه الدول".
ه-برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١١/٨ التي جاعت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(900/180) وتاريخ ١٨٦١/١٠ و هول كيفيه زكاه الدين: اتجه انها نصت علي: واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن
سبب احتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكي;
فالحواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح الدين من ذلك،
ولا يترتب عليه وجوب الزكاه في مال واحد: لان الدانن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا
اخر يملكه ويوجد بيده ونتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
و- كما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلاه لم تنص علي اعفاء كل القروض من الزكاه بل اKDت علي ان ما
استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض
التجاره، وتبج الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه; ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي سواء مولت اصول ثابته او
متداوله ما دامت في ملكيهckelك (المقترض) التامه،
اما الاقصاط حاله الاول يوم الوجب او قبله فانها تجسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكها الفقرض (الداين)
بحسب حال المدين (مليء او غير مليء، معسر او ممالل).
ز- برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/١٣٠٥) وتاريخ (٩/١٣٠٥) ه الالJCاقي لتعميم المصلحه رقم (٩/٣٠٣) وتاريخ
(١١٤٩٤/١١١١٩) واتريخ (٢٦٦٦٥) وتاريخ (٢٦٦٥) واتريخ (٢٦٦٥) واتريخ (٢٦٦٥) واتريخ (٢٦٦٤) واتريخ (٢٦٦٥) واتريخ (٢٦٦٥) واتريخ (٢٨٤٥) واتريخ (٢٨٤٥) واتريخ (٢٨٤٥) واتريخ (٣٨٤٥) واتريخ (٢٨٤٥) واتريخ (٢٨٤٥) وातريخ (٢٨٤٥) واتريخ (٢٨٤٥) واتريخ (٢٨٤.٥) واتريخ (٢٨٤.٥) واتريخ (٢٨٤.٥) واتريkh (٢٨٤.٥) واتريkh (٢٨٤.٥) واتريkh (٢٨٤.
ز- برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/١٣٠٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/٤٤) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٨٩) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٩٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/٦٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/٢٠٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/٦٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/٢٠٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/٦٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/٢٠٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/٦٠) واتريخ (٩/١٣٠) واتريخ (٩/
بحسب حال المدين (مليء او غير مليء، معسر او معامل).
ز- برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (9/130) وتاريخ (٩/130) وتاريخ (٩/130) وتاريخ (٩/130) وتاريخ (٩/130) وتاريخ (١٩/130)
وبناه علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه القروض - التي حال عليها الحول - الي
الواعه الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧ م.
خامسنا: مصاريف تطوير الاعمال غير المعتمده للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٣.
- وجهه نظر المكلف
هذه المصاريف عباره عن مصاريف متعلقه بظهر اعمال الشركه وشركاتها التابعه، وتتكون هذه المصاريف منمصاريف
موظفين، ومصاريف مكتب الشركه في بريطانيا وامريكا، ومصاريف بيت الحيافه المتعلقه بزوار الشركه بغرض تطوير اعمال
٣١/١٥

الشركه، ومصاريف سفر وضيافه متعلقه بتطوير اعمال الشركه; وحيث ان نظام جبايه الزكاه الشرعيه قد نص علي قبول جميع
المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للزكاه، سواء كانت مسوده او مستحقه، واعتبارها من المصاريف جايزه
الحسم نظاما اذا تحققت فيها الشروط التاليه: وهي ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري. وان
تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للزكاه. وان تكون متعلقه بالسنه الماليه; وحيث ان الشروط المذكوره تنطبق علي بند
مصاريف تطوير الاعمال: لما ينبغي حسما من الوعاء الزكوي باعتبار انها مصاريف واجبه الحسم من الوعاء الزكوي.
٢- وجهه نظر المصلحه
المصاريف غير المعتمده هي مصاريف ضيافه ومكاتب خارج المملكه العربيه السعوديه في الولايات المتحده الامريكيه وفي
المحافظه عليه، وكذلك لا تتعلق بالتجاره وانا من المصاریف الشخصيه، وذلك استنادا علي المنشور الدوري رقم (٣) لعام
١٣٨٩ ه، والمنشور الدوري رقم (١٣) لعام ١٣٧١
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموما من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في قيام مصلحه اضافه مطب Beirut التوعال الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩٨ م اي ٢٠٠٢ م: حيث يري المكلف توجب سمها، وان هذه المصاريف متعلقه بتطوير اعمال الشركه وشركاتها التابعه، وضيف بان نظام جبايه الزكاه قد نص علي قبول جميع المصاريف والضروره لتحقيق الدخل والخلف للزكه. بينها تري المصلحه ان المصاريف غير المعتمده هي مصاريف ضيافه ومكاتب خارج السعوديه في امريكا وبريطانيا، ومصاريف اخري مثل توزيع ١٩٩٨ م و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحدل، ولا تتعلق بالتجاره، واناها هي من المصروفات الشخصيه استنادا الي المنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٨٩ ه، والمنشور
الدوري رقم (١٣) لعام ١٣٧ ه.
ب- طلبت اللجنه من متمل المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - تقدم صوره من المستندات المهيده لهذه المصاريف، الا ان متمل المكلف ارفق ضمن مدكرته رقم (١٢/٥٦) وتاريخ ١٨٣٣/١٢/٢٦ ه - المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه - عينات من مستندات مصاريف تطوير الاعمال لل'Aعوام من ١٩٩٨ م الي ٣٠٠٢ م، ولم يقدم كامل مستنداتها ليتسني للجنه دراستها والتاكد منها.
وبناه علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه مطاريف تطوير الاعمال غير المعتمده
الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٣ م.
سادس: صدقات للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٣ م
وجهه نظر المكلف -1
هذه الصدقات عباره عن تبرعات وصدقات مدفوعه وخرجت من ذمه الشركه ولم يحل عليها الحول في الشركه، وقد نص نظام
الزكاه الشرعيه علي قبول الصدقات كمصاريف واجبه الحسم، بالاضافه الي انه صدر قرار اللجنه الابتداييه الزكويه رقم (٢١) لعام
٣١/١٦

١٤١٠ ه. يؤيد الشركه في حسم الصدقات، ولم تستانف المصلحه قرار اللجنه مما يعني قبولها، وبناء عليه يتوجب حسم هذه
الصدقات التي خرجت من ذمه الشركه من الوعاء الزكوي باعتبارها مصاريف واجبه الحسم.
- وجهه نظر المصلحه
استندت المصلحه علي التعميم رقم (١٥١١) وتاریخ ١٥٩/١١/٢٤ ه الفقره رقم (٢) التي تحت: "ل تسم اي تبرعات من
وعاء الزكاه الا اذا كانت مدفوعه للحكومه او الهييات الخيريه الاخري، والمؤسسات الاجتماعيه المعترف بها من قبل الحكومه
طبقا للماده (١٧) من نظام الضريبه القديم والتي تسري اي علي محاسبه الزكاه"; وحيث قدم المكلف بيانا بهذه التبرعات
اتضح منه ان كل هذه التبرعات مقدمه تحت بنز تبرعات اخري (الفقراء والمساكين) بملغ (٣٠٧,١٣٧) ريالا من اجل مبلغ
مستثمر فيها، ومستشي (ك) ; وبناء علي ذلك تري المصلحه اجراها.
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموه ومستندات: اتضح الاتي:
ا -ينحر الطلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في قيام مصلحه اضافه صدقات الي الوعاء الزكوي
للمكلف للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٢:
حيث يري المكلف توجب حسها كونها تبرعات وصدقات مدفوعه خرجت من ذمه الشركه ولم يدل عليها الحول، و thييف بان
نظام جبايه الزكاه نص علي قبول الصدقات كمصاريف واجبه الحسم، بالاضافه الي صدور قرار لجنه الاعتراض البتداييه الزكويه
رقم (٢١) لعام ١٤٤٠ العام لمؤيد لحسم هذه الصدقات. بينما تري المصلحه عدم قبول سمها استنادا الي تعميم المصلحه رقم
(١١٢٥) واتريخ ٢٢١٥١ العقره رقم (٢١) التي تحت علي:
"لا تحسم اي تېرعات من وعاء الزكاه الا اذا كانت مدفوقه للحكومه او الهييات الخيريه الاخري والمؤسسات الاجتماعيه
المعترف بها من قبل الحكومه طبق للماده (١٧) من نظام الضربيه القديم التي تسري ايضا علي محاسبه الزكاه، و'tضيف بان
بعض هذه التېرعات للقفارات والمساكين، والبعض الاخر مقدم لجهات مثل (و) ، ومثل الشركه (م) (شركه مستثمر فيها) او
مستشفي (ك).
ب-برجوع اللجنه الي البند رقم (٣) من مذكره مثل المكلف رقم (١٢/٤١٦) و تاريخ ١٤٣٣/٨/٢٤ -المقدمه اننا جلسه
الاستثماع والمناقشه-اتضح انه ينص علي: "ونرفق لكم بطيه عينات لبعض التسديدات من هذه التبرعات، وهي تشمل
تسديدات المستشفيات لعلاج الفقراء، وتبرعات لمدرسه…… وتبرعات (بواسطه) الي، وتبرعات اخري".
ج- برجوع اللجنه الي عينات مستندات الصدقات المقدمه من متمل المكلف بالمذكره رقم (١٦/٤١٠) وتاريخ
(ط) , كما لم تتضمن العينه ايصالات استلام تبرعات من (غ) او (ي).
د- برجوع اللجنه الي البند رقم (٢) من تعميم المصلحه رقم (١/١/٢٢) وتاريخ ١٤٥٩/١١/٢٢ (١/١٣٥) من تعميم المصلحه (٢) من تعميم المصلحه (٢) من تعميم المصلحه (٢) من تعميم المصلحه (٢) من تعمیم المصلحه (٢) من تعمیم المصلحه (٢) من تعمیم المصلحه (٢) من تعمیم المصلحه (٤) من تعمیم المصلحه (٢) من تعمیم المصلحه (٢) من تعمیم المصلحه (٢) من تعميم المصلحه (٢) من تعميم المصلحه (٢) من تعميم المصلحه (٢) من تعميم المصلحه (٤) من تعميم المصلحه (٢) من تعميم المصلحه (٢) من تعميم المصلحه (٢) من تعميمان المصلحه (٢) من تعميمان المصلحه (٢) من تعميمان المصلحه (٢) من تعميمان المصلحه (٤) من تعميمان المصلحه (٢) من تعميمان المصلحه (٢) من تعميمان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٤) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعمyan المصلحه (٢) من تعمyan المصلحه (٢) من تعمyan المصلحه (٢) من تعمyan المصلحه (٤) من تعمyan المصلحه (٢) من تعمyan المصلحه (٢) من تعمyan المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٤) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعمyan المصلحه (٢) من تعمyan المصلحه (٢) من تعمyan المصلحه (٢) من تعمyan المصلحه (٤) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعمyan المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعمyan المصلحه (٢) من تعمyan المصلحه (٤) من تعميان المصلحه
د- برجوع اللجنه الي البند رقم (٢) من تعميم المصلحه رقم (١/١/٢٢) وتاریخ ١٤٩٠/٩/١١/٢٢ (١٤٠٩) من تعميم المصلحه (٢) من تعميم المصلحه (١٤٠٩) من تعميم المصلحه (٢) من تعميم المصلحه (١٤٠٩) من تعميمان المصلحه (٢) من تعميمان المصلحه (٢) من تعميمان المصلحه (٢) من تعميمان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٢) من تعميان المصلحه (٧) من تعميان المصلحه (٧) من تعميان المصلحه (٧) من تعميان المصلحه (٧) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
بها من قبل الحكومه طقا للعداد (١٧) من تعميم المصلحه رقم (١٧) وتاریخ ١٥٤١٢٣٢٦ ايجه ان ينس علي: "انه
لاغراض اخصاب الزكاه تقبل هذه التبرعات كمصاريف بعد التاكد من جديتها بالاطلاع علي المستندات الثبوتيه لها".
٣١/١٧

وبنا علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه الصدقات غير المعتمده وغير المؤيده
بالمستندات الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٢٠ م.
سابقا: مطلوبات لبنوك للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٣ م
1 - وجه نظر المكلف
وفق لقايمه التدفقات النقديه فقد ظهرت المطلوبات لبنوك ضمن النقد والاموال المماليه للقد في نهايه القايمه، كما ظهرت في قايمه المركز المالي ضمن المطلوبات المتداوله، ويفهم من ذلك بانها ديون قصيره الاجل، ولم يحل عليها الحول، وان القاعده الشرعيه لالاكتساب الزكاه ت-QYي بان يحسب المكلف ماله ويحسم منه ما عليه ويزكي الباقي; وحيث ان هذه المبالغ من الدين التي علي الشركه; لما يNFي استبعادها من الوعاء الزكي، هذا بالاضافه الي انه يشترط في تزكيه المال ان يكون ملكا تاما للمكلف، وان الجهه المفرضه تقوم بتسديد الزكاه عن هذه الاموال، ودهه القوض لا تملكها مما يعني انه لا زكاه عليها لانها لا تملكها. كما ان هده القوض تؤزكي من الجهه المفرضه; وعليه فان قيام الشركه بتزكيتها يعني ان هده القوض تؤزكي مرتين، ولا يبح التي في الزكاه; بناء علي ذلك يري المكلف حسم القوض قصيره الاول من الوعاء الزكوي.
٢ - وجهه نظر المصلحه
تمت مناقشه المكلف بخطاب المصلحه رقم (٢/٧١٤٠) وتاريخ ١٣٦/٥/١٢ (٢/٧١٤) الذي تضمن طلب مستخرج من
الدفاتر والسجلات يوضح الحركه لمطلوبات البنوك من ١/١ الي ١٣/٣١ لكل عام، ومن واقع بيان البنوك والحركه المصفه تم
اضافه الرصيد وفقا للدول القمري استنادا الي الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٥، والفتوي الشرعيه رقم
(٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٨، والفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٨٤) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٨
٣٠ راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا - ينحر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في قيام مصلحه اضافه مطوبات للبنوك الي الوعاء
الزكوي للاعوام من ١٩٩٨ ام الي ٢٠٠٢: حيث يري المكلف عدم توجب اضافهها لالوعاء الزكوي وفقا لقالمه التدفقات النقديه،
فقد ظهرت المطلوبات للبنوك ضمن النقد والاموال المماليه للقد في نهايه القايمه، كما ظهرت في قايمه المركز المالي
ضمن المطلوبات المتداوله بما يعني انها دون قصيره الاجل لم يعلها الحول القمري، وتيفف بان القاعده الشرعيه في
حساب الزكاه ت-QYي بان يحسب المكلف ماله ويحسم منه ما عليه ويزكي الباقي; كما انه يشترط في تزكيه المال ان يكون
ملکا تاما للمكلف، والشركه لا تملك هذه القروض، والجهه المفرضه هي من يزكيها، وان قيام الشركه بتزكيها يعني ان
القروض تزكي مرتين ولا يصح الثاني في الزكاه. بينما تري المصلحه انه تم اضافه الرصيد وفقا للجول القمري استنادا علي
الفتوي الشرعيه رقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ (١٤٢٦/١١/٨) والفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ (١٤٢٦٧) والفتوي الشرعيه (٢٢٦٦٥) وتاريخ (٢/٢٣٨٤) رقم (١٤٦٦/١٠/٢) واتريخ (٢/٢٣٨٤) رقم (١٤٦٦/١٠/٢) واتريخ (٢/٢٣٤) رقم (١٤٦٦/١٠/٢) واتريخ (٢/٢٣٤) رقم (١٤٥٦/١٠/٢) واتريخ (٢/٢٣٤) رقم (١٤٥٦/١٠/٢) واتريخ (٢/٢٣٤) واتريخ (٢/٢٣٤) واتريخ (٢/٢٣٤) واتريخ (٢/٢٣٣٤) واتريخ (٢/٢٣٤) واتريخ (٢/٢٣٤) واتريخ (٢/
(٢) برجوع اللجنه الي مستخرجات مطلوبات البنوك (الغروض) من واقع حسابات الشركه كمرا ورد في البند رقم (٢) بمذكره مملل المكلف رقم (١٥/٥٦) وتاريخ (١٣/٢٦) ه-المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه- ومقارنتها مع الحسابات اتضح ان حركه مطلوبات البنوك (القروض) وفقا للمستخرجات المقدمه من مملل المكلف مع الحسابات للاعوام من (١٩٩٨) م الي (٢٠٠٣) م ظهرت كما يلي (المبالغ بالريال السعودي):
٣١/١٨

<table><tr><td>حركه القروض (مطلوبات البنوك) وفقا للحسابات</td><td colspan="2">حركه القروض (مطلوبات البنوك) وفقا للاستجابات</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>رصيد اثر المده</td><td>رصيد اول المده</td><td>رصيد اثر المده</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>V0,ΛΓΓ,0ΛΕ</td><td>11Ε,ΓVΕ,ΓΕΓ</td><td>V0,791,ΕΓΕ/ΕΓ</td><td>0Ε1,ΛΓΓ,·1V/Γ·</td><td>ρ199Λ</td></tr><tr><td>Λ·,ΓΓ9,Γ·Ε</td><td>V0,ΛΓΓ,0ΛΕ</td><td>71,Γ91,ΕΓΕ/ΕΓ</td><td>VΕ,ΛΓΓ,0ΛΕ/ΓΓ</td><td>ρ1999</td></tr><tr><td>09,Γ9Γ,1Γ9Γ</td><td>Λ·,ΓΓ9,Γ·Ε</td><td>09,Γ9Γ,1Γ9Γ/1Γ</td><td>Λ·,Γ·0,VΛΓ/ΓV</td><td>ρΓ···</td></tr><tr><td>0Λ,1ΓΕ,·VΓ</td><td>09,Γ9Γ,1Γ9Γ</td><td>0Λ,1ΕΕ,·Γ·/1Γ</td><td>09,Γ9Γ,1Γ/1Γ</td><td>ρΓ···1</td></tr><tr><td>01,7ΛΓ,0ΕΓ</td><td>0Λ,1ΓΕ,·VΓ</td><td>01,7ΛΓ,0ΕΓ/1Γ</td><td>0Λ,1ΓΕ,·V0/Λ·</td><td>ρΓ···Γ</td></tr><tr><td>ΕΕ,1ΓΛ,·VΓ</td><td>01,7ΛΓ,0ΕΓ</td><td>ΕΕ,1ΓΛ,·VΓ/ΓΓ</td><td>01,7ΛΓ,0Ε1/ΛΓ</td><td>ρΓ···Γ</td></tr></table>
ج- من الجدول اعلاه اتضح اختلاف بعض ارسده مطلوبات البنوك اول واخر المده عن الارسده الوارده في الحسابات (في
القوايم الماليه).
د- ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكه؛ بمعني ان زكاته علي
المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يدل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسطه ناقصه: ومقصود الفقهاء من
ذلك القسط الذي يدل اجهه في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال عام من تاريخ اعداد الميزانيه كما هو الحال من الناحيه
المحاسبيه.
ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٥٠٦/١٠/١٠ ه اتحح انها نحت في البند الخامس منها علي: "اما ما
تستفيده الشركه من النقود بفرض او بهه او انت او نحو ذلك هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان
نقودا او عروض تجاره او من اي منها، كما نعت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ (١٨٤٩٧) من اي منها، كما نعت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) من اي منها، كما نعت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) من اي منها.
احذ المال لحاته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين ال ادا حال المول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسده عن
ذمته، فان الزكاه تجب عليه ذييل ان المال في جوره، و .

الثاني علي: " ما تاخده الشركه من مال اقتراها من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:
- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكه فيما استخدم منه في ذلك.
- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتحب فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه ويزكي
بتقييمه في نهايه الحول".
و- برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٠٧٧) وتاریخ ١٨٨٥ التي جاعت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(900/180) و تاريخ ١٨٦٥ هول كيفيه زکاه الدين: اتضح انها تنص علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن
سبب احتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي: فالحواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال
٣١/١٩

الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال
الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
ز- كما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشرا اليها اعله لم تنص علي اعفاء كل القروض من الزكاه بل اKDت علي ان ما استخدم في تمويل الشاباكه هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض التجاره، وتبج الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه، ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكي سواء مؤل ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه، اما الالفل يوم الوجب او قبله فانها تجسم من الوعاء الزكي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المقترض (الدان) بحسب حال المدين (مليء او غير مليء، معسر او ماطل).
ج- برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/١٢٠٠) وتاريخ (١٥٤٥/٣/٢١٥) و تاريخ (١٥٤٥/٣/٢١) المتعلقه بعض المسايل الزكويه ومنها القروض; يتحذ ان التعميم ينص علي تطبيق الفتوي اعتبارا من تاريخ ابلاغها علي الحالات التي لم تسبح الربوط فيها نهاييه بما في ذلك الحالات المعروضه علي لجان الاعتراض الابتداييه والاستثناييه، علي اعتبار ان الفتوي الشريعه لا تعتبر شنيه لاكرم حديده اذا تؤكد حكما شرعيا، وهو ما تؤيده اللجنه وتنفق معه: حيث ان الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (٢/٢٣٨٤) واتفقي رقم (٢/٢٣٨٤) واتفقي رقم (٢/٢٣٨٤) واتفقي رقم (٢/٢³٩٨) واتفقي رقم (٢/٢٣٨٤) واتفقي رقم (٢/٢٣٨٤) واتفقي
ويتاری ١٥٤٤/٥٥ ورو قم (٢/٣٠.٧٧) واتاری ١٥٤٤/٥٥ ورو قم (٢/٣٠.٧٧) واتاری ١٥٣٤/٥٥ ورو قم (٢/٣٠.٧) واتاری ١٥٣٤/٥٥ ورو قم (٢/٣٠.٧) واتاری ١٥٣٤/٥٥ ورو قم (٢/٣٠.٧) واتاری ١٥٣٤/٥.٥ ورو قم (٢/٣٠.٧) واتاری ١٥٣٤/٥.٥ ورو قم
وبنا علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه بنود مطوبات للبنوك - التي حال عليها
الحول - الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٨ م ٢٠٠٣ م.
ثامنا: داييون/ اطرف ذات علاقه (شركه (خ) لل'Aعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٣ م
-1 وجهه نظر المكلف
قامت المصلحه اضافه رصيد الداينين (اطراف ذات علاقه) الي الوعاء الزكوي للAوعام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٣ م: علما بان شركه (خ) هي شركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله عن المكلف شركه (ا). كما ان رصيد الحساب هو من العمليات الجاريه ذات الطبيعه المسترده حملت نيابه عن الشركه، كما ان الحساب ظهر من ضمن المطلوبات المتداوله; وبالتالي فان رصيد هذا الحساب يعتبر قصر الاجل; وبناء عليه يجب استبعاده من وعاء الزكاه لكونه من الاموال التي لا تënخج للزكاه.
٢- وجهه نظر المصلحه
طلب من المكلف ضمن المناقشه الصادره برقم (٢/٧١٤٠) وتاریخ ١٤٢٦/٥/١٢ ه بيان تحليلي لبند الذيين (اطراف ذات علاقه) مع ايضاح سبب الدايبيه لكل بند، ولم يقدم المكلف الي بيانا يوضح (الجهه والMBLغ) وحيث لم يënح حسب الدايبيه تم اضافه البند الي الوعاء الزكي وفي割قا لרصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل; وذلك علي اعتبار ان الحساب هو حساب تمويل، وقد ورد ضمن خطاب الاعتراض النص التالي: (الفقره ٥/٥: ان رصيد الحساب هو من العمليات الجاريه ذات الطبيعه المسترده حملت نيابه عن الشركه، كما ان الحساب ظهر من ضمن المطلوبات المتداوله; وبالتالي فان رصيد هذا الحساب يعتبر قصير الاجل); ومن ذلك يënح ان الحساب هو حساب تمويل يënح لزكه متي ما حال عليه الحول القمري، وهو في ذمه الشركه; وذلك استنادا علي الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦/١١/٨ ه، والفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦/١١/٨ ه، والفتوي الشريعه رقم (٢٦٦/٦/٨ ه، والفتوي الشريعه رقم (٢٦٦/٦/٨ ه، والفتوي الشريعه رقم (٦٦٦/٦/٨ ه، والفتوي الشريعه رقم (٦٦٦/٦/٨ ه، وله علي مكه صحه اجراها. وله علي مكه صحه اجراها وله علي مكه صحه اجراها وله علي مكه صحه اجراها وله علي مكه صحه اجر
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
\( ^{3} \) 1/2.

ا-ينحرخ الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اياضه داتين/ اطراف ذات علاقه
شركه (خ) الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٢ م:
حيث يري المكلف عدم توجب اضافتها الي الوعاء الزكوي: لان هذا الحساب يعتبر قصر الاجل، ولكونه من الاموال التي لا تخضع
للزكاه، ويضيف بان شركه (خ) هي شركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله عن المكلف، وايها ليست شركه في شركه (ا) ، وان
رصد الحساب هو من العمليات الجاريه ذات الطبيعه المسترده خملت نيابه عن الشركه، وان الحساب ظهر ضمن المطلوبات
المتداوله.
بينما تري المصلحه انها قامت بمطالبه المكلف بتقدم يان تحليلي لبند داتيين/ اطراف ذات علاقه مع ايضاح اسباب الداينيه،
ولم يقدم المكلف سوي بيان موضحا به الجهه والملبغ، ولم يوضح سبب الداينيه: ولذا تم اضافه رصيد اول المده او اخر المده
ايهما اقل الي الوعاء الزكوي علي اعتبار ان الحساب هو حساب تمويل كما ورد بمذكره المكلف; ولذا هو يخضع للزكاه متي ما
حال عليه الحول القمري وهو في ذمه الشركه استنادا علي الفتاوي الشرعيه ذات العلاقه.
ب-برجوع اللجه الي فقره (ب) بالبند (٥) بمذكره اعتراض المكلف المقدمه لدي المصلحه برقم (٧١٧) وتاريخ
(١١٣٩/١١٥) اتحض انها تضمنت ما نصه: "ان رصيد الحساب هو من العمليات الجاريه ذات الطبيعه المسترده حملت نيابه عن
الشركه، كما ان الحساب ظهر من ضمن المطلوبات المتداوله...
ج- برجوع اللجنه الي البند رقم (٦) الخاص بمستخرجات بند الداينين/ اطراف ذات علاقه شركه (ح) بمذكره مثل المكلف
رقم (١٢/٥٦١١٢) المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه - اتضح ان الحساب يمثل حسابا تمويليا للشركه،
كما اتضح عدم وجود ارسده حال عليها الحول القمري.
وبناه علي ما سبق، رات اللجنه ابجامع اعضايها الحاضين تاييد المكلف في عدم اضافه بند داشين/ اطراف ذات علاقه
شركه (خ) الي الوعاء الزكي للاعام من ١٩٩٨ م اي ٢٠٠٢ م.
تاسعا: الارباح الموزعه للاعوام من ١٩٩٨ م اي ٢٠٠٢ م
- وجهه نظر المكلف
تم اضافه الارباح المدوره دون الاخذ في الاعتبار ما تم توزيعه من رصيد الارباح المدوره في بدايه العام، وكما تعل-mون
فان من شروط الزكاه الشريعه الملك التام وحولان الدول القمري، وحيث ان الارباح الموزعه قد خرجت من ذمه الشركه قبل
نهايه الحول القمري; فان شروط وجوب الزكاه قد انتفت، كما ان هذه الارباح تم تسديدها للشركه، وخرجت من ذمه الشركه:
وبالتالي فالشركه لا تملكها.
٢- وجهه نظر المصلحه
بدراسه ما قام المكلف بتقدمه من صور قارات الشراكه، وصور الشبكات، وصور كشف حساب البنك، تم اعتماد الارباح
الموزعه التي ثبت للصلحه خروجها من ذمه الشركه قبل حولن الحول الهجري لجميع الاعوام محل الاعتراض، واستنادا الي
التعميم رقم (1/٢/١٨٤٣) وتاريخ (٧) والي القرار الوزاري رقم (٩٥٨١/٣) فاريخ (٩٥٨١/٣) واتريخ (١٩٩٣/٨/٨) بالتعليم رقم
المصلحه تري صحه وجهه نظرها.
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
٣١/٢١

ا - ينحر الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اباضه الارباح الموزعه الي الوعاء
الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٣ جب يي المكلف عدم توجب اضافتها، وانه تم اضافه الارباح المدوره دون
الاخذ في الاعتبار ما تم توزيعه من رصيد الارباح المدوره في بدايه العام، ويضيف بان من شروط خضعها للزكاه الملك التام
وحولان الحول القمري، وان الارباح الموزعه خرجت من ذمه الشركه قبل نهايه الحول القمري وتم تسديدها للشركاء. بينما تري
المصلحه انه تم اعتماد الارباح الموزعه التي ثبت للصلحه خروجها من ذمه الشركه قبل حولان الحول القمري.
ب- برجوع اللجنه الي مستندات توزيعات الارباح المرفقه ضمن مدكره مثل المكلف رقم (١٢/٥٦٥) واتريخ
- المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه -اتضح ان بعض صور الشبكات من توزيعات ارباح عام ١٩٩٨ م علي
سبيل المثال لا الحصر كانت مؤركه في ١٩٩٩/١٢/٢٨ م اي بعد حولان الحصول القمري عليها، علاوه علي ان المكلف لم يقدم
صوره من كشف حساب البنك المؤيد لصرف الشبكات.
ج - من الناحيه الشرعيه فان الاصل انatchه الذكاهم الشرعيه بالاعوام القمريه - وهو ما لا خلاف عليه بين الفقهاء - بمعني ان الدول القمري هو العشر في ساير العادات ومنها الزكاه حيث يشترط الفقهاء موري التي عشر شورا قوميا علي المال محل الزكاه، وهو المتبع نظاما بموجب الخطاب الوزاري رقم (٩٥٨/٧/٨/٢٥) (١٤١٩/٥/٢٢ واتريخ (١٤١٩/٥/٢٢ واتريخ (١٤١٩/٥/٢٢ واتريخ (١٨١٩/٥/٢٢ واتريخ (١٨١٩/٥/٢٢ واتريخ (١٨١٨/٥/٢٢ واتريخ (١٨١٩/٥/٢٢ واتريخ (١٨١٩/٤/٢٢ واتريخ (١٨١٩/٤/٢٢ واتريخ (١٨١٩/٤/٢٩ واتريخ (١٨١٩/٤/٢٢ واتريخ (١٨١٩/٤/٢٢ واتكريح
د- تري اللجنه ان الاخذ بالحول القمري للمكلفين الذين يقومون ابعاد حساباتهم النظاميه وفقا للاتريخ الميلادي لا يتعارض مع مبدا الاستقرار الزكوي؛ لان قبول تلك الحسابات من الناحيه الشرعيه مجرد استثناء من الاصل، وبهدف التيسير علي المكلفين، هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فان جميع عناصر الوعاء الزكوي المعده وفقا للحول الميلادي يكون قد حال عليها الحول القمري تلقاييا علي اعتبار ان الحول الميلادي اكثر من الحول القمري باحد عشر يوما فيما عدا صافي الربح وما يتعلق به، لانه تابع للاصل فلا يشترط له الحول، وهو ما اشار اليه الفقهاء يقولهم: ".. لا يلزم علي تعليق الحكم بالسنين الشمس اسقط عام في نحو تلانين عايما..."; وبالتالي مثل اشكال في التعامل مع الاحدات الماليه ايرادات محطه في الفتره بين التقويمين.
وبناء علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه الارباح الموزعه - التي حال عليها الحول
القمري وهي في ذمه الشركه - الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعام من ١٩٩٩٨ م الي ٢٠٠٢ م.
عاشرا: الاراضي للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٣ م
- وجهه نظر المكلف
لم تقدم المصلحه بحسم ارباح ليست مسجل

…(27,900 more chars)